Fathul Mu'in bi Syarh Qurratil 'Ain

فتح المعين — Zainuddin al-Malibari (w. 987 H). Pegangan fiqih Syafi'i yang paling luas dipakai di Nusantara, ringkas namun mencakup persoalan ibadah dan muamalah sehari-hari.

Bagian 3 dari 13

— Bagian 3 · م ماشيا ورجحه الغزي. —

Bagian 3

م ماشيا ورجحه الغزي. قال شيخنا: والذي يتجه أنه لا يجوز له صلاة شدة الخوف وأنه يلزمه الترك حتى يخرج منها كما له تركها لتخليص ماله لو أخذ منه بل أولى.

فصل في أبعاد الصلاة ومقتضى سجود السهو ... فصل [في أبعاض الصلاة ومقتضي سجود السهو] تسن سجدتان قبيل سلام لترك بعض وهو: تشهد أول وقعوده وقنوت راتب, ــ فصل في أبعاض الصلاة ومقتضي سجود السهو. تسن سجدتان قبيل سلام وإن كثر السهو وهما والجلوس بينهما كسجود الصلاة والجلوس بين سجدتيها في واجباتها الثلاثة ومندوباتها السابقة كالذكر فيها وقيل: يقول فيهما: سبحان من لا ينام ولا يسهو. وهو لائق بالحال. وتجب نية سجود السهو بأن يقصده عن السهو عند شروعه فيه. لترك بعض واحد من أبعاض ولو عمدا فإن سجد لترك غير بعض عالما عامدا بطلت صلاته. وهو تشهد أول أي الواجب منه في التشهد الأخير أو بعضه ولو كلمة. وقعوده وصورة تركه وحده كقيام القنوت أن لا يحسنهما إذ يسن أن يجلس ويقف بقدرهما. فإذا ترك أحدهما سجد. وقنوت راتب أو بعضه وهو قنوت الصبح ووتر نصف رمضان دون قنوت النازلة.

وقيامه وصلاة على النبي بعدهما وصلاة على آل بعد أخير وقنوت ولشك فيه ولو نسي بعضا وتلبس بفرض فإن عاد له بطلت لا جاهلا لكن يسجد ولا ــ وقيامه ويسجد تارك القنوت تبعا لإمامه الحنفي أو لاقتدائه في صبح بمصلي سنتها على الأوجه فيهما. وصلاة على النبي ص بعدهما أي بعد التشهد الأول والقنوت وصلاة على آل بعد تشهد أخير وقنوت. وصورة السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير أن يتيقن ترك إمامه لها بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلم هو أو بعد أن سلم وقرب الفصل. وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الأركان. ولشك فيه أي في ترك بعض مما مر معين كالقنوت هل فعله؟ لان الأصل عدم فعله. ولو نسي منفرد أو إمام بعضا كتشهد أول أو قنوت. وتلبس بفرض من قيام أو سجود لم يجز له العود إليه فإن عاد له بعد انتصاب أو وضع جبهته عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لقطعه فرضا لنفل لا إن عاد له جاهلا بتحريمه وإن كان مخالطا لنا لان هذا مما يخفى على العوام وكذا ناسيا أنه فيها فلا تبطل لعذره ويلزمه العود عند تعلمه أو تذكره.

ضا لنفل لا إن عاد له جاهلا بتحريمه وإن كان مخالطا لنا لان هذا مما يخفى على العوام وكذا ناسيا أنه فيها فلا تبطل لعذره ويلزمه العود عند تعلمه أو تذكره. لكن يسجد للسهو لزيادة قعود أو اعتدال في غير محله ولا إن عاد

مأموما سهوا بل عليه عود, ــ مأموما فلا تبطل صلاته إذا انتصب أو سجد وحده سهوا بل عليه أو على المأموم الناسي عود لوجوب متابعة الإمام فإن لم يعد بطلت صلاته إن لم ينو مفارقته أما إذا تعمد ذلك فلا يلزمه العود بل يسن له. كما إذا ركع مثلا قبل إمامه ولو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه لم يعد. قال البغوي: ولم يحسب ما قرأه قبل قيامه وتبعه الشيخ زكريا. قال شيخنا في شرح المنهاج: وبذلك يعلم أن من سجد سهوا أو جهلا وإمامه في القنوت لا يعتد له بما فعله فيلزمه العود للاعتدال. وإن فارق الإمام أخذا من قولهم: لو ظن سلام الإمام فقام ثم علم في قيامه أنه لم يسلم لزمه القعود ليقوم منه ولا يسقط عنه بنية المفارقة وإن جازت لان قيامه وقع لغوا ومن ثم لو أتم جاهلا لغا ما أتى به فيعيده ويسجد للسهو وفيما إذا لم يفارقه إن تذكر أو علم وإمامه في القنوت فواضح أنه يعود إليه أو وهو في السجدة الأولى عاد للاعتدال وسجد مع الإمام أو فيما بعدها فالذي يظهر أنه يتابعه ويأتي بركعة بعد سلام الإمام انتهى. قال القاضي: ومما لا خلاف فيه قولهم: لو رفع رأسه من السجدة الأولى قبل إمامه ظانا أنه رفع وأتى بالثانية ظانا أن الإمام فيها ثم بان أنه في الأولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الإمام أي فإن لم يعلم بذلك إلا والإمام قائم أو جالس أتى بركعة بعد سلام الإمام.

م فيها ثم بان أنه في الأولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الإمام أي فإن لم يعلم بذلك إلا والإمام قائم أو جالس أتى بركعة بعد سلام الإمام.

ولنقل قول غير مبطل ولسهو ما يبطل عمده لا هو, ــ وخرج بقولي وتلبس بفرض ما إذا لم يتلبس به غير مأموم فيعود الناسي ندبا قبل الانتصاب أو وضع الجبهة ويسجد للسهو إن قارب القيام في صورة ترك التشهد أو بلغ حد الركوع في صورة ترك القنوت. ولو تعمد غير مأموم تركه فعاد عالما عامدا بطلت صلاته إن قارب أو بلغ ما مر بخلاف المأموم. ولنقل مطلوب قولي غير مبطل نقله إلى غير محله ولو سهوا ركنا كان كفاتحة وتشهد أو بعض أحدهما أو غير ركن كسورة إلى غير القيام وقنوت إلى ما قبل الركوع أو بعده في الوتر في غير نصف رمضان الثاني فيسجد له. أما نقل الفعلي فيبطل تعمده. وخرج بقولي غير مبطل ما يبطل كالسلام وتكبير التحرم بأن كبر بقصده. ولسهو ما يبطل عمده لا هو أي السهو كتطويل ركن قصير وقليل كلام وأكل وزيادة ركن فعلي لأنه ﷺ صلى الظهر خمسا وسجد للسهو وقيس به غيره. وخرج بما يبطل عمده ما يبطل سهوه أيضا ككلام كثير وما لا يبطل سهوه ولا عمده كالفعل القليل والالتفات فلا يسجد لسهوه ولا لعمده.

وسجد للسهو وقيس به غيره. وخرج بما يبطل عمده ما يبطل سهوه أيضا ككلام كثير وما لا يبطل سهوه ولا عمده كالفعل القليل والالتفات فلا يسجد لسهوه ولا لعمده.

ولشك فيما صلاة واحتمل زيادة ولسهو إمام وإن فارقه أو ترك لا لسهوه حال القدوة خلف إمام. ــ ولشك فيما صلاه واحتمل زيادة لأنه إن كان زائدا فالسجود للزيادة وإلا فلتردد الموجب لضعف النية. فلو شك أصلى ثلاثا أم أربعا مثلا أتى بركعة لان الأصل عدم فعلها ويسجد للسهو وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة للتردد في زيادتها ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره أو فعله وإن كانوا جمعا كثيرا ما لم يبلغوا عدد التواتر. وأما لا يحتمل زيادة كأن شك في ركعة من رباعية أهي ثالثة أم رابعة؟ فتذكر قبل القيام للرابعة أنها ثالثة فلا يسجد لان ما فعله منها مع التردد لا بد منه بكل تقدير فإن تذكر بعد القيام لها سجد لتردده حال القيام إليها في زيادتها. وسن للمأموم سجدتان لسهو إمام متطهر وإمامه ولو كان سهوه قبل قدوته وإن فارقه أو بطلت صلاة الإمام بعد وقوع السهو منه أو ترك الإمام السجود جبرا للخلل الحاصل في صلاته فيسجد بعد سلام الإمام وعند سجوده يلزم المسبوق والموافق متابعته وإن لم يعرف أنه سها وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد ويعيده المسبوق ندبا آخر صلاة نفسه. لا لسهوه أي سهو المأموم حال القدوة خلف إمام فيتحمله عند الإمام المتطهر لا المحدث ولا ذو خبث خفي بخلاف سهوه بعد

مد ويعيده المسبوق ندبا آخر صلاة نفسه. لا لسهوه أي سهو المأموم حال القدوة خلف إمام فيتحمله عند الإمام المتطهر لا المحدث ولا ذو خبث خفي بخلاف سهوه بعد

ولو شك بعد سلام في فرض غير نية وتحرم لم يؤثر. ــ سلام الإمام فلا يتحمله لانقضاء القدوة. ولو ظن المأموم سلام الإمام فسلم فبان خلاف ظنه سلم معه ولا سجود لأنه سهو في حال القدوة. فرع لو تذكر المأموم في تشهده ترك ركن غير نية وتكبيرة أو شك فيه أتى بعد سلام إمامه بركعة ولا يسجد في التذكر لوقوع سهوه حال القدوة. بخلا ف الشك لفعله بعدها زائدا بتقدير ومن ثم لو شك في إدراك ركوع الإمام أو في أنه أدرك الصلاة معه كاملة أو ناقصة ركعة أتى بركعة وسجد فيها لوجود شكه المقتضي للسجود بعد القدوة أيضا ويفوت سجود السهو إن سلم عمدا وإن قرب الفصل أو سهوا وطال عرفا وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة فيجب أن يعيد السلام وإذا عاد الإمام لزم المأموم الساهي العود وإلا بطلت صلاته إن تعمد وعلم ولو قام المسبوق ليتم فيلزمه العود لمتابعة إمامه إذا عاد. تنبيه: لو سجد الإمام بعد فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد وافقه وجوبا في السجود أو قبل أقله تابعه وجوبا ثم يتم تشهده. ولو شك بعد سلام في إخلال شرط أو ترك فرض غير نية وتكبير تحرم لم يؤثر وإلا لعسر وشق ولأن الظاهر مضيها على الصحة.

