غاية المرام في علم الكلام

Kitab aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah karya سيف الدين الآمدي (w. 631 H).

Bagian 11 dari 11 378 halaman

— Bagian 11 · ترك الْأَمر شُورَى فِيمَا بَين الصَّحَابَة وفوض … —

Bagian 11

ترك الْأَمر شُورَى فِيمَا بَين الصَّحَابَة وفوض الْأَمر إِلَى اجتهاداتهم وآرائهم ليعلم الْقَاصِر من الْفَاضِل والمجتهد من العيى وَألا لجَاز للصحابة

أَلا ينصبوا إِمَامًا أَيْضا ليعلم الطائع من العاصى والمنقاد للأوامر والنواهى من غَيره بل ولجاز إهمال بعثة الرُّسُل وتفويض الْأَمر إِلَى أَرْبَاب الْعُقُول ليتميز أَيْضا الْمُجْتَهد وَمن لَهُ النّظر فى المدارك واستنباط المسالك مِمَّن لَيْسَ كَذَلِك وَذَلِكَ مِمَّا لَا يخفى فَسَاده كَيفَ وَأَن التَّعْيِين بعد مَا ثَبت القَوْل بِوُجُوب الْإِمَامَة لَازم لَا محَالة فَهُوَ إِمَّا أَن يسْتَند إِلَى النَّص أَو الإختبار والاجماع على التَّعْيِين لَا مُسْتَند لَهُ ثمَّ كَيفَ يجب على النَّاس طَاعَته وَهُوَ إِنَّمَا صَار إِمَامًا باقإمتهم لَهُ فَإِذا لابد وان يكون التَّعْيِين واردا من قبل الشرق وصادرا من جِهَة السّمع وَهُوَ إِنَّمَا يثبت فى حق من يَدعِيهِ دون من يَنْفِيه هَذَا مُعْتَقد الشِّيعَة وَطَوَائِف الإمامية وَأما مُعْتَقد أهل الْحق من أهل السّنة وَأَصْحَاب الحَدِيث فَهُوَ أَن التَّعْيِين غير ثَابت بِالنَّصِّ بل بِالِاخْتِيَارِ لِأَنَّهُ لَو ورد نصا فَهُوَ إِمَّا أَن يكون نصا قَطْعِيا أَو ظنيا لَا جَائِز أَن يكون قَطْعِيا إِذْ الْعَادة تحيل الِاتِّفَاق من الْأمة على تَركه وإهمال النّظر لموجبه لما سبق وَإِن كَانَ ظنيا بِالنّظرِ إِلَى الْمَتْن والسند أَو بِالنّظرِ إِلَى أَحدهمَا فادعاء الْعلم بالتنصيص إِذْ ذَاك يكون محالا والاكتفاء بمحض الظَّن أَيْضا مِمَّا لَا سَبِيل إِلَيْهِ هَهُنَا لما فِيهِ من مُخَالفَة الْإِجْمَاع الْقَاطِع من جِهَة الْعَادة كَيفَ وَأَنه لم يرد فى ذَلِك شئ من الْأَخْبَار وَلَا نقل شئ من الْآثَار على لِسَان الثِّقَات

وَالْمُعْتَمد عَلَيْهِم من الروَاة لَا متواترا وَلَا آحادا غير مَا نقل على لِسَان الْخُصُوم وهم فِيهِ مدعون وَفِيمَا نقلوه متهمون لَا سِيمَا مَعَ مَا ظهر من كذبهمْ وفسقهم وبدعتهم وسلوكهم طرق الضلال والبهت بادعاء الْمحَال وَمُخَالفَة الْعُقُول وَسَب أَصْحَاب الرَّسُول وَغير ذَلِك مِمَّا اشتهاره يغنى عَن تعداده وإظهاره وَمِمَّا يُؤَكد القَوْل بِانْتِفَاء التَّنْصِيص إِنْكَاره من اكثر المعتقدين لتفضيل على ﵇ على غَيره كالزيدية ومعتزله البغداديين وَغَيرهم مَعَ زَوَال التُّهْمَة عَنْهُم وَالشَّكّ فى قَوْلهم وَقَوله ﵇ حِين خرج إِلَى غَزْوَة تَبُوك لعلى وَقد اسْتَخْلَفَهُ على قومه أَنْت منى كهارون من مُوسَى مَعْنَاهُ فى الِاسْتِخْلَاف على عشيرتى وقوى كَمَا كَانَ هَارُون مستخلفا على قوم مُوسَى من بعده وَلَيْسَ فى ذَلِك دلَالَة على استخلافه بعد مَوته فَإِن ذَلِك مِمَّا لَا يثبت لهارون الْمُشبه بِهِ بعد مُوسَى لِأَنَّهُ مَاتَ قبله فى التيه وَمَا ورد فى مساق الحَدِيث من قَوْله إِلَّا أَنه لَا نبى بعدى لَيْسَ الْمَعْنى بِهِ بعد موتى حَتَّى يكون مَا ذكرنها مُخَالفا لظَاهِر الحَدِيث بل مَعْنَاهُ بعد نبوتى لَا معى وَلَا بعدى وَذَلِكَ كَمَا يُقَال لَا نَاصِر لَك بعد فلَان أى بعد نصرته لَا مَعَه وَلَا قبله وَهُوَ وَإِن افْتقر إِلَى إِضْمَار النُّبُوَّة فَمَا ذَكرُوهُ أَيْضا لَا بُد فِيهِ من إِضْمَار الْمَوْت وَلَيْسَ إضماره بِأولى من إضماره بل مَا ذَكرْنَاهُ أولى نفيا لإبطال فَائِدَة التَّخْصِيص بِمَا بعد الْمَوْت فَإِنَّهُ كَمَا قد

