السير لأبي إسحاق الفزاري

Kitab sirah Nabi Muhammad ﷺ karya أبو إسحاق الفزاري (w. 188 H).

Bagian 1 dari 4 302 halaman

— Bagian 1 · السِّيَرُ لِأَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ —

Disusun dari indeks kitab digital SantriOnline.

Bagian 1

السِّيَرُ لِأَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ

١ - أَخْبَرَنَا. . . . . . .، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ،. . . . . . . قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ. . . . . . . الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ سَيَّبَ دَابَّتَهُ فِي. . . . . . فَأَخَذَهَا رَجُلٌ. . . . . . إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ وَصَاحِبُهَا، فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ. . . . . . فَهُوَ أَحَقَّ بِهَا.

٢ - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ الَّذِي جَاءَ. . . . . . فَهُوَ لَهُ؟ قال: الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ. . . . . . .

٣ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ فَرُّوخَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ السَّوْطِ يَجِدُهُ الرَّجُلُ، قَالَتْ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، فَيَأْخُذُهُ أَخُوهُ فَيَصِلُ بِهِ يَدَهُ، مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا قَالَ: وَالْحَبْلُ؟ قَالَتْ: وَالْحَبْلُ، قَالَ: وَالْحِذَاءُ؟ قَالَتْ: وَالْحِذَاءُ، قَالَ: وَالْوِعَاءُ؟ قَالَتْ: «لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، الْوِعَاءُ تَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ، وَالْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ الْمَتَاعُ، لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ»

بَابُ نَبْشِ قُبُورِهِمْ وَالرِّكَازِ

٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، عَنْ نَبْشِ الْقُبُورِ، إِذَا دُلُّوا فِيهَا عَلَى الشَّيْءِ؟ قَالَ: هَذَا عَمَلُ سُوءٍ. ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵇ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ سَجَّى ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَاسْتَحَثَّ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِلَّا أَنْ تَدْخُلُوهَا وَأَنْتُمْ بَاكِينَ، مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ» . ⦗١٠٢⦘ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﵇ أَنْ يَدْخُلُوهَا عَلَيْهِمْ وَهِيَ بُيُوتُهُمْ، فَكَيْفَ يَدْخُلُونَ قُبُورَهُمْ؟

ابَهُمْ» . ⦗١٠٢⦘ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﵇ أَنْ يَدْخُلُوهَا عَلَيْهِمْ وَهِيَ بُيُوتُهُمْ، فَكَيْفَ يَدْخُلُونَ قُبُورَهُمْ؟

٥ - قَالَ: وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِقَبْرِ أَبِي رِغَالٍ، وَإِنَّمَا كَانَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ صَنَمًا ظَاهِرًا، أَرَى قَالَ: مِنْ ذَهَبٍ ⦗١٠٤⦘

٦ - قَالَ: وَقَدْ كُنَّا مَعَ مَسْلَمَةَ فِي جَيْشٍ فِي أَرْضِ التُّرْكِ فَدُلَّ عَلَى بَيْتِ شَيْءٍ لَيْسَ بِقَبْرٍ فِيهِ مَيِّتٌ، وَفِيهِ سِلَاحٌ، فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ سِلَاحًا كَثِيرًا، وَآنِيَةً مَوْضُوعَةً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَأَمَرَ فَبِيعَ بِنَحْوٍ مِنْ سَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ، فَمَا عُرِفَ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعِهِمْ

٧ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ بِالْحِجْرِ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﵇: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ»

٨ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَزَلَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﵇ عَلَى بِئْرِ ثَمُودَ، فَاسْتَقَوْا وَاعْتَجَنُوا مِنْهَا فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُهَرِيقُوا مَا فِي أَسْقِيَتِهِمْ، وَيَعْلِفُوا عَجِينَهُمُ الْإِبِلَ، وَيَنْزِلُوا عَلَى بِئْرٍ صَالِحٍ، فَيَسْتَقُوا مِنْهَا

٩ - الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ نَبْشِ الْقُبُورِ يُدَلُّونَ فِيهَا عَلَى الشَّيْءِ، قَالَ: يُكْرَهُ. قُلْتُ: وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ؟ قَالَ: هَلْ بَلَغَكَ أَنَّ أَحَدًا فَعَلَهُ مِمَّنْ مَضَى؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَلَا يُعْجِبُنِي. ⦗١٠٦⦘

لَ: يُكْرَهُ. قُلْتُ: وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ؟ قَالَ: هَلْ بَلَغَكَ أَنَّ أَحَدًا فَعَلَهُ مِمَّنْ مَضَى؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَلَا يُعْجِبُنِي. ⦗١٠٦⦘

١٠ - قُلْتُ: فَمَا حَالُ مَا أُصِيبَ فِي الْخَرِبِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا أُصِيبَ فِي أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، مِمَّا أَحْرَزُوا مِنْ بِلَادِ الْعَدُوِّ، فَمَنْ أَصَابَهُ وَهُوَ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ جَيْشٍ، أَوْ رِكَازٍ يُعْلَمُ أَنَّهُ رِكَازٌ، فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً بَعْدَ الْخُمُسِ، وَمَا أَصَابُوا مِنْ ذَلِكَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ تَحْتَ الْأَرْضِ أَوْ فَوْقَهَا، مِنْ رِكَازٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَهُوَ مَغْنَمٌ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَبَيْنَ الْجَيْشِ هُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ بَعْدَ الْخُمُسِ.

١١ - وَمَا وُجِدَ مِنْ شَيْءٍ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، وَلَا يُدْرَى لِلْمُسْلِمِينَ هُوَ أَوْ لِلْعَدُوِّ؟ فَلْيُعَرِّفْهُ، فَإِنْ عُرِفَ وَإِلَّا جُعِلَ فِي الْمَقْسَمِ. وَمَا وُجِدَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، وَيُعْرَفُ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ، فَإِنْ وُجِدَ صَاحِبُهُ وَإِلَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَنْهُ.

١٢ - قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَمَّا وُجِدَ فِي الْقُبُورِ إِذَا نُبِشَتْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فِيمَا الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ أَغْلَبُ، قَالَ: هُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ، هُوَ رِكَازٌ فِيهِ الْخُمُسُ قُلْتُ: ذَلِكَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، وَهُوَ مَعَ جَيْشٍ، قَالَ: هُوَ مَغْنَمٌ بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِ الْعَدُوِّ وَفِيهِ الْخُمُسُ. وَالَّذِي أَصَابَهُ وَالْجَيْشُ فِيهِ شُرَكَاءُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَصَابَهُ بِقُوَّةِ الْجَيْشِ، وَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ نَفَّلَهُ مِنْهُ ⦗١٠٧⦘ وَفِيهِ الْخُمُسُ

١٣ - قُلْتُ: شَيْءٌ وُجِدَ فِي الْبَحْرِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ مِنْ جَوْهَرٍ أَوْ لُؤْلُؤٍ؟ قَالَ: هُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ دُونَ الْجَيْشِ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَلَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرِّكَازِ

رِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ مِنْ جَوْهَرٍ أَوْ لُؤْلُؤٍ؟ قَالَ: هُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ دُونَ الْجَيْشِ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَلَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرِّكَازِ

١٤ - قُلْتُ: فَمَا وُجِدَ مِنْهُ مِنْ حُلِيٍّ مُصَاغٍ؟ قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِ الْعَدُوِّ قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُ مَا وُجِدَ فِي الْقُبُورِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِمَّا لَيْسَ مِنْ أَمْوَالِ الْعَدُوِّ أَنْ يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ مَا وُجِدَ فِي الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْجَوْهَرِ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لِمَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ فِي الْقُبُورِ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَيْسَ ذَاكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

١٥ - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرِّكَازَ مَا هُوَ؟ قَالَ: مَا وُجِدَ تَحْتَ الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، فَهُوَ رِكَازٌ، وَفِيهِ الْخُمُسُ. ⦗١٠٨⦘

١٦ - وَإِنَّمَا مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرِّكَازَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، ثُمَّ أَخَذُوا بَعْدُ مِنَ الْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ. قُلْتُ: أَفَتَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ؟ قَالَ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا.

١٧ - قُلْتُ: فَالْفَخَّارُ، وَالزُّجَاجُ الْفِرْعَوْنِيُّ، وَنَحْوُ مَا يُوجَدُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا أُعِدُّ هَذَا رِكَازًا.

١٨ - قُلْتُ: فَمَا وُجِدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَفِي التُّلُولِ فَجَرَتْ عَلَيْهِ السُّيُولُ أَوْ حَسِرَتْ عَنْهُ الرِّيَاحُ وَيَظْهَرُ؟ قَالَ: هُوَ رِكَازٌ قَالَ: مَا كَانَ ظَاهِرًا لِلنَّاسِ فَتُرِكَ عَلَى حَالِهِ نَحْوَ الْأَصْنَامِ الْمُذَهَّبَةِ، وَالْعُمُدِ فِيهِ الرَّصَاصُ الظَّاهِرُ، هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِرِكَازٍ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَفِيهِمْ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِذَا أَذِنَ فِيهِ لِأَحَدٍ فَهُوَ لَهُ، لَا خَمْسَ عَلَيْهِ فِيهِ

بَابُ كَرَاهِيَةِ أَخْذِ الرَّجُلِ عَلَى الْمَقَاسِمِ وَالْقَضَاءِ أَجْرًا

بَابُ بَيْعِ الْآنِيَةِ، وَكَيْفَ تُفَتَّشُ السَّبَايَا

بَابُ الرِّكَازِ يُصَابُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ وَالدَّوَابُّ

١٩ - قُلْتُ: فَمَا أُصِيبَ بَيْنَ الْمِصِّيصَةِ إِلَى دَرْبِ الرُّومِ مِنْ هَذَا وَنَحْوِهِ، وَالْفُسَيْفِسَاءُ وَالرُّخَامُ وَالرَّصَاصُ وَالْحَدِيدُ؟ قَالَ: مَا أُصِيبَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَغْلَبُ، مِمَّا لَهُ ثَمَنٌ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فَهُوَ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا أُصِيبَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَا ثَمَنَ لَهُ، وَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ أَحَدٌ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ لَا خُمُسَ عَلَيْهِ فِيهِ، إِنْ أَصَابَهُ وَحْدَهُ، أَوْ كَانَ مَعَ جَيْشٍ قُلْتُ: إِنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا نَحْنُ عَلَيْهِ أَغْلَبُ، وَهُوَ مَعَ الْجَيْشِ، وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَهُمْ ثَمَنٌ، وَإِنْ جَاءَ بِهِ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ. قَالَ: لَا أَعْلَمُ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَصَابَ حَجَرًا، لَا يُمْنَعُ مِنْهُ، فَبَاعَهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَطَبِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَا كَانَ مِنَ الْعُمُدِ مِنَ الرَّصَاصِ وَنَحْوِهِ، قَدْ ظَهَرَ بَعْضُهُ؟ قَالَ: مَا كَانَ مِنْهُ يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ فَلَيْسَ بِرِكَازٍ.

