Fathul Mu'in bi Syarh Qurratil 'Ain

فتح المعين — Zainuddin al-Malibari (w. 987 H). Pegangan fiqih Syafi'i yang paling luas dipakai di Nusantara, ringkas namun mencakup persoalan ibadah dan muamalah sehari-hari.

Bagian 13 dari 13

— Bagian 13 · واستبراء سنة. —

Bagian 13

واستبراء سنة. ــ ويشترط أيضا في صحة التوبة عن إخراج صلاة أو صوم أو وقتهما قضاؤهما وإن كثر وعن القذف أن يقول القاذف قذفي باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه وعن الغيبة أن يستحلها من المغتاب إن بلغته ولم يتعذر بموت أو غيبة طويلة وإلا كفى الندم والاستغفار له كالحاسد. واشترط جمع متقدمون أنه لا بد في التوبة من كل معصية من الاستغفار أيضا واعتمده البلقيني. وقال بعضهم يتوقف في التوبة في الزنا على استحلال زوج المزني بها إن لم يخف فتنة وإلا فليتضرع إلى الله تعالى في إرضائه عنه. وجعل بعضهم الزنا مما ليس فيه حق آدمي فلا يحتاج فيه إلى الاستحلال والأوجه الأول. ويسن للزاني ككل مرتكب معصية الستر على نفسه بأن لا يظهرها ليحد أو يعزر لا أن يتحدث بها تفكها أو مجاهرة فإن هذا حرام قطعا وكذا يسن لمن أقر بشيء من ذلك الرجوع عن إقراره به. قال شيخنا: من مات وله دين لم يستوفه ورثته يكون هو المطالب في الآخرة على الأصح. وبعد استبراء سنة من حين توبة فاسق ظهر فسقه لأنها قلبية وهو متهم لقبول شهادتهم وعود ولايته فاعتبر ذلك لتقوي دعواه وإنما

وشرط لشهادة بفعل كزنا إبصار وبقول كعقد هو وسمع, ــ قدرها الأكثرون بسنة لان الفصول الأربعة في تهييج النفوس بشواتها أثرا بينا فإذا مضت وهو على حاله أشعر بذلك بحسن سريرته. وكذا لا بد في التوبة من خارم المروءة [من] الاستبراء١ كما ذكره الأصحاب. فروع: لا يقدح في الشهادة جهله بفروض نحو الصلاة والوضوء اللذين يؤديهما. ولا توقفه في المشهود به إن عاد وجزم به فيعيد الشهادة. ولا قوله لا شهادة لي في هذا إن قال نسيت أو أمكن حدوث المشهود به بعد قوله وقد اشتهرت ديانته ولا يلزم القاضي استفساره إن اشتهر ضبطه وديانته بل يسن كتفرقة الشهود وإلا لزم الاستفسار. وشرط لشهادة بفعل كزنا وغصب ورضاع وولادة إبصار له مع فاعله فلا يكفي فيه السماع من الغير ويجوز تعمد نظر فرج الزانيين لتحمل شهادة وكذا امرأة تلد لأجلها. ولشهادة بقول كعقد وفسخ وإقرار هو أي إبصار وسمع لقائله

له فلا يكفي فيه السماع من الغير ويجوز تعمد نظر فرج الزانيين لتحمل شهادة وكذا امرأة تلد لأجلها. ولشهادة بقول كعقد وفسخ وإقرار هو أي إبصار وسمع لقائله

وله بلا معارض شهادة على نسب وعتق ونكاح وملك بتسامع من جمع يؤمن كذبهم, ــ حال صدوره فلا يقبل فيه أصم لا يسمع شيئا ولا أعمى في مرئي لانسداد طرق التمييز مع اشتباه الأصوات ولا يكفي سماع شاهد من وراء حجاب وإن علم صوته لان ما أمكن إدراكه بإحدى الحواس لا يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن لجواز اشتباه الأصوات. قال شيخنا: نعم لو علمه ببيت وحده وعلم أن الصوت ممن في البيت جاز اعتماد صوته وإن لم يره وكذا لو علم اثنين ببيت لا ثالث لهما وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهما انتهى. ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها كما لا يتحمل بصير في ظلمة اعتمادا عليه لاشتباه الأصوات نعم لو سمعها فتعلق بها إلى القاضي وشهد عليها جاز كالأعمى بشرط أن تكشف نقابها ليعرف القاضي صورتها. وقال جمع لا ينعقد نكاح منقبة إلا إن عرفها الشاهدان اسما ونسبا وصورة. وله أي للشخص بلا معارض شهادة على نسب ولو من أم أو قبيلة وعتق ووقف وموت ونكاح وملك بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم أي تواطؤهم عليه لكثرتهم فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم ولا يشترط حريتهم ولا ذكورتهم ولا يكفي أن يقول