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ــ أما الشك في النية وتكبيرة الإحرام فيؤثر على المعتمد خلافا لمن أطال في عدم الفرق. وخرج بالشك ما لو تيقن ترك فرض بعد سلام فيجب البناء ما لم يطل الفصل أو يطأ نجسا وإن استدبر القبلة أو تكلم أو مشى قليلا. قال الشيخ زكريا في شرح الروض: وإن خرج من والمسجد والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العرف. وقيل: يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي ﷺ في خبر ذي اليدين [البخاري رقم: ١٢٢٧, مسلم رقم: ٥٧٣] , والطول بما زاد عليه والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة انتهى. وحكى الرافعي عن البويطي أن الفصل الطويل ما يزيد على قدر ركعة وبه قال أبو إسحاق وعن أبي هريرة١ أن الطويل قدر الصلاة التي كان فيها.

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ــ قاعدة: وهي أن ما شك في تغيره عن أصله يرجع به إلى الأصل وجودا كان أو عدما ويطرح الشك فلذا قالوا: كمعدوم مشكوك فيه. تتمة [في بيان سجود التلاوة] : تسن سجدة التلاوة لقارئ وسامع جميع آية سجدة ويسجد مصل لقراءته إلا مأموما فيسجد هو لسجدة إمامه فإن سجد إمامه وتخلف هو عنه أو سجد هو دونه بطلت صلاته ولو لم يعلم المأموم سجوده بعد رفع رأسه من السجود لم تبطل صلاته ولا يسجد بل ينتظر قائما أو قبله هوى فإذا رفع قبل سجوده رفع معه ولا يسجد. ويسن للإمام في السرية تأخير السجود إلى فراغه بل بحث ندب تأخيره في الجهرية أيضا في الجوامع العظام لأنه يخلط على المأمومين ولو قرأ آيتها فركع بأن بلغ أقل الركوع ثم بدا له السجود لم يجز لفوات محله. ولو هوي للسجود فلما بلغ حد الركوع صرفه له لم يكفه عنه. وفروضها لغير مصل: نية سجود التلاوة وتكبير تحرم وسجود كسجود الصلاة وسلام. ويقول فيها ندبا: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين [أبو داود رقم:

وتكبير تحرم وسجود كسجود الصلاة وسلام. ويقول فيها ندبا: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين [أبو داود رقم:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ ١٤١٤, الترمذي رقم: ٥٨٠, النسائي رقم: ١١٢٩, مستدرك الحاكم ١/٢٢٠] . فائدة: تحرم القراءة بقصد السجود فقط في صلاة أو وقت مكروه وتبطل الصلاة به بخلافها بقصد السجود وغيره مما يتعلق بالقراءة فلا كراهة مطلقا. ولا يحل التقرب إلى الله تعالى بسجدة بلا سبب ولو بعد الصلاة وسجود الجهلة بين يدي مشايخهم حرام اتفاقا.

فصل [في مبطلات الصلاة] تبطل الصلاة بنية قطعها وتردد فيه وبفعل كثير ــ فصل في مبطلات الصلاة تبطل الصلاة فرضها ونفلها لا صوم واعتكاف بنية قطعها وتعليقه بحصول شيء ولو محالا عاديا. وتردد فيه أي القطع ولا مؤاخذة بوسواس قهري في الصلاة كالإيمان وغيره. وبفعل كثير يقينا من غير جنس أفعالها إن صدر ممن علم تحريمه أو جهله ولم يعذر

ولاء ولو سهوا كثلاث خطوات توالت لا بحركات خفيفة كتحريك أصابع أو جفن, ــ حال كونه ولاء عرفا في غير شدة الخوف ونفل السفر بخلاف القليل كخطوتين وإن اتسعتا حيث لا وثبة والضربتين نعم لو قصد ثلاثا متوالية ثم فعل واحدة أو شرع فيها بطلت صلاته والكثير المتفرق بحيث يعد كل منقطعا عما قبله. وحد البغوي بأن يكون بينهما قدر ركعة ضعيف كما في المجموع ولو كان الفعل الكثير سهوا والكثير كثلاث مضغات. وخطوات توالت وإن كانت بقدر خطوة مغتفرة وكتحريك رأسه ويديه ولو معا والخطوة بفتح الخاء المرة وهي هنا نقل رجل الإمام أو غيره فإن نقل معها الأخرى ولو بلا تعاقب فخطوتان كما اعتمده شيخنا في شرح المنهاج لكن الذي جزم به في شرح الإرشاد وغيره أن نقل رجل مع نقل الأخرى إلى محاذاتها ولاء خطوة فقط فإن نقل كلا على التعاقب فخطوتان بلا نزاع. ولو شك في فعل أقليل أو كثير فلا بطلان. وتبطل بالوثبة وإن لم تتعدد. لا تبطل بحركات خفيفة وإن كثرت وتوالت بل تكره كتحريك أصبع أو أصابع في حك أو سبحة مع قرار كفه أو جفن أو شفة أو ذكر أو

لان. وتبطل بالوثبة وإن لم تتعدد. لا تبطل بحركات خفيفة وإن كثرت وتوالت بل تكره كتحريك أصبع أو أصابع في حك أو سبحة مع قرار كفه أو جفن أو شفة أو ذكر أو

وبنطق بحرفين ولو في تنحنح لغير تعذر قراءة واجبة ــ لسان لأنها تابعة لمحالها المستقرة كالأصابع ولذلك بحث أن حركة اللسان إن كانت مع تحويله عن محله أبطل ثلاث منها. قال شيخنا: وهو محتمل. وخرج بالأصابع الكف فتحريكها ثلاثا ولاء مبطل إلا أن يكون به جرب لا يصبر معه عادة على عدم الحك فلا تبطل للضرورة. قال شيخنا: ويؤخذ منه أن من ابتلي بحركة اضطرارية ينشأ عنها عمل كثير سومح فيه. وإمرار اليد وردها على التوالي بالحك مرة واحدة وكذا رفعها عن صدره ووضعها على موضع الحك مرة واحدة أي إن اتصل أحدهما بالآخر وإلا فكل مرة على ما استظهره شيخنا. وبنطق عمدا ولو بإكراه بحرفين إن تواليا كما استظهره شيخنا من غير قرآن وذكر أو دعاء لم يقصد بها مجرد التفهيم كقوله لمن استأذنوه في الدخول: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ﴾ [١٥ سورة الحجر الآية: ٤٦] فإن قصد القراءة أو الذكر وحده أو مع التنبيه لم تبطل وكذا إن أطلق على ما قاله جمع متقدمون. لكن الذي في التحقيق والدقائق البطلان وهو المعتمد. وتأتي هذه الصور الأربعة في الفتح على الإمام بالقرآن أو الذكر وفي الجهر بتكبير الانتقال من الإمام والمبلغ. وتبطل بحرفين ولو ظهرا في تنحنح لغير تعذر قراءة واجبة كفاتحة

أو نحوه أو بحرف مفهم, ــ ومثلها كل واجب قولي كتشهد أخير وصلاة فيه فلا تبطل بظهور حرفين في تنحنح لتعذر ركن قولي أو ظهرا في نحوه كسعال وبكاء وعطاس وضحك. وخرج بقولي لغير تعذر قراءة واجبة ما إذا ظهر حرفان في تنحنح لتعذر قراءة مسنونة كالسورة أو القنوت أو الجهر بالفاتحة فتبطل. وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم لإخراج نخامة تبطل صومه. قال شيخنا: ويتجه جوازه للمفطر أيضا لإخراج نخامة تبطل صومه. قال شيخنا: ويتجه جوازه للمفطر أيضا لإخراج نخامة تبطل صلاته بأن نزلت لحد الظاهر ولم يمكنه إخراجها إلا به. ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يجب مفارقته لان الظاهر تحرزه عن المبطل نعم إن دلت قرينة حاله على عدم عذره وجبت مفارقته كما بحثه السبكي. ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بلا سعال مبطل. قال شيخنا: الذي يظهر العفو عنه ولا قضاء عليه لو شفي. أو بنطق بحرف مفهم ك: ف وع وف أو بحرف ممدود لان الممدود في الحقيقة حرفان. ولا تبطل الصلاة بتلفظه بالعربية بقربة توقفت على اللفظ كنذر وعتق كأن قال: نذرت لزيد بألف أو أعتقت فلانا وليس مثله

ممدود لان الممدود في الحقيقة حرفان. ولا تبطل الصلاة بتلفظه بالعربية بقربة توقفت على اللفظ كنذر وعتق كأن قال: نذرت لزيد بألف أو أعتقت فلانا وليس مثله