٢٠ - قُلْتُ: الْمُعَاهَدُ يَجِدُ الرِّكَازَ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ

هُ؟ قَالَ: مَا كَانَ مِنْهُ يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ فَلَيْسَ بِرِكَازٍ.

٢٠ - قُلْتُ: الْمُعَاهَدُ يَجِدُ الرِّكَازَ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ

٢١ - قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ وَالْغُلَامُ؟ قَالَ: هُوَ لَهُمَا بَعْدَ الْخُمُسِ قُلْتُ: فَالْعَبْدُ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ، إِلَّا أَنْ يُرْضِخَ لَهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَارَ لَهُ، لَكَانَ لِمَوْلَاهُ، وَلَيْسَ مَوْلَاهُ وَجَدَهُ. قُلْتُ: فَلَوْ قُلْتُ لِعَبْدِي: احْتَفِرْ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ تَجِدَ رِكَازًا، فَاحْتَفَرَ، فَوَجَدَ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَجَدَ لَكَ قُلْتُ فَإِنِ اسْتَأْجَرْتُ رَجُلًا يَحْفِرُ لِي فِي دَارِي فَوَجَدَ كَنْزًا؟ قَالَ: هُوَ لَهُ قُلْتُ: فَإِنْ قُلْتُ لَهُ: أَسْتَأْجِرُكَ تَحْفِرُ لِي هَاهُنَا رَجَاءَ أَنْ أَجِدَ كَنْزًا، وَسَمَّيْتُ لَهُ؟ قَالَ: يَكُونُ لَهُ أَجْرُهُ، وَلَكَ مَا وَجَدَ قُلْتُ: فَإِنْ قُلْتُ لَهُ: أَسْتَأْجِرُكَ تَحْفِرُ لِي فِي دَارِي عَلَى أَنْ مَا وَجَدْتَ فَهُوَ لِي؟ قَالَ: يَكُونُ لَكَ قُلْتُ: اسْتَعَنْتُ رَجُلًا يَحْفِرُ لِي فِي دَارِي فَوَجَدَ رِكَازًا؟ قَالَ: هُوَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ

٢٢ - قِيلَ لَهُ: الْقَوْمُ يَأْتُونَ فَيَجِدُ الرَّجُلُ الرِّكَازَ فِيهَا؟ قَالَ: يُؤْخَذُ خُمْسُهُ، فَيَكُونُ نِصْفُهُ لَهُمْ، وَنِصْفُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ: وَبَقِيَّتُهُ لِمَنْ وَجَدُوهُ وَبَيْنَ الْجَيْشِ.

٢٣ - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنِ الْمُعَاهِدِ يَجِدُ الرِّكَازَ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ

٢٤ - قُلْتُ: فَالْعَبْدُ؟ قَالَ: لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عُمَرُ شَيْئًا قُلْتُ: فَالْغُلَامُ وَالْمَرْأَةُ؟ فَلَمْ يَرَ لَهُمَا شَيْئًا قُلْتُ: فَإِنِ اسْتَأْجَرْتَ رَجُلًا أَوِ اسْتَعَنْتَهَ يَحْفِرُ لَكَ فِي دَارِكَ، فَوَجَدَ رِكَازًا فَهُوَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ ,

لَهُمَا شَيْئًا قُلْتُ: فَإِنِ اسْتَأْجَرْتَ رَجُلًا أَوِ اسْتَعَنْتَهَ يَحْفِرُ لَكَ فِي دَارِكَ، فَوَجَدَ رِكَازًا فَهُوَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ ,

٢٥ - قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ: أَرَأَيْتَ أَرْضَ الْمِصِّيصَةِ، وَقَطَائِعَ السُّلْطَانِ بِهَا، يُقْطِعُهُمْ أَمِيرُ قِنَّسْرِينَ؟ قَالَ: أَمَّا فِي الْمَدِينَةِ لِمَنَازِلِهِمْ، فَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا؛ وَأَمَّا أَرْضُ الْمَزَارِعِ، فَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَلِي ذَلِكَ قُلْتُ: فَأَمِيرُ الْمِصِّيصَةِ يُقْطِعُ فِي الْمَدِينَةِ الْمَنَازِلَ؟ قَالَ: هَذَا أَضْعَفُ قُلْتُ: مَا حَالُ مَزَارِعِهِمْ، وَمَا أَحْيَوْهُ مِنْ أَرْضٍ؟ قَالَ: لَوْ كَانَ بِهَا أَهْلُ الذِّمَّةِ رَأَيْتُ أَنْ تُدْفَعَ إِلَيْهِمْ لِأَنَّهَا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا لَمْ يَكُونُوا، فَالْعُشْرُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ.

٢٦ - وَلَيْسَ بِالْمِصِّيصَةِ، وَلَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مَوَاتٌ يُحْيَى، إِنَّمَا الْمَوَاتُ فِي بِلَادِ الْأَعْرَابِ وَكَذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ: لَا يُقْطِعُ صَاحِبُ أَمْرٍ النَّاسَ

٢٧ - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ عَلَى مَقَاسِمِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ قَضَائِهِمْ أَجْرًا

٢٨ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَسَمَ عَلِيٌّ بَيْنَ قَوْمٍ قَسْمًا، ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا يَحْسِبُهُ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ أَعْطَيْتَهِ عِمَالَتَهُ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَعْطَيْتُهُ، وَهُوَ سُحْتٌ

٢٩ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ الَّذِي يَقْسِمُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ أَجْرًا

قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ

٣٠ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: " أَرْبَعٌ يُكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ: الْمَقَاسِمُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَالْقَضَاءُ، وَالْآذَانُ " قَالَ: وَكَانَ شُرَيْحٌ لَا يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا

٣١ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " قُتِلَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ رَجُلٌ، فَأَرَادُوا أَنْ يَبْتَاعُوا جَسَدَهُ، فَكَرِهَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جَمِيعَ مَا غَنِمُوا، وَمَا كَانَ أَصْحَابُ السَّرِيَّةِ نُفِّلُوا، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ظَهَرُوا عَلَى الْعَدُوِّ، فَأَصَابُوا جَمِيعَ مَا كَانُوا اسْتَنْفَذُوا مِنْهُمْ وَمَا كَانَ مِنْ نَفْلِ أَصْحَابِهِمْ؟ فَكَتَبَ: هُمْ حِينَ نُفِّلُوهُ، وَقَبَضُوهُ، فَمَالٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ يُرَدُّ إِلَيْهِمْ

نْفَذُوا مِنْهُمْ وَمَا كَانَ مِنْ نَفْلِ أَصْحَابِهِمْ؟ فَكَتَبَ: هُمْ حِينَ نُفِّلُوهُ، وَقَبَضُوهُ، فَمَالٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ يُرَدُّ إِلَيْهِمْ

٣٢ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: " حَمَلَ نَوْفَلَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَرَسُهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ لِيَعْبُرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَبَطَحَهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ قَتِيلًا، فَسَأَلَ الْمُشْرِكُونَ النَّبِيَّ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمْ جَسَدَهُ، وَيَدْفَعُوا إِلَيْهِ دِيَتَهُ، قَالَ: «لَا حَاجَةَ لَنَا فِي دِيَتِهِ، فَإِنَّهُ خَبِيثُ الدِّيَةِ، خَبِيثُ اللَّحْمِ، خَبِيثُ الْجَسَدِ»

٣٣ - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﵇ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَبِحْتُ الْيَوْمَ رِبْحًا لَمْ يَرْبَحْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْوَادِي مِثْلَهُ. قَالَ: «وَيْحَكَ وَمَا رَبِحْتَ؟» . ⦗١١٦⦘ قَالَ: لَمْ أَزَلْ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي حَتَّى رَبِحْتُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. فَقَالَ: «وَيْحَكَ، أَوَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ»

٣٤ - الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أُمِّ مُوسَى، قَالَتْ: أَصَابَ عَلِيٌّ آنِيَةً مِنْ فِضَّةٍ مُحَوَّصَةٍ بِالْجَوْهَرِ، فَأَرَادَ أَنْ يَكْسِرَهَا فَيَبِيعَهَا، ثُمَّ يَقْسِمَهَا بَيْنَ النَّاسِ، فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنَ الْأَعَاجِمِ فَقَالُوا: إِنَّكَ إِنْ كَسَرْتَهَا أَفْسَدْتَهَا، وَنَحْنُ نُغْلِي لَكَ بِهَا. قَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَرُدَّ إِلَيْكُمْ شَيْئًا نَزَعَهُ اللَّهُ مِنْكُمْ

لُوا: إِنَّكَ إِنْ كَسَرْتَهَا أَفْسَدْتَهَا، وَنَحْنُ نُغْلِي لَكَ بِهَا. قَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَرُدَّ إِلَيْكُمْ شَيْئًا نَزَعَهُ اللَّهُ مِنْكُمْ

٣٥ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَصَبْنَا بِالْأَهْوَازِ آنِيَةً مِنْ فِضَّةٍ فَبِعْنَاهَا مِنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ مَنَاكِيرَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، ثُمَّ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِعُمَرَ، ⦗١١٧⦘ فَقَالَ: " رُدُّوا الْبَيْعَ، وَخُذُوا الْآنِيَةَ، وَبِيعُوهَا بِذَهَبٍ. فَأَرَدْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَأَبَوْا فَرَدَدْنَا عَلَيْهِمُ الْفَضْلَ