ونكاح وملك بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم أي تواطؤهم عليه لكثرتهم فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم ولا يشترط حريتهم ولا ذكورتهم ولا يكفي أن يقول

وعلى ملك به أو بيد وتصرف تصرف ملاك مدة طويلة. ــ سمعت الناس يقولون كذا بل يقول أشهد أنه ابنه مثلا. وله الشهادة بلا معارض على ملك به أي بالتسامع ممن ذكر أو بيد وتصرف تصرف ملاك كالسكنى والبناء والبيع والرهن والإجارة مدة طويلة عرفا فلا تكفي الشهادة بمجرد اليد لأنها لا تستلزمه ولا بمجرد التصرف لأنه قد يكون بنيابة ولا تصرف بمدة قصيرة نعم إن انضم للتصرف استفاضة أن الملك له جازت الشهادة به وإن قصرت المدة ولا يكفي قول الشاهد رأيت ذلك سنين واستثنوا من ذلك الرقيق فلا تجوز الشهادة بمجرد اليد والتصرف في المدة الطويلة إلا إن انضم لذلك السماع من ذي اليد أنه له كما في الروضة للاحتياط في الحرية وكثرة استخدام الأحرار واستصحاب لما سبق من نحو إرث وشراء وإن احتمل زواله للحاجة الداعية إلى ذلك ولان الأصل بقاء الملك. وشرط ابن أبي الدم في الشهادة بالتسامع أن لا يصرح بأن مستنده الاستفاضة ومثلها الاستصحاب ثم اختار وتبعه السبكي وغيره أنه إن ذكره تقوية لعلمه بأن جزم بالشهادة ثم قال مستندي الاستفاضة أو الاستصحاب سمعت شهادته وإلا كأن قال شهدت بالاستفاضة بكذا فلا خلافا للرافعي. واحترز بقولي بلا معارض عما إذا كان في النسب مثلا طعن من بعض الناس لم تجز الشهادة بالتسامع لوجود معارض.

وتقبل شهادة على شهادة في غير عقوبة لله بتعسر أداء أصل واسترعائه, ــ تنبيه: يتعين على المؤدي لفظ أشهد فلا يكفي مرادفه كأعلم لأنه أبلغ في الظهور ولو عرف الشاهد السبب كالإقرار هل له أن يشهد بالاستحقاق؟ وجهان أشهرهما لا كما نقله ابن الرفعة عن ابن أبي الدم. وقال ابن الصباغ كغيره تسمع وهو مقتضى كلام الشيخين. وتقبل شهادة على شهادة مقبول شهادته في غير عقوبة لله تعالى مالا كان أو غيره كعقد وفسخ وإقرار وطلاق ورجعة ورضاع وهلال رمضان ووقف على مسجد أو جهة عامة وقود وقذف بخلاف عقوبة لله تعالى كحد زنا وشرب وسرقة. وإنما يجوز التحمل بـ شروط١ تعسر أداء أصل بغيبة فوق مسافة العدوى أو خوف حبس من غريم وهو معسر أو مرض يشق معه حضوره وكذا بتعذره بموت أو جنون. وبـ استرعائه أي الأصل أي التماسه منه رعاية شهادته وضبطها حتى يؤديها عنه لان الشهادة على الشهادة نيابة فاعتبر فيها إذن المنوب عنه أو ما يقوم مقامه.

فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك على شهادتي وتبيين فرع جهة تحمل وتسميته إياه. ــ فيقول أنا شاهد بكذا فلا يكفي أنا عالم به وأشهدك أو أشهدتك أو أشهد على شهادتي به فلو أهمل الأصل لفظ الشهادة فقال أخبرك أو أعلمك بكذا فلا يكفي كما لا يكفي ذلك في أداء الشهادة عند القاضي ولا يكفي في التحمل سماع قوله لفلان على فلان كذا أو عندي شهادة بكذا. وبـ تبيين فرع عند الأداء جهة تحمل كأشهد أن فلانا شهد بكذا وأشهدني على شهادته أو سمعته يشهد به عند قاض فإذا لم يبين جهة التحمل ووثق الحاكم بعلمه لم يحب البيان فيكفي أشهد على شهادة فلان بكذا لحصول الغرض وبتسميته أي الفرع إياه أي الأصل تسمية تميزه وإن كان عدلا لتعرف عدالته فإن لم يسمه لم يكف لان الحاكم قد يعرف جرحه لو سماه. وفي وجوب تسمية قاض شهد عليه وجهان وصوب الأذرعي الوجوب في هذه الأزمنة لما غلب على القضاة من الجهل والفسق ولو حدث بالأصل عداوة أو فسق لم يشهد الفرع فلو زالت هذه الموانع احتيج إلى تحمل جديد. فرع: لا يصح تحمل النسوة ولو على مثلهن في نحو ولادة لان الشهادة مما يطلع عليه الرجال غالبا.

ق لم يشهد الفرع فلو زالت هذه الموانع احتيج إلى تحمل جديد. فرع: لا يصح تحمل النسوة ولو على مثلهن في نحو ولادة لان الشهادة مما يطلع عليه الرجال غالبا.

ويكفي فرعان لأصلين. ــ ويكفي فرعان لأصلين أي لكل منهما فلا يشترط لكل منهما فرعان ولا تكفي شهادة واحد على هذا وواحد على آخر ولا واحد على واحد في هلال رمضان. فرع [في رجوع الشهود عن شهادتهم] : لو رجعوا عن الشهادة قبل الحكم منع الحكم أو بعده لم ينقض ولو شهدوا بطلاق بائن أو رضاع محرم وفرق القاضي بين الزوجين فرجعوا عن شهادتهم دام الفراق لان قولهما في الرجوع محتمل والقضاء لا يرد بمحتمل. ويجب على الشهود حيث لم يصدقهم الزوج مهر مثل ولو قبل وطئ أو بعد إبراء الزوجة زوجها عن المهر لأنه بدل البضع الذي فوتوه عليه بالشهادة إلا أن ثبت أن لا نكاح بينهما بنحو رضاع فلا غرم إذ لم يفوتوا شيئا. ولو رجع شهود مال غرموا للمحكوم عليه البدل بعد غرمه لا قبله وإن قالوا أخطأنا موزعا عليهم بالسوية. تتمة: قال شيخ مشايخنا زكريا كالغزي في تلفيق الشهادة لو شهد واحد بإقراره بأنه وكله في كذا وآخر بأنه أذن له في التصرف فيه أو فوضه إليه لفقت الشهادتان لان النقل بالمعنى كالنقل باللفظ وبخلاف ما لو شهد واحد بأنه قال وكلتك في كذا وآخر قال بأنه قال:

بأنه أذن له في التصرف فيه أو فوضه إليه لفقت الشهادتان لان النقل بالمعنى كالنقل باللفظ وبخلاف ما لو شهد واحد بأنه قال وكلتك في كذا وآخر قال بأنه قال:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ــ فوضته إليك أو شهد واحد باستيفاء الدين والآخر بالإبراء منه فلا يلفقان انتهى. قال شيخ مشايخنا أحمد المزجد: لو شهد واحد ببيع والآخر بإقرار به أو واحد بملك ما ادعاه وآخر بإقرار الداخل به لم تلفق شهادتهما فلو رجع أحدهما وشهد كالآخر قبل لأنه يجوز أن يحضر الأمرين. ومن ادعى ألفين وأطلق فشهد له واحد وأطلق وآخر أنه من قرض ثبت أو فشهد له واحد بألف ثمن مبيع وآخر بألف قرضا لم تلفق وله الحلف مع كل منهما ولو شهد واحد بالإقرار وآخر بالاستفاضة حيث تقبل لفقا انتهى. وسئل الشيخ عطية المكي نفعنا الله به عن رجلين سمع أحدهما تطليق شخص ثلاثا والآخر الإقرار به فهل يلفقان أو لا فأجاب بأنه يجب على سامعي الطلاق والإقرار به أن يشهدا عليه بالطلاق الثلاث بتا ولا يتعرضا لإنشاء ولا إقرار وليس هذا من تلفيق الشهادة من كل وجه بل صورة إنشاء الطلاق والإقرار به واحدة في الجملة والحكم يثبت بذلك كيف كان وللقاضي بل عليه سماعها انتهى. خاتمة في الأيمان لا ينعقد اليمن إلا باسم خاص بالله تعالى أو صفة من صفاته: كوالله والرحمن والإله ورب العالمين وخالق الخلق ولو قال وكلام الله,

