تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام

Kitab aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah karya ابن عابدين (w. 1252 H).

Bagian 3 dari 3 59 halaman

— Bagian 3 · و حكم عامة أهل الردة علمت يقينا أن ما نقل عن الج… —

Bagian 3

و حكم عامة أهل الردة علمت يقينا أن ما نقل عن الجوهرة لا أصل له لأن مقام الشيخين وإن كان عاليا لكن مقام من تشرفا بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم أعلا. وأيضا فإن المالكية والحنابلة القائدين بعدم قبول توبة ساب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم نر أحدا منهم قال كذلك في ساب الشيخين مع أنهم عللوا عدم قبول التوبة بكون السب حق عبد ومقتضى ذلك أنه لا تقبل توبة سابهما ولا ساب غيرهما من الصحابة لأنه حق عبد أيضًا فحيث لم يقولوا بذلك هنا كان من يقول بقبول التوبة هناك قائلا بقبولها هنا أيضًا بالاولى (¬١) وعن هذا قال العلامة الحموى في حاشية الأشباه بعد نقله العبارة النهر المارة أقول على فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة لا وجه له يظهر لما قدمنا من قبول توبة من سب الأنبياء عندنا خلافا للمالكية والحنابلة وإذا كان

كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين بالطريق الأولى بل لم يثبت ذلك عن أحد من الأئمة فيما أعلم انتهى كلامه * ولا يخفى أن هذا ليس من البحث المعارض للمنقول حتى يقال أنه غير مقبول بل هو من معارضة المنقول على فرض ثبوته بالمنقول الثابت عن أصحاب المذهب بالدلالة الأولوية كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الضرب * على أنك قد علمت مما قررناه في هذا الباب أن الساب إذا كان رافضيا اعتقد شبهة مسوغة في اعتقاده للسب لم يحكم بكفره فضلا عن عدم قبول توبته إلا إذا كان يعتقد ما يخالف دليلا قطعيا كإنكار صحبة الصديق وقذف الصديقة ونحو ذلك فيكفر بذلك لا بالسب أو لم يكن معتقدا شبهة لكنه استحل السب فح يكفر لاستحلاله المحرم قطعا بلا شبهة أما لو سب بدون ذلك كله لم يخرج عن الإسلام كما علمته مما نقلناه عن كتب المذهب متونا وشروحا وغيرها نعم للإمام تأديبه وتعزيره بما يراه مناسبا في حقه ولعل من قال أنه يقتل أراد به قتله سياسة لا كفرا.

علمته مما نقلناه عن كتب المذهب متونا وشروحا وغيرها نعم للإمام تأديبه وتعزيره بما يراه مناسبا في حقه ولعل من قال أنه يقتل أراد به قتله سياسة لا كفرا. (والحاصل) أن الحكم بالكفر على ساب الشيخين أو غيرهما من الصحابة مطلقا قول ضعيف لا ينبغى الافتاء به ولا التعويل عليه لما علمته من النقول المعتبرة فإن الكفر أمر عظيم لم يتجاسر أحد من الائمة على الحكم به إلا بالأدلة الواضحة العارية عن الشبهة كما علمته مما قررناه. على أنك قد علمت مما ذكرناه في الباب الأول أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة. وعلمت أيضًا قول صاحب البحر ولقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها أي من ألفاظ التكفير المذكورة في كتب الفتاوى ومنها هذه المسئلة المذكورة في الخلاصة فإن غالب هذه مخالفة لما اشتهر عن الأئمة من عدم تكفير أهل القبلة إلا ما كان الكفر فيه ظاهرا كقذف عائشة ونحوه. ولهذا صرح علماؤنا بأنه لا يفتى بما في كتب الفتاوى إذا خالف ما في المتون والشروح. وقد ذكر الإمام قاضي القضاة شمس الدين الحريرى أحد شراح الهداية في كتابه إيضاح الاستدلال على إبطال الاستبدال نقلا عن الإمام صدر الدين سليمان أن هذه الفتاوى هي اختيارات المشايخ فلا تعارض كتب المذهب قال وكذا كان يقول غيره من مشايخنا وبه أقول أيضًا انتهى فقد ثبت أن الأحوط عدم التكفير في مسئلتنا اتباعا لما في كتب المذهب فضلا عن عدم قبول التوبة فإنه إن ثبت نقله فهو نقل غريب مع أنه لم يثبت كما مر فخذ ما أتيتك به وكن من الشاكرين ولا عليك من كثرة المخالفين، واستغفر الله العظيم (هذا وقد رأيت) في هذه المسئلة رسالة لخاتمة العلماء الراسخين شيخ القراء والفقهاء والمحدثين سيدى منلا علي القاري رحمه الله تعالى مال فيها إلى ما ذكرته

