السيف المسلول على من سب الرسول

Kitab aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah karya تقي الدين السبكي (w. 756 H).

Bagian 2 dari 6 419 halaman

— Bagian 2 · هم ينظرون (٨٨) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحو… —

Bagian 2

هم ينظرون (٨٨) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم (٨٩)) [آل عمران: ٨٦ - ٨٩]، وهذه نص في قبول توبة المرتد، وعمومها يدخل فيه الساب.

وقوله ﷺ: (الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها"، ولأنا لا نحفظ أن النبي ﷺ قتل أحدًا بعد إسلامه، والتأسي به واجب. ولقوله ﷺ: "لا يحل دم امرئٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"، وهذا الحديث عمدة في منع القتل إلا بهذه الجهات الثلاثة، وبعد الإسلام ليس بواحد من الثلاثة، فلا يقتل، وبالقياس على سب الله تعالى فإنه يقتل بالإجماع إذا لم يتب، وإن تاب فالصحيح المشهور من مذهب مالك قبول توبته وسقوط القتل عنه. فإن قلت: قد تقدم الفرق بأن هذا حق آدمي، وحق الآدمي لا يسقط بالتوبة، قلت: صحيح، لكنا علمنا من النبي ﷺ ورأفته ورحمته وشفقته أنه ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، فينتقم لله، وهذا الساب قد انتهك حرمات الله بسبه أنبياءه، فيجب قتله ما دام مقيمًا

على كفره بالسب،/ فإذا أسلم وتاب سقط حق الله تعالى، وقد علمنا أن النبي ﷺ لرأفته ورحمته ما انتقم لنفسه، فكيف ينتقم له بعد موته!، وكأنه ﷺ جعل حقه تابعًا لحق الله تعالى، فإذا سقط المتبوع سقط التابع. ولا شك أن رسول الله ﷺ ليس له قصد إلا هداية العالم وتعظيم حرمات الله تعالى، وليس قتل الساب متحتمًا لله تعالى بالاتفاق، بل كان له ﷺ أن يعفو عنه، ألا ترى أنه عفا عن ابن عمه أبي سفيان بن الحارث، وكان بعد ذلك من خيار المسلمين، وعفا عن ابن أبي سرح وجماعة، ولم يقتل أحدًا بعد إسلامه، فلو كان قتل الساب لحق الله حتمًا لم يتركه، فعلمنا أن قتله في حال بقائه على الكفر إنما كان لحق الله تعالى، لأنه لم يكن ينتقم لنفسه، وبعد الإسلام زال هذا المعنى، ولو كان لله حق في أن يقتل ساب نبيه بعد رجوعه إلى الإسلام لما تركه النبي ﷺ. فإن قلت: قتله قبل الإسلام حق لله ورسوله، ولم يترك، وبالإسلام سقط حق الله وبقي حق الرسول ﷺ فله العفو والقتل، فلذلك عفا عن أبي

إسلام لما تركه النبي ﷺ. فإن قلت: قتله قبل الإسلام حق لله ورسوله، ولم يترك، وبالإسلام سقط حق الله وبقي حق الرسول ﷺ فله العفو والقتل، فلذلك عفا عن أبي

سفيان ابن عمه وجماعة منهم ابن أبي سرح بعد مراجعة عثمان فيه، وكان يجوز له قتله، ولهذا قال: "أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إليه فيقتله؟ "، وقد ورد أن ابن أبي سرح أسلم قبل قدوم النبي ﷺ، ورجع عن ردته. قلت: أما كونه رجع عن الردة وأسلم قبل ذلك فلم يثبت، وإنما رواه بعض أهل السير، والأكثرون لم يذكروه، والأقرب أنه لم يقع ذلك، وقول الواقدي: إنه جاء تائبًا، معناه: راجعًا عن ذنبه، ولا يكفي ذلك في الإسلام حتى يتلفظ بالشهادتين، ولم ينقل قط في طريق صحيح أن أحدًا ممن أهدر النبي ﷺ دمه تلفظ بالإسلام قبل ذلك، ولا أن الذين أسلموا منهم/ قتلوا. فإن قلت: فلم لا تفطن عثمان ﵁ ولقن أخاه ابن أبي سرح المبادرة بكلمة الشهادة ليعصم دمه ولم يراجع النبي ﷺ؟ قلت: لأمرين: أحدهما: أن عثمان كان أعلم بالله تعالى ورسوله من ذلك، فلم يكن ليتقدم بين يديه ولا ليقطع أمرًا دونه، وقد يكون النبي ﷺ يريد قتل ابن أبي سرح، فتعليمه ما يدرء عنه القتل افتئات على النبي ﷺ.

والثاني: أن العادة كانت جرت بالمبايعة، ولعل ذلك كان شرطًا في الإسلام في أول الإسلام، فلذلك أتى به ليبايعه، ولهذا كان أبو سفيان بن الحارث وغيره ممن صدر منه ما صدر لما جاؤوا مسلمين صاروا خائفين إلى أن قبل النبي ﷺ إسلامهم، فإما أن يكون ذلك لأن المبايعة في ذلك الوقت كانت شرطًا في صحة الإسلام، وإما لأن بها يعلم أن النبي ﷺ علم صحة الإسلام وليس بنفاق، وإما لقصد أنه مقبول عند الله تعالى، كما في توبة كعب بن مالك ورفيقيه، فإنهما كانا نادمين تائبين، ومع ذلك لم تنزل توبة الله عليهم إلا بعد خمسين ليلة. وهذا ذكرناه هنا استطرادًا لقضية أبي سفيان بن الحارث وأضرابه، وأما ابن أبي سرح فلم يكن كذلك، بل لم يصح إسلامه ظاهرًا وباطنًا حتى بايعه النبي ﷺ، ولم يتلفظ قبله بكلمة الإسلام إلا على ما ذكره بعض أهل السير، ولم يثبت. فإن قلت: فإذا كان الحكم أن بالإسلام يسقط القتل وتصح التوبة، وابن أبي سرح قد جاء لذلك، فلم أعرض النبي ﷺ عنه وأراد أن بعض أصحابه يتفطن فيقتله، وهو أعظم الخلق شفقة ولا ينتقم لنفسه وإنما ينتقم لله؟ قلت: نعم هو ﷺ كذلك أعظم الخلق شفقة ورحمة ورأفة وتحببًا وتعطفًا، ولا ينتقم لنفسه وإنما ينتقم لله، وكان الإعراض عن ابن أبي سرح

ذلك الوقت/ حقًا لله تعالى لاجترائه على أنبياء الله ورسله بأقبح أنواع الكفر، فإن مراتب الكفر ثلاثة: أحدها: الكفر الأصلي، وصاحبه يتدين به ومفطور عليه. وثانيها: الرجوع إليه بعد الإسلام، وهو أقبح، ولهذا لم يقبل منه إلا الإسلام بخلاف الأول حيث كان فيه الجزية والاسترقاق والمن والفداء. وثالثها: السب، وهو أقبح الثلاثة، فإنه لا يتدين به، وفيه إزراء بأنبياء الله تعالى ورسله، وإلقاء للشبهة في القلوب الضعيفة، فلذلك كانت جريمته أقبح الجرائم، ولا تعرض عليه التوبة، بخلاف القسم الثاني، لأن في الثاني قد يكون له شبهة فتحل عنه، واسب لا شبهة فيه، وإذا لم يكن عرض التوبة عليه واجبًا ولا مستحبًا فلا يمتنع الإعراض عنه حتى يقتل

لقسم الثاني، لأن في الثاني قد يكون له شبهة فتحل عنه، واسب لا شبهة فيه، وإذا لم يكن عرض التوبة عليه واجبًا ولا مستحبًا فلا يمتنع الإعراض عنه حتى يقتل

تطهيرًا للأرض عنه، فإن أسلم عصم نفسه، فهذا ما ظهر لي في سب الإعراض مع القول بقبول التوبة. وقريب من هذا الكفار الأصليون، لا يقاتلون في الأول حتى ينذروا، فإذا بلغتهم الدعوة والنذارة جازت الإغارة عليهم وتبييتهم من غير افتقار إلى الدعاء إلى الإسلام في كل مرة، لأنه قد بلغهم وزال عذرهم، فإن أسلموا عصموا أنفسهم. وإنما استثنينا المرتد بغير السب لأن الغالب أن الردة إنما تحصل لشبهة، فتزال بالاستتابة، ولهذا تردد العلماء في توبة الزنديق وتوبة من ولد في الإسلام: هل يقتل أو لا؟ لأنه لا شبهة لهما. فإن قلت: القاعدة أن حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة وإنما تسقط بعفو صاحبها .. قلت: كذلك هو، ولفظ العفو إنما اعتبر للدلالة على الرضا بالسقوط، فإذا علم من كرم النبي ﷺ أنه لا ينتقم لنفسه، وأنه أرحم بأمته من أنفسهم: كان ذلك دليلاً على رضاه، فيقوم مقام اللفظ، وبالإسلام يحقق رضاه وسقوط الحقين جميعًا، أعني حق القتل، وأما بقاء عقوبة دون القتل فسأتعرض لذكرها إن شاء الله تعالى.

يلاً على رضاه، فيقوم مقام اللفظ، وبالإسلام يحقق رضاه وسقوط الحقين جميعًا، أعني حق القتل، وأما بقاء عقوبة دون القتل فسأتعرض لذكرها إن شاء الله تعالى.

فإن قلت: قد ورد أن عثمان قال للنبي ﷺ بعد ذلك في ابن أبي سرح: إنه يفر منك كلما لقيك، قال: "ألم أبايعك وأؤمنه؟ " قال: بلى، ولكنه يتذكر عظيم جرمه في الإسلام، فقال: "الإسلام يجب ما قبله". فهذا يبين أن خوف القتل سقط بالبيعة والأمان، وأن الإثم زال بالإسلام. قلت: بل فيه بيان أن الكل زال بالإسلام، ودفع لما توهمه ابن أبي سرح من بقاء الإثم. فإن قلت: إن صح أن ابن أبي سرح أسلم قبل ذلك الوقت هل يكون فيه دليل على عدم قبول التوبة وأن القتل متحتم؟ قلت: لا، لأمرين: أحدهما: ما أشرنا إليه أنه يجوز أن يكون في ذلك الوقت كان يشترط في الإسلام قبول النبي ﷺ له ومبايعته، بخلاف ما بعد النبي ﷺ، والفرق أن في زمن النبي ﷺ ينزل ويطلعه الله على ما لم يطلع عليه غيره. الثاني: أن فيما قدمناه من حديث أبي بكر ما يقتضي أن للنبي ﷺ أن يقتل من أغضبه، فقد يكون هذا الحكم يستمر ما دام الغضب موجودًا، فإذا رضي زال وإن لم يتوقف على لفظ العفو، ولا القتل على لفظ السب، بل يدور مع الغضب وجودًا وعدمًا.

