سنن النسائي - ط الرسالة

Salah satu Kutubussittah, terkenal ketat dalam seleksi perawi, karya Imam an-Nasa'i (w. 303 H).

Bagian 23 dari 48

— Bagian 23 · صناديدُ قريش - فقالوا: يعطي صَنادِيدَ نَجْدٍ ويَ… —

Bagian 23

صناديدُ قريش - فقالوا: يعطي صَنادِيدَ نَجْدٍ ويَدَعُنا (¬١)! قال: "إِنَّما فعلتُ ذلك لأَتألَّفَهُم". فجاء رجلٌ كَثُّ اللِّحْية، مُشْرِفُ الوَجْنَتَيْنِ، عَائرُ العَيْنَيْنِ، ناتِئُ الجَبِينِ، مَحْلُوقُ الرَّأس، فقال: اِتَّقِ الله يا محمد، قال: "فمَنْ يطيعُ (¬٢) الله ﷿ إِنْ عَصَيْتُه؟! أيأمَنُني على أهلِ الأرضِ ولا تأْمَنُوني؟! "، ثم أدبرَ الرَّجلُ، فاستأذنَ رجلٌ من القوم في قتله؛ يُرَوْنَ أَنّه خالدُ بنُ الوليد، فقال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هذا قومًا يقرؤون القرآنَ لا يُجاوِزُ حَناجِرَهُم، يَقْتُلُونَ أهلَ الإسلام، ويَدَعُون أهلَ الأوثان، يَمْرُقُونَ من الإسلام كما يَمْرُقُ السَّهْمُ من الرَّمِيَّة، لئن أدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عاد" (¬٣).

عن قَبِيصةَ بن مُخارقٍ قال: تَحَمَّلْتُ حَمَالةً، فَأَتَيْتُ رسولَ الله ﷺ أسألُه فيها، فقال: "أَقِمْ يا قَبِيصةُ حتى تأتِيَنا الصَّدقةُ فنأمُرَ لك". قال: ثم قال رسولُ الله ﷺ: "يا قَبِيصَة، إِنَّ الصَّدَقة لا تَحِلُّ إلّا لأحدِ ثلاثة: رجلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ له المسألةُ (¬١) حتَّى يُصِيبَ قِوَامًا من عَيْش - أو سِدَادًا من عَيْش - ورجلٍ أصابَتْهُ جائحةٌ، فاجْتاحَتْ مالَه، فحَلَّتْ له المسألةُ حتى يُصِيبَها ثم يُمسِكُ، ورجلٍ أصابَتْهُ فاقةٌ حتّى يشهدَ (¬٢) ثلاثةٌ من ذَوِي (¬٣) الحِجَا من قومِه: قد أصابَتْ (¬٤) فلانًا فاقَةٌ، فحَلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَ قوامًا من عَيْش - أو سِدَادًا من عَيْش - فما سِوَى هذا من المسألةِ يا قَبِيصةُ سُحْتٌ يأكلُها صاحبُها سُحْتًا" (¬٥).

ممَّا تُصُدِّقَ به على بَرِيرَة، فقال: "هو لها صَدَقَةٌ، ولنا هَدِيَّة". وكان زوجُها حُرًّا (¬١).

عن عَبدِ الله بن الزُّبير قال: جاء رجلٌ من خَثْعَمَ إِلى رسولِ الله ﷺ، فقال: إِنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الرُّكُوبَ، وأدركَتْهُ فريضةُ الله في الحَجّ، فهل يَجْزِي (¬١) أَنْ أَحُجَّ عنه؟ قال: "أنتَ (¬٢) أكبرُ ولدِه؟ " قال: نعم، قال: "أرأيتَ لو كان عليه دَيْنٌ أكنتَ تَقْضِيهِ؟ " قال: نعم، قال: "فحُجَّ عنه" (¬٣).