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ــ أو وكتاب الله أو وقرآن الله أو والتوراة أو والإنجيل فيمين وكذا والمصحف إن لم ينو بالمصحف الورق والجلد وإن قال وربي وكان عرفهم تسمية السيد ربا فكناية وإلا فيمين ظاهرا إن لم يرد غير الله. ولا ينعقد بمخلوق كالنبي والكعبة للنهي الصحيح عن الحلف بالآباء وللأمر بالحلف بالله. وروى الحاكم [مستدرك الحاكم ١/١٨, ٥٢, ٤/٢٩٧] خبرا: "من حلف بغير الله فقد كفر" وحملوه على ما إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله تعالى فإن لم يقصد ذلك أثم عند أكثر العلماء أي تبعا لنص الشافعي الصريح فيه كذا قاله بعض شراح المنهاج والذي في شرح مسلم [الحديث رقم: ١٦٤٦] عن أكثر الأصحاب الكراهة وهو المعتد وإن كان الدليل ظاهرا في الإثم. قال بعضهم وهو الذي ينبغي العمل به في غالب الأعصار لقصد غالبهم به إعظام المخلوق به ومضاهاته لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإذا حلف بما ينعقد به اليمين ثم قال لم أرد به اليمين لم يقبل ولو قال بعد يمينه إن شاء الله وقصد اللفظ والاستثناء قبل فراغ اليمين واتصل الاستثناء بها لم تنعقد اليمين فلا حنث ولا كفارة وإن لم يتلفظ بالاستثناء بل نواه لم يندفع الحنث ولا الكفارة ظاهرا بل يدين.

ثناء قبل فراغ اليمين واتصل الاستثناء بها لم تنعقد اليمين فلا حنث ولا كفارة وإن لم يتلفظ بالاستثناء بل نواه لم يندفع الحنث ولا الكفارة ظاهرا بل يدين.

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ــ ولو قال لغيره أقسمت عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن كذا وأراد يمين نفسه فيمين ومتى لم يقصد يمين نفسه بل الشفاعة أو يمين المخاطب أو أطلق فلا تنعقد لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب. ويكره رد السائل بالله تعالى أو بوجهه في غير المكروه وكذا السؤال بذلك. ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني فليس بيمين لانتفاء اسم الله أو صفته ولا كفارة وإن حنث نعم يحرم ذلك كغيره ولا يكفر بل إن قصد تبعيد نفسه عن المحلوف أو أطلق حرم١ ويلزمه التوبة فإن علق أو أراد الرضا بذلك إن فعل كفر حالا وحيث لم يكفر سن له أن يستغفر الله تعالى ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأوجب صاحب الاستقصاء ذلك. ومن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد كلا والله وبلا والله في نحو غضب أو صلة كلام لم ينعقد. والحلف مكروه إلا في بيعة الجهاد والحث على الخير والصادق في الدعوى. ولو حلف في ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه حنث

له في نحو غضب أو صلة كلام لم ينعقد. والحلف مكروه إلا في بيعة الجهاد والحث على الخير والصادق في الدعوى. ولو حلف في ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه حنث

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ــ وكفارة أو ترك مستحب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه كفارة أو على ترك مباح أو فعله كدخول دار وأكل طعام كلا آكله أنا فالأفضل ترك الحنث إبقاء لتعظيم الاسم. فرع: يسن تغليظ يمين من المدعي والمدعى عليه وإن لم يطلبه الخصم في نكاح وطلاق ورجعة وعتق ووكالة وفي مال بلغ عشرين دينارا١ لا فيما دون ذلك لأنه حقير في نظر الشرع نعم لو رآه الحاكم لنحو جراءة الحالف فعله والتغليظ يكون بالزمان وهو بعد العصر وعصر الجمعة أولى وبالمكان وهو للمسلمين عند المنبر وصعودهما عليه أولى وبزيادة الأسماء والصفات. ويسن أن يقرأ على الحالف آية آل عمران: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً﴾ [٣ سورة آل عمران الآية: ٧٧] وأن يوضع المصحف في حجره ولو اقتصر على قوله والله كفى. ويعتبر في الحلف نية الحاكم المستحلف فلا يدفع إثم اليمين الفاجرة بنحو تورية كاستثناء لا يسمعه الحاكم إن لم يظلمه خصمه كما بحثه البلقيني أما من ظلمه خصمه في نفس الأمر كأن ادعى على معسر فيحلف لا تستحق علي شيئا أي تسليمه الآن فتنفعه