ضبه، فقد يكون هذا الحكم يستمر ما دام الغضب موجودًا، فإذا رضي زال وإن لم يتوقف على لفظ العفو، ولا القتل على لفظ السب، بل يدور مع الغضب وجودًا وعدمًا.

وابن أبي سرح لما جاء لم يكن غضب النبي ﷺ زال، فلما استحيا من عثمان زال الغضب، وكذلك ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وإن لم يرق دمه لما حضر إليه مسلمًا أقام مدة حتى رضي عنه. فلا مانع من أن يرتب الله على غضب رسوله عقوبة قتلاً أو غيره، والغضب والرضا أمران باطنان لا يطلع عليهما إلا هو، والمعلوم من أحوال النبي ﷺ وأخلاقه أنه إذا استرضى رضي، فالساب بعد موته إذا رجع إلى الإسلام لا يتحقق غضب النبي ﷺ عليه، فكيف يقتل؟! وسنعود إلى الكلام على ابن أبي سرح. فإن قلت: حديث: "من سب نبيًا فاقتلوه" يكفي في ذلك. قلت: إن صح فهو مثل: "من بدل دينه فاقتلوه"، ولم يلزم من ذلك أن لا تقبل توبة المرتد، فكذلك هذا، وقد ارتد الحارث بن سويد ثم تاب، وقبل النبي ﷺ/ توبته، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: (كيف يهدي الله قومًا ..) الآية [آل عمران: ٨٦]. فإن قلت: هل من شيء زائد على هذا؟ قلت: نعم، قال تعالى: (يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا بك خيرًا لهم) [التوبة: ٧٤].

نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق لما قال: ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكانوا في تبوك إذا خلا بعضهم إلى بعض ـ أعني المنافقين ـ سبوا رسول الله ﷺ وأصحابه وطعنوا في الدين، فنقل ذلك إلى رسول الله ﷺ. فقد شهدت الآية الكريمة أن المنافقين السابين: (إن يتوبوا بك خيرًا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابًا أليمًا في الدنيا والأخرة) [التوبة: ٧٤]، وذلك دليل على أن توبتهم مقبولة رافعة عنهم العذاب في الدنيا والآخرة. فإن قلت: هل الحكم في توبة الساب كالحكم في توبة الزنديق؟ قلت: في كلام القاضي عياض ما يقتضى التسوية بينهما، ويظهر أن المأخذ مختلف، فإن مأخذ القتل في الساب كونه حق آدمي، حتى لو فرض من يعفو عنه سقط، ومأخذ القتل في الزنديق عدم الوثوق بإسلامه، لكني سأبين بعد ذلك تقارب الحكمين.

فإن قلت: هل لما قاله الإمام والغزالي من عفو بعض أقارب النبي ﷺ وجه؟ قلت: قال ﷺ: "إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورثوا العلم"، فلا شك أن المال لا يورث عنهم، والعلم موروث عنهم، وما سوى ذلك من الحقوق فصدر الحديث ساكت عنها، وآخر الحديث يمنع إرثها، وهو الظاهر عملاً بعموم الحصر، فوجه الذي قاله الإمام النظر إلى صدر الحديث، وإذا قلنا به فيجب النظر إلى الأقرب لا إلى الجميع، وينبغي أيضًا أن يتوقف استيفاؤه على الطلب، وما أظن أحدًا يقول بهذا، والصواب منع الإرث، وأن هذا الحق يقوم فيه/ سائر المسلمين مقامه ﷺ، أعني في المطالبة، وأما العفو فقد بينا أن القتل يسقط بالإسلام، وقبله ليس لأحد العفو. فإن قلت: فإذا كان السب قذفًا؟ قلت: المختار أنه كالسب بغير القذف، وأن موجبهما جميعًا القتل، ولا يجب معه الجلد لما نبهنا عليه في القاعدتين المتقدمين، والمختار

فإذا كان السب قذفًا؟ قلت: المختار أنه كالسب بغير القذف، وأن موجبهما جميعًا القتل، ولا يجب معه الجلد لما نبهنا عليه في القاعدتين المتقدمين، والمختار

منهما الثانية، وهي اندراج الأصغر في الأكبر، فإنه قام الدليل عندنا على الاندراج في مثل ذلك، ولم يقم الدليل عندنا على أن ما أوجب أعظم الأثرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. فإن قلت: أيما أقوى: القول بقتل الزنديق أو الساب إذا تاب؟ قلت: القاتل للزنديق يزعم أنه كافر ويتهمه في الإسلام، فلا يخالف قوله ﷺ: "لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث .. "، وأما القاتل للساب التائب مع صحة إسلامه فمخالف لهذا الحديث. والحاصل أن هذا قبل السب مجمع على عصمة دمه، وبعد السب قبل التوبة مجمع على إهداره، وبعد التوبة مختلف فيه، وليس زانيًا ولا قاتلاً ولا كافرًا، فلا يقتل للحديث المذكور إلا أن يثبت تخصيصه بنص صحيح. فإن قلت: أجمعنا على قتله قبل التوبة، فمن ادعى سقوطه القتل بالتوبة فعليه الدليل .. قلت: قد أقمناه، وهو الحديث المذكور، فإنه مسلم غير زان ولا قاتل. فإن قلت: هذا الحديث يقتضي أنه لا يقتل إلا بإحدى ثلاث: الزنا، أو الكفر، أو القتل، فقتل الساب قبل التوبة إن كان حدًا فقد خالفتم الحديث، وإن كان كفرًا فقد قدمتم خلافه! قلت: الساب كافر بعد إيمان، ولفظ الحديث: "لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس

وإن كان كفرًا فقد قدمتم خلافه! قلت: الساب كافر بعد إيمان، ولفظ الحديث: "لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس

بغير نفس", المراد بالمسلم من تقدم منه الإسلام حتى يصح أن يستثنى منه من كفر بعد إيمان، والسب كفر بعد إيمان، فدخل في الحديث. يبقى أن يُقال: السب فيه جهتان، إحداهما: خصوصه، والأخرى: عموم كونه كفرًا بعد/ إيمان، والحديث يقتضي أن هذه الجهة هي العلة، فلا يكون خصوص السب علة، وقد قدمنا أنه علة، فنقول وبالله التوفيق: إن بين السب والكفر عمومًا وخصوصًا من وجه، لأن السب قد يقع من الكافر الأصلي، وذلك زيادة على الكفر لا إنشاء كفرٍ، وقد يقع ممن كان مسلمًا، وذلك إنشاء كفرٍ، وبين السب والكفر بعد الإيمان عموم وخصوص مطلق، فكل سب بعد الإيمان كفر، وليس كل كفر بعد الإيمان سبًا. ولما كان مورد الحديث النبوي ـ الذي أوتي قائله جوامع الكلم ـ في المسلم أتى بالأعم ليشمل السب وغيره مما هو كفر بعد إيمان، واقتصر في التعليل على المعنى الأعم، وفيه لطيفه وفائدة: أما اللطيفة: فالأدب مع جانب الربوبية والإعراض عن خصوص حقه، وهو كما صح أنه لم ينتقم لنفسه إنما ينتقم لله. وأما الفائدة: فالسقوط بالإسلام، ولا ينافي ذلك أن القتل قبله حد، كما يسمى قتل المرتد حدًا، والنزاع في ذلك لفظي، وبحث فيما سبق. وقولنا: "إن خصوص السب عله" أردنا به ما يشمل السب بعد الإيمان وقبله، حتى ننتفع بذلك الاستدلال في سب الذمي والمعاهد كما سيأتي.

وهذا الحديث الذي فيه حصر أسباب قتل المسلم في ثلاث لم يتعرض لغير المسلم، فلا جرم لم يكن ما ذكرناه مخالفًا للحديث، والله أعلم. فإن قلت: قوله: "لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس" لا دلالة فيه على سقوط القتل بالإسلام لا عن الساب ولا عن المرتد بغير السب، بل قد يكون فيه دليل على القتل وإن أسلم كما ذهب إليه الحسن والظاهرية في المرتد، وجماعة غيرهم في السب، لأنه صدق أنه حصل منه كفر بعد إيمان سواء أرجع عنها أم لم يرجع، وليس في الحديث أنه كفر موجود حالة القتل، فقد يكون وصف طريان الكفر على الإيمان/ موجبًا للقتل حتمًا لا يسقط بالإسلام، بخلاف الكفر الأصلي. قلت: صدنا عنه أمور، أقواها: توبة الحارث بن سويد من الردة، وقبول النبي ﷺ لها، ونزول القرآن العظيم فيه، وكان بعد ذلك من خيار المسلمين مع النبي ﷺ ولم يقتله، فعلمنا أن المراد كفر موجود حالة القتل، ولا التفات إلى الخلاف في ذلك مع القرآن والسنة الصحيحة، دع ما يرشد إليه المعنى ويفهمه كل عربي صحيح الطبع من أن المراد ذلك، وتقتضيه القواعد الأصولية من ترتيب الحكم على العلة وأنه يوجد

لقرآن والسنة الصحيحة، دع ما يرشد إليه المعنى ويفهمه كل عربي صحيح الطبع من أن المراد ذلك، وتقتضيه القواعد الأصولية من ترتيب الحكم على العلة وأنه يوجد