من إِضْمَار الْمَوْت وَلَيْسَ إضماره بِأولى من إضماره بل مَا ذَكرْنَاهُ أولى نفيا لإبطال فَائِدَة التَّخْصِيص بِمَا بعد الْمَوْت فَإِنَّهُ كَمَا قد

عرف امْتنَاع وجود نبى آخر بعد وَفَاته عرف امْتنَاع وجوده فى حَيَاته والاستخلاف فى حَالَة الْحَيَاة مِمَّا لَا ينتهض دَلِيلا على الِاسْتِخْلَاف بعد الْمَوْت وَإِلَّا كَانَ ذَلِك دَلِيلا فى حق الْوُلَاة والقضاة وكل من تولى شَيْئا من أَمر الْمُسلمين فى حَالَة حَيَاة النبى ﵇ وكل عذر ينقدح هَهُنَا فَهُوَ بِعَيْنِه منقدح فى قَوْله ﵇ ثمَّ الذى يُؤَكد مَا قُلْنَاهُ أَنه لَو صدرت هَذَا الْعبارَة عَن خَليفَة الْوَقْت إِلَى وَاحِد من الْمُسلمين لم يكن ذَلِك عهدا لَهُ بالخلافة بعد الْمَوْت إِجْمَاعًا وَإِن كَانَ ذَلِك مِمَّا يدل على فَضله وعلو رتبته وعَلى هَذَا يخرج قَوْله ﵇ أَنْت أخى وخليفتى على أهلى وقاضى دينى ومنجز عداتى وَكَذَا قَوْله من كنت مَوْلَاهُ فعلى مَوْلَاهُ ثمَّ إِن لفظ الْمولى قد يُطلق بِمَعْنى الْمُحب وَقد يُطلق بِمَعْنى الْمُعْتق وَبِمَعْنى الظّهْر وَالْخلف وَبِمَعْنى الْمَكَان وَالْمقر وَبِمَعْنى النَّاصِر وَمِنْه قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِن الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيل وَصَالح الْمُؤمنِينَ﴾ أى ناصره وَمِنْه قَول الأخطل ... فَأَصْبَحت مَوْلَاهُ من النَّاس كلهم ... وَأَحْرَى قُرَيْش أَن يهاب ويحمدا ... أى ناصرها فَيحْتَمل أَن يكون كَلَام النبى ﵇ منزلا على هَذَا الْمَعْنى وَهُوَ أظهر فى لفط الْمولى وَلَا يُمكن حمل لفظ الْمولى على الأولى فَإِن ذَلِك مِمَّا لَا يرد فى اللُّغَة أصلا وَقَوله ﴿مأواكم النَّار هِيَ مولاكم﴾ لَيْسَ الْمَعْنى بِهِ أولى بكم بل مستقركم ومكانكم ثمَّ

ى على الأولى فَإِن ذَلِك مِمَّا لَا يرد فى اللُّغَة أصلا وَقَوله ﴿مأواكم النَّار هِيَ مولاكم﴾ لَيْسَ الْمَعْنى بِهِ أولى بكم بل مستقركم ومكانكم ثمَّ

وَإِن كَانَ ذَلِك مُحْتملا فَهُوَ مِمَّا يمْتَنع حمل كَلَام النبى عَلَيْهِ لما فِيهِ من مراغمة الْإِجْمَاع وَمُخَالفَة اتِّفَاق الْمُسلمين وَهدم قَوَاعِد الدّين ثمَّ إِنَّه لَو صَحَّ الِاعْتِمَاد على مثل هَذِه الْآثَار فى التَّوْلِيَة لقد كَانَ ذَلِك بطرِيق الأولى فِيمَا تمسك بِهِ الْقَائِلُونَ بالتنصيص على خلَافَة أَبى بكر رضى الله عَنهُ فَإِنَّهَا مَعَ مَا واتاها من إِجْمَاع الْمُسلمين أشهر وَأولى وَذَلِكَ مثل قَوْله يَأْبَى الله إِلَّا أَبَا بكر وَقَوله اقتدوا باللذين من بعدى أَبى بكر وَعمر وَقَوله لَا ينبغى لقوم يكون فيهم أَبُو بكر أَن يقدم عَلَيْهِ غَيره وَقَالَ ايتونى بِدَوَاةٍ وكتف أكتب إِلَى أَبى بكر كتابا وَهُوَ لَا يخْتَلف عَلَيْهِ اثْنَان وَقَوله إِن تولوها أَبَا بكر تَجِدُوهُ ضَعِيفا فى بدنه قَوِيا فى دينه وَذَلِكَ مَعَ مَا قد ورد فى حَقه من الْأَخْبَار الدَّالَّة على فَضله والْآثَار المشعرة بعلو