٣٦ - قَالَ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: أَرَأَيْتَ السَّبَايَا إِذَا خِيفَ مِنْهُنَّ أَنْ يَكُنَّ قَدْ خَبَّأْنَ مَعَهُنَّ شَيْئًا، كَيْفَ يُفَتَّشْنَ؟ قَالَ: فَوْقَ الثِّيَابِ، هَذِهِ ضَرُورَةٌ

٣٧ - الْفَزَارِيُّ، وَسُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ بَيْعِ السُّيُوفِ، وَالْمَنَاطِقِ، وَالسُّرُجِ الْمُحَلَّاةِ، مِمَّنْ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ بِالنَّسِيئَةِ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ: مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْفَيْءِ شَيْئًا مِمَّنْ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ، ثُمَّ أَرَادَ بَيْعَهُ فَلَا يَبِعْهُ مُرَابَحَةً، وَلَكِنْ يَبِيعُهُ مُسَاوَمَةً

بَابٌ فِي الَّذِي يُعْطِي، وَيَحْمِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٣٨ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: كُنْتُ خَامِسَ خَمْسَةٍ فِيمَنْ وَلِيَ قَبَضَ تُسْتَرَ فَجَاءَ إِنْسَانٌ مُرْتَدِيًا عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ: أَتَبِيعُونِي مَا مَعِي بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا. قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، أَوْ كِتَابَ اللَّهِ ⦗١١٨⦘ قَالَ: فَإِنَّهُ بَعْضُ مَا قَدْ سَمَّيْتُمْ، وَلَكِنْ لَا تَقْرَءُونَهُ، وَأَنَا أَقْرَؤُهُ، فَأَخْرَجَ جَوْنَةً فِيهَا كِتَابٌ مِنَ التَّوْرَاةِ، فَوَهَبْنَاهُ لَهُ، وَأَخَذْنَا الْجَوْنَةَ فَأَلْقَيْنَاهَا فِي الْقَبْضِ فَابْتَاعَهَا مِنَّا بِدِرْهَمَيْنِ

بَيْعُ الْكَلْبِ وَالْبَازِ

٣٩ - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قُلْتُ: مُصْحَفٌ مِنْ مَصَاحِفِ الرُّومِ، أَصَبْنَاهُ فِي بِلَادِهِمْ أَيُبَاعُ، أَوْ يُحْرَقُ؟ قَالَ: يُدْفَنُ أَحَبُّ إِلَيَّ

قُلْتُ: وَلَا تَرَى أَنْ يُبَاعَ؟ قَالَ: وَكَيْفَ وَفِيهِ شِرْكُهُمْ وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْهُ، فَقَالَ: تَعْلَمُ مَا فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ لَعَلَّ فِيهِ شِرْكَهُمْ قَالَ: فَكَيْفَ يُبَاعُ؟

٤٠ - وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ وَالْأَوْزَاعِيَّ وَغَيْرَهُمْ عَنْ مُصْحَفٍ مِنْ مَصَاحِفِ الْمُسْلِمِينَ، أَصَبْنَاهُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ؟

فَقَالُوا: إِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهُ جُعِلَ فِي الْمَقْسَمِ، فَبِيعَ

٤١ - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: فَرَسٌ أَصَبْنَاهُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، وَهُوَ يَقُومُ عَلَيْهِ حُبِسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَكُونَ عِنْدَهُ حَبْسٌ كَمَا كَانَ. وَقَدْ كَانَ سُئِلَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْهُ، فَقَالَ: يُقْسَمُ. وَقَالَ سُفْيَانُ: يُقْسَمُ مَا لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهُ، فَإِنْ جَاءَ وَقَدْ قُسِمَ، أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ

ِلَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْهُ، فَقَالَ: يُقْسَمُ. وَقَالَ سُفْيَانُ: يُقْسَمُ مَا لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهُ، فَإِنْ جَاءَ وَقَدْ قُسِمَ، أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ

٤٢ - قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ: فَعَبْدٌ مِنَ الْخُمُسِ أَبَقَ إِلَى الْعَدُوِّ، فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ؟ قَالَ: يُقْسَمُ، لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الْفَرَسِ

٤٣ - قِيلَ: فَأَصَابُوا سَيْفًا؟ وَقَالَ: وَلَيْسَ السَّيْفُ مِثْلَ الْفَرَسِ، لِأَنَّ السَّيْفَ رُبَّمَا تَبَايَعَهُ الْقَوْمُ، وَهُوَ كَذَلِكَ.

٤٤ - قُلْتُ: وَالْحَرِيرُ، وَالْقِلَادَةُ فِيهَا الصُّلُبُ وَالْأَصْنَامُ وَالدَّرَاهِمُ، وَالدَّنَانِيرُ فِيهَا الصُّلُبُ وَالشِّرْكُ، وَالصَّلِيبُ يَكُونُ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ؟ قَالَ: قَدْ كَانُوا يُصِيبُونَهُ فَيَأْتُونَ بِهِ الْمَقْسَمَ فَيَبِيعُونَهُ، وَأَمَّا الصَّلِيبُ فَيُكْسَرُ ثُمَّ يُبَاعُ أَحَبُّ إِلَيَّ. وَإِنَّمَا كَانَتِ الدَّنَانِيرُ قَبْلَ الْيَوْمِ عَلَى هَذَا فَيَتَبَايَعُونَ بِهَا بَيْنَهُمْ

٤٥ - قُلْتُ: فَأَصَابُوا كَلْبًا؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَإِنْ كَانَ كَلْبَ صَيْدٍ يُقْسَمُ، وَلَا يُخَمَّسُ. قُلْتُ: فَأَصَابُوا فَهْدًا؟ قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ. قُلْتُ: فَأَصَابُوا هِرًّا؟

قَالَ: لَا يُبَاعُ؛ لِأَنَّ ثَمَنَهُ مَكْرُوهٌ، وَلَا أَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ.

٤٦ - قُلْتُ: فَأَصَابُوا بَازًا، أَوْ عُقَابًا أَوْ صَقْرًا مِمَّا أَحْرَزُوا فِي بُيُوتِهِمْ، بِيعَ فِي الْفَيْءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّا أَحْرَزُوا فِي بُيُوتِهِمْ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ. وَقَالَ سُفْيَانُ فِي الصَّقْرِ، وَالْبَازِ، وَالْعُقَابِ مِثْلَهُ

٤٧ - قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ: فَجُلُودُ السِّبَاعِ؟ قَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا يَأْخُذُهَا أَحَدٌ لِنَفْسِهِ. قِيلَ: لَهُ فَأَصَابَ بَازًا فَأَرْسَلَهُ عَلَى صَيْدٍ، فَأَخَذَ صَيْدَهُ أَوْ ذَهَبَ الْبَازُ؟ قِيلَ: إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ ضَمَّنَهُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَقَدْ أَسَاءَ حِينَ أَرْسَلَهُ، وَأَمَّا مَا صَادَهُ فَيُؤْكَلُ

َ الْبَازُ؟ قِيلَ: إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ ضَمَّنَهُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَقَدْ أَسَاءَ حِينَ أَرْسَلَهُ، وَأَمَّا مَا صَادَهُ فَيُؤْكَلُ

٤٨ - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلَ بِنَا عَدُوٌّ عَلَى مَدِينَتِنَا، فَأَصَبْنَا مِنْهُمْ غَنِيمَةً، أَيَشْتَرِكُ الَّذِينَ أَصَابُوا الْغَنِيمَةَ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ فِيهَا؟ قَالَ: إِنْ كَانَ الْعَدُوُّ نَزَلُوا بِنَهَرِ الذِّيبِ وَنَحْوِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَأَصَابُوا مِنْهُمْ غَنِيمَةً، كَانَتْ لَهُمْ دُونَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْخُمُسِ. وَإِنْ كَانَ الْعَدُوُّ نَزَلُوا عَلَى الْمَدِينَةِ قَرِيبًا فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَعْقُبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَحْرُسُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْمِلُ إِلَيْهِمُ الطَّعَامَ، وَيَأْتِيهِمُ الْمَدَدُ مِنْهَا فَهُمْ شُرَكَاءُ جَمِيعًا فِيمَا أَصَابُوا مِنَ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْخُمُسِ. وَمَنْ كَانَ خَرَجَ إِلَى الَّذِينَ نَزَلُوا عَلَى نَهْرِ الذِّيبِ نُفِّلُوا وَسُلِّبُوا

٤٩ - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ رَحَلَ الْعَسْكَرُ عَنِ الْمَدِينَةِ، فَتَبِعَتْهُمْ خَيْلٌ أَوْ مَسْلَحَةٌ، فَأَصَابُوا مِنْهُمْ شَيْئًا مِمَّا يَخْلُفُونَ مِنْ دَابَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ؟ قَالَ: كَأَنَّ هَذَا أَمْرٌ وَاحِدٌ بَعْدُ، أَرَاهُمْ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ شُرَكَاءَ فِيمَا أَصَابُوا. قُلْتُ: فَلَوْ جَاءَ عَسْكَرٌ لَهُمْ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَخَرَجَتْ إِلَيْهِمْ خَيْلٌ أَوْ مَسْلَحَةٌ فَأَصَابُوا مِنْهَا شَيْئًا عَلَى مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَقَاتَلُوهُمْ فَأَصَابُوا مِنْهُمْ شَيْئًا؟

قَالَ: يَكُونُ لَهُمْ خَاصَّةً بَعْدَ الْخُمُسِ، وَيُسَلَّبُ هَؤُلَاءِ، وَيُنَفَّلُونَ وَإِنْ نَزَلُوا أَيْضًا عَلَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْهِمْ قَوْمٌ فَقَاتَلُوهُمْ سُلِّبُوا وَنُفِّلُوا.