لا بيسير نحو تنحنح لغلبة وكلام بسهو, ــ التلفظ بنية صوم أو اعتكاف لأنها لا تتوقف على اللفظ فلم تحتج إليه ولا بدعاء جائز ولو لغيره بلا تعليق ولا خطاب لمخلوق فيهما فتبطل بهما عند التعليق كإن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة أو اللهم اغفر لي إن شئت وكذا عند خطاب مخلوق غير النبي ﷺ. ولو عند سماعه لذكره على الأوجه نحو نذرت لك بكذا أو رحمك الله ولو لميت. ويسن لمصل سلم عليه الرد بالإشارة باليد أو الرأس ولو ناطقا ثم بعد الفراغ منها باللفظ. ويجوز الرد بقوله: ﵇ كالتشميت برحمة الله. ولغير مصل رد سلام تحلل مصل. ولمن عطس فيها أن يحمد ويسمع نفسه. لا تبطل بيسير نحو تنحنح عرفا لغلبة عليه. ولا بيسير كلام عرفا كالكلمتين والثلاث. قال شيخنا: ويظهر ضبط الكلمة هنا بالعرف. بسهو أي: مع سهوه عن كونه في الصلاة بأن نسي أنه فيها لأنه ﷺ لما سلم من ركعتين تكلم بقليل معتقدا الفراغ وأجابوه به مجوزين النسخ ثم بنى هو وهم عليها ولو ظن بطلانه بكلامه القليل سهوا فتكلم كثيرا لم يعذر.

أو سبق لسان أو جهل تحريمه لقرب إسلام أو بعد عن العلماء وبمفطر, ــ وخرج بيسير تنحنح لغلبة وكلام بسهو كثيرهما فتبطل بكثرتهما ولو مع غلبة وسهو وغيره. أو مع سبق لسان إليه أو مع جهل تحريمه أي الكلام فيها. لقرب إسلام وإن كان بين المسلمين. أو بعد عن العلماء أي عمن يعرف ذلك. ولو سلم ناسيا ثم تكلم عامدا أي يسيرا أو جهل تحريم ما أتى به مع علمه بتحريم جنس الكلام أو كون التنحنح مبطلا مع علمه بتحريم الكلام لم تبطل لخفاء ذلك على العوام. وتبطل بمفطر وصل لجوفه وإن قل وأكل كثير سهوا وإن لم يبطل به الصوم فلو ابتلع نخامة نزلت من رأسه لحد الظاهر من فمه أو ريقا متنجسا بنحو دم لثته وإن ابيض أو متغيرا بحمرة نحو تنبل١ بطلت. أما الأكل القليل عرفا ولا يتقيد بنحو سمسمة من ناس أو جاهل معذور ومن مغلوب كأن نزلت نخامته لحد الظاهر وعجز عن مجها وجرى ريقه بطعام بين أسنانه وقد عجز عن تمييزه ومجه فلا يضر للعذر.

د بنحو سمسمة من ناس أو جاهل معذور ومن مغلوب كأن نزلت نخامته لحد الظاهر وعجز عن مجها وجرى ريقه بطعام بين أسنانه وقد عجز عن تمييزه ومجه فلا يضر للعذر.

وبزيادة ركن فعلي عمدا وباعتقاد فرض نفلا. ــ وتبطل بزيادة ركن فعلي عمدا لغير متابعة كزيادة ركوع أو سجود وإن لم يطمئن فيه. ومنه كما قال شيخنا: أن ينحني الجالس إلى أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه ولو لتحصيل توركه أو افتراشه المندوب لان المبطل لا يغتفر للمندوب. ويغتفر القعود اليسير بقدر جلسة الاستراحة قبل السجود وبعد سجد التلاوة وبعد سلام إمام مسبوق في غير محل تشهده. أما وقوع الزيادة سهوا أو جهلا عذر به فلا يضر كزيادة سنة نحو رفع اليدين في غير محله أو ركن قولي كالفاتحة أو فعلي للمتابعة كأن ركع أو سجد قبل إمامه ثم عاد إليه. وتبطل باعتقاد أو ظن فرض معين من فروضها نفلا لتلاعبه لا إن اعتقد العامي نفلا من أفعالها فرضا أو علم أن فيها فرضا ونفلا ولم يميز بينهما ولا قصد بفرض معين النفلية ولا إن اعتقد أن الكل فروض. تنبيه: ومن المبطل أيضا حدث ولو بلا قصد واتصال نجس لا يعفى عنه إلا إن دفعه حالا وانكشاف عورة إلا إن كشفها ريح فستر حالا وترك ركن عمدا وشك في نية التحرم أو شرط لها مع مضي ركن قولي أو فعلي أو طول زمن وبعض القولي ككله مع طول زمن شك أو مع قصره ولم يعد ما قرأه فيه.

وندب لمنفرد رأى جماعة أن يقلب فرضه نفلا ويسلم من ركعتين. ــ فرع لو أخبره عدل رواية بنحو نجس أو كشف عورة مبطل لزمه قبوله أو بنحو كلام مبطل فلا. وندب لمنفرد رأى جماعة مشروعة أن يقلب فرضه الحاضر لا الفائت نفلا مطلقا ويسلم من ركعتين إذا لم يقم لثالثة ثم يدخل في الجماعة. نعم إن خشي فوت الجماعة إن تمم ركعتين استحب له قطع الصلاة واستئنافها جماعة ذكره في المجموع. وبحث البلقيني أنه يسلم ولو من ركعة أما إذا قام لثالثة أتمها ندبا إن لم يخش فوت الجماعة ثم يدخل في الجماعة.

فصل [في الأذان والإقامة] ــ فصل في الأذان والإقامة هما لغة: الإعلام وشرعا: ما عرف من الألفاظ المشهورة فيهما. والأصل فيهما الإجماع المسبوق برؤية عبد الله بن زيد المشهورة ليلة

يسن أذان وإقامة ــ تشاوروا فيما يجمع الناس وهي كما في سنن أبي داود [رقم: ٤٩٩, والترمذي رقم: ١٨٩, ابن ماجه رقم: ٧٠٦, مسند أحمد رقم: ١٦٠٤١, ١٦٠٤٣, الدرامي رقم: ١١٨٧] , عن عبد الله أنه قال: لما أمر النبي ﷺ بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة قال: أو لا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر إلا آخر الأذان. ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة فلما أصبحت أتيت النبي ﷺ فأخبرته بما رأيت فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه فيؤذن به فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال ﷺ: فلله الحمد قيل: رآها بضعة عشر صحابيا. وقد يسن الأذان لغير الصلاة كما في أذن المهموم والمصروع والغضبان ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة وعند الحريق وعند تغول الغيلان أي تمرد الجن وهو والإقامة في أذني المولود وخلف المسافر. يسن على الكفاية ويحصل بفعل البعض أذان وإقامة لخبر الصحيحين [البخاري رقم: ٦٢٨, مسلم رقم: ٦٧٤] : "إذا حضرت الصلاة فليؤذن

في أذني المولود وخلف المسافر. يسن على الكفاية ويحصل بفعل البعض أذان وإقامة لخبر الصحيحين [البخاري رقم: ٦٢٨, مسلم رقم: ٦٧٤] : "إذا حضرت الصلاة فليؤذن

لذكر ولو منفردا وإن سمع أذانا لمكتوبة وأن يؤذن للأولى من صلوات توالت ويقيم لكل وإقامة لأنثى, ــ لكم أحدكم". لذكر ولو صبيا ومنفردا وإن سمع أذانا من غيره على المعتمد خلافا لما في شرح مسلم نعم إن سمع أذان الجماعة وأراد الصلاة معهم لم يسن له على الأوجه. لمكتوبة ولو فائتة دون غيرها كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة. ولو اقتصر على أحدهما لنحو ضيق وقت فالأذان أولى به. ويسن أذانان لصبح واحد قبل الفجر وآخر بعده فإن اقتصر فالأولى بعده. وأذانان للجمعة أحدهما بعد صعود الخطيب المنبر والآخر الذي قبله إنما أحدثه عثمان ﵁ لما كثر الناس فاستحبابه عند الحاجة كأن توقف حضورهم عليه وإلا لكان الاقتصار على الأتباع أفضل. وسن أن يؤذن للأولى فقط من صلوات توالت كفوائت وصلاتي جمع وفائتة وحاضرة دخل وقتها قبل شروعه في الأذان. ويقيم لكل منها للاتباع. وسن إقامة لأنثى سرا وخنثى فإن أذنت للنساء سرا لم يكره أو جهرا حرم.