عن عبدِ الله بن عبَّاس والمِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ، أنهما اختَلَفا بالأَبْواء، فقال ابن عبَّاس: يَغْسِلُ المُحْرِمُ رأسَهُ، وقال المِسْوَر (¬١): لا يَغْسِلُ رأسَهُ، فأرسلَني ابن عبَّاس إلى أبي أيوبَ الأنصاريِّ أسألُه عن ذلك، فوجدتُه يَغْتَسِلُ بين قَرْنَيِ البئر وهو مُسْتَتِرٌ (¬٢) بثوب، فسلَّمتُ عليه وقلت (¬٣): أرسلَني إليك عبدُ الله بنُ عبَّاس أسألُك: كيف كان رسولُ الله ﷺ يَغْسِلُ رأسَه وهو مُحْرِمٌ؟ فوضعَ أبو أيوبَ يدَهُ على الثَّوب، فطأطأه (¬٤) حتى بَدَا - يعني (¬٥) رأسَهُ - ثم قال لإنسانٍ يَصُبُّ على رأسِه، ثم حَرَّكَ رأسَه بيدَيْه، فأقبلَ بهما وأدْبَرَ وقال (¬٦): هكذا رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يفعل (¬٧).

نحنُ بالجِعْرَانة، والنبيُّ ﷺ في قُبَّة، فأتاهُ الوَحْيُ، فأشارَ إليَّ عُمر أنْ تَعالَ، فأدخَلْتُ رأسي القُبّة، فأتاه رجلٌ قد أحْرَمَ في جُبَّةٍ بِعُمْرَةٍ مُتَضَمِّخٌ بطِيبٍ، فقال: يا رسولَ الله، ما تقولُ في رجلٍ قد (¬١) أَحْرَمَ في جُبَّةٍ؟ إذ أُنزِلَ (¬٢) عليه الوَحْيُ، فجعلَ النبيُّ ﷺ يَغُطُّ لذلك، فسُرِّيَ عنه، فقال: "أينَ الرَّجُلُ الذي سألَني آنفًا؟ " فأُتِيَ بالرَّجل، فقال: "أمَّا الجُبَّةُ فاخْلَعْهَا، وأمَّا الطِّيبُ فاغْسِلْهُ، ثم أَحْدِثْ إِحْرامًا". قال أبو عبد الرَّحمن: "ثمّ أحْدِثْ إحْرامًا" ما (¬٣) أعلمُ أحدًا قاله غير نوح بن حَبِيب، ولا أحسبُه محفوظًا، والله ﷾ أعلم (¬٤) (¬٥).

عن ابن عُمر قال: قامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، ماذا تأمرُنا أن نَلْبَسَ من الثِّياب في الإحرام؟ فقال رسولُ الله ﷺ: "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا العَمَائمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفَافَ، إلا أن يكون أحدٌ ليست له نَعْلانِ؛ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ما أسْفَلَ (¬١) من الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا شيئًا من الثِّياب مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ، ولا تَنْتَقِبِ (¬٢) المرأةُ الحَرَامُ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ" (¬٣).

فقال لي رسولُ الله ﷺ: "كيف صنعتَ؟ " قلتُ: أهْلَلْتُ بإهْلالِكَ. قال: "فإنِّي سُقْتُ الهَدْيَ، وقَرَنْتُ". قال: وقال (¬١) لأصحابه: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ من أمري ما (¬٢) اسْتَدْبَرْتُ، لَفَعَلْتُ كما فَعَلْتُم، ولكنْ (¬٣) سُقْتُ الهَدْيَ وقَرَنْتُ" (¬٤).

إلى أهلِه". فطافَ رسولُ اللهِ ﷺ حين قَدِمَ مَكَّةَ، واسْتَلَمَ (¬١) الرُّكْنَ أوَّلَ شيء، ثم خَبَّ ثلاثةَ أطْوافٍ من السَّبْع، ومَشَى أربعةَ أطْوَاف، ثم ركَعَ حين قَضَى طَوافَهُ بالبَيْت عند المَقَامِ ركعتَيْن (¬٢)، ثم سَلَّمَ، فانصرفَ، فأتَى الصَّفَا، فطافَ بالصَّفَا والمَرْوةِ سبعةَ أطْوَاف، ثم لم يَحِلَّ من شيءٍ حَرُمَ (¬٣) حتى قَضَى حَجَّهُ ونَحَرَ (¬٤) هَدْيَهُ يومَ النَّحْر، وأفاضَ فطافَ بالبيت، ثم حَلَّ من كلِّ شيءٍ حَرُمَ منه، وفعلَ مثلَ ما فعلَ رسولُ الله ﷺ مَنْ أَهْدَى وساقَ الهَدْيَ من النَّاس (¬٥).