ولوها أَبَا بكر تَجِدُوهُ ضَعِيفا فى بدنه قَوِيا فى دينه وَذَلِكَ مَعَ مَا قد ورد فى حَقه من الْأَخْبَار الدَّالَّة على فَضله والْآثَار المشعرة بعلو

رتبته مثل قَوْله ﵇ خير أمتى أَبُو بكر ثمَّ عمر وَقَوله من أفضل من أَبى بكر زوجنى ابْنَته وجهزنى بِمَالِه وجاهد معى فى سَاعَة الْخَوْف وَمَا روى عَن على كرم الله وَجهه أَنه قَالَ خير النَّاس بعد النبى أَبُو بكر ثمَّ عمر ثمَّ الله اعْلَم وَهَذِه النُّصُوص كلهَا إِن لم يتخيل كَونهَا راجحة فَلَا أقل من أَن تكون مُعَارضَة ومساوية وَمَعَ التَّعَارُض يجب التساقط وَالْعَمَل بِإِجْمَاع الْمُسلمين والاستناد إِلَى اتِّفَاق الْمُجْتَهدين وَكَون النبى ﵇ لم ينص على التَّعْيِين مِمَّا لَا يشْعر بِعَدَمِ علمه بحاجة الْمُسلمين إِلَى من يخلفه بعده وَيقوم مقَامه فى إِلْزَام النَّاس بِمَا يسْتَمر بِهِ أَمر دينهم وَأمر دنياهم وَمَعَ علمه فَترك التَّنْصِيص عَلَيْهِ إِنَّمَا يكون محذورا أَن لَو كَانَ بِهِ مُكَلّفا ومأمورا وَإِلَّا فكم من حكم فى وَاقعَة تدعوا حَاجَة النَّاس إِلَى بَيَانه مَاتَ النبى ﵇ وَلم يُبينهُ من الْفَرَائِض والمعاملات والمناكحات وَغير ذَلِك من أَحْكَام الْعِبَادَات فَإِذا ترك التَّنْصِيص من النبى ﵇ مِمَّا لَا يَسْتَحِيل شرعا وَلَا عقلا وَلَا عَادَة بِخِلَاف اتِّفَاق الْأمة على الْخَطَأ كَمَا بَيناهُ وَلَيْسَ التَّنْصِيص على من عقدت لَهُ الْإِمَامَة بِالِاخْتِيَارِ شرطا فى طَاعَته فَإِن طَاعَته بعد ذَلِك إِنَّمَا صَارَت وَاجِبَة بِالْإِجْمَاع الْمُسْتَند إِلَى الْكتاب اَوْ قَول الرَّسُول

لَا إِلَى نفس الِاخْتِيَار لَهُ أَولا فَإِذا اشْتِرَاط استناد الِاخْتِيَار إِلَى التَّنْصِيص إِنَّمَا يلْزم أَن لَو كَانَ وجوب الطَّاعَة مُسْتَند إِلَيْهِ ومعتمدا عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِك وَبِهَذَا ينْدَفع مَا ذَكرُوهُ من الخيال الآخر أَيْضا كَيفَ وَأَنه لَو قدر استناد الطَّاعَة إِلَى الِاخْتِيَار فامتناعه واستبعاده إِنَّمَا يَسْتَقِيم أَن لَو كَانَ مَا يثبت بِالِاخْتِيَارِ لَا يتم الِاخْتِيَار إِلَّا بِهِ وَلَا يجب إِلَّا بِالنّظرِ إِلَيْهِ لما فِيهِ من الدّور الْمُمْتَنع أما إِذا كَانَ مَا يجب طَاعَة الإِمَام فِيهِ هُوَ غير مَا يتَوَقَّف وجوب الطَّاعَة عَلَيْهِ فَلَا امْتنَاع وَلَا استبعاد وَقد تحقق بِمَا قَرَّرْنَاهُ إبِْطَال النَّص وَإِثْبَات الِاخْتِيَار وَإِذا ثَبت أَن مُسْتَند التَّعْيِين لَيْسَ إِلَّا الاختبار فَذَلِك مِمَّا لَا يفْتَقر إِلَى إجماعه أهل الْحل وَالْعقد فَإِن ذَلِك مَا لم يقم عَلَيْهِ دَلِيل عقلى وَلَا سمعى نقلى بل الْوَاحِد من أهل الْحل وَالْعقد والاثنان كَاف فى الِانْعِقَاد وَوُجُوب الطَّاعَة والانقياد لعلمنا بِأَن السّلف من الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم مَعَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ من الصلابة فى الدّين والمحافظة على قَوَاعِد الْمُسلمين اكتفوا فى عقد الْإِمَامَة بِالْوَاحِدِ والإثنين من اهل الْحل وَالْعقد كعقد عمر لأبى بكر وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف لعُثْمَان وَلم يشترطوا إِجْمَاع من فى الْمَدِينَة من اهل الْحل وَالْعقد فضلا عَن إِجْمَاع الْأَمْصَار واتفاق من فى سَائِر الأقطار وكانون على ذَلِك من المتفقين وَله من المتبعين من غير مُخَالفَة وَلَا نَكِير وعَلى ذَلِك انطوت الْأَعْصَار فى عقد الْإِمَامَة فى كل حِين وَعَلِيهِ اتِّفَاق كَافَّة الْمُسلمين