٥٠ - قِيلَ لَهُ: فَالْحَرَسُ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَدِينَةِ عُسَّاسًا، فَيُخْرِجُونَ مَعَهُمْ فَارِسَانِ يَحْرُسَانِ وَيَسِيرَانِ، وَلَهُمْ عُقْبٌ عِنْدَ بَابِ الْمَدِينَةِ، فَيُصِيبُ الْفَارِسَانِ مِنَ الْعَدُوِّ شَيْئًا؟ قَالَ: هُوَ لِلْفَارِسَيْنِ بَعْدَ الْخُمُسِ، فَإِنْ كَانَ الْفَارِسَانِ لَوِ اسْتَغَاثَا أَغَاثَهُمَا الْعُقْبُ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

٥١ - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَرْكَبًا لِلْعَدُوِّ أَلْقَاهُ الْبَحْرُ عَلَى السَّاحِلِ مَكْسُورًا فَأَصَابَهُ قَوْمٌ؟ قَالَ: هُوَ لَبَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ عَدُوٌّ مَعَهُمْ شَيْءٌ أَوْ مَتَاعٌ، فَجَدَّدُوا لَهُمْ بِقِتَالٍ، فَهُوَ لِلَّذِينَ أَصَابُوهُ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَإِنْ كَانَ الْعَدُوُّ عُرَاةً، وَلَا يَمْتَنِعُونَ، وَلَا يُجَدِّدُونَ لَهُمْ بِقِتَالٍ فَهُوَ لَبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: وَيُنَفِّلُهُمُ الْإِمَامُ مِنْهُ إِنْ شَاءَ؟ قَالَ: مَا نَعْلَمُ النَّفْلَ يَكُونُ إِلَّا فِي أَرْضِ الْحَرْبِ، وَإِنْ شَاءَ رَضَخَ لَهُمْ جَعَائِلَ مَرَاكِبَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ. قُلْتُ: فَإِنْ جَاءَتْ جَعَائِلُ لِلْعَدُوِّ، وَخَرَجَ إِلَيْهِمْ سُفُنٌ فَطَلَبُوهُمْ وَأَصَابُوا مِنْهُمْ؟ قَالَ: هُوَ لَهُمْ بَعْدَ الْخُمُسِ

٥٢ - قُلْتُ: مُسْتَأْمَنٌ كَانَ يَمْشِي مَعَنَا فِي الْعَسْكَرِ، فَأَبْصَرَ النَّاسُ رَمَكًا، لَا يُرِيدُونَ طَلَبَهَا فَقَالَ الْمُسْتَأْمَنُ لِلْإِمَامِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى هَذِهِ الرَّمَكِ، وَأَجِيءَ

مِنْهَا بِرَمَكَةٍ فَأَرْكَبَهَا وَتَكُونَ لِي دُونَ النَّاسِ، فَإِنِّي لَا أُطِيقُ الْمَشْيَ مَعَكُمْ؟ قَالَ: لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُنَفِّلَهَا إِيَّاهُ بَعْدَ الْخُمُسِ، هَذِهِ ضَرُورَةٌ

دُونَ النَّاسِ، فَإِنِّي لَا أُطِيقُ الْمَشْيَ مَعَكُمْ؟ قَالَ: لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُنَفِّلَهَا إِيَّاهُ بَعْدَ الْخُمُسِ، هَذِهِ ضَرُورَةٌ

٥٣ - قُلْتُ: نَزَلْنَا قَرْيَةً فَجَاءَنَا مُسْتَأْمَنٌ، فَدَخَلَ مَعَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يَخْرُجُ إِلَى الْقُرَى الَّتِي نَفَى الْمُسْلِمُونَ عَنْهَا الْعَدُوَّ، فَيَجِئُ بِالْمَتَاعِ فَيَقُولُ: هَذَا مَتَاعٌ كَانَ لِي؟ قَالَ: إِنْ كَانَ حِينَ أَرَادَ الْخُرُوجَ قَالَ لِلْإِمَامِ: إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ لِي مَتَاعٌ، فَأَخْرُجُ فَأَجِيءُ بِهِ، فَأَذِنَ لَهُ، فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَجَاءَ بِشَيْءٍ نَفَّلَهُ مِنْهُ مَا أَرَى بَعْدَ الْخُمُسِ، وَبَقِيَّتُهُ فِي الْمَقْسَمِ.

٥٤ - قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ لِلْإِمَامِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَخْرُجَ، فَمَا جِئْتُ بِهِ فَلِي نِصْفُهُ، لَا خُمُسَ عَلَيَّ فِيهِ فَفَعَلَ؟ قَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعَ حِينَ شَرَطَ لَهُ أَلَّا يُخَمِّسَهُ، وَأَرَى أَنْ يَفِيَ لَهُ بِمَا جَعَلَ لَهُ.

٥٥ - قُلْتُ: إِمَامٌ قَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ وَهُوَ فِي سَرِيَّةٍ انْطَلِقْ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَى رُمْكٍ دُلِلْنَا عَلَيْهَا، وَلَكُمْ فِيهَا مِنَ النَّفْلِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَجْعَلَ لِي مِنْهَا دَابَّةً تَكُونُ لِي دُونَ أَصْحَابِي، فَفَعَلَ. قَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعَ الْإِمَامُ حِينَ جَعَلَ لَهُ دُونَ أَصْحَابِهِ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَصَابَ مَا أَصَابَ بِقُوَّتِهِمْ، وَأَرَى أَنْ يَفِيَ لَهُ بِمَا جَعَلَ لَهُ.

٥٦ - قِيلَ: الْإِمَامُ يَبْعَثُ السَّرِيَّةَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهَا الرَّجُلُ، وَلَهُ نِيَّةٌ فِي فَضْلِ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ أَيْضًا قَدْ رَغَّبَهُ النَّفْلَ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ إِلَّا النَّفْلُ، فَأَكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ خَارِجًا عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَإِنْ لَمْ يُنَفَّلُوا، وَقَدْ زَادَهُ النَّفْلُ نَشَاطًا؟

بَابُ سَرِيَّةٍ خَرَجَتْ فَأَخْطَأَ بَعْضُهُمُ الطَّرِيقَ فَلَقِيَ سَرِيَّةً أُخْرَى

ٍ، وَإِنْ لَمْ يُنَفَّلُوا، وَقَدْ زَادَهُ النَّفْلُ نَشَاطًا؟

بَابُ سَرِيَّةٍ خَرَجَتْ فَأَخْطَأَ بَعْضُهُمُ الطَّرِيقَ فَلَقِيَ سَرِيَّةً أُخْرَى

٥٧ - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْأَوْزَاعِيِّ، أَسْأَلُهُ عَنْ سَرِيَّةٍ بُعِثَتْ وَنُفِّلَتْ، فَأَخْطَأَ بَعْضُهُمُ الطَّرِيقَ، أَوْ قَامَتْ دَابَّتُهُ، فَانْضَمَّ، إِلَى الْعَسْكَرِ الْأَعْظَمِ، بَعْدَمَا كَانَ قَدْ أَصَابَ أَصْحَابُهُ غَنِيمَةً، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَغْنَمُوا ثُمَّ غَنِمُوا أَيْضًا بَعْدَ فِرَاقِهِ إِيَّاهُمْ شَيْئًا؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ مَا أَصَابُوا مِنْ غَنِيمَةٍ قَبْلَ أَنْ يَقْفِلَ صَاحِبُهُمْ إِلَى الْعَسْكَرِ الْأَعْظَمِ، فَهُوَ شَرِيكُهُمْ فِيهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا أَصَابُوا بَعْدَ وُصُولِهِ إِلَى الْعَسْكَرِ فِي غَنَائِمِهِمْ شَيْءٌ.

٥٨ - وَعَنْ أَمِيرٍ بَعَثَ سَرِيَّةً وَنَفَّلَهُمْ، ثُمَّ بَعَثَ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ سَرِيَّةً مِنْ سَرِيَّتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْنَمْ أَوْ بَعْدَهَا، فَأَخْطَأْتِ السَّرِيَّةُ الطَّرِيقَ، وَقَدْ غَنِمُوا، ثُمَّ لَقُوا سَرِيَّةً أُخْرَى خَرَجَتْ مِنَ الْعَسْكَرِ الْأَعْظَمِ، فَانْضَمُّوا إِلَيْهِمْ، وَوَجَدُوهُمْ قَدْ غَنِمُوا، ثُمَّ أَصَابُوا أَيْضًا وَهُمْ جَمِيعًا غَنِيمَةً أُخْرَى، ثُمَّ أَتَوُا الْعَسْكَرَ الْأَعْظَمَ قَبْلَ أَنْ تَرْجِعَ السَّرِيَّةُ الْأُولَى وَكُلِّفَ نَاسٌ أَيْضًا مِنَ السَّرِيَّةِ الْأُولَى فِي تَعْلِيفٍ، وَهُمْ فِي الْمَسِيرِ مَعَ أَمِيرِهِمْ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ، فَإِذَا هُمْ بِعَسْكَرِهِمُ الْأَعْظَمِ قَدْ لَحِقَهُمْ فَانْضَمُّوا إِلَيْهِ، وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ أَمِيرَ سَرِيَّتِهِمْ سَيَرْجِعُ إِلَى عَسْكَرِهِمِ الْأَعْظَمِ، فَمَضَى وَلَمْ يَرْجِعْ، ثُمَّ غَنِمَ أَيْضًا،

مُّوا إِلَيْهِ، وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ أَمِيرَ سَرِيَّتِهِمْ سَيَرْجِعُ إِلَى عَسْكَرِهِمِ الْأَعْظَمِ، فَمَضَى وَلَمْ يَرْجِعْ، ثُمَّ غَنِمَ أَيْضًا، وَبَعَثَ أَمِيرُ الْعَسْكَرِ الْأَعْظَمِ سَرِيَّةً أُخْرَى أَيْضًا فَخَرَجَ فِيهَا بَعْضُ مَنْ كَانَ فِي تِلْكَ السَّرِيَّةِ الْأُولَى فَغَنِمُوا ثُمَّ اجْتَمَعُوا جَمِيعًا فِي الْعَسْكَرِ الْأَعْظَمِ؟ فَكَتَبَ:

٥٩ - مَا أَصَابَتِ السَّرِيَّةُ قَبْلَ أَنْ يَنْضَمُّوا إِلَى السَّرِيَّةِ الَّتِي لَقِيَتْهُمْ خَارِجَةً مِنَ الْعَسْكَرِ الْأَعْظَمِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّرِيَّةِ الَّتِي بَعَثَهَا. وَمَا أَصَابُوا مِنْ بَعْدِ مَا انْضَمُّوا إِلَى السَّرِيَّةِ الَّتِي لَقِيَتْهُمْ أَخَذُوا نَصِيبَهُمْ، فَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّرِيَّةِ الْأُولَى، قَبْلَ أَنْ تَنْصَرِفَ السَّرِيَّةُ الَّتِي بَعَثُوهَا إِلَى الْعَسْكَرِ فَهُوَ