وينادى لجماعة في نفل الصلاة جامعة وشرط فيهما ترتيب وولاء, ــ وينادي لجماعة مشروعة في نفل كعيد وتراويح ووتر أفرد عنها برمضان وكسوف. الصلاة بنصبه إغراء ورفعه مبتدأ جامعة بنصبه حالا ورفعه خبرا للمذكور. ويجزئ: الصلاة الصلاة وهلموا إلى الصلاة. ويكره: حي على الصلاة. وينبغي ندبه عند دخول الوقت وعند الصلاة ليكون نائبا عن الأذان والإقامة. وخرج بقولي لجماعة ما لا يسن فيه الجماعة وما فعل فرادى وبنفل منذورة وصلاة جنازة. وشرط فيهما أي في الأذان والإقامة. ترتيب أي الترتيب المعروف فيهما للاتباع. فإن عكس ولو ناسيا لم يصح وله البناء على المنتظم منهما ولو ترك بعضهما أتى به مع إعادة ما بعده. وولاء بين كلماتهما نعم لا يضر يسير كلام وسكوت ولو عمدا. ويسن أن يحمد سرا إذا عطس وأن يؤخر رد السلام وتشميت

ا ولو ترك بعضهما أتى به مع إعادة ما بعده. وولاء بين كلماتهما نعم لا يضر يسير كلام وسكوت ولو عمدا. ويسن أن يحمد سرا إذا عطس وأن يؤخر رد السلام وتشميت

وجهر لجماعة ووقت لغير أذان صبح وسن تثويب صبح وترجيع وجعل مسبحتيه بصماخيه وفيهما قيام واستقبال, ــ العاطس إلى الفراغ. وجهر إن أذن أو أقام لجماعة فينبغي إسماع واحد جميع كلماته. أما المؤذن أو المقيم لنفسه فيكفيه إسماع نفسه فقط. ووقت أي دخوله لغير أذان صبح لان ذلك للإعلام فلا يجوز ولا يصح قبله أما أذان الصبح فيصح من نصف الليل. وسن تثويب لأذاني صبح وهو أن يقول بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم مرتين ويثوب لأذان فائتة صبح وكره لغير صبح. وترجيع بأن يأتي بكلمتي الشهادتين مرتين سرا أي بحيث يسمع من قرب منه عرفا قبل الجهر بهما للاتباع ويصح بدونه. وجعل مسبحتيه بصماخيه في الأذان دون الإقامة لأنه أجمع للصوت. قال شيخنا: إن أراد رفع الصوت به وإن تعذرت يد جعل الأخرى أو سبابة سن جعل غيرها من بقية الأصابع. وسن فيهما أي في الأذان والإقامة قيام وأن يؤذن على موضع عال ولو لم يكن للمسجد منارة سن بسطحه ثم ببابه. واستقبال للقبلة وكره تركه.

وتحويل وجهه فيهما يمينا في حي على الصلاة وشمالا في حي على الفلاح ــ وتحويل وجهه لا الصدر فيهما يمينا مرة في حي على الصلاة في المرتين ثم يرد وجهه للقبلة. وشمالا مرة في حي على الفلاح في المرتين ثم يرد وجهه للقبلة. ولو لأذان الخطبة أو لمن يؤذن لنفسه. ولا يلتفت في التثويب على نزاع فيه. تنبيه يسن رفع الصوت بالأذان لمنفرد فوق ما يسمع نفسه ولمن يؤذن لجماعة فوق ما يسمع واحدا منهم وأن يبالغ كل في جهر به للأمر به وخفضه به في مصلى أقيمت فيه جماعة وانصرفوا وترتيله وإدراج الإقامة وتسكين راء التكبير الأولى فإن لم يفعل فالأفصح الضم وإدغام دال محمد في راء رسول الله لان تركه من اللحن الخفي وينبغي النطق بهاء الصلاة. ويكرهان من محدث وصبي وفاسق ولا يصح نصبه١. وهما أفضل من الإمامة لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا

ولسامعهما أن يقول ولو غير متوضئ مثل قولهما إن لم يلحنا لحنا يغير المعنى إلا في حيعلات فيحوقل, ــ إِلَى اللَّهِ﴾ [٤١ سورة فصلت الآية: ٣٣] قالت عائشة ﵂: هم المؤذنون. وقيل: هي أفضل منهما وفضلت من أحدهما بلا نزاع. وسن لسامعهما سماعا يميز الحروف وإلا لم يعتد بسماعه كما قال شيخنا آخرا. أن يقول ولو غير متوضئ أو جنبا أو حائضا خلافا للسبكي فيهما أو مستنجيا فيما يظهر. مثل قولهما إن لم يلحنا لحنا يغير المعنى فيأتي بكل كلمة عقب فراغه منها حتى في الترجيع وإن لم يسمعه. ولو سمع بعض الأذان أجاب فيه وفيما لم يسمعه ولو ترتب المؤذنون أجاب الكل ولو بعد صلاته. ويكره ترك إجابة الأول. ويقطع للإجابة القراءة والذكر والدعاء وتكره لمجامع وقاضي حاجة بل يجيبان بعد الفراغ كمصل إن قرب الفصل لا لمن بحمام ومن بدنه ما عدا فمه نجس وإن وجد ما يتطهر به. إلا في حيعلات فيحوقل المجيب أي يقول فيها: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أي لا تحول عن معصية الله إلا به ولا قوة على طاعته إلا بمعونته.

ر به. إلا في حيعلات فيحوقل المجيب أي يقول فيها: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أي لا تحول عن معصية الله إلا به ولا قوة على طاعته إلا بمعونته.

ويصدق إن ثوب ولكل أن يصلي على النبي ﷺ بعد فراغهما ثم: اللهم رب هذه الدعوة إلى آخره. ــ ويصدق أي يقول: صدقت وبررت مرتين أي صرت ذا بر أي خير كثير. إن ثوب أي أتى بالتثويب في الصبح. ويقول في كلمتي الإقامة: أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها. وسن لكل من مؤذن ومقيم وسامعهما. أن يصلي ويسلم على النبي ﷺ بعد فراغهما أي بعد فراغ كل منهما إن طال فصل بينهما وإلا فيكفي لهما دعاء واحد. ثم يقول كل منهم رافعا يديه: اللهم رب هذه الدعوة أي الأذان والإقامة إلى آخره تتمته: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. [البخاري رقم: ٦١٤] . والوسيلة هي أعلى درجة في الجنة والمقام المحمود مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة. ويسن أن يقول بعد أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. [أبو داود رقم: ٥٣٠, الترمذي رقم: ٣٥٨٩] .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ وتسن الصلاة على النبي ﷺ قبل الإقامة على ما قاله النووي في شرح الوسيط واعتمده شيخنا ابن زياد وقال: أما قبل الأذان فلم أر في ذلك شيئا. وقال الشيخ الكبير البكري أنها تسن قبلهما ولا يسن محمد رسول الله بعدهما. قال الروياني في البحر: يستحب أن يقرأ بين الأذان والإقامة آية الكرسي لخبر: إن من قرأ ذلك بين الأذان والإقامة لم يكتب عليه ما بين الصلاتين. فرع أفتى البلقيني فيمن وافق فراغه من الوضوء فراغ المؤذن بأنه يأتي بذكر الوضوء لأنه للعبادة التي فرغ منها ثم بذكر الأذان قال: وحسن أن يأتي بشهادتي الوضوء ثم بدعاء الأذان لتعلقه بالنبي ﷺ ثم بالدعاء لنفسه.

فصل في صلاة النفل ــ فصل في صلاة النفل وهو لغة: الزيادة. وشرعا: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.

بدعاء الأذان لتعلقه بالنبي ﷺ ثم بالدعاء لنفسه.

فصل في صلاة النفل ــ فصل في صلاة النفل وهو لغة: الزيادة. وشرعا: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.

يسن أربع ركعات قبل عصر وظهر وبعده وركعتان بعد مغرب وعشاء وقبلهما ــ ويعبر عنه بالتطوع والسنة والمستحب والمندوب. وثواب الفرض يفضله بسبعين درجة كما في حديث صححه ابن خزيمة. وشرع ليكمل نقص الفرائض بل وليقوم في الآخرة لا في الدنيا مقام ما ترك منها لعذر كنسيان كما نص عليه. والصلاة أفضل عبادات البدن بعد الشهادتين ففرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل النوافل. ويليها الصوم فالحج فالزكاة على ما جزم به بعضهم وقيل: أفضلها الزكاة وقيل: الصوم وقيل: الحج وقيل غير ذلك. والخلاف في الإكثار من واحد أي عرفا مع الاقتصار على الآكد من الآخر وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين. وصلاة النفل قسمان: قسم لا تسن له جماعة كالرواتب التابعة للفرائض وهي ما تأتي آنفا. يسن للأخبار الصحيحة الثابتة في السنن أربع ركعات قبل عصر وأربع قبل ظهر وأربع بعده وركعتان بعد مغرب وندب وصلهما بالفرض ولا يفوت فضيلة الوصل بإتيانه قبلهما الذكر المأثور بعد المكتوبة وبعد عشاء ركعتان خفيفتان وقبلهما إن لم يشتغل بهما عن إجابة المؤذن فإن كان بين الأذان والإقامة ما يسعهما فعلهما وإلا

وصبح ــ أخرهما وركعتان قبل صبح ويسن تخفيفهما وقراءة الكافرون والإخلاص فيهما لخبر مسلم [رقم: ٧٢٦, ٧٢٧] وغيره وورد أيضا فيهما ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ﴾ و ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ﴾ وأن من داوم على قراءتهما فيهما زالت عنه علة البواسير. فيسن الجمع فيهما بينهن لتتحقق الإتيان بالوارد أخذا مما قاله النووي في: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا [راجع كتاب الأذكار رقم: ٣٨٨] ولم يكن بذلك مطولا لهما تطويلا يخرج عن حد السنة والإتباع كما قاله شيخنا ابن حجر وزياد. ويندب الاضطجاع بينهما وبين الفرض إن لم يؤخرهما عنه ولو غير متهجد والأولى كونه على الشق الأيمن فإن لم يرد ذلك فصل بنحو كلام أو تحول. تنبيه يجوز تأخير الرواتب القبلية عن الفرض وتكون أداء وقد يسن كأن حضر والصلاة تقام أو قربت إقامتها بحيث لو اشتغل بها يفوته تحرم الإمام فيكره الشروع فيها لا تقديم البعدية عليه لعدم دخول وقتها وكذا بعد خروج الوقت على الأوجه. والمؤكد من الرواتب عشر وهو ركعتان قبل صبح وظهر وبعده وبعد مغرب وعشاء.