قين وَله من المتبعين من غير مُخَالفَة وَلَا نَكِير وعَلى ذَلِك انطوت الْأَعْصَار فى عقد الْإِمَامَة فى كل حِين وَعَلِيهِ اتِّفَاق كَافَّة الْمُسلمين

قَالَ بعض الْأَصْحَاب وَيجب أَن يكون ذَلِك بِمحضر من الشُّهُود وَبَيِّنَة عادلة كفا للخصام وَوُقُوع الْخلاف بَين الْأَنَام وادعاء مُدع عقد الْإِمَامَة لَهُ سرا مُتَقَدما على عقد من كَانَ لَهُ جَهرا عيَانًا وَهُوَ لَا محَالة وَاقع فى مَحل الِاجْتِهَاد فعلى هَذَا لَو اتّفق عقد الْإِمَامَة لأكْثر من وَاحِد فى بلدان مُتعَدِّدَة أَو فى بلد وَاحِد من غير أَن يشْعر كل فريق من الْعَاقِدين بِعقد الْفَرِيق الآخر فَالْوَاجِب أَن نتصفح الْعُقُود فَمَا كَانَ مِنْهَا مُتَقَدما وَجب إِقْرَاره وامر الْبَاقُونَ بالنزول عَن الامر فَإِن أجابوا وَإِلَّا قوتلوا وَقتلُوا وَكَانُوا خوارج بغاة وَإِن لم يعلم السَّابِق وَجب إبِْطَال الْجَمِيع واستأنف عقد لمن يَقع عَلَيْهِ الِاخْتِيَار كَمَا إِذا زوج أحد الوليين موليته من شخص وَجَهل العقد السَّابِق مِنْهُمَا وَلَا خلاف فى أَنه لَا يجوز عقد الْإِمَامَة لشخصين فى صقع وَاحِد متضايق الأقطار ومتقارب الْأَمْصَار لما فِيهِ من الضراء وَوُقُوع الْفِتَن والشحناء وَأما إِن تَبَاعَدت الأقطار وتناءت الديار بِحَيْثُ لَا يسْتَقلّ إِمَام وَاحِد بتدبيرها وَالنَّظَر فى أحوالها فقد قَالَ بعض الْأَصْحَاب إِن إِقَامَة إِمَام آخر فى مَحل الِاجْتِهَاد

اءت الديار بِحَيْثُ لَا يسْتَقلّ إِمَام وَاحِد بتدبيرها وَالنَّظَر فى أحوالها فقد قَالَ بعض الْأَصْحَاب إِن إِقَامَة إِمَام آخر فى مَحل الِاجْتِهَاد

وَلَيْسَ الِاخْتِيَار لعقد الأمامة جَائِزا على التشهى والإيثار بل لَا بُد وَأَن يكون للمعقود لَهُ صِفَات وخصوصيات وهى أَن يكون من الْعلم بِمَنْزِلَة قَاض من قُضَاة الْمُسلمين وَأَن يكون لَهُ من قُوَّة الْبَأْس وَشدَّة المراس قدر مَا لَا يهوله إِقَامَة الْحُدُود وَضرب الرّقاب وإنصاف الْمَظْلُوم من الظَّالِم وَأَن يكون بَصيرًا بِأُمُور الْحَرْب وترتيب الجيوش وَحفظ الثغور ذكرا حرا مُسلما عدلا ثِقَة فِيمَا يَقُول لِاتِّفَاق الْأمة على ذَلِك ومحافظة على مَا لأَجله نصب الْأَمَام وَمِمَّا دلّ السّمع على اشْتِرَاطه أَن يكون قرشيا وَذَلِكَ نَحْو قَوْله ﵇ الْأَئِمَّة من قُرَيْش وَقَوله قدمُوا قُريْشًا وَلَا تقدمُوا عَلَيْهَا وَقَوله إِنَّمَا النَّاس