فلا بأس بتلخيص حاصلها وذلك حيث قال اعلم أن من القواعد القطعية في العقائد الشرعية. أن قتل الأنبياء. أو طعنهم في الاشياء * كفر بإجماع العلماء. فمن قتل نبيا أو قتله نبي فهوا شقى الاشقياء * وأما قتل العلماء والأولياء وسبهم فليس بكفر إلا إذا كان على وجه الاستحلال أو الاستخفاف فقاتل عثمان وعلي رضى الله تعالى عنهما لم يقل بكفره أحد من العلماء إلا الخوارج في الأول والروافض في الثانى * وأما قذف عائشة فكفر بالإجماع وكذا الانكار صحبة الصديق لمخالفة نص الكتاب بخلاف من أنكر صحبة عمر أو على وإن كانت صحبتهما بطريق التواتر إذ ليس إنكار كل متواتر كفرا ألا ترى أن من أنكر جود حاتم بل وجوده أو عدالة انوشروان وشهوده لا يصير كافرا إذ ليس مثل هذا مما علم من الدين بالضرورة * وأما من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع إلا إذا اعتقد أنه مباح أو يترتب عليه ثواب كما عليه بعض الشيعة أو اعتقد كفر الصحابة فإنه كافر بالإجماع * فإذا سب أحد منهم فينظر فإن كان معه قرائن حالية على ما تقدم من الكفريات فكافر وإلا ففاسق وإنما يقتل عند علمائنا سياسة لدفع فسادهم وشرهم وإلا فقد قال ﵊ في حديث صحيح لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخارى وأبو داود والترمذي والنسائي فقد جاء بصيغة الحصر فلا يقتل أهل البدعة إلا إذا صاروا من أهل البغي وكذا لا يقتل تارك الصلاة خلافا للشافعي.

ة رواه البخارى وأبو داود والترمذي والنسائي فقد جاء بصيغة الحصر فلا يقتل أهل البدعة إلا إذا صاروا من أهل البغي وكذا لا يقتل تارك الصلاة خلافا للشافعي. وأما حديث من ترك الصلاة فقد كفر فمؤول عند أهل السنة بالمستحل أو معناه قرب إلى الكفر أو جره إلى الكفر ثم لاشك أن أصول الأدلة هي الكتاب والستة والإجماع وليس في تكفير ساب الصحابة أو الشيخين إجماع ولا كتاب بل آحاديث أحاد الإسناد ظنية الدلالة وما اشتهر على السنة العوام من أن سب الشيخين كفر فلم أر نقله صريحا وعلى تقدير ثبوته فلا ينبغي أن يحمل على ظاهره لاحتمال تأويله بما مر في حديث تارك الصلاة إذا لو جل الأحاديث كلها على الظاهر لاشكل ضبط القواعد وحيث دخل الاحتمال سقط الاستدلال لاسيما في قتل المسلم وتكفيره وقد قيل لو كان تسعة وتسعون دليلا على كفر أحد ودليل واحد على إسلامه ينبغي للمفتي أن يعمل بذلك الدليل الواحد لأن خطاه في خلاصه. خير من خطا في حده وقصاصه. لا يقال كيف نسبت القول بتكفير ساب الشيخين إلى العوام مع ذكره في بعض كتب الفتاوى. لأنا نقول أنه ليس بمنقول عن أحد من أئمتنا المتقدمين كأبي حنيفة وأصحابه. وقد صرح التفتازانى بأن سب الصحابة بدعة وفسق وكذا صرح أبو الشكور السالمي في تمهيده بأن سب الصحابة ليس بكفر

حد من أئمتنا المتقدمين كأبي حنيفة وأصحابه. وقد صرح التفتازانى بأن سب الصحابة بدعة وفسق وكذا صرح أبو الشكور السالمي في تمهيده بأن سب الصحابة ليس بكفر

وقد ورد عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أن من سب الأنبياء قتل ومن سب أصحابي جلد رواه الطبراني. ثم لا وجه تخصيص الشيخين بما ذكر فإن الختنين (أي عثمان وعليا) بل سائر الصحابة كذلك كما يستفاد من عموم الأحاديث وخصوصها وقد ورد عنه ﵊ من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله رواه أحمد والحاكم عن أم سلمة (ثم قال) رحمه الله تعالى فهذا تحقيق هذه المسئلة المشكلة. فمن اعتقد غير هذا فليجدد عقيدته. ويترك حميته وجاهليته. ومن ادعى بطلان هذا البيان * فعليه أن يظهر في ميدان البرهان. والله المستعان. وقد ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها رواه أبو داود والحاكم والبيهقى فوالله العظيم * رب النبي الكريم. أنى لو عرفت أحدا أعلم مني بالكتاب والسنة من جهة مبناهما. أو من طريق معناهما. لقصدت إليه. ولو حبوا بالوقوف لديه وهذا لا أقوله فخرا. بل تحدثا بنعمة الله تعالى وشكرا. واستزيد به من ربي ما يكون لي ذخرا. انتهى كلام سيدى منلا علي القاري وفى كلامه إشارة إلى أنه مجدد عصره وما أجدره بذلك. ولا ينكر عليه ما هنالك * إلا كل متعصب هالك. وقد أطال رحمه الله تعالى ونفعنا به في هذه الرسالة بالرد على من أنكر عليه القول بعدم التكفير ثم تكلم على الشيعة المبتدعة وحط كلامه على قتلهم سياسة * ثم قال بعد كلام ثم مما يجب التنبيه عليه هو أنه قد علم مما قدمنا أنه لا يثبت الكفر إلا بالأدلة القطعية * وإذا جوز علماؤنا الحنفية.