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّفْرِيقِ

بَيْنَهُمْ، وَلَيْسَ لِعَلَّافَتِهِمْ فِيمَا أَصَابُوا مِنْ بَعْدِ مَا انْضَمُّوا إِلَى عَسْكَرِهِمُ الْأَعْظَمِ شَيْءٌ

٦٠ - وَمَنْ خَرَجَ مِنَ السَّرِيَّةِ الْأُولَى الَّتِي انْضَمَّتْ إِلَى الْعَسْكَرِ الْأَعْظَمِ مَعَ السَّرِيَّةِ الَّتِي بَعَثَهَا أَمِيرُ الْعَسْكَرِ الْأَعْظَمِ، فَأَصَابُوا شَيْئًا فَهُوَ بَيْنَهُمْ، وَلَيْسَ لِلسَّرِيَّةِ الَّتِي فَارَقُوهَا مَعَهُمْ شَيْءٌ

٦١ - وَعَنِ النَّفَرِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْعَسْكَرِ يَتَعَلَّفُونَ قَرِيبًا مِنْهُ أَوْ بَعِيدًا بِإِذْنٍ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ، أَوْ يُصِيبُهَا بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ، أَيَشْتَرِكُونَ النَّفْلَ؟ فَكَتَبَ: إِنَّ مَا أَصَابَ مِنْهُمْ شَيْئًا دُونَ أَصْحَابِهِ أُعْطِيَ مِنْهُ نَفْلَهُ دُونَهُمْ

٦٢ - وَعَنِ الْإِمَامِ يُصِيبُ فِي عَسْكَرِهِ الْغَنِيمَةَ، وَقَدْ بَعَثَ سَرَايَاهُ، وَذَلِكَ أَوَّلُ شَيْءٍ أُصِيبَ مِنَ الْغَنَائِمِ؟ وَكَتَبَ: إِذَا كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُصِيبُ الْغَنِيمَةَ الْإِمَامَ فِي عَسْكَرِهِ، نَفَّلَ السَّرَايَا بَعْدَ ذَلِكَ مِمَّا جَاءُوا بِهِ؛ لِأَنَّ الَّذِي أَصَابَ فِي عَسْكَرِهِ هُوَ أَوَّلُ مَغْنَمٍ.

٦٣ - وَعَنْ إِمَامٍ بَعَثَ سَرَايَا وَنَفَّلَهُمْ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي سَرِيَّةٍ بِنَفْسِهِ نَظَرًا مِنْهُ لِلْعَامَّةِ وَيَكُونُ لَهُ مِنَ النَّفْلِ مِثْلُ مَا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ؟ فَكَتَبَ: لَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا

٦٤ - وَعَنْ سَرِيَّةٍ بَعَثَهَا الْإِمَامُ فَنَفَّلَهَا فَأَصَابُوا غَنِيمَةً ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى عَسْكَرِهِمْ، فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ نَفْلَهُمْ، ثُمَّ لَقِيَهُمُ الْعَدُوُّ، فَاسْتَنْفَذُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

بَابُ نَفْلِ السَّرَايَا الْتَقَوْا وَلَقُوا الْعَدُوَّ

َعَ إِلَيْهِمْ نَفْلَهُمْ، ثُمَّ لَقِيَهُمُ الْعَدُوُّ، فَاسْتَنْفَذُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

بَابُ نَفْلِ السَّرَايَا الْتَقَوْا وَلَقُوا الْعَدُوَّ

٦٥ - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ قَالَ: وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ: إِنْ كَانَ الْعَدُوُّ لَقُوا الْمُسْلِمِينَ، فَقَاتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ أَصْحَابُ النَّفْلِ نَفْلَهُمْ، فَهَزَمَهُمُ الْمُسْلِمُونَ، هَلْ يُبْطِلُ لِقَاءَ الْمُسْلِمِينَ الْعَدُوَّ، وَقِتَالُهُمْ إِيَّاهُمْ نَفْلَ أُولَئِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا نُفِّلُوا إِذَا قَاتَلَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ جَمِيعِ غَنَائِمِهِمْ؟ فَكَتَبَ: إِنْ كَانَ تِلْكَ السَّرِيَّةُ رَجَعُوا بِغَنَائِمِهِمْ إِلَى الْعَسْكَرِ، وَقُبِضَتْ مِنْهُمْ، فَقَدِ اسْتَحَقُّوا أَنْفَالَهُمْ، وَصَارَتْ مُصِيبَةً دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ، فَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ نَفْلُهُمْ

٦٦ - وَعَنْ أَمِيرٍ بَعَثَ سَرَايَا وَنَفَّلَهُمْ ثُمَّ جَاءَتْهُ سَرِيَّتَانِ جَمِيعًا مَعًا لَمْ تَسْبِقْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَهُمَا أَوَّلُ مَغْنَمٍ؟ فَكَتَبَ: هُمَا سَرِيَّتَانِ بُعِثَتَا، فَاتَّفَقَ قُدُومُهُمَا، فَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ مَا أَصَابَتْ

٦٧ - وَعَنْ أَمِيرٍ بَعَثَ سَرِيَّةً وَنَفَّلَهَا نَفْلًا، فَآتَتْهُ بِغَنِيمَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَبْعَثْ غَيْرَهَا، وَلَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً غَيْرَهَا حَتَّى قَفَلَ، أَيَفِي لَهُمْ بِمَا نَفَّلَهُمْ، أَوْ لَا يَفِي لَهُمْ، وَهُمْ أَوَّلُ مَغْنَمٍ؟ فَكَتَبَ: لِيُمْضِ لَهُمْ نَفْلَهُمُ الَّذِي جَعَلَ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَهِلَ، فَإِنَّ الْخُلْفَ أَعْظَمُ مِنْ عَجَلَتِهِ بِالنَّفْلِ لِأَوَّلِ سَرِيَّةٍ حِينَ بَعَثَهَا

الصَّلَاةُ عَلَى الصِّغَارِ إِذَا مَاتُوا

َ قَدْ جَهِلَ، فَإِنَّ الْخُلْفَ أَعْظَمُ مِنْ عَجَلَتِهِ بِالنَّفْلِ لِأَوَّلِ سَرِيَّةٍ حِينَ بَعَثَهَا

الصَّلَاةُ عَلَى الصِّغَارِ إِذَا مَاتُوا

٦٨ - وَعَنْ أَمِيرٍ بَعَثَ سَرِيَّتَيْنِ، وَنَفَّلَهُمَا، فَأَصَابَتَا غَنِيمَةً، ثُمَّ بَعَثَ إِحْدَى السَّرِيَّتَيْنِ بُشْرَاهَا إِلَى الْأَمِيرِ، فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا أَصَابَتْ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَقْبَلَتِ السَّرِيَّةُ الْأُخْرَى بِغَنِيمَتِهَا، فَسَبَقَتِ الْبُشْرَى إِلَى الْأَمِيرِ، وَأَخْبَرُوهُ بِمَا غَنِمُوا قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ السَّرِيَّةُ الَّتِي أَقْبَلَتْ بِغَنِيمَتِهَا، أَيُّ السَّرِيَّتَيْنِ أَوَّلُ مَغْنَمٍ؟ فَكَتَبَ: الْأُولَى مِنْهُمَا الَّتِي أَتَتِ الْأَمِيرَ بِغَنِيمَتِهَا، هِيَ أَوَّلُ مَغْنَمٍ، فَإِنَّ خَبَرَ الْبُشْرَى لَيْسَ بِأَوَّلِ مَغْنَمٍ.

٦٩ - وَعَنْ أَمِيرٍ بَعَثَ سَرَايَا وَنَفَّلَهُمْ، وَوَاعَدَهُمْ مَوْعِدًا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ هُوَ وَهُمْ، فَأَصَابُوا غَنَائِمَ، فَجَاءَتْ سَرِيَّةٌ مِنْهَا إِلَى الْأَمِيرِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْمَنْزِلَ الَّذِي وَاعَدَهُمْ فِيهِ، وَجَاءَتْ سَرِيَّةٌ إِلَى الْمَنْزِلِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ فِيهِ بِغَنِيمَتِهَا، أَيُّ السَّرِيَّتَيْنِ أَوَّلُ مَغْنَمٍ؟ فَكَتَبَ: الْأُولَى مِنَ السَّرِيَّتَيْنِ الَّتِي جَاءَتْ إِلَى الْأَمِيرِ بِغَنِيمَتِهَا هِيَ أَوَّلُ مَغْنَمٍ

٧٠ - وَعَنْ أَمِيرٍ بَعَثَ سَرِيَّةً، وَنَفَّلَهَا فَمَضَتْ، ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَاتَّبَعَهُمْ، فَوَجَدَهُمْ قَدْ غَنِمُوا، وَهُمْ مُقِيمُونَ عَلَى حِصْنٍ يَرْجُونَ فَتَحَهُ، أَيُبْطُلُ قُدُومُهُ عَلَيْهِمْ نَفْلَهُمْ؟ فَكَتَبَ: لَهُمْ نَفْلُهُمْ فِيمَا أَصَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِمْ أَمِيرُهُمْ.

فَتَحَهُ، أَيُبْطُلُ قُدُومُهُ عَلَيْهِمْ نَفْلَهُمْ؟ فَكَتَبَ: لَهُمْ نَفْلُهُمْ فِيمَا أَصَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِمْ أَمِيرُهُمْ.