تبع لقريش فبر النَّاس تَابع لبرهم وفاجرهم تَابع لفاجرهم وَأَيْضًا فَإِن الْأَئِمَّة من السّلف مطبقون على ان الْإِمَامَة لَا تصلح إِلَّا لقريش وتلقيهم لهَذِهِ الْأَخْبَار بِالْقبُولِ واحتجاج بَعضهم على بعض بهَا وَقَول عمر رضى الله عَنهُ عَن سَالم مولى أَبى حُذَيْفَة لَو كَانَ حَيا لما تخالجنى فِيهِ شكّ فَإِنَّمَا كَانَ لِأَنَّهُ قد قيل إِنَّه كَانَ ينتسب إِلَى قُرَيْش ولعمرى إِن مثل هَذَا الشَّرْط وَاقع فى محَال الِاجْتِهَاد وَقد زَادَت الشِّيعَة شُرُوطًا أخر وَهُوَ أَن يكون من بنى هَاشم مَعْصُوما عَالما بِالْغَيْبِ لأَنا نَأْمَن بمبايعتهم من النيرَان وَغَضب الرَّحْمَن وَهَذِه الشُّرُوط مِمَّا لم يدل عَلَيْهَا عقل وَلَا نقل ثمَّ إِن اشْتِرَاط الهاشمية مِمَّا يُخَالف ظَاهر النَّص وَإِجْمَاع الْأمة على عقد الامامة لأبى بكر وَعمر وَبِه يبطل اشْتِرَاط الْعِصْمَة وَالْعلم بِالْغَيْبِ أَيْضا ثمَّ وَلَو اشْترطت الْعِصْمَة فى الإِمَام لأمن متبعيه لوَجَبَ اشْتِرَاطهَا فى حق الْقُضَاة والولاة ايضا فَإِنَّهُ لَيْسَ يلى ببيعته أَشْيَاء أَكثر مِمَّا يلى خلفاؤه وأولياؤه

صْمَة فى الإِمَام لأمن متبعيه لوَجَبَ اشْتِرَاطهَا فى حق الْقُضَاة والولاة ايضا فَإِنَّهُ لَيْسَ يلى ببيعته أَشْيَاء أَكثر مِمَّا يلى خلفاؤه وأولياؤه ثمَّ كَيفَ يدعى اشْتِرَاط الْعِصْمَة فى الْإِمَامَة مَعَ الِاتِّفَاق على عقد الْإِمَامَة للخلفاء

الرَّاشِدين واعترافهم بِأَنَّهُم لَيْسُوا بمعصومين حَتَّى إِن كل وَاحِد مِنْهُم قد كَانَ يرى الرأى ثمَّ يرجع فِيهِ وَيطْلب الْآثَار وَالْأَخْبَار كَطَلَب آحَاد النَّاس وَبَعْضهمْ يُخَالِفهُ الْبَعْض وَذَلِكَ كَمَا نقل عَن على ﵇ أَنه قَالَ فى حق أُمَّهَات الْأَوْلَاد اتّفق رأيى وَرَأى عمر على أَن لَا يبعن والآن فقد رَأَيْت بيعهنَّ وبالضرورة عِنْد اخْتِلَافهمَا لَا بُد من وُقُوع الْخَطَأ فى حق أَحدهمَا وَيخرج عَن أَن يكون مَعْصُوما بل وفى ذَلِك دلَالَة على انْتِفَاء الْعِصْمَة عَن على أَيْضا فَإِنَّهُ لَا بُد وَأَن يكون مصيبا فى إِحْدَى الْحَالَتَيْنِ مخطئا فى الْأُخْرَى وَمَعَ تطرق الْخَطَأ إِلَيْهِ لَا يكون مَعْصُوما فَإِذا قد بَان أَن مَا ذَكرُوهُ لَيْسَ بمتعين فى الشَّرْع وَلَا وَارِد فى السّمع بل مهما ظهر بالإشارات والعلامات وَالْبَيَان من الْأَفْعَال والأقوال مَا يدل ظَاهرا على استجماع مَا شرطناه فى شخص مَا جَازَ عقد الْإِمَامَة لَهُ لما أَشَرنَا إِلَيْهِ وَنَبَّهنَا عَلَيْهِ من قبل وَيكون حكمه فى معرفَة ذَلِك مِنْهُ حكم الْقُضَاة والولاة وكل من يتَوَلَّى أمرا من أُمُور الْمُسلمين وَلَهُم أَن يخلعوه وَإِن شَرط غير ذَلِك إِذا وجد مِنْهُ مَا يُوجب الاختلال فى أُمُور الدّين وأحوال الْمُسلمين وَمَا لأَجله يُقَام الْأَمَام وان لم يقدروا على خلعه وَإِقَامَة غَيره لقُوَّة شوكته وَعظم تأهبه وَكَانَ ذَلِك مِمَّا يفضى إِلَى فَسَاد الْعَالم وهلاك النُّفُوس

ه يُقَام الْأَمَام وان لم يقدروا على خلعه وَإِقَامَة غَيره لقُوَّة شوكته وَعظم تأهبه وَكَانَ ذَلِك مِمَّا يفضى إِلَى فَسَاد الْعَالم وهلاك النُّفُوس