ه على قتلهم سياسة * ثم قال بعد كلام ثم مما يجب التنبيه عليه هو أنه قد علم مما قدمنا أنه لا يثبت الكفر إلا بالأدلة القطعية * وإذا جوز علماؤنا الحنفية. قتل الرافضي بالشروط الشرعية على طريق السياسة العرفية * فلا يجوز إحراقه بالنار بل يقتل بالسيف ونحوه لقوله ﵊ (إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ) بل اللائق أن يستتاب * وإن أظهر شبهة يؤتى له بالجواب * ويجب أن يتفحص عنه هل سب جاهلا أو خاطئا أو مكرها أو مستحلا ثم بعد قتله يجب تكفينه والصلاة عليه لقوله ﵊ (صلوا على كل بر وفاجر) الخ (أقول) ولاشك أن كلامه هذا في غير الغلاة من الروافض وإلا فالغلاة منهم كفار قطعا فيجب التفحص كما قال فحيث ثبت أن ذلك الساب منهم قتل لأنهم زنادقة ملحدون وعلى هؤلاء الفرقة الضالة يحمل كلام العلماء الذين أفتوا بكفرهم وسبي ذراريهم (قال) العلامة محمد الكواكبي الحلبي في شرحه على منظومته الفقهية المسماة بالفرائد السنية في فصل الجزية قال بعد كلام ما نصه وعلى هذا المنوال أفتى العلامة أبو السعود لما سئل عن الشيعة أيحل قتالهم وهل يكون المقتول منا شهيدا مع أنهم

يدعون أن رئيسهم من آل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكيف يجوز قتالهم وهم يقولون لا إله إلا الله (فأجاب) أن قتالهم جهاد أكبر والمقتول منا في المعركة شهيد وأنهم باغون في الخروج عن طاعة الإمام وكافرون من وجوه كثيرة وأنهم خارجون عن الثلاث وسبعين فرقة من الفرق الإسلامية لأنهم اخترعوا كفرا وضلالا مركبا من أهواء الفرق المذكورة وأن كفرهم لا يستمر على وتيرة واحدة بل يتزايد شيئا فشيئا فمن كفرهم أنهم يهينون الشريعة الشريفة والكتب الشرعية وأئمة الدين ويسجدون لرئيسهم اللعين ويستحلون ما ثبتت حرمته بالأدلة القطعية ويسبون الشيخين رضى الله تعالى عنهما (¬١) وسبهما كفر ويسبون الصديقة ويطيلون ألسنتهم في حقها وقد نزلت براءة ساحتها ونزاهتها رضى الله تعالى عنها يلحقون بذلك الشين بحضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو سب منهم لحضرته ﵊ (¬٢) فلذا أجمع علماء الأعصار على إباحة قتلهم وأن من شك في كفرهم كان كافرا فعند الإمام الأعظم وسفيان الثورى والأوزاعي أنهم إذا تابوا ورجعوا عن كفرهم إلى الإسلام نجوا من القتل ويرجى العفو كسائر الكفار إذا تابوا وأما عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وليث بن سعد وسائر العلماء العظام فلا تقبل توبتهم ولا يعتبر إسلامهم ويقتلون حدا. ثم إمامنا أيده الله تعالى إذا عمل بأحد أقوال الأئمة كان مشروعا وأما من تفرق في البلاد منهم ولم يظهر عليه آثار اعتقادهم الشنيع فلا يتعرض إليه ولا تجرى عليه الأحكام المذكورة وأما رئيسهم ومن تابعه وقاتل لقتاله فلا توقف في شأنه أصلا لارتكابهم أنواع الكفر المذكورة بالتواتر ولا ريب أن القتال معهم أهم من القتال مع سائر الكفار فإن أبا بكر رضى الله تعالى عنه قدم القتال مع مسيلمة ومن تابعه على القتال مع غيره مع أن أطراف المدينة كانت مملوة من الكفرة ولم تفتح الشام ولا غيرها من البلاد إلا بعد تطهير الأرض من مسيلمة وأشياعه وهكذا فعل على رضى الله تعالى عنه في قتال الخوارج فالجهاد فيهم أهم بلا ريب ولا شبهة بأن قتيلنا في معركتهم شهيد وأما ما ذكر من انتساب رئيسهم إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فحاشا أن