ووتر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة , ــ ويسن وتر أي صلاته بعد العشاء لخبر: "الوتر حق على كل مسلم" [أبو داود رقم: ١٤٢٢, النسائي رقم: ١٧١٠- ١٧١٢, مسند أحمد رقم: ٣٣, ٢٣, الدارمي رقم: ١٥٨٢] وهو أفضل من جميع الرواتب للخلاف في وجوبه. وأقله ركعة وإن لم يتقدمها نفل من سنة العشاء أو غيرها. قال في المجموع: وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه خمس فسبع فتسع وأكثره إحدى عشرة ركعة. فلا يجوز الزيادة عليها بنية الوتر وإنما يفعل الوتر أوتارا ولو أحرم بالوتر ولم ينو عددا صح واقتصر على ما شاء منه على الأوجه. قال شيخنا: وكأن بحث بعضهم إلحاقه بالنفل المطلق من أن له إذا نوى عددا أن يزيد وينقص توهمه من ذلك وهو غلط صريح وقوله: إن في كلام الغزالي عن الفوراني ما يؤخذ منه ذلك وهم أيضا كما يعلم من البسيط ويجري ذلك فيمن أحرم بسنة الظهر الأربع بنية الوصل فلا يجوز له الفصل بأن يسلم من ركعتين وإن نواه قبل النقص خلافا لمن وهم فيه أيضا انتهى. ويجوز لمن زاد على ركعة الفصل بين كل ركعتين بالسلام وهو أفضل من الوصل بتشهد أو تشهدين في الركعتين الأخيرتين.

ه قبل النقص خلافا لمن وهم فيه أيضا انتهى. ويجوز لمن زاد على ركعة الفصل بين كل ركعتين بالسلام وهو أفضل من الوصل بتشهد أو تشهدين في الركعتين الأخيرتين. ولا يجوز الوصل بأكثر من تشهدين. والوصل خلاف الأولى فيما عدا الثلاث وفيها مكروه للنهي عنه في

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ــ خبر: ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب [كنز العمال رقم: ١٩٥٧٢, مستدرك الحاكم ١/٣٠٤, قيام الليل لمحمد بن نصر صفحة: ١٢٥, والبيهقي ٣/٣١, فتح الباري ١٤- كتاب الوتر ١- باب ما جاء في الوتر] . ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى ﴿سَبِّحِ﴾ وفي الثانية ﴿الْكَافِرُون﴾ وفي الثالثة الإخلاص والمعوذتين للاتباع فلو أوتر بأكثر من ثلاث فيسن له ذلك في الثلاثة الأخيرة إن فصل عما قبلها وإلا فلا. كما أفتى به البلقيني. ولمن أوتر بأكثر من ثلاث قراءة الإخلاص في أولييه فصل أو وصل وأن يقول بعد الوتر ثلاثا سبحان الملك القدوس [أبو داود رقم: ١٤٢٣] ويرفع صوته بالثالثة ثم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك [أبو داود رقم: ١٤٢٧, الترمذي رقم: ٣٥٦٦, النسائي رقم: ١٧٤٧] . ووقت الوتر كالتراويح بين صلاة العشاء ولو بعد المغرب في جمع التقديم وطلوع الفجر. ولو خرج الوقت لم يجز قضاؤها قبل العشاء كالرواتب البعدية خلافا لما رجحه بعضهم ولو بان بطلان عشائه بعد فعل الوتر أو التراويح وقع نفلا مطلقا.

وع الفجر. ولو خرج الوقت لم يجز قضاؤها قبل العشاء كالرواتب البعدية خلافا لما رجحه بعضهم ولو بان بطلان عشائه بعد فعل الوتر أو التراويح وقع نفلا مطلقا.

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ــ فرع يسن لمن وثق بيقظته قبل الفجر بنفسه أو غيره أن يؤخر الوتر كله لا التراويح عن أول الليل وإن فاتت الجماعة فيه بالتأخير في رمضان لخبر الشيخين [البخاري رقم: ٩٩٨, مسلم رقم: ٧٥١] "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا". وتأخيره عن صلاة الليل الواقعة فيه. ولمن لم يثق بها أن يعجله قبل النوم ولا يندب إعادته. ثم إن فعل الوتر بعد النوم حصل له به سنة التهجد أيضا وإلا كان وترا لا تهجدا. وقيل: الأولى أن يوتر قبل أن ينام مطلقا ثم يقوم ويتهجد لقول أبي هريرة ﵁: أمرني رسول الله ﷺ أن أوتر قبل أن أنام رواه الشيخان [البخاري رقم: ١٩٨١, مسلم رقم: ٧١٢] . وقد كان أبو بكر رضي عنه يوتر قبل أن ينام ثم يقوم ويتهجد وعمر ﵁ ينام قبل أن يوتر ويقوم ويتهجد ويوتر. فترافعا إلى رسول الله ﷺ فقال: هذا أخذ بالحزم يعني أبا بكر وهذا أخذ بالقوة يعني عمر [أبو داود رقم: ١٤٣٤] . وقد روي عن عثمان مثل فعل أبي بكر وعن علي مثل فعل عمر ﵃. قال في الوسيط: واختار الشافعي فعل أبي بكر ﵁. وأما الركعتان اللتان يصليهما الناس جلوسا بعد الوتر فليستا من

والضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان, ــ السنة كما صرح به الجو جري والشيخ زكريا. قال في المجموع: ولا تغتر بمن يعتقد سنية ذلك ويدعو إليه لجهالته. ويسن الضحى لقوله تعالى: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ والإشراق﴾ [٣٨ سورة ص الآية: ١٨] . قال ابن عباس: صلاة الإشراق صلاة الضحى. روى الشيخان [البخاري رقم: ١٩٨١, مسلم رقم: ٧٢١] عن أبي هريرة ﵁ قال: أوصاني خليلي ﷺ بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وروى أبو داود [رقم: ١٢٩٠] أنه ﷺ صلى سبحة الضحى أي: صلاتها ثماني ركعات وسلم من كل ركعتين. وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان كما في التحقيق والمجموع وعليه الأكثرون فتحرم الزيادة عليها بنية الضحى وهي أفضلها على ما في الروضة وأصلها: فيجوز الزيادة عليها بنيتها إلى ثنتي عشرة ويندب أن يسلم من كل ركعتين. ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار لحديث صحيح فيه [مسلم رقم: ٧٤٨] , فإن ترادفت

وركعتا تحية ــ فضيلة التأخير إلى ربع النهار وفضيلة أدائها في المسجد إن لم يؤخرها فالأولى تأخيرها إلى ربع النهار وإن فات به فعلها في المسجد لان الفضيلة المتعلقة بالوقت أولى بالمراعاة من المتعلقة بالمكان. ويسن أن يقرأ سورتي ﴿وَالشَّمْسِ﴾ ﴿وَالضُّحَى﴾ وورد أيضا قراءة الكافرون والإخلاص. والأوجه أن ركعتي الإشراق من الضحى خلافا للغزالي ومن تبعه. ويسن ركعتا تحية لداخل مسجد وإن تكرر دخوله أو لم يرد الجلوس خلافا للشيخ نصر وتبعه الشيخ زكريا في شرحي المنهج والتحرير بقوله: إن أراد الجلوس لخبر الشيخين [البخاري رقم: ٤٤٤, مسلم رقم: ٧١٤] "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". وتفوت التحية بالجلوس الطويل وكذا القصير إن لم يسه أو يجهل. ويلحق بهما على الأوجه ما لو احتاج للشرب فيقعد له قليلا ثم يأتي بها لا بطول قيام أو إعراض عنها. ولمن أحرم بها قائما القعود لا تمامها. وكره تركها من غير عذر نعم إن قرب قيام مكتوبة جمعة أو غيرها وخشي لو اشتغل بالتحية فوات فضيلة التحرم انتظره قائما.

من أحرم بها قائما القعود لا تمامها. وكره تركها من غير عذر نعم إن قرب قيام مكتوبة جمعة أو غيرها وخشي لو اشتغل بالتحية فوات فضيلة التحرم انتظره قائما.

واستخارة ــ ويسن لمن لم يتمكن منها ولو بحدث أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربعا. وتكره لخطيب دخل وقت الخطبة ولمريد طواف دخل المسجد لا لمدرس خلافا لبعضهم. وركعتا استخارة وإحرام وطواف ووضوء وتتأدى ركعتا التحية وما بعدها بركعتين فأكثر من فرض أو نفل آخر وإن لم ينوها معه أي يسقط طلبها بذلك أما حصول ثوابها فالوجه توقفه على النية لخبر: "إنما الأعمال بالنيات" [البخاري رقم: ١, مسلم رقم: ١٩٠٧] . كما قاله جمع متأخرون واعتمده شيخنا. لكن ظاهر كلام الأصحاب حصول ثوابها وإن لم ينوها معه وهو مقتضى كلام المجموع. ويقرأ ندبا في أولى ركعتي الوضوء بعد الفاتحة: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً﴾ [٤ سورة النساء الآية: ٦٤] والثانية: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [٤ سورة النساء الآية: ١١٠] . ومنه صلاة الأوابين وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء ورويت ستا وأربعا وركعتين وهما الأقل.

دِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [٤ سورة النساء الآية: ١١٠] . ومنه صلاة الأوابين وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء ورويت ستا وأربعا وركعتين وهما الأقل.