وَكَانَت الْمفْسدَة فى مُقَابِله آكِد من الْمفْسدَة اللَّازِمَة من طَاعَته أمكن ارْتِكَاب أدنى المحذورين دفعا لأعلاهما وَإِن كَانَ مَا طَرَأَ عَلَيْهِ هُوَ الْكفْر بعد الْإِسْلَام وَالرِّدَّة بعد الْإِيمَان فحالهم فى طَاعَته والانقياد إِلَى مُتَابَعَته لَا تتقاصر عَن حَال الْمُكْره على الرِّدَّة أَو الْقَتْل بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُكْره وعَلى هَذَا إِن لم يُوجد فى الْعَالم مستجمع لجَمِيع شُرُوط الْإِمَامَة بل من فقد فى حَقه شئ كَالْعلمِ أَو الْعَدَالَة وَنَحْوهَا فَالْوَاجِب أَن ينظر إِلَى الْمفْسدَة اللَّازِمَة من إِقَامَته وَعدم إِقَامَته وَيدْفَع أعلاهما بارتكاب أدناهما إِذْ الضرورات تبيح الْمَحْظُورَات وَذَلِكَ كَمَا فى أكل الْميتَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَالَة الإضطرار وَنَحْوه هَذَا تَمام الطّرف الأول

الطّرف الثانى فى مُعْتَقد أهل السّنة فى الصَّحَابَة وإمامة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين وَالْأَئِمَّة المهديين

الإضطرار وَنَحْوه هَذَا تَمام الطّرف الأول

الطّرف الثانى فى مُعْتَقد أهل السّنة فى الصَّحَابَة وإمامة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين وَالْأَئِمَّة المهديين وَلَا خلاف فِيمَا بَين أهل الْحق أَن أَبَا بكر كَانَ إِمَامًا حَقًا وَذَلِكَ بِاتِّفَاق الْمُسلمين على إِقَامَته واجتماع اهل الْحق وَالْعقد على إِمَامَته وَاتِّبَاع النَّاس لَهُ فى أَيَّام حَيَاته وموافقة الصَّحَابَة لَهُ فى غَزَوَاته ونصبه للولا والحكام وتنفيذ أوامره ونواهيه فى الْبلدَانِ وَذَلِكَ مِمَّا لَا قبل بمدافعته وَلَا سَبِيل إِلَى مجاحدته وَأَن من تخلف عَن بيعَته فى مبدأ الْأَمر مثل على وَغَيره لم يكن عَن شقَاق ونفاق وَإِنَّمَا كَانَ لعذر وطروء أَمر والإ فَلَو كَانَ ذَلِك للشقاق وَالْخُرُوج عَن الْوِفَاق لأمر يكرهونه وَلَا يرتضونه لقد كَانَ ذَلِك مِمَّا يسارعونه إِلَى إِنْكَاره ويبالغون فى إِظْهَاره لَا سِيمَا فى حق الصَّحَابَة الَّذين شاهدوا التَّنْزِيل وَعرفُوا التَّأْوِيل وَكَانُوا مَعَ مَا هم عَلَيْهِ من قُوَّة الْيَقِين والصلابة فى الدّين لَا يراقبون فى الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ والنهى عَن الْمُنكر لومة اللائمين وَلَا خوف المخوفين وَلَو كَانَ ذَلِك مِمَّا

َّة الْيَقِين والصلابة فى الدّين لَا يراقبون فى الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ والنهى عَن الْمُنكر لومة اللائمين وَلَا خوف المخوفين وَلَو كَانَ ذَلِك مِمَّا

ظهر لقد كَانَت الْعَادة مِمَّا تحيل تطابق الْأمة على ترك نَقله مَعَ توفر الدواعى عَلَيْهِ وَصرف الهمم إِلَيْهِ واتفاق الْأمة على ذَلِك مِمَّا يدل ضَرُورَة على كَونه أَهلا للْإِمَامَة ومستجمعا لشرائطها أَيْضا ثمَّ كَيفَ يُنكر ذَلِك مَعَ مَا عرف من نسبه وعدالته وَعَمله وشجاعته وتصرفه فى الْبِلَاد وَإِصْلَاح نظام الْعباد بالآثار الدَّالَّة عَلَيْهَا والعلامات الْوَاضِحَة المشيرة اليها على مَا تَوَاتَرَتْ بِهِ الْأَخْبَار وتتالت بِهِ الْآثَار على أَلْسِنَة الثِّقَات الأخيار وَغير ذَلِك مِمَّا يكل عَنهُ اللِّسَان ويتقاصر عَن تسطيره الْبَيَان فَوَجَبَ الِاكْتِفَاء بشهرتها عَن ذكرهَا وَلَكِن قد يشكك بعض أهل الضلال وَمن لم يثبت لَهُ قدم راسخ فى الاستنباط وَالِاسْتِدْلَال باستقالة أَبى بكر من الامامة وَبِقَوْلِهِ وليتكُمْ وَلست بِخَيْرِكُمْ وَقَول عمر إِن بيعَة أَبى بمكر كَانَت فلتة وقى الله شَرها فَمن عَاد إِلَى مثلهَا فَاقْتُلُوهُ هَذَا وَأَمْثَاله مِمَّا يتَمَسَّك بِهِ من لَا خلاق لَهُ من الروافض والإمامية الخارجين عَن ربقة الدّين وَلَيْسَ ذَلِك عِنْد من لَهُ أدنى حَظّ من التفطن مِمَّا يُؤثر خيالا وَلَا إشْكَالًا فَإِن الاستقالة لَا تدل على عدم الِاسْتِحْقَاق لَا سِيمَا مَعَ اتِّفَاق الْأمة على كَونه مُسْتَحقّا بل لَعَلَّ ذَلِك لم يكن