وبالصَّفا والمَرْوة، ولم يَزِدْ على ذلك، ولم يَنْحَرُ ولم يَحْلِقُ ولم يُقَصِّرْ، ولم يَحِلَّ من شيءٍ حَرُمَ منه حتى كان يومُ النَّحْر، فَنَحَرَ وحَلَقَ، فرأى أنْ قد قَضَى طوافَ الحَجِّ والعُمرة بطوافِه الأوَّل، وقال ابن عمر: كذلك فَعَلَ رسولُ الله ﷺ (¬١).

أَحْلِلْ (¬١)، ولم أطُفْ بالبيت، والنَّاسُ يذهبون إلى الحَجِّ الآن، فقال: "إنَّ هذا أمْرٌ كَتَبَهُ الله على بناتِ آدَم، فاغْتَسِلي، ثم أَهِلِّي بالحَجِّ". ففَعلَتْ، ووقَفَتِ المَواقِفَ (¬٢)؛ حتى إذا طَهُرَتْ طافَتْ بالكعبة وبالصَّفا والمَرْوَة، ثم قال: "قد حَلَلْتِ من حَجَّتِكِ (¬٣) وعُمْرَتِكِ جميعًا". فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي أجِدُ في نفسي أنِّي لم أطُفْ بالبيت حتى حَجَجْتُ، قال: "فاذْهَبْ بها يا عبدَ الرَّحمن، فأَعْمِرْها من التَّنْعِيم". وذلك ليلةَ الحَصْبَة (¬٤).

شَجَرًا (¬١)، فإِنْ تَرَخَّصَ أحدٌ لقتالِ (¬٢) رسولِ الله ﷺ فيها فقُولُوا له (¬٣): إنَّ الله أَذِنَ لرسوله ولم يأذَنْ لكم، وإنَّما أذِنَ لي فيها ساعةً من نهار، وقد عادَتْ حُرمتها اليومَ كَحُرْمَتِها بالأمس، وليُبَلِّغِ (¬٤) الشَّاهِدُ الغائبَ" (¬٥).

عن عائشةَ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "لولا حَدَاثَةُ عَهْدِ قومِكِ بالكُفر، لَنَقَضْتُ البيتَ فَبَنَيْتُهُ على أساس إبراهيمَ ﵇، وجعلتُ له خَلْفًا، فإنَّ قريشًا لمَّا بَنَتِ البيتَ اسْتَقْصَرَتْ" (¬١).

عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ لها: "يا عائشة، لولا أنَّ قومَكِ حديثُ عهدٍ بجاهليَّةٍ لأَمَرْتُ بالبيتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فيه ما أُخْرِجَ منه، وألزَقْتُه (¬١) بالأرض، وجَعَلْتُ له بابَيْن: بابًا شرقيًا، وبابًا غربيًّا، فإنَّهم عَجَزُوا (¬٢) عن بنائه، فبلَغْتُ به أساسَ إبراهيم" ﵇. قال: فذلك الذي حَمَلَ ابنَ الزُّبير على هَدْمِه. قال يزيد (¬٣): وقد شَهِدْتُ ابنَ الزُّبير حين هَدَمَهُ وَبَنَاه وأَدْخَلَ فيه من الحِجْرِ، وقد رأيتُ أساسَ إبراهيمَ ﵇؛ حجارةً كأَسْنِمَةِ الإبلِ مُتلاحِكةً (¬٤).

عن أسامةَ بن زيدٍ قال: دخلَ رسولُ الله ﷺ الكعبةَ، فَسَبَّحَ في نَواحيها وكَبَّرَ ولم يُصَلِّ، ثم خرجَ فصَلَّى خلفَ المَقامِ ركعتَيْنِ، ثم قال: "هذه القِبْلَةُ" (¬١).