٧١ - وَعَنْ أَمِيرٍ بَعَثَ سَرِيَّتَهُ وَنَفَّلَهَا، فَأَقَامُوا عَلَى حِصْنٍ أَوْ مَطْمُورَةٍ وَيُحَاصِرُونَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ أَمِيرَ تِلْكَ السَّرِيَّةِ نَفَّلَ رَجُلًا مِنْهُمْ فَقَالَ: مَنْ دَخَلَ الْحِصْنَ أَوِ الْمَطْمُورَةَ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّفْلِ الَّذِي كَانَ أَمِيرُ الْجَيْشِ نَفَّلَ جَمِيعَ السَّرِيَّةِ، أَوْ بَعَثَ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ خَيْلًا مِنْ سَرِيَّتِهِ إِلَى غَنِيمَةٍ أُخْرَى تَطْلُبُهَا، ثُمَّ نَفَّلَهَا مَنْ

مَا يُصَابُ مِنَ السَّبْيِ هَلْ يُبَاعُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ؟

نَفَّلَ السَّرِيَّةَ حِينَ رَأَى تَثَاقُلَهُمْ عَنْ طَلَبِ الْغَنِيمَةِ، كَيْفَ يَصْنَعُ أَمِيرُ الْجَيْشِ فِي ذَلِكَ؟ فَكَتَبَ: إِنْ كَانَ أَمِيرُ الْجَيْشِ نَفَّلَ السَّرِيَّةَ حِينَ بَعَثَهَا الرُّبُعَ أَوْ أَدْنَى مِنْهُ، أَمْضَى لَهُمْ مَا نَفَّلَهُمْ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ فِيمَا بَيْنَ مَا كَانَ نَفَّلَهُمْ إِلَى الثُّلُثِ فِيمَا أَصَابُوا، فَإِنْ كَانَ نَفْلُهُمْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ.

٧٢ - قِيلَ لَهُ: الْإِمَامُ يَنْزِلُ بِالْعَسْكَرِ فِي الْقَرْيَةِ الضَّخْمَةِ، فَيُقِيمُ بِهَا أَيَّامًا، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ فِيهَا بِالْمَتَاعِ أَصَابَهُ فِيهَا، أَوْ يَأْخُذُ الشَّاةَ فَيَأْكُلُ لَحْمَهَا، وَيَجِيءُ بِجِلْدِهَا إِلَى الْمَقْسَمِ، أَوْ يَدْخُلُ الْبَيْتَ فَيُصِيبُ بِهِ الْمَتَاعَ، فَيَأْتِي بِهِ الْإِمَامَ؟ قَالَ: لَيْسَ فِي هَذَا نَفْلٌ.

٧٣ - قِيلَ لَهُ: سَرِيَّةٌ بُعِثَتْ، فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ، فَقَتَلُوهُمْ، فَجَاءُوا بِسَلْبِهِمْ أَيَكُونُ هَذَا أَوَّلَ مَغْنَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ

٧٤ - قِيلَ لَهُ: سَرِيَّةٌ لِأَهْلِ الْمِصِّيصَةِ بُعِثَتْ وَالْتَقَتْ هِيَ وَسَرِيَّةٌ لِأَهْلِ مَلَطِيَةَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، أَيُشَارِكُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فِيمَا أَصَابَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجْتَمِعُوا جَمِيعًا فَيَغْنَمُوا، وَهُمْ جَمِيعٌ.

مَا يَرُدُّ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ

٧٥ - قُلْتُ: سَرِيَّةٌ خَرَجَتْ فَأَصَابُوا أُسَارَى، فَأَرَادَهُمُ الْعَدُوُّ عَلَى أَنْ يُفَادُوهُمْ، بِبَعْضِ مَنْ عِنْدَهُمْ مِنْ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَأْبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ

لْعَدُوُّ عَلَى أَنْ يُفَادُوهُمْ، بِبَعْضِ مَنْ عِنْدَهُمْ مِنْ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَأْبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ

٧٦ - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَمَلَ عَلَى الْبَعِيرِ أَوِ الدَّابَّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ لِصَاحِبِهَا: «لَا تَمْلُكْهَا حَتَّى تُجَاوِزَ بِهَا وَادِي الْقُرَى، فَإِذَا جَاوَزْتَ وَادِي الْقُرَى مِنْ طَرِيقِ الشَّامِ، أَوْ حَذْوَهُ مِنْ طَرِيقِ مِصْرَ فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ»

٧٧ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا جَاوَزْتَ وَادِي الْقُرَى، فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ»

٧٨ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا بَلَغْتَ ذَا خَشَبٍ فَشَأْنَكَ بِهَا»

٧٩ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , إِذَا بَلَغَ رَأْسَ مَغْزًى لَهُ فَهُوَ كَمَالِهِ، يَصْنَعُ بِهِ كَمَا يَصْنَعُ بِمَالِهِ

٨٠ - قِيلَ لِسُفْيَانَ: أَرَأَيْتَ إِذَا أُعْطِيَ وَهُوَ بِالْمِصِّيصَةِ؟ قَالَ: فَهُوَ رَأْسُ مَغْزَاةٍ

٨١ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يُعْطِي النَّفَقَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْفَقَ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى دَابَّتِهِ، فَإِنْ فَضَلَ مَعَهُ فَضْلٌ فَلْيَجْعَلْهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ» وَكَانَ سُفْيَانُ وَابْنُ عَوْنٍ يُعْجِبُهُمَا هَذَا الْقَوْلَ

ِهِ وَعَلَى دَابَّتِهِ، فَإِنْ فَضَلَ مَعَهُ فَضْلٌ فَلْيَجْعَلْهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ» وَكَانَ سُفْيَانُ وَابْنُ عَوْنٍ يُعْجِبُهُمَا هَذَا الْقَوْلَ

٨٢ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ، الرَّجُلُ يُعْطِي أَخَاهُ الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: «قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُعْطِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَحْمِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا»

٨٣ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " اسْتَعَارَ مُعْضِدٌ مِنْ عَلْقَمَةَ بُرْدًا، فَاعْتَجَرَ بِهِ، فَكَانَ عَلْقَمَةُ يُصَلِّي فِيهِ، وَفِيهِ أَثَرُ الدَّمِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيَزِيدُهُ إِلَيَّ حُبًّا أَنَّ أَثَرَ دَمِ مُعْضِدِ فِيهِ»

٨٤ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: «كَانَ مَكْحُولٌ إِذَا أَعْطَى الشَّيْءَ لِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لَمْ يَرَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا، إِلَّا أَنْ يُسَمَّى لَهُ شَيْءٌ»

٨٥ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَمَلَ عُمَرُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَعْطَاهَا رَسُولَ اللَّهِ ﵇ يَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا رَجُلًا، ثُمَّ وَقَفَهَا الرَّجُلُ يَبِيعُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الَّتِي حَمَلْتُ عَلَيْهَا أَبْتَاعُهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ»

٨٦ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ، حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَوَجَدَ فَلُوَّهَا يُبَاعُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شِرَائِهِ، فَنَهَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ

٨٧ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﵇ بِفَرَسٍ يُقَالُ لَهُ: سَبَلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «خُذْهَا يَا أُسَامَةُ» . فَكَأَنَّ زَيْدًا وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَقَبَّلَهَا مِنْكَ

٨٨ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَفِي يَدِهِ سَهْمٌ، فَقَالَ: مَنْ يُعِينُنِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَلَبَّبَهُ، وَكَانَ رَجُلًا قَوِيًّا، فَقَالَ: «مَنْ يَسْتَأْجِرُ مِنِّي هَذَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا. فَآجَرَهُ إِيَّاهُ سَنَةً، فَتَرَكَ لَهُ مِنْ أَجْرِهِ مَا يَكْفِيهِ لِكُسْوَتِهِ، وَنَفَقَتِهِ، وَقَالَ: «ائْتِنِي بِمَا فَضَلَ مِنْ أَجْرِهِ» , فَلَمَّا مَضَتِ السَّنَةُ أَتَاهُ بِمَا فَضَلَ مِنْ أَجْرِهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: «انْطَلِقْ فَاغْزُ، وَلَا تَسَلِ النَّاسَ»

لَمَّا مَضَتِ السَّنَةُ أَتَاهُ بِمَا فَضَلَ مِنْ أَجْرِهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: «انْطَلِقْ فَاغْزُ، وَلَا تَسَلِ النَّاسَ»

٨٩ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَةً جَعَلَتْ بَعِيرًا لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَفَيُحْمَلُ عَلَيْهِ رَجُلٌ مُنْقَطِعٌ بِهِ مِنْ حَاجِّ بَيْتِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: " أُولَئِكَ وَفْدُ اللَّهِ، لَا وَفْدُ الشَّيْطَانِ، أُولَئِكَ وَفْدُ اللَّهِ لَا وَفْدُ الشَّيْطَانِ، أُولَئِكَ وَفْدُ اللَّهِ لَا وَفْدُ الشَّيْطَانِ. قِيلَ لَهُ: وَمَا وَفْدُ الشَّيْطَانِ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَبْعَثُهُمْ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ إِلَى الْعُمَّالِ، فَيُخْبِرُونَهُ أَنَّ النَّاسَ رَاضُونَ، وَلَيْسُوا بِرَاضِينَ وَأَنَّ النَّاسَ قَدْ أُعْطُوا حُقُوقَهُمْ، وَلَمْ يُعْطَوْا حُقُوقَهُمْ، أُولَئِكَ وَفْدُ الشَّيْطَانِ "

٩٠ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ: إِنَّ صَاحِبًا لِي أَوْصَى بِدَرَاهِمَ تُجْعَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنِّي رَأَيْتُ نَاسًا مِنَ الْحُجَّاجِ قَدْ قُطِعَ بِهِمْ، أَفَأَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ، أَوْ إِلَى ذَوِي الْحَاجَةِ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قُلْتُ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبِي إِنَّمَا نَوَى الْمُجَاهِدِينَ؟ قَالَ: «أَعْطِهَا إِيَّاهُمْ» ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَخَافُ أَلَّا أُوَافِقَ مَا كَانَ فِي نَفْسِ صَاحِبِي، فَغَضِبَ، ثُمَّ قَالَ: «وَيْلَكَ أَلَيْسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟»

٩١ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَوْصَى إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ الْفُرْقَةِ، قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: أَيُجْعَلُ فِي الْحَجِّ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ»

ٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ الْفُرْقَةِ، قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: أَيُجْعَلُ فِي الْحَجِّ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ»

٩٢ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَوْصَى إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ مُعَاوِيَةَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «مَا أَرَى أَنْ يُجْعَلَ فِي هَذَا الْوَجْهِ حَتَّى تَكُونَ يَدُ النَّاسِ وَاحِدَةً. يَعْنِي فِي الْحَجِّ»

٩٣ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْعَجْلَانِ، قَالَ: تُوُفِّيَ ابْنُ عَمٍّ لِي، وَأَوْصَى بِجَمَلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقُلْتُ لِابْنِهِ، ادْفَعْهُ إِلَيَّ فَإِنِّي فِي جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَلْنَسْأَلْهُ، فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِجَمَلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَهَذَا ابْنُ عَمٍّ لِي، وَهُوَ فِي جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَفَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ سَبِيلَ اللَّهِ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ فَإِنْ كَانَ أَبُوكَ أَوْصَى بِجَمَلٍ فِي الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا مُسْلِمَيْنَ يَغْزُونَ قَوْمًا مُشْرِكِينَ، فَادْفَعْ إِلَيْهِمُ الْجَمَلَ، فَإِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ إِنَّمَا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ، إِنَّهُمْ يَطْبَعُ الطَّابِعُ»

فِي الْحُرِّ إِذَا اشْتَرَاهُ مُسْلِمٌ وَهُوَ أَسِيرٌ

٩٤ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ مِسْعَرٍ وَقَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا: عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيُجْعَلُ فِي الْحَجِّ، أَوِ الْفُقَرَاءِ؟ قَالَ: «يُجْعَلُ حَيْثُ قَالَ» . ⦗١٣٨⦘

٩٥ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ، أَنَّهُ سَأَلَ حَمَّادًا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «يُجْعَلُ فِي الْمُجَاهِدِينَ» .