إِلَّا للفرار من حمل أعباء أُمُور الْمُسلمين وَالْخَوْف من شدَّة التَّكْلِيف والتقليد لتدبير أُمُور الدّين أَو الامتحان لتعرف الْمُوَافق من الْمُخَالف أَو غير ذَلِك من الِاحْتِمَالَات وَمَعَ ذَلِك فَلَا ينْهض الاقتيال شُبْهَة فى دَرْء الِاسْتِحْقَاق وَكَذَلِكَ قَوْله وليتكُمْ وَلست بِخَيْرِكُمْ فَإِنَّهُ يحْتَمل أَنه أَرَادَ التَّوْلِيَة فى الصَّلَاة على عهد رَسُول الله ﷺ وَمن الْمَعْلُوم أَنه لم يكن إِذْ ذَاك أخير من قوم فيهم الرَّسُول وَيكون فَائِدَة ذكر ذَلِك الِاحْتِجَاج على جَوَاز تَوليته بعد الرَّسُول بطرِيق التَّنْبِيه بالأدنى على الْأَعْلَى وَيحْتَمل أَنه أرد بقوله وَلست بِخَيْرِكُمْ أى فى الْعَشِيرَة والقبيلة إِذْ الهاشمى أفضل من القرشى وَإِن لم يكن شرطا فى الْإِمَامَة وَيحْتَمل انه أَرَادَ ذَلِك قبل التَّوْلِيَة وفى الْجُمْلَة لَيْسَ يلْزم من نفى الْأَفْضَلِيَّة أَن يكون مفضولا بل من الْجَائِز أَن يكون مُسَاوِيا وَمَعَ ذَلِك فعقد الْإِمَامَة لَهُ يكون جَائِزا بالِاتِّفَاقِ وَقَول عمر رضى الله عَنهُ مَعَ مَا كَانَ يحْتَج على النَّاس بإمامته ويدعوهم إِلَى طَاعَته وتمسكه فى ذَلِك بِعَهْد أَبى بكر وولايته لَا يجوز أَن يحمل على أَن خِلَافَته كَانَت بَاطِلَة وَإِلَّا فان ذَلِك مِمَّا يُوجب الْخبط فى قَوْله والهجر فِيهِ وَلَا يخفى على أحد مَا كَانَ عمر عَلَيْهِ من الْأَمَانَة والديانة وَالْعقل الْكَامِل والرزانة فَمَعْنَى قَوْله كَانَت فلتة أى عَن غير مشورة وَقَوله وقى الله شَرها أى شَرّ الْخلاف فِيهَا وَقَوله فَمن عَاد إِلَى مثلهَا فَاقْتُلُوهُ أى إِلَى مثل مُخَالفَة الْأَنْصَار فى نصبهم إمامين وَقَوْلهمْ منا أَمِير ومنكم امير وَمَعَ هَذِه الِاحْتِمَالَات وانقداح هَذِه الخيالات يخرج مَا ذَكرُوهُ

لَى مثل مُخَالفَة الْأَنْصَار فى نصبهم إمامين وَقَوْلهمْ منا أَمِير ومنكم امير وَمَعَ هَذِه الِاحْتِمَالَات وانقداح هَذِه الخيالات يخرج مَا ذَكرُوهُ