رسولَ الله ﷺ يقول: "إِنَّ مَسْحَهُما يَحُطَّانِ (¬١) الخطيئة". وسمعتُه يقول: "مَنْ طَافَ سَبْعًا (¬٢)؛ فهو كعِدْلِ رَقَبَة" (¬٣).

أهَلَّ بالحَج، ومِنَّا مَنْ أهَلَّ بِعُمْرَة وأَهْدَى، فقال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ أَهَلَّ بعُمْرةٍ ولم يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ (¬١)، ومَنْ أهَلَّ بِعُمْرةٍ فأَهْدَى فلا يَحِلَّ، ومن أَهَلَّ بحَجَّةٍ فليُتِمَّ حَجَّه". قالت عائشة: وكنتُ (¬٢) ممَّن أَهَلَّ بعُمرة (¬٣) (¬٤).

النَّاس (¬١) حتى خَتَمَهَا (¬٢). قال أبو عبد الرَّحمن: ابن خُثَيْم ليس بالقَوِيِّ في الحديث، وإنَّما أخرجتُ هذا له (¬٣) لئلّا يُجْعَلَ: ابن جُرَيْج عن أبي الزُّبير، وما كتبناهُ إلا عن

سفيانَ الثَّوري، عن سَلَمَةَ بن كُهَيْلَ، عن الحَسَن العُرَني عن ابن عبَّاس قال: بَعَثَنَا رسولُ الله ﷺ غَيْلِمَةَ بني عبدِ المُطَّلب على حُمُراتٍ يَلْطَحُ أفخاذنا ويقول: "أُبَيْنِيَّ (¬١)، لا تَرْمُوا جمرةَ العَقَبَةِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ" (¬٢).

قيل: والطِّيب (¬١)؟ قال: أمَّا أنا فقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَتَضَمَّخُ بالمِسْكِ، أفَطِيبٌ هو؟! (¬٢) (¬٣).

٢٢ - كتاب الزَّكاة ١ - باب وجوب الزَّكاة ٢٤٣٥ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عَمَّارٍ المَوْصِلي، عن المُعَافَى، عن زكريَّا بن إسحاقَ المكِّيّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الله بن صَيْفيٍّ، عن أبي مَعْبَد عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله ﷺ لمعاذ حين بَعَثَهُ إلى اليمن: "إنَّكَ تأتي قومًا أهلَ كتاب، فإذا جِئْتَهُم فادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إلهَ إلا الله، وأنَّ محمَّدًا رسولُ الله، فإنْ هُم أطاعُوكَ بذلك، فأَخْبِرْهُم أَنَّ الله ﷿ فَرَضَ عليهم خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ ولَيْلة، فإِنْ هُمْ - يعني - أطاعُوكَ بذلك، فَأَخْبِرْهُم أَنَّ الله ﷿ فَرَضَ عَليهِم صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ من أغنيائِهم فَتُرَدُّ على فُقرائِهم، فإنْ هُمْ أطَاعُوكَ بذلك، فاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم" (¬١).

٢٤٣٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ قال: سمعتُ بَهْرَ بنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عن أبيه

عن جدِّه قال: قلتُ: يا نبيَّ الله، ما أتيتُكَ حتى حَلَفْتُ أكثرَ من عَدَدِهِنَّ - لأصابع يديه - أنْ لا آتِيكَ ولا آتِيَ دِينَكَ، وإنِّي كنتُ امْرَأَ لا أَعْقِلُ شيئًا إلا ما علَّمَني اللهُ ﷿ ورسولُه، وإِنِّي أسألُكَ (¬١) بوَحْيِ (¬٢) الله: بِمَ (¬٣) بَعَثَكَ رَبُّك إلينا؟ قال: "بالإسلام"، قلتُ: وما آياتُ الإسلام؟ قال: "أنْ تقول: أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إلى الله، وتَخَلَّيْتُ، وتُقِيمَ الصَّلاةَ، وتُؤْتِي الزَّكاة" (¬٤).