بوجودها ويعدم بعدمها، والمعنى المناسب في ذلك، وهو تلبسه بالكفر والمخالفة لأمر الله تعالى، هذا في المرتد، والكلام في الساب مثله./ فإن قلت: هذا الحديث عام، فيخص بحديث ابن أبي سرح، فإنه إما أن يكون أسلم قبل مجيئه أو لم يسلم ولكن جاء قاصدًا للإسلام، وعلى كلا التقديرين: من يقول بسقوط القتل بالإسلام لا يرى قتل مثله، وقد قال النبي ﷺ: "ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إليه فيقتله؟ " فدل على أن قتله جائز لا يسقط إلا بعفوه ﷺ أسلم أو لم يسلم .. قلت: هذا الآن محل يجب النظر فيه، وقد تمهلت ونظرت وتتبعت روايات هذا الحدث فوجدتها متفقة في أنه ارتد وقال ما قال: وجاء يوم الفتح مع عثمان إلى النبي ﷺ، هذا لا شك فيه. وكذلك تضافرت الروايات على أن النبي ﷺ قال: "ما كان فيكم من يقوم إليه فيقتله؟ ". وأما كونه أسلم قبل مجيئه أو في ذلك الوقت عند النبي ﷺ أو بعده فهذا محل النظر: روي عن عكرمة أنه أسلم قبل ذلك، وهذا لم يثبت كما نبهنا عليه من قبل. وقول الواقدي: "إنه جاء تائبًا" ليس نصًا في الإسلام، ولا الواقدي

ممن يحتج بحديثه وإن كان إمامًا في السير. والحديث الذي في "سنن أبي داود" يقتضي أن قول النبي ﷺ تلك المقالة بعد مبايعته، وقدمنا أن في سنده أسباط بن نصر وإسماعيل السدي، والسُدي فيه كلام كثير وإن كان مسلم روى له، وكذلك أسباط، فبهذا السبب ليس الحديث على شرط الصحيح، فيحتمل أن يكون عثمان لما أتى به قصد الأمان له فأمه النبي ﷺ وانطلق كافرًا، فقال النبي ﷺ تلك المقالة، ثم أسلم بعد ذلك. ولفظ أبي عمر ابن عبد البر في حكاية قصته في "الاستيعاب" يقتضي ذلك أو يحتمله، فإنه قال:

بي ﷺ وانطلق كافرًا، فقال النبي ﷺ تلك المقالة، ثم أسلم بعد ذلك. ولفظ أبي عمر ابن عبد البر في حكاية قصته في "الاستيعاب" يقتضي ذلك أو يحتمله، فإنه قال:

"فغيبه عثمان حتى أتى به رسول الله ﷺ بعدما اطمأن أهل مكة، فاستأمنه له، فصمت رسول الله ﷺ طويلاً، ثم قال: "نعم"، فلما انصرف عثمان قال رسول الله/ ﷺ لمن حوله: "ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه"، فقال رجل من الأنصار: فهلا أومأت إلي يا رسول الله؟، فقال: "إن النبي لا ينبغي له أن يكون له خائن عين"، وأسلم عبد الله بن سعد بن أبي سرح أيام الفتح فحسن إسلامه". هذا لفظ ابن عبد البر، وهو محتمل لما قلناه. ولفظ الواقدي في "مغازيه": جاء ابن أبي سرح إلى عثمان ـ وكان أخاه من الرضاعة ـ فقال: يا أخي، إني والله اخترتك فاحتبسني هاهنا، واذهب إلى محمد فكلمه في، فإن محمدًا إن رآني ضرب الذي فيه عيناي، وإن جرمي أعظم الجرم، وقد جئت تائبًا، فقال عثمان: بل اذهب معي، قال عبد الله: والله إن رآني ليضربن عنقي ولا يناظرني، قد أهدر دمي، وأصحابه يطلبوني في كل موضع. فقال عثمان: انطلق معي، فلا يقتلك إن شاء الله، فلم يرع رسول الله ﷺ إلا بعثمان آخذًا بيد ابن أبي سرح واقفين بين يديه، فأقبل عثمان على النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أمه كانت تحملني وتمشيه، وترضعني وتفطمه، وكانت تلطفني وتتركه، فهبه لي، فأعرض عنه رسول الله ﷺ، وجعل عثمان كلما أعرض

على النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أمه كانت تحملني وتمشيه، وترضعني وتفطمه، وكانت تلطفني وتتركه، فهبه لي، فأعرض عنه رسول الله ﷺ، وجعل عثمان كلما أعرض

عنه النبي ﷺ بوجهه استقبله، فيعيد عليه هذا الكلام، وإنما أعرض عنه النبي ﷺ إرادة أن يقوم رجل فيضرب عنقه، لأنه لم يؤمنه، فلما رأى ألا يقوم أحد؛ وعثمان قد أكب على رسول الله ﷺ يقبل رأسه وهو يقول: يا رسول الله، تبايعه فداك أبي وأمي؟ فقال رسول الله ﷺ: "نعم". ثم التفت إلى أصحابه فقال: "ما منعكم أن يقوم رجل منكم إلى هذا الكلب فيقتله؟ " أو قال: "الفاسق". فقال عباد بن بشر، ألا أومأت إلى يا رسول الله؟ فوالذي بعثك بالحق إني لأتبع طرفك من كل ناحية رجاء أن تشير إلي فأضرب عنقه. ويقال: قال هذا أبو اليسر، ويقال: عمر بن الخطاب. فقال: "إني لا أقتل بالإشارة". وقائل يقول: إن النبي ﷺ/ قال يومئذٍ: "إن النبي لا تكون له خائنة الأعين"، فبايعه رسول الله ﷺ. هذا لفظ مغازي الواقدين، وظاهره يقتضي أن المبايعة بعد تلك المقالة، وأن عثمان إنما قال أولاً: هبه لي، ولم يطلب المبايعة، فأعرض عنه، فلما قال عثمان في المرة الأخيرة: تبايعه؟، قال: "نعم"، لأنه طلب الإسلام. ويشهد لهذا قوله: "ما منعكم أن يقوم رجل منكم إلى هذا الكلب .. " أو: "الفاسق .. "، ولو كان قد أسلم لم يطلق هذه العبارة عليه، لأن المسلم الذي كما أسلم ولم يتدنس بمعصية ليس بفاسق بإجماع المسلمين، فالظاهر أن هذه المقالة وقعت قبل إسلامه وبعد تأمينه.

ولو ثبت أنه أسلم قبل هذه المقالة وبايع لكنا نقول إن الله تعلى أطلع نبيه ﷺ على أن باطنه خلاف ظاهره، وأنه أسلم نفاقًا ثم حسن إسلامه بعد ذلك حتى يصح إطلاق الكلب والفاسق عليه ويتمنى النبي ﷺ قتله، والمسلم الصحيح الإيمان لا يحصل فيه ذلك. وقد روى أبو داود في "سننه" أيضًا عن ابن عباس قال: [كان] عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله ﷺ، فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله ﷺ أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان، فأجازه رسول الله ﷺ. فانظر هذا الحديث ليس فيه أنه أسلم، وإنما فيه أنه استجار له فأجاره، وهو يؤيد ما قلناه. وعلى الجملة فمعنا حديث مجمع على صحته يقتضي أن لا يحل دم مسلم إلا بزنًا بعد إحصان، أو قتلِ نفسٍ بغير نفس، أو كفرٍ بعد إيمان، فلا نخرج عنه ولا نخصصه بحديث رواه السدي مع ما قيل فيه من الضعف. فإن قلت: فأنت احتججت به في قتله قبل التوبة! قلت: ذلك مما لا خلاف فيه، ومما اتفقت طرق الأحاديث وألفاظ حديث ابن أبي سرح/ عليه أنه ارتد وتكلم، فلذلك احتججت به تمسكًا بما اتفقت عليه الطرق لا بتلك الطريق وحدها، ونحن هنا في جواز قتله بعد التوبة ولم تتفق الطرق عليه ولا صح صحة تقاوم صحة حديث التحريم.

احتججت به تمسكًا بما اتفقت عليه الطرق لا بتلك الطريق وحدها، ونحن هنا في جواز قتله بعد التوبة ولم تتفق الطرق عليه ولا صح صحة تقاوم صحة حديث التحريم.

فإن قلت: يخص بشيء آخر، وهو قوله تعالى: (إنما جزاؤ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا ..) [المائدة: ٣٣] الآية، والساب محارب مشاق محاد عدو لله ولرسوله ساع في الأرض بالفساد، قال تعالى في المنافقين: (ألا إنهم هم المفسدون) [البقرة: ١٢]، بل السب أصل كل فساد، لأنه فساد النبوة التي هي صلاح الدين والدنيا، وإذا كان الساب محاربًا ساعيًا بالفساد وجب أن يعاقب بإحدى العقوبات المذكورة في الآية إلا أن يتوب قبل القدرة عليه، وقد قامت الأدلة على أن عقوبته متعينة بالقتل، وأن السب ذنب مقتطع عن الكفر، وهو من جنس المحاربة، والتوبة التي تحقن دم المرتد هي التوبة عن الكفر، فأما إن ارتد محاربة كما فعل مقيس بن صبابة والعرنيون فلا. ومما يحقق أن السبب كالمحاربة أن مفسدته جناية وقعت في الوجود، ولا يرتفع أثرها، فهي كالمحاربة، والزنا والقتل ذنوب ماضية ليست كالكفر الذي هو عليه الآن حتى تصح التوبة عنها ويسقط أثره بها. قلت: الآية الكريمة عند أكثر العلماء واردة في قطاع الطريق مسلمين كانوا أو كافرين، واحتجوا على ثبوت معنى الحرابة في المسلم بقوله

تعالى: (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة: ٢٧٩]، ومن يقول بأنها واردة في الكفار يريد الذين ضموا إلى كفرهم قطع الطريق، مثل العرنيين الذين نزلت فيهم الآية، فإنهم ارتدوا وقطعوا الطريق، أما الكافر الذي لم يحصل منه قطع طريق فليس مرادًا من الآية وإن كان حربيًا، فإن المحارب صار له معنى خاص غير الحربي. قال ابن قتيبة: المحاربون لله ورسوله هم الخارجون على الإمام وعلى جماعة المسلمين يخيفون السبيل ويسعون في الأرض بالفساد. وقال الشيخ أبو حامد الإسفرايني: "ذهب بعض السلف إلى أنها نزلت في أهل الذمة إذا نقضوا العهد ولحقوا بدار الحرب، فللإمام والمسلمين أن يفعلوا كل ذلك بهم. وعن

الشيخ أبو حامد الإسفرايني: "ذهب بعض السلف إلى أنها نزلت في أهل الذمة إذا نقضوا العهد ولحقوا بدار الحرب، فللإمام والمسلمين أن يفعلوا كل ذلك بهم. وعن

ابن عمر أنها نزلت في المرتدين، وذكر قصة العرنيين. وذهب الفقهاء كلهم إلى أن المراد بالآية قطاع الطريق الذين يخيفون السبيل ويشهرون السلاح، ويقاتلون القوافل، وإلى هذا ذهب ابن عباس. والدليل عليه قوله: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) [المائدة: ٣٤]، والذي يختلف حكمه إذا تاب قبل القدرة وبعدها هو قاطع الطريق، أما الحربي فسواء تاب قبل أن يقدر عليه أم بعده حكمه واحد، وكذا المرتد". انتهى. وقال غيره: (يحاربون الله ورسوله) أي: حزب الله ورسوله، وهم المؤمنون.