ي قتال الخوارج فالجهاد فيهم أهم بلا ريب ولا شبهة بأن قتيلنا في معركتهم شهيد وأما ما ذكر من انتساب رئيسهم إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فحاشا أن

يكون له مع هذه الأفعال الشنيعة علاقة في هذا النسب الطاهر وإنما رئيسهم الكبير إسماعيل في ابتداء خروجه كما نقل عن الثقات جاء إلى مشهد على الرضا وأكره من به من السادات الكرام وسائر الأشراف العظام وهددهم بالقتل فأظهروا الامتثال واصطنعوا له نسبا ومع ذلك تداركوا وألحقوه بمن هو معروف بأنه عقيم بين علماء الأنساب وهو موسى الثاني ابن حمزة بن موسى الكاظم الذي هو سابع الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية وإنما العقب من أخيه أبى محمد قاسم بن حمزة بن موسى الكاظم ولو فرض صحة نسبه فإذا لم يكن له دين كان مع الكفرة على السواء وإنما آل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يحمى شريعته وهذا كنعان ابن النبي نوح من صلبه لم ينجه من عذاب الدنيا والآخرة نسبه إلى أبيه ولو كان ذلك يجدى نفعا لما عذب واحد من بني آدم النبي انتهى. (وسئل) أيضًا عن عساكر الإسلام إذا سبوا أحدا من أولاد القزل باش وهم الشيعة المذكورون فهل يكونون أرقاء ويصح بيعهم وشراؤهم. (فأجاب) بأن آباء هم وأمهاتهم حيث كانوا على المذهب الباطل يسبون الصحابة ويطيلون الألسنة على الصديقة فقد ورد قول ضعيف بأن أولادهم الصغار جدا الذين لا يعقلون الدين يكونون أرقاء وأما من يكون منهم ابن خمس سنين أو ستة يتلفظ بكلمة الشهادة فإنه مسلم لا يكون رقيقا أصلا ولا يسرى إليه كفر آبائه وأمهاته انتهى ما في شرح الكواكبي. (أقول) والأحسن ما في فتاوى ابن الشلبي حيث سئل عن طائفة ينطقون بالشهادتين غير أنهم لا يصلون ولا يصومون ويعظمون الصليب والكنائس ويتبركون بها.

الكواكبي. (أقول) والأحسن ما في فتاوى ابن الشلبي حيث سئل عن طائفة ينطقون بالشهادتين غير أنهم لا يصلون ولا يصومون ويعظمون الصليب والكنائس ويتبركون بها. (فأجاب) بما حاصله إن نطقوا بالشهادتين مقرين بهما في وقت ما ثم صدر منهم ما ذكر فهم مرتدون تجرى عليهم أحكام المرتدين ويجبر نساؤهم وصبيانهم المميزون على الإسلام ولا يقتلون وإن نطقوا بهما غير منفكين عن تعظيم الصليب فهم كفار ولا ينفعهم نطقهم بهما ما لم يتبرؤا عما يخالف ملة الإسلام ثم إذا حكمنا بكفرهم فإن كانوا أهل كتاب يحل وطئ نسائهم بالنكاح وملك اليمين وإلا فلا انتهى ملخصا. وألظه أن الغلاة من الروافض المحكوم بكفرهم لا ينفكون عن اعتقادهم الباطل في حال إتيانهم بالشهادتين وغيرهما من أحكام الشرع كالصوم والصلاة فهم كفار لا مرتدون ولا أهل كتاب والله الموفق للصواب * نسأله سبحانه أن يحفظنا من الزيغ والزلل. ويمن علينا بحسن الختام عند تناهى الأجل ويعصم ألسنتنا من القول الباطل. وقلوبنا من كل اعتقاد عاطل * وأن يستر عوراتنا. ويؤمن روعاتنا. ويجعلنا من المعظمين والموقرين. ظاهرا وباطنا لهذا النبي الأمين. وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. وأن

يجعل ما عنيت بجمعه خالصا لوجهه الكريم، موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، وأن يتجاوز بحلمه عما سطره القلم من خطأ ووهم.

رب اغفر لى ولوالدي ولمشايخي ولمن له حق علي. والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - والحمد لله رب العالمين

وقد فرغت من تحريره وتنميقه وتقريره، في نهار الثلاثاء الحادي والعشرين من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين ومأتين وألف

والحمد لله رب العالمين

Bagian 3 dari 3