٢٤٣٧ - أخبرنا عيسى بنُ مُساوِرٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ شُعَيبِ بن شابُور، عن معاويةَ بن سَلَّام، عن أخيه زيدِ بن سَلام، أنّه أخبرَه عن جدِّه أبي سَلَام، عن عبد الرَّحمن بن غَنْم أن أبا مالك الأشعريَّ حَدَّثه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "إِسْبَاغُ الوُضُوءِ

شَطْرُ الإيمان، والحَمْدُ للهِ تَمْلأُ المِيزانَ، والتَّسْبِيحُ والتَّكبيرُ يَمْلأُ (¬١) السَّماواتِ والأرضَ، والصَّلاةُ نورٌ، والزَّكاةُ بُرْهَانَ، وَالصَّبْرُ ضِياء، والقرآنُ حُجَّةٌ لكَ أو عليك" (¬٢).

َسْبِيحُ والتَّكبيرُ يَمْلأُ (¬١) السَّماواتِ والأرضَ، والصَّلاةُ نورٌ، والزَّكاةُ بُرْهَانَ، وَالصَّبْرُ ضِياء، والقرآنُ حُجَّةٌ لكَ أو عليك" (¬٢).

٢٤٣٨ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عَبْدِ الحَكَم، عن شُعيب، عن اللَّيْثِ قال: أخبرنا خالد، عن ابن أبي هِلال، عن نُعَيْم المُجْمِر أبي عبد الله قال: أخبرني صُهَيْب

أنَّه سَمِعَ من أبي هريرةَ ومن أبي سعيدٍ يقولان: خَطَبَنا رسولُ الله ﷺ يومًا، فقال: "والذي نفسي بيدِه" ثلاث مرَّات، ثم أَكَبَّ، فَأَكَبَّ كلُّ رجلٍ منَّا يبكي، لا ندري على ماذا حَلَفَ، ثم رفَعَ رَأْسَهُ فِي وَجْهِهِ البُشْرَى، فكانت أحَبَّ إلينا من حُمْرِ النَّعَم، ثم قال: "ما مِنْ عبدٍ يُصَلِّي الصَّلواتِ الخَمْسَ، ويصومُ رمضانَ، ويُخرِجُ الزَّكاةَ، ويجتنبُ الكبائرَ السَّبْعَ؛ إلا فُتِحَتْ له أبوابُ الجَنَّة، وقيل (¬١) له: اُدْخُلْ بسَلَام" (¬٢).

٢٤٣٩ - أخبرني عَمْرُو بنُ عُثمانَ بن سعيدِ بن كثيرٍ قال: حدَّثنا أبي، عن شعيب، عن الزُّهْريِّ قال: أخبرني حُمَيْدُ بنُ عبدِ الرَّحمن أن أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ من شيءٍ من الأشياءِ في سبيلِ الله، دُعِيَ من أبواب الجَنَّة: يا عبدَ الله، هذا

خَيْرٌ لك (¬١)، وللجنَّةِ أبواب، فمَنْ كانَ من أهلِ الصَّلاةِ دُعِيَ من باب الصَّلاة، ومَنْ كانَ من أهلِ الجهاد دُعِيَ من بابِ الجِهاد، ومَنْ كانَ من أهلِ الصَّدَقةِ دُعِيَ من باب الصَّدَقَة، ومَنْ كانَ من أهلِ الصِّيام دُعِيَ من بابِ الرَّيَّان". قال أبو بكر: هَلْ على مَنْ (¬٢) يُدْعَى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يُدْعَى منها كلِّها أحدُ يا رسولَ الله؟ قال: "نَعَمْ، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكونَ منهم" (¬٣). يعني أبا بكر.

٢ - باب التَّغْلِيظ في حَبْسَ الزَّكاة ٢٤٤٠ - أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ في حديثه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن المَعْرُورِ بن سُويد عن أبي ذرٍّ قال: جئتُ إلى النبيِّ ﷺ وهو جالسٌ في ظِلِّ الكعبة، فلمَّا رآني مُقْبِلًا قال: "هُمُ الأَخْسَرُونَ ورَبِّ الكعبة"، فقلت: ما لي؟! لَعَلِّي

عن أبي ذرٍّ قال: جئتُ إلى النبيِّ ﷺ وهو جالسٌ في ظِلِّ الكعبة، فلمَّا رآني مُقْبِلًا قال: "هُمُ الأَخْسَرُونَ ورَبِّ الكعبة"، فقلت: ما لي؟! لَعَلِّي

٢٤٤١ - أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال: حدَّثنا ابن عُيَيْنَة، عن جامعِ بن أبي راشد، عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ما مِنْ رَجُلٍ له مالٌ لا يُؤَدِّي حَقَّ مالِهِ إلا جُعِلَ له طَوْقًا في عُنُقِه، شجاعٌ (¬١) أقْرَعُ وهو يَفِرُّ منه وهو يَتْبَعُه"، ثم قرأ مِصْداقَه من كتابِ الله ﷿: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ (¬٢) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ الآية [آل عمران: ١٨٠] (¬٣).