٩٦ - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: وَسَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يُجْعَلُ فِي الْمُجَاهِدِينَ

٩٧ - وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ ذَلِكَ، وَقُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يُعْطِي الرَّجُلَ يَحُجُّ بِهِ؟ قَالَ: لَوْ فَعَلَ رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِيَهُ، وَلَكِنْ يُجْعَلُ فِي الْمُجَاهِدِينَ

ذَلِكَ، وَقُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يُعْطِي الرَّجُلَ يَحُجُّ بِهِ؟ قَالَ: لَوْ فَعَلَ رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِيَهُ، وَلَكِنْ يُجْعَلُ فِي الْمُجَاهِدِينَ

٩٨ - نا الْفَزَارِيُّ، قَالَ: عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِزَوْجِهَا، قَالَ: يَجُوزُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَالَتْ: ثُلُثُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى زَوْجِي يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ.

٩٩ - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: فَإِنْ أَوْصَى بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَيَغْزُو عَلَيْهِ ابْنُهُ أَوْ وَارِثُهُ؟ فَقَالَ: إِنْ أَوْصَى بِمَالٍ فِي الْفُقَرَاءِ، أَوْ دَابَّةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يُعْطَ وَارِثُهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ، وَلَمْ يَغْزُوا عَلَيْهِ وَارِثُهُ، وَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِحَبْسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْزُوَ عَلَيْهِ وَارِثُهُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَغْزُو عَلَيْهِ، ثُمَّ يَرُدُّهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ. قُلْتُ: أَفَيَغْزُو عَلَيْهِ الْوَصِيُّ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي.

١٠٠ - نا الفزاري قَالَ: وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ وَشَرِيكًا عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَا أَنْ يَغْزُوَ عَلَيْهِ الْوَصِيُّ. وَسَأَلْتُ الْأَعْمَشَ، وَمِسْعَرًا عَنْهُ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا ⦗١٣٩⦘ وَأَمَرْتُ مَنْ سَأَلَ هِشَامًا عَنْهُ فَقَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَجُرَّ الْوَصِيُّ إِلَى نَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. وَسُئِلَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْهُ فَقَالَ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَ الْوَصِيُّ مَأْمُونًا. ⦗١٤٠⦘

١٠١ - قِيلَ لِسُفْيَانَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَعْطَى رَجُلٌ شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَجَهَّزَ بِهِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْكُوفَةِ؟ قَالَ: نَرَى أَنْ يُرَدَّ إِلَى أَصْحَابِهِ، أَوْ يُجْعَلَ فِيمَا كَانَ وُجِّهِ فِيهِ.

َهَّزَ بِهِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْكُوفَةِ؟ قَالَ: نَرَى أَنْ يُرَدَّ إِلَى أَصْحَابِهِ، أَوْ يُجْعَلَ فِيمَا كَانَ وُجِّهِ فِيهِ.

١٠٢ - قِيلَ لَهُ: فَرَجُلٌ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ: فَرَسِي لِفُلَانٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفُلَانٌ بِالْكُوفَةِ؟ قَالَ: إِذَا أَوْصَى بِهِ، قَالَ: هُوَ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُوَ لَهُ بِالْكُوفَةِ كَانَ أَوْ بِالْمِصِّيصَةِ، وَقَوْلُهُ: فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَضْلٌ. وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ كَذَلِكَ أَيْضًا

١٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﵇ إِذَا أَتَاهُ السَّبْيُ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ

١٠٤ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ عَلَى الْقَبْضِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: «أَنْ لَا تُفَرِّقَنَّ بَيْنَ أَخَوَيْنِ»

١٠٥ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: «أَنْ أَبْتَاعَ لَهُ رَقِيقًا، وَلَا أَبْتَاعَ شَيْئًا فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ، أَوْ وَالِدِهِ»

١٠٦ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ، وَبَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ» قَالَ: فَبَاعَ إِبْرَاهِيمُ جَارِيَةً لَهُ، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ كَانُوا يَكْرَهُونَ هَذَا؟ ⦗١٤٢⦘ قَالَ: إِنَّا نَضَعُهَا مَوْضِعًا، وَقَدْ طَابَتْ نَفْسُ أُمِّهَا

١٠٧ - وَقَالَ سُفْيَانُ: مَا أُرَاهَا إِلَّا سَوَاءً، لَا أُحِبُّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ صِغَارًا، وَلَا كِبَارًا

١٠٨ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَدَائِنُ قُبْرُسَ وَقَعَ النَّاسُ فِي السَّبْي يَقْتَسِمُونَهُ، وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمْ، وَيَبْكِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَبَكَى أَبُو الدَّرْدَاءِ ثُمَّ تَنَحَّى فَجَلَسَ، وَاحْتَبَى بِحَمَائِلِ سَيْفِهِ، فَقِيلَ: أَتَبْكِي فِي يَوْمٍ أَعَزَّ اللَّهُ فِيهِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، وَأَذَلَّ فِيهِ الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ؟ فَضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ مَا أَهْوَنَ الْخَلْقَ عَلَى اللَّهِ إِذَا تَرَكُوا أَمْرَهُ، بَيْنَمَا هِيَ أُمَّةٌ قَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى النَّاسِ لَهُمُ الْمُلْكُ إِذْ تَرَكُوا أَمْرَ اللَّهِ فَصَارُوا إِلَى مَا تَرَى

تَرَكُوا أَمْرَهُ، بَيْنَمَا هِيَ أُمَّةٌ قَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى النَّاسِ لَهُمُ الْمُلْكُ إِذْ تَرَكُوا أَمْرَ اللَّهِ فَصَارُوا إِلَى مَا تَرَى

١٠٩ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ مَرَّ بِالسَّبْيِ يَوْمَ رُودِسَ، وَهُمْ يَبْكُونَ، قَدْ فُرِّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، فَرَدَّ الْوَلَدَ إِلَى وَالِدَتِهِ فَصَمَتُوا، فَجَاءَ صَاحِبُ الْمَغْنَمِ، فَقَالَ: مَنْ صَنَعَ هَذَا بِمَقَاسِمِنَا؟ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﵇ يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . فَقَالَ: لَأَذَرَنَّهُمْ عَلَى مَا صَنَعْتَ

١١٠ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ قَيْسٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﵇ فِي مَقْبَرَةٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرْخَيْنِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمْرَةُ تَفْرِشُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا» . ⦗١٤٥⦘ وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ حَرَّقْنَاهَا، فَقَالَ: «مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟» قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ»

فِي الْغُلُولِ

١١١ - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: آتِي خُرَاسَانَ فَأَبْتَاعُ السَّبْيَ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ، أَيُصَلَّى عَلَيْهِ؟ . قَالَ: إِذَا صَلَّى صُلِّيَ عَلَيْهِ

١١٢ - الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، قَالَ: " سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ السَّبْيِ يُصَابُونَ وَهُمْ صِغَارٌ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ قَالَ: «إِذَا كَانُوا فِي مُلْكِ الْمُسْلِمِينَ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ»

سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ السَّبْيِ يُصَابُونَ وَهُمْ صِغَارٌ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ قَالَ: «إِذَا كَانُوا فِي مُلْكِ الْمُسْلِمِينَ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ»

١١٣ - نا الْفَزَارِيُّ، وَقَالَ سُفْيَانُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ: كَانَ يُقَالُ: إِذَا دَخَلُوا فِئَةَ الْمُسْلِمِينَ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ

١١٤ - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ هِشَامًا، وَابْنَ عَوْنٍ عَنِ السَّبْيِ يَمُوتُونَ وَهُمْ صِغَارٌ فِي مُلْكِ الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ هِشَامٌ: «يُصَلَّى عَلَيْهِمْ» وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: «حَتَّى يُصَلُّوا»

١١٥ - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: وَسَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قُلْتُ: السَّبْيُ يُصَابُونَ وَهُمْ ⦗١٤٧⦘ صِغَارٌ، وَمَعَهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ وَآبَاؤُهُمْ، قَالَ: إِذَا مَاتَ صَغِيرًا وَهُوَ فِي جَمَاعَةِ الْفَيْءِ أَوْ فِي نَفْلِ قَوْمٍ وَهُمْ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ مَا لَمْ يُقْسَمْ. فَإِذَا أُخْرِجَ مِنَ الْفَيْءِ فَقُسِمُوا، وَصَارُوا فِي مُلْكِ مُسْلِمٍ، أَوِ اشْتَرَاهُ قَوْمٌ بَيْنَهُمْ فَاشْتَرَكُوا فِيهِ ثُمَّ مَاتَ يُصَلَّى عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَبَوَاهُ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَبَوَيْهِ؛ وَلَأَنْ أَحَدَهُمْ لَوْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ كُلِّفَ بِخَلَاصِهِ مِنْ شُرَكَائِهِ

سُهْمَانُ الْخَيْلِ

١١٦ - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، قَالَ: " سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ مِنَ السَّبْيِ يُصِيبُهُمُ الْمُسْلِمُونَ، أَيُبَاعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ. قَالَ: أَمَّا الصَّغِيرُ فَلَا، وَأَمَّا الْكَبِيرُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَلَا بَأْسَ "، ⦗١٤٨⦘ قَالَ: وَسَأَلْتُ هِشَامًا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَمَّا الصَّغِيرُ فَلَا، وَأَمَّا الْكَبِيرُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَلَا بَأْسَ» ،