عَن أَن يكون قادحا وَيلْزم القَوْل بإمامته وَالِاعْتِرَاف بِصِحَّتِهِ تَوليته على مَا وَقع عَلَيْهِ اتِّفَاق الْأمة ومعتقد أهل السّنة وَأما باقى الْخُلَفَاء الرَّاشِدين كعمر وَعُثْمَان وعَلى رضى الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ فالسبيل إِلَى إِثْبَات إمامتهم وَصِحَّة توليتهم واستجماعهم لشرائط الْإِمَامَة كإثبات ذَلِك فى حق أَبى بكر رضى الله عَنهُ وَصِحَّة عهد أَبى بكر إِلَى عمر والشورى وَعقد عبد الرَّحْمَن ابْن عَوْف لعُثْمَان فَإِنَّهَا تستند إِلَى الْإِجْمَاع أَيْضا وَكَذَا الحكم على قتلة عُثْمَان ومقاتلى على بكونهم بغاة فَإِن أَسبَاب حل الْقَتْل وَجَوَاز قتال الإِمَام محصورة وَلم يُوجد شئ مِنْهَا قى حق عُثْمَان وَلَا على ﵇ وَمَعَ هَذَا كُله فَالْوَاجِب أَن يحسن الظَّن بأصحاب الرَّسُول وَأَن يكف عَمَّا جرا بَينهم وَألا يحمل شئ مِمَّا فَعَلُوهُ أَو قَالُوهُ إِلَّا على وجهة الْخَيْر وَحسن الْقَصْد وسلامة الِاعْتِقَاد وانه مُسْتَند إِلَى الِاجْتِهَاد لما اسْتَقر فى الأسماع وتمهد فى الطباع ووردت بِهِ الْأَخْبَار والْآثَار متواترة وآحاد من غرر الْكتاب وَالسّنة واتفاق الْأمة على مدحهم وَالثنَاء عَلَيْهِم بفضلهم مِمَّا هُوَ فى اشتهاره يغنى عَن إِظْهَاره وَأَن أَكثر مَا ورد فى حَقهم من الْأَفْعَال الشنيعة والأمور الْخَارِجَة عَن حكم الشَّرِيعَة فَلَا أصل لَهَا إِلَّا تخرصات أهل الْأَهْوَاء وتصنعات الْأَعْدَاء كالروافض والخوارج وَغَيرهم من السفساف وَمن لَا خلاق لَهُ من الْأَطْرَاف وَمَا ثَبت نَقله وَلَا سَبِيل إِلَى الطعْن فِيهِ فَمَا كَانَ يسوغ فِيهِ الِاحْتِمَال والتأويل فِيهِ بِحَال فَالْوَاجِب أَن يحمل على أحسن الِاحْتِمَالَات وَأَن ينزل على أشرف التنزيلات وَإِلَّا فَالْوَاجِب

كَانَ يسوغ فِيهِ الِاحْتِمَال والتأويل فِيهِ بِحَال فَالْوَاجِب أَن يحمل على أحسن الِاحْتِمَالَات وَأَن ينزل على أشرف التنزيلات وَإِلَّا فَالْوَاجِب

الْكَفّ عَنهُ والانقباض مِنْهُ وان يعْتَقد أَن لَهُ تَأْوِيلا لم يُوصل إِلَيْهِ وَلم يُوقف عَلَيْهِ إِذْ هُوَ الْأَلْيَق بأرباب الديانَات وَأَصْحَاب المروءات وَأسلم من الْوُقُوع فى الزلات وَلكَون سكُوت الْإِنْسَان عَمَّا لَا يلْزمه الْكَلَام فِيهِ أَرْجَى لَهُ من أَن يَخُوض فِيمَا لَا يعنيه لَا سِيمَا إِذا احْتمل ذَلِك الزلل والوقوع بِالظَّنِّ وَالرَّجم بِالْغَيْبِ فى الخطل وَيجب مَعَ ذَلِك أَن يعْتَقد أَن أَبَا بكر أفضل من عمر وَأَن عمر أفضل من عُثْمَان وان عُثْمَان أفضل من على وَأَن الْأَرْبَعَة أفضل من باقى الْعشْرَة وَالْعشرَة أفضل مِمَّن عداهم من أهل عصرهم وَأَن اهل ذَلِك الْعَصْر أفضل مِمَّن بعدهمْ وَكَذَلِكَ من بعدهمْ أفضل من يليهم وَأَن مُسْتَند ذَلِك لَيْسَ إِلَّا الظَّن وَمَا ورد فى ذَلِك من الْآثَار وأخبار الْآحَاد والميل من الْأمة إِلَى ذَلِك بطرِيق الِاجْتِهَاد وَفِيمَا ذَكرْنَاهُ غنية للمبتدئين وشفاء للمنتهين عِنْد من نظر بِعَين الِاعْتِبَار وَله قدم راسخ فى الاختبار والمسئول من بارئ النسم ومعيد الرمم أَن ينيلنا فَائِدَته ويعقبنا عائدته حِين الْفقر والفاقة وَضعف الطَّاقَة فى يَوْم الْقصاص حَيْثُ لات حِين مناص وَأَن يصلى على صفوته من الرُّسُل مُحَمَّد وَآله وَأَصْحَابه إِنَّه أَرْجَى مسئول وأعطف مأمول

وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين وَبِه نستعين وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على سيد الْأَوَّلين والآخرين مُحَمَّد خَاتم النَّبِيين وعَلى آله وَصَحبه أَجْمَعِينَ وَكَانَ الْفَرَاغ من نسخه الْخَامِس عشر من شهر رَجَب سنة ثَلَاث وسِتمِائَة وَذَلِكَ بثغر الْإسْكَنْدَريَّة بِالْمَدْرَسَةِ العادلية وَالسَّلَام وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل

Bagian 11 dari 11