ناء لا يسمعه الحاكم إن لم يظلمه خصمه كما بحثه البلقيني أما من ظلمه خصمه في نفس الأمر كأن ادعى على معسر فيحلف لا تستحق علي شيئا أي تسليمه الآن فتنفعه

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ــ التورية والتأويل لان خصمه ظالم إن علم أو مخطئ إن جهل فلو حلف إنسان ابتداء أو حلفه غير الحاكم اعتبر نية الحالف ونفعته التورية وإن كانت حراما حيث يبطل بها حق المستحق. واليمين يقطع الخصومة حالا لا الحق فلا تبرأ ذمته إن كان كاذبا فلو حلفه ثم أقام بينة بما ادعاه حكم بها كما لو أقر الخصم بعد حلفه والنكول أن يقول أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف. واليمين المردودة وهي يمين المدعي بعد النكول كإقرار المدعى عليه لا كالبينة فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع لتكذيبه لها بإقراره. وقال الشيخان في محل تسمع وصحح الأسنوي الأول والبلقيني الثاني وقال شيخنا والمتجه الأول. فرع [في بيان صفة كفارة اليمين] : يتخير في كفارة اليمين بين عتق رقبة كاملة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل أو الكسب ولو نحو غائب علمت حياته أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مد١ حب من غالب قوت البلد أو كسوتهم بما يسمى كسوة كقميص أو إزار أو مقنعة أو منديل يحمل في اليد أو الكم لا خف فإن عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام ولا يجب تتابعها خلافا لكثيرين.

باب في الإعتكاف ... باب في الإعتاق صح عتق مطلق تصرف بنحو أعتقتك أو حررتك, ــ باب في الإعتاق هو إزالة الرق عن الآدمي والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ [٩٠ سورة البلد الآية: ١٣] وخبر الصحيحين [البخاري رقم: ٢٥١٧, مسلم رقم: ١٥٠٩] أنه ﷺ قال: "من أعتق رقبة مؤمنة" وفي رواية "امرأ مسلما" أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج وعتق الذكر أفضل. وروي أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ أعتق ثلاثين ألف نسمة أي رقبة. وختمنا كالأصحاب بباب العتق تفاؤلا. صح عتق مطلق تصرف له ولاية ولو كافرا فلا يصح من صبي ومجنون ومحجور بسفه أو فلس ولا من غير مالك بغير نيابة. بنحو أعتقتك أو حررتك كفككتك وأنت حر أو عتيق وبكناية مع نية كلا ملك أو لا سبيل لي عليك أو أزلت ملكي عنك وأنت مولاي وكذا يا سيدي على المرجح.

ولو بعوض ولو أعتق حاملا تبعها أو مشتركا أو نصيبه عتق نصيبه وسرى بالإعتاق لما أيسر به, ــ وقوله أنت ابني أو هذا أو هو ابني أو أبي أو أمي إعتاق إن أمكن من حيث السن وإن عرف نسبه مؤاخذة له بإقراره أو يا ابني كناية فلا يعتق في النداء إلا إن قصد به العتق لاختصاصه بأنه يستعمل في العادة كثير الملاطفة وحسن المعاشرة كما صرح به شيخنا في شرح المنهاج والإرشاد. وليس من لفظ الإقرار به قوله لا عتق لعبد فلان لأنه لا يصلح موضوعه لإقرار ولا إنشاء وإن استعمل عرفا في العتق كما أفتى به شيخنا رحمه الله تعالى. ولو بعوض أي معه فلو قال أعتقتك على ألف أو بعتك نفسك بألف فقبل فورا عتق ولزمه الألف في الصورتين والولاء للسيد فيهما. ولو أعتق حاملا مملوكة له هي وحملها تبعها أي الحمل في العتق وإن استثناه لأنه كالجزء منها. ولو أعتق الحمل عتق إن نفخت فيه الروح دونها ولو كانت لرجل والحمل لآخر بنحو وصية لم يعتق أحدهما بعتق الآخر. أو أعتق مشتركا بينه وبين غيره أي كله أو أعتق نصيبه منه كنصيبي منك حر عتق نصيبه مطلقا وسرى الإعتاق من موسر لا معسر لما أيسر به من نصيب الشريك أو بعضه ولا يمنع السراية دين