َ "، ⦗١٤٨⦘ قَالَ: وَسَأَلْتُ هِشَامًا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَمَّا الصَّغِيرُ فَلَا، وَأَمَّا الْكَبِيرُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَلَا بَأْسَ» ،

١١٧ - قَالَ: وَسَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ السَّبْيِ مِنَ الرُّومِ وَالصَّقَالِبَةِ يُصَابُونَ صِغَارًا أَوْ كِبَارًا، فَقَالَ: " مَنْ أُصِيبَ مِنْ سَبْيِ الرُّومِ صَغِيرًا فَلَا يَبِعْهُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ. وَمَنْ أُصِيبَ مِنْ عَبِيدِهِمْ قَدْ بَلَغَ، وَعَرَفْتَ أَنَّكَ إِنْ أَمَرْتَهُ بِالْإِسْلَامِ أَسْلَمَ فَمُرْهُ بِالْإِسْلَامِ، وَلَا تَبِعْهُ مِنْهُمْ. وَمَنْ أُصِيبَ مِنْ عَبِيدِهِمْ قَدْ بَلَغَ، وَلَا يُسْلِمُ إِنْ أَمَرْتَهُ، لَمْ يَلْزَمْكَ أَنْ تَدَعُوَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَبِعْهُ مِنْهُمْ إِنْ شِئْتَ. وَمَنْ أُصِيبَ مِنَ الصَّقَالِبَةِ، أَوِ الْحَبَشِ، أَوِ التُّرْكِ، أَوْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ، أَوْ غَيْرِهِمْ مَنْ لَيْسَ لَهُ دِينٌ يَعْرِفُهُ، وَلَا يُفْصِحُ، وَإِنَّمَا دِينُهُ مَا دَعَوْتَهُ إِلَيْكَ أَجَابَكَ إِلَيْهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ، فَإِذَا مَلَكْتَهُ فَلَا تَبِعْهُ مِنْهُمْ، ⦗١٤٩⦘ وَمَنْ أُصِيبَ مِنَ الْكِبَارِ فَادْعُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَعَلِّمْهُ، فَإِنْ أَبَى فَبِعْهُ إِنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَإِسْلَامُهُ أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قُلْتُ: فَإِنْ قَالَهَا بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ؟ قَالَ: إِذَا قَالَهَا فَهُوَ مُسْلِمٌ، ثُمَّ تُعَلِّمُهُ بَعْدُ "

١١٨ - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ النَّخَعِيِّ، قَالَ: " إِنَّ أَحَقَّ مَا رَدَّ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَإِنْ قُسِمَ

َنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ النَّخَعِيِّ، قَالَ: " إِنَّ أَحَقَّ مَا رَدَّ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَإِنْ قُسِمَ

١١٩ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ غُلَامًا لَهُ فَرَّ مِنْهُ إِلَى الرُّومِ، فَسَأَلَ الرُّومُ رَجُلًا مِنْهُمْ أَسِيرًا فِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ، وَيَرُدُّوا الْغُلَامَ فَفَعَلُوا، فَرُدَّ إِلَى ابْنِ عُمَرَ غُلَامُهُ، قَالَ مُوسَى: وَذَاكَ عَامَ الْيَرْمُوكِ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ

١٢٠ - قَالَ: وَقَالَ نَافِعٌ: " صُرِعَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ، فَأَخَذَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ، فَرُدَّ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَرَسُهُ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ

١٢١ - حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَصَابُوا لَهُ فَرَسًا فِي زَمَانِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، كَانُوا أَحْرَزُوهُ، فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي أَزْمَانِ سَعْدٍ فَكَلَّمْنَاهُ , فَرَدَّهُ عَلَيْنَا، وَذَاكَ بَعْدَ مَا قُسِمَ وَصَارَ فِي خُمْسِ الْإِمَارَةِ

١٢٢ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: " سَمِعْنَا أَنَّهُ مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ، فَإِنَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ يَقْتَسِمُونَهُ

١٢٣ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعَبْدُ أَوِ الْمَتَاعُ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ لِلْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَيُقِيمُ صَاحِبُهُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضَتْ بِهِ السُّنَّةُ فَأَحْسَنُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ فِي رَأْيِي ⦗١٥١⦘. قُلْتُ: فَإِنْ قُسِمَ؟ قَالَ: فَلَا شَيْءَ لَهُ

١٢٤ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِنْ كَانَ قَدْ قُسِمَ فَقَدْ مَضَى

١٢٥ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُخَمَّسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خُمِّسَ فَلَا شَيْءَ لَهُ»

١٢٦ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " إِنْ وَجَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ أَخَذَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ

١٢٧ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " إِنْ وَجَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ أَخَذَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ. قَالَ: وَمَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْبَحْرُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ

١٢٨ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: يَقُولُ فِي الْأَمَةِ يُحْرِزُهَا الْعَدُوُّ لِلْمُسْلِمِ ثُمَّ يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ: يَأْخُذُهَا سَيِّدُهَا بِالثَّمَنِ إِنْ أَرَادَ

١٢٩ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَغَيْرِهِ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَزَائِدَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «إنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ، أَخَذَهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ قَدْ قُسِمَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ»

لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «إنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ، أَخَذَهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ قَدْ قُسِمَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ»

١٣٠ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: " قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَاعٌ أَوْ عَبِيدٌ أَصَابَهُمُ الْعَدُوُّ، فَابْتَاعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مُسْلِمٌ؟ قَالَ: فَلَا يَبِعْهُ مِنْ سَادَاتِهِمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُمْ بِهِ، وَلَكِنْ بِمَا أَخَذَهُمْ بِهِ. قَالَ: قُلْتُ: فَإِمَاءٌ مَمْلُوكَاتٌ؟ قَالَ: فَسَيِّدُهُنَّ أَحَقُّ بِهِنَّ أَنْ يُفَادَى بِهِنَّ وَلَا يَزْدَادُ عَلَيْهِنَّ

١٣١ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدِ ابْتَاعَهُ مِنَ الْعَدُوِّ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَهُوَ بِالْخِيَارِ.

١٣٢ - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَمَّا، أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدِ اتِّبَاعِهِ مِنَ الْعَدُوِّ أَوْ مِنَ الْمَقْسَمِ، أَوْ وَقَعَ لَهُ فِي قَسْمِهِ قَالَ: إِنْ أَقَامَ هَذَا الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَهُ، أَخَذَهُ صَاحِبُهُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ رُفِعَ لَهُ فِي قَسْمِهِ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ.

١٣٣ - نا الْفَزَارِيُّ، وَسَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ وَغَيْرَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ

١٣٤ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: " إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدِ ابْتَاعَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قُسِمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالْقِيمَةِ

" إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدِ ابْتَاعَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قُسِمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالْقِيمَةِ

١٣٥ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: أَبَقَتْ جَارِيَةٌ لِأُنَاسٍ مِنْ مُرَادٍ، فَلَحِقَتْ بِالْعَدُوِّ، فَاغْتَنَمَهَا الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ فَأَتَى مَوْلَاهَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكُمْ فِيهَا، وَلَكِنِّي ⦗١٥٤⦘ سَأَكْتُبُ لَكُمْ فِيهَا إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ أَمْرِهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: " إِنْ كَانَتْ خُمِّسَتْ وَقُسِمَتْ فَسَبِيلُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُخَمَّسْ وَلَمْ تُقْسَمْ، فَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ فَأَخْبَرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بِكِتَابِ عُمَرَ، فَقَالُوا: اللَّهِ أَعُمَرُ كَتَبَ إِلَيْكَ بِهَذَا؟ قَالَ: اللَّهِ، مَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَكْذِبَ.

١٣٦ - نا الْفَزَارِيُّ، سَأَلْتُ سُفْيَانَ، وَالْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الْعَبْدِ يَأْبَقُ إِلَى الْعَدُوِّ ثُمَّ يُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ؟ قَالَا: هُوَ وَالَّذِي أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ سَوَاءٌ.

نَ، وَالْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الْعَبْدِ يَأْبَقُ إِلَى الْعَدُوِّ ثُمَّ يُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ؟ قَالَا: هُوَ وَالَّذِي أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ سَوَاءٌ.

١٣٧ - وَسَأَلْتُ غَيْرَهُمَا، فَقَالَا: لَيْسَ بِسَوَاءٍ إِنْ وَجَدَ الْآبِقَ صَاحِبُهُ رُدَّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، قُسِمَ أَوْ لَمْ يُقْسَمْ، وَإِنْ وَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ، قَدِ ابْتَاعَهُ مِنَ الْعَدُوِّ أَخَذَهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الضَّالَّةِ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ غَائِبًا لَمْ يُقْسَمْ، وَبِيعَ، إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ أَبَقَ فَجُعِلَ ثَمَنُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ أَبَقَ قُسِمَ فَإِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، وَلَا يَكُونُ عَلَى الْعَبْدِ الْمُشْتَرِي شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ وَضَمِنَ لَهُ فَيَكُونَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ إِنْ عُتِقَ ⦗١٥٥⦘ قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ صَاحِبُهُ: إِنَّمَا أَبَقَ مِنِّي إِبَاقًا، وَقَالَ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ: إِنَّمَا أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ؟ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَبَقَ إِبَاقًا؛ لِأَنَّكُمْ حِينَ أَصَبْتُمُوهُ كَانَ غَنِيمَةً فَهُوَ الْمُدَّعِي

١٣٨ - قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً لِمُسْلِمٍ انْفَلَتَتْ بِهِ، فَأَصَابَهَا الْعَدُوُّ؟ قَالَ: لَيْسَتِ الدَّابَّةُ مِثْلَ هَذَا، هَذِهِ غَنِيمَةٌ

١٣٩ - قَالَ: وَلَوْ أَنَّ الْعَدُوَّ صَالَحُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَى صُلْحٍ، وَفِي أَيْدِيهِمْ عَبْدٌ لِمُسْلِمٍ أَبَقَ إِلَيْهِمْ أَخَذَهُ صَاحِبُهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ

Bagian 1 dari 4