وقال البخاري: المحاربة لله: الكفر به. وقال الواحدي: كل من أظهر السلاح على المسلمين فهو محارب لله ولرسوله. هذه أقوال العلماء في الآية. ولو سلم أن المحارب يصدق على الكافر فالآية شرطت معه أن يسعى في الأرض فسادًا، ولا شك أن كل عاصٍ مفسد، وليس بمراد،/ بل المراد فساد خاص، وهو قطع الطريق، يرشد إليه سبب الآية وتفسير العلماء لها. وكل مرتد فهو ساعٍ في الأرض بالفساد إذا أخذ بعموم اللفظ ولم ينظر إلى سببه وتفسيره وما يرشد السياق إليه، وكل منافق مفسد، لما ذكر في السؤال، وحكم الآية لا يثبت في المرتد والمنافق بالإجماع، وكذلك لا يثبت في الساب سواء أجعلناه داخلاً تحت اسم المحارب أم لم نجعله داخلاً في الاسم ولكن قسناه عليه، لأنه على كلا التقديرين يلزم أن يثبت له حكم الآية، وهو التخيير عند قومٍ والتنويع عند آخرين، فعلى قول

التخيير يجوز أن يعدل عن القتل إلى قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض، وعلى قول التنويع لا يُقتل من لم يَقتل، وكلا الحكمين لم يقل به أحد في الساب. وقول السائل: "إن الأدلة قامت على أن عقوبة الساب القتل" لا يفيده هنا، لأنا إذا أردنا إدراجه في الآية نصًا أو حكمًا لا بُد أن نثبت له حكمها المنصوص، ولا يجوز أن ندرج في الآية أو في حكمها شيئًا ونثبت له حكمًا آخر مغايرًا لحكمها، هذا شيء لا يجوزه أحد من النظار ولا يقتضيه علم، ولا عاقب النبي ﷺ أحدًا من الكفار ولا من المرتدين السابين ولا الكفار والمرتدين غير السابين بشيءٍ من العقوبات المذكورة في الآية غير القتل، ثم إن هذا لو كان كحد الحرابة لم يجز العفو عنه بعد القدرة عليه، وقد عفا النبي ﷺ عن ابن أبي سرح وغيره. وقد تقرر في حد الحرابة أنه لا يسقط بعفو صاحب الدم لما فيه من حق الله تعالى، فهاهنا أولى لما قدمنا أن النبي ﷺ لا ينتقم لنفسه وإنما ينتقم لله، فلو كان السب كالحرابة لوجب الانتقام منه قبل الرجوع إلى الإسلام وبعده ولم يجز العفو عنه، ولما عفا النبي ﷺ عن ابن أبي سرح وقد صار في قبضته، وأسلم وقبل إسلامه وحسنت صحبته واستمر معه إلى آخر حياته. بل أعرض عن ذي الخويصرة وقد قال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله! وكان قادرًا على الانتقام منه، وهذه القضية كانت في غزوة حنين بعد فتح مكة وقد أعز الله الإسلام وقواه، ولو قتله لم يحصل بسببه

سمة ما أريد بها وجه الله! وكان قادرًا على الانتقام منه، وهذه القضية كانت في غزوة حنين بعد فتح مكة وقد أعز الله الإسلام وقواه، ولو قتله لم يحصل بسببه

فتنة، ولكنه تركه للمصلحة، ولا نقول إن انتقامه وتركه في الحالتين لأن الحق له فله أن يعفو وله أن يترك، صحيح أن له ذلك ولكنا علمنا أنه لم ينتقم لنفسه قط، فعلمنا أنه إنما راعى حق الله في الحالتين، وأنه حيث انتقم انتقم لله وقتل ابن خطل والقينتين ومقيس بن صبابة، وحيث نزل نزل لله في ابن أبي سرح وذي الخويصرة وجماعة كثيرة. وحال الأئمة بعده كحاله في أنهم يجب عليهم الانتقام لله فيمن لم يسلم، وليس لهم الترك، لأنهم لا يطلعون على المصالح، والنبي ﷺ كان يطلع عليه ويخصه الله بما شاء من علمه وحكمه فيها، ولهذا لم يستتب ذا الخويصرة وشبهه، ولو صدر من أحد اليوم ما صدر من ذي الخويصرة لأوجبنا استتابته. ولعل ترك الاستتابة في ذلك الوقت لأحد أمرين: إما أن النبي ﷺ أطلع على بواطن أولئك القوم وأنهم لا يتوبون كالمنافقين الذين علم نفاقهم، فلم يكن للاستتابة فائدة. وإما لأن أولئك القوم كانوا جهالاً حديثي عهد بإسلام، لم تتقرر عندهم أحكام الشريعة ولا عرفوا دلائل العصمة ووجوب تعظيم الأنبياء وصيانة منصبهم العلي عن ذلك، فلم يؤاخذهم بذلك، كما قال تعالى: (وأعرض عن الجاهلين) [الأعراف: ١٩٩]، فلا يكون ذلك ردة في حقهم، الله أعلم براد رسوله. فإن قتل: لا شك أن النبي ﷺ لم يكن ينتقم لنفسه، لكن له أن ينتقم وإن تركه تكرمًا، فبعد موته ﷺ الحق ثابت له، وليس لغيره أن يترك، فبماذا يسقط الحق؟

سوله. فإن قتل: لا شك أن النبي ﷺ لم يكن ينتقم لنفسه، لكن له أن ينتقم وإن تركه تكرمًا، فبعد موته ﷺ الحق ثابت له، وليس لغيره أن يترك، فبماذا يسقط الحق؟

قلت: أما قبل العود إلى الإسلام والتوبة فلا يسقط، ويجب القتل،/ وأما بعده فمتى تحقق الإسلام فلا نعدم أدلة على ذلك، منها: ١ - قوله ﷺ "الإسلام يجب ما قبله"، وكما أن هذا خبر عن حكم شرعي فإنه يصلح أن يتمسك بعمومه فيما كان من حقه ﷺ، لأنه هو المتكلم بذلك، فكان في ذلك عفو عن حقه بالإسلام، ولو قال: "من أسلم فقد عفوت عنه" صح، فكذلك هذا. ولا يُقال: إن هذا إبراء قبل ثبوت الحق، لأنا نقول: بل هو حكم شرعي، والحكم الشرعي يصح تعليقه. ومما يقوي التمسك بقوله: "الإسلام يجب ما قبله" أنه ورد في قصة هبار بن الأسود بن عبد المطلب، وكان النبي ﷺ أمر بقتله، ثم جاء فوقف عليه وتلفظ بالشهادتين وقال: قد كنت موضعًا في سبك وأذاك، وكنت محذولاً فاصفح عني، قال الزبير: فجعلت أنظر إلى رسول الله ﷺ وإنه ليطأطئ رأسه مما يعتذر هبار، وجعل رسول الله ﷺ يقول: "قد عفوت عنك والإسلام يجب ما كان قبله"، فقوله ﷺ ذلك في هذه الواقعة يقتضي أنه يجب ما كان قبله من السب وغيره، لأن خصوص السبب لا يجوز إخراجه من العموم.

"قد عفوت عنك والإسلام يجب ما كان قبله"، فقوله ﷺ ذلك في هذه الواقعة يقتضي أنه يجب ما كان قبله من السب وغيره، لأن خصوص السبب لا يجوز إخراجه من العموم.

وهبار وإن لم يكن حين السب مسلمًا ولكنا ذكرنا قصته هنا لأجل ورود لفظ الحديث فيها على هذا السبب لنعلم دخوله في العموم. ٢ - ومنها: أن النبي ﷺ استغفر لكل المؤمنين والمؤمنات. قال رجل لعبد الله بن سرجس الصحابي: أستغفر لك رسول الله ﷺ؟ قال: نعم ولك، ثم تلا قوله تعالى: (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) [محمد: ١٩]، فهذا الشخص الذي رع وحسنت سريرته وصح إسلامه قد استغفر النبي ﷺ له، ومن استغفر له النبي ﷺ غفرت ذنوبه التي بينه وبين الله، [وهي] لا تختص بالنبي ﷺ، فالتي تختص به أولى، لأن الذي يشفع للشخص أول راضٍ عنه. ٣ - ومنها: أنه تحقق أنه من أمة النبي ﷺ، والنبي ﷺ اختبأ دعوته شفاعة لأمته، وليس له همة يوم القيامة إلا الشفاعة لهم، فلو كان حقه باقيًا على من مات مسلمًا بحيث أنه يطالبه به في عَرَصاتِ القيامة لتعوق بسببه عن الجنة إذا لم يكن قد أخذ به في الدنيا حتى يعفو عنه في القيامة، ولا نشك أن النبي ﷺ لا يرضى أن يتأخر أحد من أمته عن الجنة لحق غيره فضلاً عن أن يكون لحقه، ولا يطالبه به وهو يجتهد في خلاص أمته.