بين غيره أي كله أو أعتق نصيبه منه كنصيبي منك حر عتق نصيبه مطلقا وسرى الإعتاق من موسر لا معسر لما أيسر به من نصيب الشريك أو بعضه ولا يمنع السراية دين

ولو ملك بعضه عتق عليه ومن قال: أنت حر بعد موتي فهو مدبر يعتق بعد وفاته وبطل بنحو بيع لا برجوع لفظا. ــ مستغرق بدون حجر واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري إلى حصة شريكه كالعتق وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر المثل لا قيمة الولد أي حصته ولا يسري التدبير. ولو ملك شخص بعضه من أصل أو فرع وإن بعد عتق عليه لخبر مسلم [رقم: ١٥١٠] . وخرج بالبعض غيره كالأخ فلا يعتق بملك. ومن قال لعبده أنت حر بعد موتي أو إذا مت فأنت حر أو أعتقتك بعد موتي وكذا إذا مت فأنت حرام أو مسيب مع نية فهو مدبر يعتق بعد وفاته من ثلث ماله بعد الدين وبطل أي التدبير بنحو بيع للمدبر فلا يعود وإن ملكه ثانيا ويصح بيعه لا برجوع عنه لفظا كفسخته أو عقصته ولا بإنكار للتدبير. ويجوز له وطئ المدبرة ولو ولدت مدبرة ولدا من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير فلو كانت حاملا عند موت السيد فيتبعها جزما. ولو دبر حاملا ثبت التدبير للحمل تبعا لها إن لم يستثنه وإن انفصل قبل موت سيدها لا إن أبطل قبل انفصاله تدبيرها. والمدبر كعبد في حياة السيد ويصح تدبير مكاتب وعكسه كما يصح تعليق عتق مكاتب.

لها إن لم يستثنه وإن انفصل قبل موت سيدها لا إن أبطل قبل انفصاله تدبيرها. والمدبر كعبد في حياة السيد ويصح تدبير مكاتب وعكسه كما يصح تعليق عتق مكاتب.

الكتابة سنة بطلب عبد أمين مكتسب وشرط في صحتها لفظ يشعر بها إيجابا ككاتبتك على كذا منجما مع: إذا أديته فأنت حر وقبولا كـ: قبلت وعوض مؤجل منجم بنجمين فأكثر مع بيان قدره وصفته ولزم سيدا حط متمول منه, ــ ويصدق المدبر بيمين فيما وجد معه وقال كسبته بعد الموت وقال الوارث بل قبله لان اليد له. الكتابة شرعا: عقد عتق بلفظها معلق بمال منجم بنجمين فأكثر. وهي سنة لا واجبة وإن طلبها الرقيق كالتدبير. بطلب عبد أمين مكتسب بما يفي مؤنته ونجومه فإن فقدت الشروط أو أحدها فمباحة. وشرط في صحتها لفظ يشعر بها أي بالكتابة إيجابا ككاتبتك أو أنت مكاتب على كذا كمائة منجما مع قوله إذا أديته فأنت حر وقبولا كقبلت ذلك. وشرط فيها عوض من دين أو منفعة مؤجل هنا ليحصله ويؤديه منجم بنجمين فأكثر كما جرى عليه أكثر الصحابة رضوان الله عليهم ولو في مبعض مع بيان قدره أي العوض وصفته وعدد النجوم وقسط كل نجم. ولزم سيدا في كتابة صحيحة قبل عتق حط متمول منه أي العوض لقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [٢٤ سورة النور الآية: ٣٣] فسر الإيتاء بما ذكر لان القصد منه الإعانة على العتق,

ي العوض لقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [٢٤ سورة النور الآية: ٣٣] فسر الإيتاء بما ذكر لان القصد منه الإعانة على العتق,