وصلاة العيدين ــ وتتأدى بفوائت وغيرها خلافا لشيخنا والأولى فعلها بعد الفراغ من أذكار المغرب. وصلاة التسبيح وهي أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين وحديثها حسن لكثرة طرقه وفيها ثواب لا يتناهى ومن ثم قال بعض المحققين: لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين. [راجع الأذكار الأرقام: ٩٦٥- ٩٦٩] . ويقول في كل ركعة منها خمسة وسبعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسة عشر بعد القراءة وعشرا في كل من الركوع والاعتدال والسجودين والجلوس بينهما بعد الذكر الوارد فيها وجلسة الاستراحة ويكبر عند ابتدائها دون القيام منها ويأتي بها في محل التشهد قبله ويجوز جعل الخمسة عشر قبل القراءة وحينئذ يكون عشر الاستراحة بعد القراءة ولو تذكر في الاعتدال ترك تسبيحات الركوع لم يجز العود إليه ولا فعلها في بالاعتدال لأنه ركن قصير بل يأتي بها في السجود. ويسن أن لا يخلي الأسبوع منها أو الشهر. والقسم الثاني ما تسن فيه الجماعة وهو: صلاة العيدين أالعيد الأكبر والأصغر بين طلوع شمس وزوالها وهي ركعتان ويكبر ندبا في أولى ركعتي العيدين ولو مقضية على الأوجه بعد افتتاح سبعا وفي الثانية خمسا قبل تعوذ

والكسوفين بخطبتين بعدهما واستسقاء ــ فيهما رافعا يديه مع كل تكبيرة ما لم يشرع في قراءة ولا يتدارك في الثانية إن تركه في الأولى. وفي ليلتهما من غروب الشمس إلى أن يحرم الإمام مع رفع صوت وعقب كل صلاة ولو جنازة من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وفي عشر ذي الحجة حين يرى شيئا من بهيمة الأنعام أو يسمع صوتها. وصلاة الكسوفين أي كسوف الشمس والقمر. وأقلها ركعتان كسنة الظهر وأدنى كمالها زيادة قيام وقراءة وركوع في كل ركعة والأكمل أن يقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول البقرة أو قدرها وفي الثاني كمائتي آية منها والثالث كمائة وخمسين والرابع كمائة. وأن يسبح في أول ركوع وسجود كمائة من البقرة وفي الثاني من كل منهما كثمانين والثالث منهما كسبعين والرابع كخمسين. بخطبتين أي معهما بعدهما أي يسن خطبتان بعد فعل صلاة العيدين ولو في غد فيما يظهر والكسوفين ويفتتح أولى خطبتي العيدين لا الكسوف بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاء وينبغي أن يفصل بين الخطبتين بالتكبير ويكثر منه في فصول الخطبة قاله السبكي ولا تسن هذه التكبيرات للحاضرين. وصلاة استسقاء عند الحاجة للماء لفقده أو ملوحته أو قلته بحيث لا يكفي وهي كصلاة العيد لكن يستغفر الخطيب بدل التكبير

كي ولا تسن هذه التكبيرات للحاضرين. وصلاة استسقاء عند الحاجة للماء لفقده أو ملوحته أو قلته بحيث لا يكفي وهي كصلاة العيد لكن يستغفر الخطيب بدل التكبير

والتراويح. ــ في الخطبة ويستقبل القبلة حالة الدعاء بعد صدر الخطبة الثانية أي نحو ثلثها. وصلاة التراويح وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان لخبر: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه". [البخاري رقم: ٢٠٠٨, مسلم رقم: ٧٥٩] . ويجب التسليم من كل ركعتين. فلو صلى أربعا منها بتسليمة لم تصح بخلاف سنة الظهر والعصر والضحى والوتر وينوي بها التراويح أو قيام رمضان وفعلها أول الوقت أفضل من فعلها أثناءه بعد النوم خلافا لما وهمه الحليمي. وسميت تراويح لأنهم كانوا يستريحون لطول قيامهم بعد كل تسليمتين. وسر العشرين أن الرواتب المؤكدة في غير رمضان عشر فضوعفت فيه لأنه وقت جد وتشمير. وتكرير ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ثلاثا ثلاثا في الركعات الأخيرة من ركعاتها بدعة غير حسنة لان فيه إخلالا بالسنة كما أفتى به شيخنا. ويسن التهجد إجماعا وهو التنفل ليلا بعد النوم قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ [١٧ سورة الإسراء الآية: ٧٩] وورد في فضله أحاديث كثيرة وكره لمعتاده تركه بلا ضرورة ويتأكد أن لا يخل بصلاة في الليل بعد النوم ولو ركعتين لعظم فضل ذلك. ولا حد لعدد ركعاته وقيل: حدها ثنتا عشرة.

أحاديث كثيرة وكره لمعتاده تركه بلا ضرورة ويتأكد أن لا يخل بصلاة في الليل بعد النوم ولو ركعتين لعظم فضل ذلك. ولا حد لعدد ركعاته وقيل: حدها ثنتا عشرة.

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ــ وأن يكثر فيه من الدعاء والاستغفار. ونصفه الأخير آكد وأفضله عند السحر لقوله تعالى: ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [٥١ سورة الذاريات الآية: ١٨] وأن يوقظ من يطمع في تهجده. ويندب قضاء نفل مؤقت إذا فات كالعيد والرواتب والضحى لا ذي سبب ككسوف وتحية وسنة وضوء. ومن فاته ورده أي من النفل المطلق ندب له قضاؤه وكذا غير الصلاة. ولا حصر للنفل المطلق وله أن يقتصر على ركعة بتشهد مع سلام بلا كراهة فإن نوى فوق ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي ثلاث وأربع فأكثر أو نوى قدرا فله زيادة ونقص إن نويا قبلهما وإلا بطلت صلاته فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثة سهوا ثم تذكر فيقعد وجوبا ثم يقوم للزيادة إن شاء ثم يسجد للسهو آخر صلاته وإن لم يشأ قعد وتشهد وسجد للسهو وسلم. ويسن للمتنفل ليلا أو نهارا أن يسلم من كل ركعتين للخبر المتفق عليه [البخاري رقم: ٩٩٠, مسلم رقم: ٧٤٩] "صلاة الليل مثنى مثنى". وفي رواية صحيحة [الترمذي رقم: ٥٩٧, ابن ماجه رقم: ١٣٢٢] : والنهار. قال في المجموع: إطالة القيام أفضل من تكثير الركعات. وقال فيه أيضا: أفضل النفل عيد أكبر فأصغر فكسوف.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ فخسوف فاستسقاء فوتر فركعتا فجر فبقية الرواتب فجميعها في مرتبة واحدة فالتراويح فالضحى فركعتا الطواف والتحية والإحرام فالوضوء. فائدة: أما الصلاة المعروفة ليلة الرغائب ونصف شعبان ويوم عاشوراء فبدعة قبيحة وأحاديثها موضوعة. قال شيخنا: كابن شبهة وغيره وأقبح منها ما اعتيد في بعض البلاد من صلاة الخمس في الجمعة الأخيرة من رمضان عقب صلاتها زاعمين أنها تكفر صلوات العام أو العمر المتروكة وذلك حرام.

غيره وأقبح منها ما اعتيد في بعض البلاد من صلاة الخمس في الجمعة الأخيرة من رمضان عقب صلاتها زاعمين أنها تكفر صلوات العام أو العمر المتروكة وذلك حرام.

فصل [في صلاة الجماعة] صلاة الجماعة في أداء مكتوبة سنة مؤكدة, ــ فصل في صلاة الجماعة وشرعت بالمدينة وأقلها إمام ومأموم. وهي في الجمعة ثم في صبحها ثم الصبح ثم العشاء ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب أفضل. صلاة الجماعة في أداء مكتوبة لا جمعة سنة مؤكدة للخبر المتفق

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ــ عليه [البخاري رقم: ٦٤٥, مسلم رقم: ٦٥٠] : صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. والأفضلية تقتضي الندبية فقط. وحكمة السبع والعشرين: أن فيها فوائد تزيد على صلاة الفذ بنحو ذلك. وخرج بالأداء القضاء نعم إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم سنت الجماعة وإلا فخلاف الأولى كأداء خلف قضاء وعكسه وفرض خلف نفل وعكسه وتراويح خلف وتر وعكسه وبالمكتوبة: المنذورة والنافلة فلا تسن فيهما الجماعة ولا تكره. قال النووي: والأصح أنها فرض كفاية للرجال البالغين الأحرار المقيمين في المؤاداة فقط بحيث يظهر شعارها بمحل إقامتها. وقيل: إنها فرض عين وهو مذهب أحمد. وقيل: شرط لصحة الصلاة. ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال فلذلك يكره تركها لهم لا لهن. والجماعة في مكتوبة لذكر بمسجد أفضل نعم إن وجدت في بيته فقط فهو أفضل وكذا لو كانت فيه أكثر منها في المسجد على ما اعتمده الأذرعي وغيره. قال شيخنا: والأوجه خلافه ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه: قدم فيما يظهر لان الفضيلة المتعلقة بذات

لمسجد على ما اعتمده الأذرعي وغيره. قال شيخنا: والأوجه خلافه ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه: قدم فيما يظهر لان الفضيلة المتعلقة بذات

وهي بجمع كثير أفضل إلا لنحو بدعة إمامه ــ العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها والمتعلقة بزمانها أولى من المتعلقة بمكانها. وتسن إعادة المكتوبة بشرط أن تكون في الوقت وأن لا تزاد في إعادتها على مرة خلافا لشيخ شيوخنا أبي الحسن البكري رحمه الله تعالى. ولو صليت الأولى جماعة مع آخر ولو واحدا إماما كان أو مأموما في الأولى أو الثانية بنية فرض. وإن وقعت نفلا فينوي إعادة الصلاة المفروضة. واختار الإمام أن ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض ورجحه في الروضة لكن الأول مرجح الأكثرين والفرض الأولى ولو بان فساد الأولى لم تجزئه الثانية على ما اعتمده النووي وشيخنا خلافا لما قاله شيخه زكريا تبعا للغزالي وابن العماد أي إذا نوى بالثانية الفرض. وهي بجمع كثير أفضل منها في جمع قليل للخبر الصحيح [أبو داود رقم: ٥٥٤, النسائي رقم: ٨٤٣] : وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. إلا لنحو بدعة إمامه أي: الكثير كرافضي وفاسق ولو بمجرد التهمة فالأقل جماعة بل الانفراد أفضل كذا قاله شيخنا تبعا لشيخه زكريا رحمهما الله تعالى.