٤ - ومنها: قوله: "عليكم بسنتي .. "، ومن سننه أنه لم يقتل مسلمًا قط، هذا ما لا شك فيه، ولو كان ذلك جائزًا لبينه. ٥ - ومنها: علمنا برضاه عن كل من حسن إسلامه، وأنه لا يقصد من أمته غير ذلك. ٦ - ومنها: كمال شفقته عليهم. ٧ - ومنها:/ أن الأئمة بعده إنما يقومون مقامه في الأمور العامة المتعلقة بمصلحة الخلق، فاستيفاء هذا الحق إما أن يكون لخصوص النبي ﷺ، فيحتاج قيام الإمام بعده فيه مقامه إلى دليل، ولم يوجد، وإما أن يكون لمصلحة الخلق فيلزم أن لا يكون له إسقاطه في حياته، وقد عفا عن ابن أبي سرح، وإما أن يكون لحق الله تعالى لاجترائه على أنبيائه ورسله وأمناء وحيه وما يجر ذلك من الطعن في دينه، وكل ذلك حق لله تعالى،

فيسقط بالإسلام عملاً بقول نبيه المبلغ عنه: "الإسلام يجب ما قبله"، وقوله هو: (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) [الأنفال: ٣٨]. فإن قلت: السب جريمة كالزنا والقتل لا يذهب أثره بالإسلام بخلاف الردة المجردة، فإنها اعتقاد يزول بالإسلام .. قلت: السب أيضًا إنما قتل به لأنه يدل على خبث باطن وسوء عقيدة، فإذا أسلم زال ذلك. فإن قلت: أما قلت في المسألة الثانية من الفصل الأول: إن خصوص السب وحده موجب للقتل لا لعموم الكفر؟ قلت: بلى، ولكن فيه مزيد بحث، وهو أن خصوص [السب] كفر خاص، وفيه اعتباران: أحدهما: من حيث كونه كفرًا، وهذا يزول أثره بالإسلام، كما أن الردة قطع الإسلام، وهو شيء وقع في الوجود لا يمكن زواله، ومع ذلك يذهب أثره بالإسلام نظرًا إلى ما قطعه به وهو الكفر المستمر.

زول أثره بالإسلام، كما أن الردة قطع الإسلام، وهو شيء وقع في الوجود لا يمكن زواله، ومع ذلك يذهب أثره بالإسلام نظرًا إلى ما قطعه به وهو الكفر المستمر.

والثاني: من حيث كونه سبًا فقط، مع قطع النظير عن كونه كفرًا، وهذا المعنى لا شك أنه لا يذهب بالإسلام، ولكن ترتيب القتل عليه من جهة هذا المعنى يحتاج إلى دليل، والأدلة التي قدمناها ـ كقوله: "من سب نبيًا فاقتلوه" ـ وغيرها صحيح أنها تقتضي ترتيب الحكم على خصوص السب الخاص، ولكن في السب الخاص معنيان، أحدهما: كونه سبًا هو كفر يزول بالإسلام، والآخر: مطلق السب، وإذا كان في محل النص معنى معتبر لا يجوز إلغاؤه، ولا شك أن جهة كونه كفرًا معنى معتبر صالح لأن يكون علة أو جزء علة، فالإعراض عنه بالكلية وعله لمطلق السب يتوقف على دليل. وهذا لا ينافي قولنا فيما تقدم: إن القتل لعلتين: إحداهما: عموم الردة، والثانية: خصوص السب، لأنا أردنا به السب الخاص الذي هو كفر، وهو مشتمل على المعنيين اللذين ذكرناهما هنا، وهما: جهة الكفر من حيث هو، وجهة السب من حيث هو، بحيث لو فرض عدم التكفير به اقتضى القتل، وهذا المعنى هو الذي يبقى أثره بعد الإسلام، ولا يتم البحث لمدعي القتل بعد الإسلام إلا بتقريره، وفي تقريره تسكب العبرات أو

عدم التكفير به اقتضى القتل، وهذا المعنى هو الذي يبقى أثره بعد الإسلام، ولا يتم البحث لمدعي القتل بعد الإسلام إلا بتقريره، وفي تقريره تسكب العبرات أو

تتجاذب الاحتمالات، فالأولى الكف عن الدماء بعد الإسلام، وامتطاء حبل العصمة، وحسبانه على الله. وقولنا: "لو فرض عدم التكفير به" نعني على سبيل الفرض والتقدير للأمور المستحيلة، فإن التكفير بكل سب لا شك فيه، ولكن فيه جهتان يميز العقل إحداهما عن الأخرى، فأردنا بالفرض تحرير إحدى الجهتين. فإن قلت: هل ثبوت القتل لمجرد السب من حيث كونه سبًا مع قطع النظر عن كونه سبًا مكفرًا: محتمل أو لا؟ قلت: نعم، هو محتمل، ولكن يحتاج في إثباته إلى دليل بين من الشرع، فإذا لم نجده ووجدنا أدلة قوية عاصمة لكل مسلم فالأولى التمسك بها، والواجب الوقوف عندها. فإن قلت: هل تقول هذا في كل من تلفظ بكلمتي الشهادتين أو فيمن انضم إلى ذلك قرائن تدل على صدقه وحسن سريرته وصحة إسلامه؟ قلت: هذا هو الذي كنت وعدت بأني أتكلم عليه وأبين تقارب حكم الساب والزنديق، فإن في الساب مأخذين، أحدهما: حق الأدمي، والثاني: الزندقة، والذي أقوله بعون الله تعالى بعد أن قدمت قولي: "اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم"، وسألت الله أن يسددني

لغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم"، وسألت الله أن يسددني

ويعصمني من الزيغ والهوى، ويحفظ قلبي ولساني وقلمي في هذا المقام العظيم عن الخطأ في حكمه، إنه على كل شيء قدير، لا عاصم إلا هو، فأقول وبالله التوفيق: إن من ظهرت قرائن تدل على حسن سريرته وصفاء باطنه ومعاملته مع الله تعالى وإخلاصه وندمه وإقلاعه على ما فرط منه فلا شك عندي في سقوط القتل عنه للأدلة التي قدمتها. وحق الآدمي في هذا المقام لما كان لأشرف الآدميين بل لأشرف الخلق وأكرمهم على الله؛ والجناية عليه جناية على الله باعتبار صفة النبوة والرسالة التي هي أخص من/ البشرية، ولذلك كانت عقوبتها القتل بخلاف غيره من البشر؛ وكان هذا البشر الذي هو سيد ولد آدم لم ينتقم لنفسه قط، ولا يلاحظ بهمته العلية إلا حق الله تعالى: كان حقه في القتل تابعًا لحق الله تعالى في الثبوت والسقوط، فإذا سقط حق الله بالإسلام سقط الآخر تبعًا كما ثبت تبعًا. وهكذا إذا لم تقم قرائن تدل القاضي على ذلك، ولكن علم الله من حال هذا الشخص ذلك، فحكمه عند الله هذا وإن لم نطلع نحن عليه، بل هو يعرف من نفسه ذلك، ونعلم أنه ليس كمن علم من نفسه أنه زنى وهو محصن، أو قتل ولم يطلع القاضي ولا أولياء المقتول عليه، فإن دمه مستحق مع إسلامه، أما في مسألتنا فالقتل ساقط عنه فيما بينه وبين الله، بخلاف الزاني والقاتل، وكذلك عند القاضي إذا دلت قرائن على صدقه. أما من لم تقم قرائن على صدقه وقد أتى به إلى القاضي الذي لا يعلم باطن حاله ولا ما في قلبه فهذه فيها شبه من مسالة الزنديق من جهة أن سبه

دل على خبث باطنه، فهو كمن علم منه أنه يخفي الكفر ويظهر الإيمان، وهو الزنديق. وبهذا الشبه أخذت المالكية والحنابلة فألحقوه بالزنديق، وحكموا بقتله، ومقتضى كلام الشافعية والحنفية أنهم لا يراعون هذا الشبه من جهة أن الساب جاهز بسبه وأظهر ما في نفسه، فهو كالمرتد، وليس كمن قامت البينة عليه بأنه يخفى خلاف ما يظهر، فإن صح هذا الفرق ـ وهو الظاهر ـ قطع بقبول توبته. وإن روعي الشبه فهذه هي مسألة الزنديق، والخلاف في قبول توبته مشهور، والصحيح قبولها، لقوله ﷺ: "هلا شققت عن قلبه؟! "، ولقوله: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله".

وإيمان الزنديق ممكن، إذا ادعاه ولا يعلم إلا من جهته يقبل قوله فيه، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي المنصوص في "المختصر" الذي قطع به العراقيون، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. ولنا وجه آخر أنه لا تقبل توبته، وبه قال مالك وأحمد، وربما يستدلون بقول عمر في كثير من المنافقين: "دعني أضرب عنقه"، ولم يرد النبي ﷺ علته، بل علل ترك قتلهم بعلة أخرى. وجواب هذا الاستدلال: أن عمر ما قال ذلك إلا فيمن ظهر منه قول أو فعل يدل على نفاقه، وكلامنا فيمن ادعى أنه رجع عن ذلك واحتمل صدقه، فكيف نقتله مع احتمال إسلامه؟ وإذا دار الأمر بين تركه مع

ذلك إلا فيمن ظهر منه قول أو فعل يدل على نفاقه، وكلامنا فيمن ادعى أنه رجع عن ذلك واحتمل صدقه، فكيف نقتله مع احتمال إسلامه؟ وإذا دار الأمر بين تركه مع

احتمال كفره وقتله مع احتمال إسلامه تعين تركه لخطر الدماء، ولأنا رأينا الشارع ترك كثيرًا من الكفار فلم يقتلهم، ولم نره قط قتل مسلمًا، وهذا المعنى/ وحده كافٍ في عدم قتل الزنديق إذا تلفظ بالإسلام. وقولهم: إنه يتخذ ذلك ذريعة، كلما خشي القتل تلفظ بالإسلام، وإذا رفع عنه القتل عاد، جوابه: بأنا نؤدبه التأديب البليغ، وخوفه من ذلك ومن قيام السيف كل وقت يمنعه من ذلك. وأيضًا ليس لنا أن ننصب زواجر لم يأذن بها الشرع، ونحن تبع للشرع، حيث قال: اقتلوا، قتلنا، وحيث لم نجد نصًا توقفنا، ولا ننصب سياسات واستصلاحات من أنفسنا. ولنا وجه ثالث قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: أنه إن أخذ ليقتل فتاب لم تقبل توبته، وإن جاء تائبًا وظهرت عليه مخايل الصدق قبلت، ومأخذه ما تقدم في الحرابة والفرق بين أن يتوب قبل القدرة عليه أو لا، ولكنه لم يسلك به مسلك الحرابة من كل وجه. وأيضًا فالحرابة جريمة كالزنا يقتل عليها مع الإسلام، وهنا إنما يقتل على الكفر، فلا وجه لإلحاق هذا بالحرابة، لا سيما مع خطر الدماء، فالوجه الكف عنها وأن لا تراق بمثل هذه الأقيسة الضعيفة حتى يأتي نص أو دليل قوي.

