— Bagian 2 · الآدميين فهي على ثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه إلا … —
Bagian 2
الآدميين فهي على ثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي وهو ما كان القصد منه المال وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء وهي على ثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع: الموت والنسب والملك المطلق والترجمة وما شهد به قبل العمى وما شهد به على المضبوط ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا.
كتاب العتق ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه ويقع بصريح العتق والكتابة مع النية وإذا أعتق بعض عبد عتق جميعه وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقية وكان عليه قيمة نصيب شريكه ومن ملك واحدا من والديه أو مولودية عتق عليه. "فصل" والولاء من حقوق العتق وحكمه حكم التعصيب عند عدمه وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته وترتيب
ن ملك واحدا من والديه أو مولودية عتق عليه. "فصل" والولاء من حقوق العتق وحكمه حكم التعصيب عند عدمه وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته وترتيب
العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. "فصل" ومن قال لعبده: إذا مت فأنت حر فهو مدبر يعتق بعد وفاته من ثلثه ويجوز له أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره وحكم المدبر في حال حياة السيد كحكم العبد القن. "فصل" والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا ولا تصح إلا بمال معلوم ويكون مؤجلا إلى أجل معلوم أقله نجمان وهي من جهة السيد لازمة ومن جهة المكاتب جائزة فله فسحها متى شاء وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال وعلى السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة ولا يعتق إلا بأداء جميع المال. "فصل" وإذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا وولدها من غيره بمنزلتها ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها وإن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته للسيد وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين والله أعلم. تم الكتاب