تعالى. إلا لنحو بدعة إمامه أي: الكثير كرافضي وفاسق ولو بمجرد التهمة فالأقل جماعة بل الانفراد أفضل كذا قاله شيخنا تبعا لشيخه زكريا رحمهما الله تعالى.

أو تعطل مسجد منها, ــ وكذا لو كان لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط وإن أتى بها لأنه يقصد بها النفلية وهو مبطل عندنا. أو كون القليل بمسجد متيقن حل أرضه أو مال بانيه. أو تعطل مسجد قريب أو بعيد منها أي الجماعة بغيبته عنه لكونه إمامه أو يحضر الناس بحضوره فقليل الجمع في ذلك أفضل من كثبره في غيره بل بحث بعضهم أن الانفراد بالمتعطل عن الصلاة فيه بغيبته أفضل والأوجه خلافه. ولو كان إمام القليل أولى بالإمامة لنحو علم كان الحضور عنده أولى. ولو تعارض الخشوع والجماعة فهي أولى كما أطبقوا عليه حيث قالوا: إن فرض الكفاية أفضل من السنة. وأفتى الغزالي وتبعه أبو الحسن البكري في شرحه الكبير على المنهاج بأولوية الانفراد لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته. قال شيخنا: وهو كذلك إن فات في جميعها وإفتاء ابن عبد السلام بأن الخشوع أولى مطلقا إنما يأتي على قول أن الجماعة سنة. ولو تعارض فضيلة سماع القرآن من الإمام مع قلة الجماعة وعدم سماعه مع كثرتها كان الأول أفضل. ويجوز لمنفرد أن ينوي اقتداء بإمام أثناء صلاته وإن اختلفت ركعتهما لكن يكره ذلك له دون مأموم خرج من الجماعة لنحو حدث

م سماعه مع كثرتها كان الأول أفضل. ويجوز لمنفرد أن ينوي اقتداء بإمام أثناء صلاته وإن اختلفت ركعتهما لكن يكره ذلك له دون مأموم خرج من الجماعة لنحو حدث

وتدرك جماعة ما لم يسلم إمام, ــ إمامه فلا يكره له الدخول في جماعة أخرى. فإذا اقتدى في الأثناء لزمه موافقة الإمام ثم إن فرغ أولا كمسبوق وإلا فانتظاره أفضل. وتجوز المفارقة بلا عذر مع الكراهة فتفوت فضيلة الجماعة. والمفارقة بعذر: كمرخص ترك جماعة وتركه سنة مقصودة كتشهد أول وقنوت وسورة وتطويله وبالمأموم ضعف أو شغل لا تفوت فضيلتها. وقد تجب المفارقة كأن عرض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه فيلزمه نيتها فورا وإلا بطلت وإن لم يتابعه اتفاقا كما في المجموع وتدرك جماعة في غير جمعة أي فضيلتها للمصلي. ما لم يسلم إمام أي لم ينطق بميم عليكم في التسليمة الأولى وإن لم يقعد معه بأن سلم عقب تحرمه لإدراكه ركنا معه فيحصل له جميع ثوابها وفضلها لكنه دون فضل من أدركها كلها. ومن أدرك جزءا من أولها ثم فارق بعذر أو خرج الإمام بنحو حدث حصل له فضل الجماعة. أما الجمعة فلا تدرك إلا بركعة كما يأتي. ويسن لجمع حضروا والإمام قد فرغ من الركوع الأخير أن يصبروا إلى أن يسلم ثم يحرموا مالم يضق الوقت وكذا لمن سبق ببعض الصلاة ورجا جماعة يدرك معهم الكل لكن قال شيخنا إن محله ما لم يفت

وتحرم بحضوره واشتغال به عقب تحرم إمامه, ــ بانتظارهم فضيلة أول الوقت أو وقت الاختيار سواء في ذلك الرجاء واليقين. وأفتى بعضهم بأنه لو قصدها فلم يدركها كتب له أجرها لحديث فيه. [أبو داود رقم: ٥٦٤, النسائي رقم: ٨٥٥, مسند أحمد رقم: ٨٧٢٤] . وتدرك فضيلة تحرم مع إمام بحضوره أي المأموم التحرم. واشتغال به عقب تحرم إمامه من غير تراخ فإن لم يحضره أو تراخى فاتته فضيلته نعم يغتفر له وسوسة خفيفة. وإدراك تحرم الإمام فضيلة مستقلة مأمور بها لكونه صفوة الصلاة ولان ملازمه أربعين يوما يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق كما في الحديث [الترمذي رقم: ٢٤١] وقيل: يحصل فضيلة التحرم بإدراك بعض القيام. ويندب ترك الإسراع وإن خاف فوت التحرم وكذا الجماعة على الأصح إلا في الجمعة فيجب طاقته إن رجا إدراك التحرم قبل سلام الإمام. ويسن لإمام ومنفرد انتظار داخل محل الصلاة مريدا الاقتداء به في الركوع والتشهد الأخير لله تعالى بلا تطويل وتمييز بين الداخلين ولو لنحو علم. وكذا في السجدة الثانية ليلحق موافق تخلف لإتمام فاتحة لا خارج عن محلها وأن صغر المسجد ولا داخل يعتاد البطء وتأخير

ل وتمييز بين الداخلين ولو لنحو علم. وكذا في السجدة الثانية ليلحق موافق تخلف لإتمام فاتحة لا خارج عن محلها وأن صغر المسجد ولا داخل يعتاد البطء وتأخير

وركعة بتكبيرة لإحرام ــ الإحرام إلى الركوع بل يسن عدمه زجرا له. قال الفوراني: يحرم الانتظار للتودد. ويسن للإمام تخفيف الصلاة مع أبعاض وهيئات بحيث لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل إلا أن رضي بتطويله محصورون. وكره له تطويل وإن قصد لحوق آخرين. ولو رأى مصل نحو حريق خفف وهل يلزم أم لا؟ وجهان والذي يتجه أنه يلزمه لإنقاذ حيوان محترم ويجوز له لإنقاذ نحو مال كذلك. ومن رأى حيوانا محترما يقصده ظالم أو يغرق لزمه تخليصه وتأخير صلاة أو إبطالها إن كان فيها أو مالا جاز له ذلك وكره له تركه. وكره ابتداء نفل بعد شروع المقيم في الإقامة ولو بغير إذن الإمام فإن كان فيه أتمه إن لم يخش بإتمامه فوت جماعة وإلا قطعه ندبا ودخل فيها ما لم يرج جماعة أخرى. وتدرك ركعة لمسبوق أدرك الإمام راكعا بأمرين: بتكبيرة الإحرام ثم أخرى لهوي فإن اقتصر على تكبيرة اشترط أن يأتي بها لإحرام فقط وأن يتمها قبل أن يصير إلى أقل الركوع وإلا لم تنعقد إلا لجاهل فتنعقد له نفلا بخلاف ما لو نوى الركوع وحده لخلوها عن التحرم. أو مع التحرم للتشريك. أو أطلق لتعارض قرينتي الافتتاح والهوي فوجبت نية التحرم لتمتاز عما عارضها من تكبيرة الهوي.

لو نوى الركوع وحده لخلوها عن التحرم. أو مع التحرم للتشريك. أو أطلق لتعارض قرينتي الافتتاح والهوي فوجبت نية التحرم لتمتاز عما عارضها من تكبيرة الهوي.