ا يقتل على الكفر، فلا وجه لإلحاق هذا بالحرابة، لا سيما مع خطر الدماء، فالوجه الكف عنها وأن لا تراق بمثل هذه الأقيسة الضعيفة حتى يأتي نص أو دليل قوي.

إذا عرف هذا فالصحيح من المأخذين في مسألة الساب عند القائلين بقتله أنه ملحق بالزنديق، فإن السب دل على خبث باطنه كما لو شهدت البينة على أنه تلفظ بالكفر في الخفية فإنه ثبت به الزندقة. فقد بان بهذا أن مأخذ القتل في الساب والزنديق سواء، وأنا قد ذكرت تفصيلاً في الساب أنه إن دلت القرائن على صدقه قبلت توبته، وإلا ففيه تردد، الأصح القبول، وكذلك أقول في الزنديق إنه يجب أن يكون محل الخلاف ما دمنا نتهمه، وإن كان الأصح قبول توبته. أما إذا اختبر مدة طويلة وظهرت قرائن على حسن إسلامه فينبغي القطع بارتفاع القتل عنه، وقد كان جماعة من المؤلفة قلوبهم حسن إسلامهم بعد ذلك، وصاروا من خيار المسلمين. فالحاصل أن الساب والزنديق كلاهما متى ظهرت قرائن الريبة أو اتهم بسوء الباطن اتجه الخلاف فيه، والأقوى قبول إسلامه ودرء القتل عنه،/ ومتى ظهرت قرائن حسن سريرته فعندي: القطع بقبول إسلامه ودرء القتل عنه. والإقدام على قتل مثل هذا جمود على غير نص ولا ظاهر ولا دليل قوي، أخشى أن النبي ﷺ يكون أول سائل عن دمه يوم القيامة. وأرى أن مالكًا وغيره من أئمة المسلمين لا يقولون بذلك إلا في محل التهمة، فهو محل قول مالك ومن وافقه.

خشى أن النبي ﷺ يكون أول سائل عن دمه يوم القيامة. وأرى أن مالكًا وغيره من أئمة المسلمين لا يقولون بذلك إلا في محل التهمة، فهو محل قول مالك ومن وافقه.

ولقد أقمت برهة من الدهر متوقفًا في قبول توبته مائلاً إلى عدم قبولها لما قدمته من حكاية الفارسي الإجماع، ولما يقال من التعليل بحق الآدمي، حتى كان الآن نظرت في المسألة حق النظر، واستوفيت الفكر، فكان هذا منتهى نظري، فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، والله ورسوله بريء منه، ولكنا متعبدون بما وصل إليه علمنا وفهمنا. اللهم إنك تعلم أن هذا الذي وصل إليه علمي وفهمي لم أحاب فيه أحدًا، ولا قلدت فيه إمامًا غير ما فهمته من نفس شريعتك وسنة نبيك ﷺ وأخلاقه ومكارمه ورحمته وشفقته ورأفته، فلم يحصل لنا خير في الدنيا ولا في الأخرة إلا منه، والله يختم لنا بخير في عافية بلا محنة، وكذلك آباؤنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلونا، بمنه وكرمه إنه قريب مجيب. فإن قلت: قد قدمت أن في حديث أبي بكر ما يدل على أنه يجوز للنبي ﷺ أن يقتل من أغضبه، بل سأله أبو داود أحمد بن حنبل عن حديث أبي بكر فقال أحمد: "لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلاً إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله ﷺ: كفر بعد إيمان، وزنًا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس، والنبي ﷺ كان له أن يقتل"، فإن كان مراد أحمد: كان له أن يقتل من أغضبه، فهو الذي قلته، وإن كان مراده كان له أن يقتل بغير الثلاثة وذلك من خصائصه بمعنى أن له أن يأمر بقتل من لا يعلم الناس له شيئًا يبيح دمه وعلى الناس أن يطيعوه في ذلك لأنه لا يأمر/ إلا بما أمر الله

به، وهاتان الخصيصتان ليستا لغيره ﷺ، وبعد موته انسد باب الخصلة الثانية، وأما الخصلة الأولى وهي قتل من أغضبه فلم ينسد، فيقوم الأئمة بعده مقامه في استيفائه. قلت: من أغضبه بسب أو نحوه مما حكمنا بأنه كفر فلا شك أنه يقتل ما لم يسلم، وأما من أغضبه من الجهال وجفاة الأعراب بشيء لم يقصد قائله التنقيص ولا حكم بكفره فهذا إن ثبت جواز قتله وأن ذلك من خصائصه مع الحكم بإسلامه قائله فإنا نعلم ونتحقق أن النبي ﷺ لم يفعل ذلك ولم يقتل مسلمًا قط، فإما أن يحمل خبر أبي بكر على من أغضبه بما يكفر به، وغالب من يغضبه كذلك، وإما أن يحمل على أن ذلك كان له ولم يفعله تكرمًا وإغضاء، وبعده لا يفعل لأمرين، أحدهما: الاقتداء بسنته، والثاني: أن ذلك كان له على جهة الجواز لا على جهة الوجوب، والأئمة لا ينوبون عنه فيما اختص به من الجائزات التي جعلها الله تعظيمًا لقدره العلي.

خاتمة لهذه المسألة اعلم أنا وإن اخترنا أن من أسلم وحسن إسلامه تقبل توبته ويسقط قتله فذلك على سبيل الفرض إن وجد، وهو أمر ممكن فيما يظهر، فمن وجد ذلك وعلم الله منه هذا، فهذا حكمه، وهو ناج في الآخرة، ولكنا نخاف على من يصدر ذلك منه خاتمة السوء، نسأل الله العافية، فإن التعرض لجناب النبي ﷺ عظيم، وغيرة الله له شديدة، وحمايته بالغة، فنخاف على من يقع فيه بسب أو عيب أو تنقيص أو أمر ما أن يخذله الله تعالى فلا يرجع له إيمانه ولا يوفقه لهداية.

ولهذا جرت العادة في الحصون والقلاع أنهم متى تعرضوا لذلك هلكوا، وكثير ممن رأيناه وسمعنا به تعرض لشيء من ذلك ـ وإن نجا من القتل في الدنيا ـ بلغنا عنهم خاتمة ردية نسأل الله السلامة، وليس ذلك ببدع من غيرة الله لنبيه،/ وما من أحد وقع في شيء من ذلك في هذه الأزمنة مما شاهدناه أو سمعناه إلا لم يزل منكوسًا في أموره كلها في حياته ومماته، فالحذر كل الحذر والتحفظ كل التحفظ وجمع اللسان والقلب عن الكلام في الأنبياء إلا بالتعظيم والإجلال والتوقير والصلاة والتسليم، وذلك بعض ما أوجب الله لهم من التعظيم، وحكمنا بعصمة دم من علم إسلامه اتباع لما أمرونا به من التحليل والتحريم، فلا ينافي أحدهما الآخر، والله أعلم.

يم، وذلك بعض ما أوجب الله لهم من التعظيم، وحكمنا بعصمة دم من علم إسلامه اتباع لما أمرونا به من التحليل والتحريم، فلا ينافي أحدهما الآخر، والله أعلم.

المسألة الثانية: في استتابة الساب لا شك أن من قال: لا تقبل توبته يقول: إنه لا يستتاب، وأما من قال بقبول توبته فظاهر كلامهم أنهم يقولون باستتابته كما يستتاب المرتد، بل هو فرد من أفراد المرتدين. قال القاضي عياض: إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح فالاختلاف فيها على الاختلاف في توبة المرتد، إذ لا فرق، وقد اختلف السلف في وجوبها وصورتها ومدتها، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن المرتد يستتاب، وحكى ابن القصار أنه إجماع من الصحابة على تصويب قول عمر في الاستتابة، ولم ينكره أحد منهم، وهو قول عثمان وعلي وابن مسعود، وبه قال عطاء بن أبي رباح والنخعي والثوري ومالك وأصحابه، والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وذهب طاوس وعبيد بن عمير والحسن في إحدى الروايتين عنه إلى أنه لا يستتاب، وقاله عبد العزيز ابن أبي سلمة، وذكره عن معاذ، وأنكره سحنون عن معاذ، وحكاه

الطحاوي عن أبي يوسف، وهو قول أهل الظاهر، قالوا: تنفعه توبته عند الله، ولكن لا تدرأ القتل عنه لقوله ﷺ: " ... فاقتلوه"، وحكي أيضًا عن عطاء أن من ولد في الإسلام لم يستتب. وأما مدتها: فمذهب الجمهور/ ـ وروي عن عمر ـ أنه يستتاب ثلاثة أيام، وأحد قولي الشافعي، واستحسنه مالك، وقال: لا يأتي الاستظهار إلا بخبر، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال مالك أيضًا: الذي آخذ به في المرتد قول عمر: يحبس ثلاثة أيام ويعرض عليه كل يوم فإن تاب وإلا قتل. وقال ابن القصار: في تأخيره ثلاثًا روايتان عن مالك: هل ذلك واجب أو مستحب. واستحسن الاستتابة ثلاثًا

حبس ثلاثة أيام ويعرض عليه كل يوم فإن تاب وإلا قتل. وقال ابن القصار: في تأخيره ثلاثًا روايتان عن مالك: هل ذلك واجب أو مستحب. واستحسن الاستتابة ثلاثًا

أصحاب الرأي، وروي عن أبي بكر الصديق أنه استتاب امرأة فلم تتب فقتلها، وقاله الشافعي مرة، فقال: إن لم يتب قتل مكانه، واستحسنه المزني. وقال الزهري: يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات، فإن أبي قتل. وروي عن علي بن أبي طالب أنه يستتاب شهرين. وقال النخعي: يستتاب أبدًا. وبه أخذ الثوري ما رجيت توبته. وحكى ابن القصار عن أبي حنيفة أنه يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة أيام أو ثلاث جمع، كل يوم أو جمعة مرة. وفي كتاب محمد عن ابن القاسم: يدعى المرتد إلى الإسلام ثلاث مرات، فإن أبى ضرب عنقه.