ولا يفسخها إلا إن عجز مكاتب عن أداء أو امتنع عنه أو غاب وله فسخ وحرم عليه تمتع بمكاتبة وله شراء إماء لتجارة لا تزوج إلا بإذن سيده ولا تسر. ــ وكونه ربعا فسبعا أولى. ولا يفسخها أي يجوز فسخ السيد الكتابة إلا إن عجز مكاتب عن أداء عند المحل لنجم أو بعضه أو امتنع عنه عند ذلك مع القدرة عليه أو غاب عند ذلك وإن حضر ماله أو كانت غيبة المكاتب دون مسافة القصر فله فسخها بنفسه وبحاكم متى شاء لتعذر العوض عليه. وليس للحاكم الأداء من مال المكاتب الغائب. وله أي للمكاتب فسخ كالرهن بالنسبة للمرتهن فله ترك الأداء والفسخ وإن كان معه وفاء. وحرم عليه تمتع بمكاتبة لاختلال ملكه ويجب بوطئه لها مهر لا حد والولد حر. وله أي للمكاتب شراء إماء لتجارة لا تزوج إلا بإذن سيده ولا تسر ولو بإذنه يعني لا يجوز وطء مملوكته وما وقع للشيخين في موضع مما يقتضي جوازه بالإذن مبني على الضعيف أن القن غير المكاتب يملك بتمليك السيد. قال شيخنا: ويظهر أنه ليس له الاستمتاع بما دون الوطء أيضا.

إذا أحبل حر أمته فولدت عتقت بموته كولدها بنكاح أو زنى بعد وضعها وله وطء أم ولد لا تمليكها كولدها التابع لها. ــ ويجوز للمكاتب بيع وشراء وإجارة لا هبة وصدقة وقرض بلا إذن سيده. فرع: لو قال السيد بعد قبضه المال كنت فسخت الكتابة فأنكر المكاتب صدق بيمينه لان الأصل عدم الفسخ وعلى السيد البينة. ولو قال كاتبتك وأنا صبي أو مجنون أو محجور علي فأنكر المكاتب حلف السيد إن عرف له ذلك وإلا فالمكاتب لان الأصل عدم ما ادعاه السيد. إذا أحبل حر أمته أي من له فيها ملك وإن قل ولو كانت مزوجة أو محرمة لا إن أحبل أمة تركة مدين وارث معسر فولدت حيا أو ميتا أو مضغة مصورة بشيء من خلق الآدميين عتقت بموته أي السيد من رأس المال مقدما على الديون والوصايا وإن حبلت في مرض موته كولدها الحاصل بنكاح أو زنا بعد وضعها ولدا للسيد فإنه يعتق من رأس المال بموت السيد وإن ماتت أمه قبل ذلك. وله وطئ أم ولد إجماعا واستخدامها وإجارتها وكذا تزويجها بغير إذنها لا تمليكها لغيره ببيع أو هبة فيحرم ذلك ولا يصح وكذا رهنها كولدها متابع لها في العتق بموت السيد فلا يصح تمليكه من

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ــ غيره كالأم بل لو حكم به قاض نقض على ما حكاه الروياني عن الأصحاب. وتصح كتابتها وبيعها من نفسها ولو ادعى ورثة سيدها مالا له بيدها قبل موته فادعت تلفه أي قبل الموت صدقت بيمينها كما نقله الأذرعي فإن ادعت تلفه بعده لم تصدق فيه كما قاله شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأفتى القاضي فيمن أقر بوطء أمته فادعت أنها أسقطت منه ما تصير به أم ولد بأنها تصدق إن أمكن ذلك بيمينها فإذا مات عتقت. أعتقنا الله تعالى من النار وحشرنا في زمرة المقربين الأخيار الأبرار وأسكننا الفردوس من دار القرار ومن علي في هذا التأليف وغيره بقبوله وعموم النفع به وبالإخلاص فيه ليكون ذخيرة لي إذا جاءت الطامة وسببا لرحمة الله الخاصة والعامة. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلى الله وسلم أفضل صلاة وأكمل سلام على أشرف مخلوقاته محمد وآله وأصحابه وأزواجه عدد معلوماته ومداد كلماته وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

لاة وأكمل سلام على أشرف مخلوقاته محمد وآله وأصحابه وأزواجه عدد معلوماته ومداد كلماته وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ــ يقول المؤلف عفا الله عنه وعن آبائه ومشايخه: فرغت من تبييض هذا الشرح ضحوة يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر رمضان المعظم قدره سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة وأرجو الله ﷾ أن يقبله وأن يعم النفع به ويرزقنا الإخلاص فيه ويعيذنا به من الهاوية ويدخلنا به في جنة عالية وأن يرحم امرأ نظر بعين الإنصاف إليه ووقف على خطأ فأطلعني عليه أو أصلحه. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.


Bagian 13 dari 13