وركوع محسوب تام يقينا ويكبر مسبوق انتقل معه وبعد سلاميه ــ وبإدراك ركوع محسوب للإمام وإن قصر المأموم فلم يحرم إلا وهو راكع. وخرج بالركوع غيره كالاعتدال وبالمحسوب غيره كركوع محدث ومن في ركعة زائدة. ووقع للزركشي في قواعده ونقله العلامة أبو المسعود وابن ظهيرة في حاشية المنهاج: أنه يشترط أيضا أن يكون الإمام أهلا للتحمل فلو كان الإمام صبيا لم يكن مدركا للركعة لأنه ليس أهلا للتحمل. تام بأن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع وهو بلوغ راحتيه ركبتيه يقينا فلو لم يطمئن فيه قبل ارتفاع الإمام منه أو شك في حصول الطمأنينة فلا يدرك الركعة. ويسجد الشاك للسهو كما في المجموع لأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته فلا يتحمل عنه. وبحث الأسنوي وجوب ركوع أدرك به ركعة في الوقت. ويكبر ندبا مسبوق انتقل معه لانتقاله فلو أدركه معتدلا كبر للهوي وما بعده أو ساجدا مثلا غير سجدة تلاوة لم يكبر للهوي إليه ويوافقه ندبا في ذكر ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء وكذا صلاة على الآل ولو في تشهد المأموم الأول قاله شيخنا. ويكبر مسبوق للقيام بعد سلاميه إن كان المحل الذي جلس معه فيه

فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء وكذا صلاة على الآل ولو في تشهد المأموم الأول قاله شيخنا. ويكبر مسبوق للقيام بعد سلاميه إن كان المحل الذي جلس معه فيه

إن كان موضع جلوسه وشرط لقدوة نية اقتداء أو جماعة مع تحرم ــ موضع جلوسه لو انفرد كأن أدركه في ثالثة رباعية أو ثانية مغرب وإلا لم يكبر للقيام ويرفع يديه تبعا لإمامه القائم من تشهده الأول وإن لم يكن محل تشهده ولا يتورك في غير تشهده الأخير. ويسن له أن لا يقوم إلا بعد تسليمتي الإمام. وحرم مكث بعد تسليمتيه إن لم يكن محل جلوسه فتبطل صلاته به إن تعمد وعلم تحريمه. ولا يقوم قبل سلام الإمام فإن تعمده بلا نية مفارقة بطلت. والمراد مفارقة حد القعود فإن سها أو جهل لم يعتد بجميع ما أتى به حتى يجلس ثم يقوم بعد سلام الإمام. ومتى علم ولم يجلس بطلت صلاته وبه فارق من قام عن إمامه في التشهد الأول عامدا فإنه يعتد بقراءته قبل قيام الإمام لأنه لا يلزمه العود إليه. وشرط لقدوة شروط منها: نية اقتداء أو جماعة أو ائتمام بالإمام الحاضر أو الصلاة معه أو كونه مأموما. مع تحرم أي يجب أن تكون هذه النية مقترنة مع التحرم وإذا لم تقترن نية نحو الاقتداء بالتحرم لم تنعقد الجمعة لاشتراط الجماعة فيها وتنعقد غيرها فرادى. فلو ترك هذه النية أو شك فيها وتابع مصليا في فعل كأن هوى

ونية إمامة سنة لإمام في غير جمعة وعدم تقدم على إمام بعقب وندب وقوف ذكر عن يمين الإمام متأخرا قليلا فإن جاء آخر أحرم عن يساره ثم تأخرا ورجلين أو رجال خلفه ــ للركوع متابعا له أو في سلام بأن قصد ذلك من غير اقتداء به وطال عرفا انتظاره له بطلت صلاته. ونية إمامة أو جماعة سنة لإمام في غير جمعة لينال فضل الجماعة وللخروج من خلاف من أوجبها. وتصح نيتها مع تحرمه وإن لم يكن خلفه أحد إن وثق بالجماعة على الأوجه لأنه سيصير إماما فإن لم ينو ولو لعدم علمه بالمقتدين حصل لهم الفضل دونه وإن نواه في الأثناء حصل له الفضل من حينئذ. أما في الجمعة فتلزمه مع التحرم. ومنها: عدم تقدم في المكان يقينا على إمام بعقب وإن تقدمت أصابعه أما الشك في التقدم فلا يؤثر ولا يضر مساواته لكنها مكروهة وندب وقوف ذكر ولو صبيا لم يحضر غيره عن يمين الإمام وإلا سن له تحويله للاتباع متأخر عنه قليلا بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه وخرج بالذكر الأنثى فتقف خلفه مع مزيد تأخر. فإن جاء ذكر آخر أحرم عن يساره ويتأخر قليلا ثم بعد إحرامه تأخرا عنه ندبا في قيام أو ركوع حتى يصيرا صفا وراءه. ووقوف رجلين جاءا معا أو رجال قصدوا الاقتداء بمصل خلفه صفا.

وفي صف أول ثم ما يليه وكره انفراد وشروع في صف قبل إتمام ما قبله وعلم بانتقال إمام ــ وندب وقوف في صف أول وهو ما يلي الإمام وإن تخلله منبر أو عمود ثم ما يليه وهكذا. وأفضل كل صف يمينه ولو ترادف يمين الإمام والصف الأول قدم فيما يظهر. ويمينه أولى من القرب إليه في يساره. وإدراك الصف الأول أولى من إدراك ركوع غير الركعة الأخيرة. أما هي: فإن فوتها قصد الصف الأول فإدراكها أولى من الصف الأول. وكره لمأموم انفراد عن الصف الذي من جنسه إن وجد فيه سعة بل يدخله. وشروع في صف قبل إتمام ما قبله من الصف ووقوف الذكر الفرد عن يساره ووراءه ومحاذيا له ومتأخرا كثيرا وكل هذه تفوت فضيلة الجماعة كما صرحوا به. ويسن أن لا يزيد ما بين كل صفين والأول والإمام على ثلاثة أذرع ويقف خلف الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. ولا يؤخر الصبيان للبالغين لاتحاد جنسهم. ومنها: علم بانتقال إمام برؤية له أو لبعض صف أو سماع

ثلاثة أذرع ويقف خلف الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. ولا يؤخر الصبيان للبالغين لاتحاد جنسهم. ومنها: علم بانتقال إمام برؤية له أو لبعض صف أو سماع

واجتماعهما بمكان فإن كانا بمسجد صح الاقتداء ولو كان أحدهما فيه والآخر خارجه شرط عدم حائل أو وقوف واحد حذاء منفذ, ــ لصوته أو صوت مبلغ ثقة. ومنها اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان كما عهد عليه الجماعات في العصر الخالية. فإن كانا بمسجد ومنه جداره ورحبته وهي ما خرج عنه لكن حجر لأجله سواء أعلم وقفيتها مسجد أو جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط لكن ما لم يتيقن حدوثها بعده وأنها غير مسجد لا حريمه وهو موضع اتصل به وهيئ لمصلحته كانصباب ماء ووضع نعال. صح الاقتداء وإن زادت المسافة بينهما على ثلاثمائة ذراع أو اختلفت الأبنية بخلاف من ببناء فيه لا ينفذ بابه إليه: سمر أو كان سطحا لا مرقى له منه فلا تصح القدوة إذ لا اجتماع حينئذ كما لو وقف من وراء شباك بجدار المسجد ولا يصل إليه إلا بازورار أو انعطاف بأن ينحرف عن جهة القبلة لو أراد الدخول إلى الإمام. ولو كان أحدهما فيه أي المسجد. والآخر خارجه شرط مع قرب المسافة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا. عدم حائل بينهما يمنع مرورا أو رؤية. أو وقوف واحد من المأمومين حذاء منفذ في الحائل إن كان كما إذا

افة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا. عدم حائل بينهما يمنع مرورا أو رؤية. أو وقوف واحد من المأمومين حذاء منفذ في الحائل إن كان كما إذا

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ــ كانا ببناءين كصحن وصفة من دار أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء فيشترط أيضا هنا ما مر. فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية كباب مردود وإن لم تغلق ضبته لمنعه المشاهدة وإن لم يمنع الاستطراق ومثله الستر المرخى أو لم يقف أحد حذاء منفذ لم يصح الاقتداء فيهما. وإذا وقف واحد من المأمومين حذاء المنفذ حتى يرى الإمام أو بعض من معه في بنائه فحينئذ تصح صلاة من بالمكان الآخر تبعا لهذا المشاهد فهو في حقهم كالإمام حتى لا يجوز عليه في الموقف والإحرام ولا بأس بالتقدم عليه في الأفعال ولا يضرهم بطلان صلاته بعد إحرامهم على الأوجه كرد الريح الباب أثناءها لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. فرع لو وقف أحدهما في علو والآخر في سفل اشترط عدم الحيلولة لا محاذاة قدم الأعلى رأس الأسفل وإن كانا في غير مسجد على ما دل عليه كلام الروضة وأصلها والمجموع خلافا لجمع متأخرين. ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بلا حاجة ولو في المسجد.

رأس الأسفل وإن كانا في غير مسجد على ما دل عليه كلام الروضة وأصلها والمجموع خلافا لجمع متأخرين. ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بلا حاجة ولو في المسجد.

وموافقة في سنن تفحش مخالفة فيها وعدم تخلف عن إمام بركنين فعليين بلا عذر مع تعمد وعلم, ــ ومنها موافقة في سنن تفحش مخالفة فيها فعلا أو تركا. فتبطل صلاة من وقعت بينه وبين الإمام مخالفة في سنة كسجدة تلاوة فعلها الإمام وتركها المأموم عامدا عالما بالتحريم. وتشهد أول فعله الإمام وتركه المأموم أو تركه الإمام وفعله المأموم عامدا عالما وإن لحقه على القرب حيث لم يجلس الإمام للاستراحة لعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة. أما إذا لم تفحش المخالفة فيها فلا يضر الإتيان بالسنة كقنوت أدرك مع الإتيان به الإمام في سجدته الأولى وفارق التشهد الأول بأنه فيه أحدث قعودا لم يفعله الإمام وهذا إنما طول ما كان فيه الإمام فلا فحش. وكذا لا يضر الإتيان بالتشهد الأول إن جلس إمامه للاستراحة لان الضار إنما هو إحداث جلوس لم يفعله الإمام وإلا لم يجز وأبطل صلاة العالم العامد ما لم ينو مفارقته وهو فراق بعذر فيكون أولى. وإذا لم يفرغ المأموم منه مع فراغ الإمام جاز له التخلف لإتمامه بل ندب إن علم أنه يدرك الفاتحة بكمالها قبل ركوع الإمام لا التخلف لإتمام سورة بل يكره إذا لم يلحق الإمام في الركوع. ومنها عدم تخلف عن إمام بركنين فعليين متواليين تامين بلا عذر مع تعمد وعلم بالتحريم وإن لم يكونا طويلين.

Bagian 3 dari 13