واختلف على هذا: هل يهدد أو يشدد عليه أيام الاستتابة ليتوب أم لا؟ فقال مالك: ما علمت في الاستتابة تخويفًا ولا تعطيشًا، ويؤتى من الطعام بما لا يضره. وقال أصبغ: يخوف أيام الاستتابة بالقتل ويعرض عليه الإسلام. وفي كتاب أبي الحسن الطابثي: يوعظ في تلك الأيام ويذكر بالجنة ويخوف بالنار، وكذلك يستتاب أبدًا كلما رجع وارتد، وقد استتاب النبي ﷺ نبهان الذي ارتد أربع مرات أو خمسًا. قال ابن وهب عن مالك: يستتاب أبدًا كلما رجع. وهو قول الشافعي وأحمد، وقاله ابن القاسم. وقال إسحاق: يقتل في الرابعة. وقال أصحاب الرأي: إن لم يتب في الرابعة قتل دون استتابة، وإن تاب ضرب ضربًا وجيعًا ولم يخرج من السجن حتى يظهر عليه خشوع التوبة.

وقال ابن المنذر:/ لا نعلم أحدًا أوجب على المرتد في المرة الأولى أدبًا إذا رجع، وهو على مذهب مالك والشافعي والكوفي. انتهى ما حكاه القاضي عياض. وما ذكره عن عطاء أن من ولد في الإسلام لا يستتاب هي رواية عن أحمد أيضًا، والمشهور عن عطاء وأحمد خلافها، واتفقا على أن من كان مشركًا وأسلم يستتاب. ثم هؤلاء الذين حكى القاضي عنهم القول بعدم الاستتابة يقولون: لو تاب لا تقبل توبته، وقد قلنا: إنه لا شك في أن من منع قبول التوبة لا يستتب، وإنما الكلام عند من يقبلها. ومنع قبول توبة المرتد بعيد، وما روي عن الحسن وغيره لعله في الزنديق، فإن المعلوم من أحوال النبي ﷺ وأبي بكر قبول توبة المرتدين. وفي «مسند أحمد»: "لا يقبل الله توبة عبدٍ كفر بعد إسلامه"، وفي ابن ماجه: "لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد إسلامه عملاً حتى يفارق

المشركين إلى المسلمين". ومعنى الحديثين أنه ما دام بين المشركين وهو قادر على الخروج إلى المسلمين لا يقبل إسلامه، وأنه يقبل بعد ذلك. وقصدنا بنقل كلام القاضي عياض ما صرح به أن المرتد والساب سواء في ذلك، وإطلاق أصحابنا يقتضي ذلك أيضًا، فإنهم مثلوا الردة بألفاظ منها السب، ثم تكلموا في استتابة المرتد وجزموا بها، واختلفوا هل هي واجبة أو مستحبة على قولين: أحدهما - وهو الأصح على ما ذكره القاضيان الطبري والروياني وغايرهما -: أنها واجبة، لأنه كان محترمًا بالإسلام، وربما عرضت له شبهة فيسعى في إزالتها، ورده إلى ما كان. هكذا عبارة الرافعي في تعليله، وعبارة الشيخ أبي إسحاق في «النكت»: لأنه لا يرتد إلا لشبهة عرضت له، فوجبت استتابته لإزالة شبهته. ومن حجة هذا القول ـ بل هو أقوى حجته ـ ما ورد عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قدم عليه رجل من قبل أبي موسى، فسأله عن

بهة عرضت له، فوجبت استتابته لإزالة شبهته. ومن حجة هذا القول ـ بل هو أقوى حجته ـ ما ورد عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قدم عليه رجل من قبل أبي موسى، فسأله عن

الناس فأخبره، ثم قال: هل كان فيكم من مغربة خير؟ فقال: نعم، رجل كفر بالله بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. قال عمر: هلا حبستموه ثلاثًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟! اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. وقد تقدم ما حكاه ابن القصار المالكي من إجماع الصحابة على تصويب قول عمر، ولم ينكره أحد. وعن ابن عمر قال: يستتاب المرتد ثلاثًا. وروى الدارقطني من حديث عائشة قالت: ارتدت امرأة يوم أحد، فأمر النبي ﷺ أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت. في إسناده محمد بن عبد الملك الأنصاري، قال أحمد: كان يضع الحديث ويكذب.

ومن حديث جابر أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي ﷺ أن يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت وإلا قتلت. في إسناده معمر بن بكار، قال العقيلي: في حديثه وهم. وعن جابر قال: ارتدت امرأة عن الإسلام، فأمر رسول الله ﷺ أن يعرضوا عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا قتلت. في سنده عبد الله بن أذينة، جرحه ابن حبان. والقول/ الثاني ـ وبه قال أبو حنيفة واختاره ابن أبي هريرة ـ أنها مستحبة، لقوله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه"، ولأن الكافر الأصلي الذي ظهر عناده لا تجب استتابته.

/ الثاني ـ وبه قال أبو حنيفة واختاره ابن أبي هريرة ـ أنها مستحبة، لقوله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه"، ولأن الكافر الأصلي الذي ظهر عناده لا تجب استتابته.

والجواب عن الحديث أنه لا يمنع الاستتابة إذا دل عليها دليل، وهو قول الصحابة. وعن الثاني: ما قاله الشيخ أبو إسحاق وغيره أن الكافر الأصلي الحربي كفره ليس عن شبهة، والمرتد بخلافه. ولهذا لو طلب المرتد التأجيل لأجل، ولو طلب الحربي لم يؤجل، ومسألة تأجيل المرتد فيها خلاف، قولان: أحدهما ـ وبه قال أبو حنيفة: يجب تأجيله ثلاثًا إذا طلب لأثر عمر. والثاني: لا، وهو المنصور في الخلاف، كما لو طلب التأجيل بعد الثلاث. والمراد بالتأجيل إمهاله ثلاثًا، فإن الخلاف الأول في الاستتابة من أصلها. وسواء أقلنا هي واجبة أو مستحبة ففي مدتها ـ وهو المراد بالتأجيل ـ قولان: أحدهما: أنه يستتاب ثلاثًا للأثر، وأصحهما ـ وهو اختيار المزني ـ يستتاب في حاله، فإن تاب وإلا قتل ولم يمهل، ومذهب

مالك وأحمد مثل القول الأول، وعن أبي حنيفة مثله، وقد تقدم النقل عنه في كلام القاضي عياض. ولا خلاف أنه لا يخلى في هذا الإمهال، بل يحبس، وفي أنه لو قتل قبل الاستتابة أو قبل مضي المهلة لم يجب بقتله شيء، لا قصاص ولا دية ولا كفارة، وإن كان القاتل مسيئًا بما فعل على قول الوجوب. ولو جرحه أجنبي قبل الاستتابة ثم أسلم ومات فلا ضمان، لأنه قطع مباح فلم تضمن سرايته، كقطع السارق، قاله الشافعي والأصحاب. ولو قال: حلوا شبهتي، فهل نناظره؟ أصحهما عند الغزالي المنع، والمختار عندي أن يناظر ما لم يظهر أنه يقصد التسويف والمماطلة، وإن كان الأصحاب أطلقوا على أحد الوجهين أنه يناظر.

ومن حجة القول بأن الاستتابة لا تجب ما صح عن معاذ بن جبل أنه قدم على أبي موسى فإذا عنده رجل موثق، فقال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديًا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود، فقال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. قاله ثلاثًا، قال: فأمر به فقتل. رواه ..... . لكن في "سنن أبي داود" في بعض طرقه أنه كان قد استتيب قبل ذلك، وفي طريق أخرى: فلم ينزل حتى ضرب عنقه وما استتابه، وفي طريق أخرى قال أبو داود: لم تذكر الاستتابة.

وذكر البيهقي حديث عمر في الاستتابة ثلاثًا، ثم قال: وكان الشافعي يقول بهذا في القديم، ثم قال في القول الآخر: ثبت عن النبي ﷺ/ أنه قال: "يحل الدم بثلاث: كفر بعد إيمان .. " ولم يأمر فيه بأناةٍ مؤقتة تتبع، ولم يثبت حديث عمر لانقطاعه، ثم حمله على الاستحباب، فإنه لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئًا. وهذا الكلام من البيهقي يقتضي أن القول بوجوب الاستتابة ثلاثة أيام قديم، والجديد أنه مستحب، وساكت عن وجوب الاستتابة في الحال الذي اقتضى كلام الرافعي أنه الأصح، ويقتضي أن جواز التأخير إلى ثلاثة أيام مجزوم به، وكلام الرافعي ساكت عن ذلك، بل يشير إلى أنه لا يجوز على الأصح، لأنه قال: يستتاب في الحال، فإن تاب وإلا قُتل ولا يهمل. وقال ابن المنذر: اختلف قول الشافعي في هذا الباب، فقال في كتاب المرتد: يقتل مكانه، وقال في مكان آخر قولاً ثانيًا: يحبس ثلاثًا، ومال المزني إلى القول الأول. قال ابن المنذر: وقد اختلفت الأخبار عن عمر في هذا الباب، واستعمال ما أمر به النبي ﷺ يجب، وهو قوله: "من بدل دينه فاقتلوه"، وحسن أن يستتاب، فإن تاب مكانه وإلا قتل.

ذر: وقد اختلفت الأخبار عن عمر في هذا الباب، واستعمال ما أمر به النبي ﷺ يجب، وهو قوله: "من بدل دينه فاقتلوه"، وحسن أن يستتاب، فإن تاب مكانه وإلا قتل.

وروى البيهقي عن أبي بكر وعثمان وعلي الاستتابة من غير توقيت. وقال ابن الصباغ: إن الشافعي نصر القول بأنه يستتاب في الحال، فإن تاب وإلا قتل. والمتلخص في هذه المسألة من مذهب الشافعي أن الاستتابة ثلاثة أيام جائزة قطعًا على ما اقتضاه كلام/ البيهقي، وهل هي واجبة أو مستحبة؟ قولان، الجديد الصحيح: الثاني، ومستند الجواز إما وجوبًا وإما استحبابًا: قضايا الصحابة، فيتعين القطع به، بخلاف ما بعد الثلاث، فلم يرد إلا شاذًا مع ما فيه من تأخير الواجب إلى مدة لا نهاية لها. وهل يجوز قتله بدون استتابة أصلاً أو لا بد من استتابته في الحال؟ قولان، أصحهما عند جماعة: الثاني، والمختار عندي الأول، لأن الأحاديث التي ذكرناها مما يدل على الوجوب ضعيفة، وأثر عمر مختلف في ثبوته،

وبقية قضايا الصحابة تدل على الجواز لا على الوجوب، نعم لا شك في استحبابها، وإذا كنا نقول في الكافر الأصلي الذي بلغته الدعوة وعلم القتال: يجوز اغتياله، فهذا أولى، لأن شبهته أضعف، وعلمه بتوجه القتل عليه أتم، وكفره أغلظ. ولهذا إذا تعارض قتال المرتدين وقتال الكفار الأصليين بدأنا بقتال المرتدين، نص عليه الشافعي والأصحاب، ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع عليه. هذا حكم استتابة المرتد غير الساب، والساب قد علمت أن القاضي عياض بن موسى قال: إنه مثله، وكذلك يقتضيه كلام أصحابنا وغيرهم. ويمكن أن يقال إنه أولى بعدم الاستتابة لما تقدم أن كفره أغلظ وأفحش ولا شبهة فيه، وربما يؤيد ذلك بأن النبي ﷺ لم يستتب ابن خطل ومقيس بن صبابة وابن أبي سرح ومن أهدر دمه معهم ذلك اليوم. ولا يقال بأنه لا يستتاب إلا من هو في قبضة الإمام وهؤلاء التحقوا بدار الحرب، لأنا نقول: قد نص أصحابنا أن المرتدين إذا اجتمعوا وكانت لهم شوكة يقاتلون، فإذا قدر عليهم استتيبوا، وهؤلاء قدر عليهم بفتح مكة، وقد حضر إليه ابن أبي سرح.

نا نقول: قد نص أصحابنا أن المرتدين إذا اجتمعوا وكانت لهم شوكة يقاتلون، فإذا قدر عليهم استتيبوا، وهؤلاء قدر عليهم بفتح مكة، وقد حضر إليه ابن أبي سرح.

وإنما الجواب الصحيح أحد ثلاثة أجوبة: إما أن الاستتابة مستحبة ليست بواجبة، وهؤلاء قد طالت مدتهم، وربما ظهر/ من حالهم ما يبعد رجوعهم، وذلك كافٍ في ترك المستحب. وإما أنهم كانوا محاربين، كما ورد أن مقيس بن صبابة قتل واستاق المال والتحق بدار الحرب، وكذلك ابن خطل، لكن هذا لم يكن في جميعهم. وإما أن الساب لا يستتاب لفحش كفره، سواء أقلنا إذا بادر بالتوبة صحت توبته أم لا، فإن هذا محتمل. والذي أراه أنه حيث قبلنا التوبة نستحب الاستتابة، ونتأكد ولا نغتال، لأنه قد يكون تاب فيما بينه وبين الله تعالى فنقتل مسلمًا، وأما متى شهر السيف عليه وهو عالم ولم يتلفظ بالإسلام فإنه يعلم أنه مصر على كفره. وأعلم أنا حكينا عن بعض التابعين أن المرتد لا يستتاب وأنه لا تقبل توبته، وأنا أخشى أن تكون رواية من منع قبول التوبة غلطًا، وأنه روى: "لا يستتاب" فظن أنه يلزم منها منع قبول التوبة، وقد عرفت أنه ليس بلازم، فالصواب القطع في المرتد الذي ليس بساب ولا زنديق بقبول توبته، ولا يثبت فيه خلاف عن أحد إلا بيقين، إلا الرواية المنقولة عن أحمد في الفرق بين من ولد في الإسلام وغيره، فإن أصحابه العارفين بمذهبه نقلوها عنه.

الباب الثاني: في حكم الساب من أهل الذمة وفيه ثمانية فصول: الأول: في نقل كلام العلماء في قتله. الثاني: في نقل كلام العلماء في انتقاض عهده. الثالث: في بيان أنه لا يلزم من القول بانتقاض عهده ولا بعدمه عدم قتله. الرابع: في الأدلة الدالة على قتله. الخامس: في أنه لا تصح توبته مع بقائه على الكفر. السادس: في أن توبته بالإسلام صحيحة مسقطة للقتل. السابع: في أنه هل يستتاب بالإسلام ويدعي إليه أو لا؟ الثامن: في أنه هل يصح حكم الحاكم بسقوط القتل عنه؟

الفصل الأول: في نقل كلام العلماء في قتله قال أبو سليمان الخطابي ﵀: "إذا كان الساب ذميا قال مالك: من شتم النبي ﷺ من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم، وكذا قال أحمد، وقال الشافعي: يقتل الذمي إذا سب النبي ﷺ وتبرأ منه الذمة، واحتج في ذلك بخبر كعب بن الأشرف، وحكي عن أبي حنيفة قال: لا يقتل الذمي بشتم النبي ﷺ، ما هم عليه من الشرك أعظم". وقال ابن المنذر: "أجمع عوام أهل العلم أن على من سب النبي ﷺ القتل، وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، وقد حكي عن النعمان أنه لا يقتل من سب النبي ﷺ من أهل الذمة، ما هم عليه من الشرك أعظم".

قال ابن المنذر: "ومما يحتج به في هذا الباب قصة كعب بن الأشرف، فإنه قد آذى/ الله ورسوله، فانتدب له جماعة بإذن النبي ﷺ فقتلوه". وقال إسحاق بن راهويه: إن أظهروا سب رسول الله ﷺ فسمع ذلك منهم أو تحقق عليهم قتلوا، وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: ما هم عليه من الشرك أعظم من سب رسول الله ﷺ. قال إسحاق: يقتلون، لأن ذلك نقض للعهد. وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز، وكذلك نص الإمام أحمد علي وجوب قتله وانتقاض عهده. وقال الزمخشري وهو حنفي، في سورة براءة من "تفسيره": "وقالوا إذا طعن الذمي في دين الإسلام طعنًا ظاهرًا جاز قتله، لأن العهد معقود معه على أن لا يطعن، فإذا طعن فقد نكث عهده وخرج من الذمة". وقال القاضي عياض من المالكية: أما الذمي إذا صرح بسب أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به، فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يُسلم، لأنا لم نعطه

لقاضي عياض من المالكية: أما الذمي إذا صرح بسب أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به، فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يُسلم، لأنا لم نعطه

الذمة أو العهد على هذا، وهو قول عامة العلماء إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من أهل الكوفة، فإنهم قالوا: لا يقتل، ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يؤدب ويعزر. وقال مالك في كتاب ابن حبيب و"المبسوط" وابن القاسم وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ فيمن شتم نبينا من أهل الذمة أو أحدًا من الأنبياء ﵈: قتل إلا أن يسلم، وقاله ابن القاسم في "العتبية" وعند محمد وابن سحنون. وفي كتاب محمد: أخبرنا أصحاب مالك أنه قال: من سب رسول الله ﷺ أو غيره من النبيين من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب. وروى ابن وهب عن ابن عمر أن راهبًا تناول النبي ﷺ، فقال ابن عمر: هلا قتلتموه؟!. قال القاضي عياض: ووردت لأصحابنا ظواهر تقتضي الخلاف إذا ذكرها الذمي بالوجه الذي كفر به. روى عسى عن ابن القاسم في ذمي قال: إن محمدًا لم يرسل إلينا إنما أرسل إليكم، وإنما نبينا موسى أو عيسى، ونحو هذا: لا شيء عليهم، لأن الله أقرهم على مثله، وأما إن سبه فقال: ليس بنبي، أو: لم يرسل، أو: لم ينزل عليه قرآن وإنما هو شيء تقوله، أو نحو هذا فيقتل.

قال ابن القاسم: وإذا قال النصراني: ديننا خير من دينكم، إنما دينكم دين الحمير، ونحو هذا من القبيح، أو سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله فقال: كذلك يعطيكم الله، ففي هذا الأدب الموجع والسجن الطويل. قال: وأما من شتم النبي شتمًا يعرف فإنه يقتل إلا أن يسلم. قاله مالك غير مرة ولم يقل يستتاب. قال ابن القاسم: ومحمل قوله عندي إن أسلم طائعا. قال ابن سحنون في سؤالات سليمان بن سالم/ في اليهودي يقول للمؤذن إذا تشهد: كذبت، يُعاقب العقوبة الموجعة مع السجن الطويل. وفي "النوادر" من رواية سحنون عنه: من شتم الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفر ضربت عنقه إلا أن يسلم.

العقوبة الموجعة مع السجن الطويل. وفي "النوادر" من رواية سحنون عنه: من شتم الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفر ضربت عنقه إلا أن يسلم.

قال القاضي عياض: ما ذكره ابن سحنون عن نفسه وأبيه مخالف لقول ابن القاسم فيما خفف عقوبتهم فيه مما به كفروا فتأمله، ويدل على أنه خلاف ما روي عن المدنيين في ذلك، فحكى أبو المصعب الزهري قال: أتيت بنصراني قال: والذي اصطفى عيسى على محمد، فاختلف علي فيه، فضربته حتى قتلته أو عاش يومًا وليلة، وأمرت من جر برجله وطرح على مزبلة فأكلته الكلاب. وسئل أبو المصعب عن نصراني قال: عيسى خلق محمدًا، فقال: يقتل. وقال ابن القاسم: سألنا مالكًا عن نصراني بمصر شهد عليه أنه قال: مسكين محمد، يخبركم أنه في الجنة، فهو الآن في الجنة؟! ما له لم ينفع نفسه إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه، لو قتلوه استراح الناس منه، قال مالك: أرى أن تضرب عنقه. قال: ولقد كدت ألا أتكلم فيها ثم رأيت أنه لا يسمعني الصمت. قال ابن كنانة في "المبسوط": من شتم النبي ﷺ من اليهود والنصارى فأرى للإمام أن يحرقه بالنار، وإن شاء قتله ثم حرق جثته، وإن شاء أحرقه بالنار حيًا إذا تهافتوا في سبه، ولقد كتب إلى مالك [من] مصر ـ وذكر مسألة ابن القاسم المتقدمة ـ قال: فأمرني مالك فكتبت بأن يقتل وأن تضرب عنقه، ثم قلت: يا أبا عبد الله وأكتب: ثم يحرق بالنار؟ فقال: إنه لحقيق بذلك وما أولاه به، فكتبته بيدي بين يديه فما أنكره ولا عابه، ونفذت الصحيفة بذلك، فقتل وحرق.

Bagian 2 dari 6