٢٤٤٢ - أخبرنا إسماعيلُ بن مسعودٍ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا سعيدُ بن أَبي عَرُوبَةَ قال: حدَّثنا قتادة، عن أبي عُمَرَ (¬٤) الغُدَاني

٣ - باب مانع الزّكاة ٢٤٤٣ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن عُقَيْل، عن الزُّهْري قال: أخبرني عُبَيْدُ الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ بن مسعود عن أبي هريرةَ قال: لمَّا تُوفِّي رسولُ الله ﷺ واستُخْلِفَ أبو بكر بعدَهُ وكفَرَ مَنْ كفَرَ من العرب، قال عُمر لأبي بكر: كيف تُقاتِلُ النَّاسَ وقد قالَ رسولُ الله ﷺ: "أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولُوا: لا إلهَ إلا الله، فمن

٤ - باب عقوبة مانع الزَّكاة ٢٤٤٤ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا بَهْزُ بنُ حَكِيم قال: حدَّثني أبي عن جدِّي قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: "في كُلِّ إبلٍ سائمةٍ؛ في كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُون، لا يُفرَّقُ إبلُ عن حِسابها، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فله أجْرُها، ومَنْ أَبَى فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ إِبِلِه عَزْمةً من عَزَمَات رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ ﷺ منها شيء" (¬١).

٥ - باب زكاة الإبل ٢٤٤٥ - أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حَدَّثني عَمْرُو بنُ يحيى. ح: وأخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ومحمدُ بنُ بشَّار، عن عبد الرَّحمن، عن سفيانَ وشعبةَ ومالك، عن عَمْرِو بن يحيى، عن أبيه عن أبي سعيد الخُدْري، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "ليس فيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صدقةٌ، ولا (¬١) فيما دونَ خَمْسٍ (¬٢) ذَوْدٍ صدقةٌ، ولا فيما دونَ خَمْسَ (¬٣) أَوَاقٍ صدقة" (¬٤).

٢٤٤٦ - أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال: أخبرنا اللَّيث، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرِو بن يحيى بن عُمارة، عن أبيه

عن أبي سعيد الخُدري، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "ليس فيما دُونَ خَمْسَةِ (¬١) ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس فيما دونَ خمسةِ أواقٍ (¬٢) صدقةٌ، وليس فيما دونَ خَمْسَةِ (¬٣) أَوْسُقٍ صدقة" (¬٤).

سول الله ﷺ قال: "ليس فيما دُونَ خَمْسَةِ (¬١) ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس فيما دونَ خمسةِ أواقٍ (¬٢) صدقةٌ، وليس فيما دونَ خَمْسَةِ (¬٣) أَوْسُقٍ صدقة" (¬٤).

٢٤٤٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المباركِ قال: حدَّثنا المُظَفَّرُ بنُ مُدْرِك أبو كامل قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخذتُ هذا الكتابَ من ثُمامَةَ بن عبدِ الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك، أنَّ أبا بكر كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فرائضُ الصَّدَقَةِ التي فرضَ رسولُ الله ﷺ على المسلمين التي أمرَ الله ﷿ بها رسولَه ﷺ، فمَنْ سُئِلَها من المسلمين على وَجْهِها فليُعْطِ، ومن سُئل فوقَ ذلك فلا يُعْطِ:

٦ - باب مانع زكاة الإبِلِ ٢٤٤٨ - أخبرنا عِمْرَانُ بنُ بَكَّار قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عَيَّاش قال: حدَّثنا شعيبٌ قال: حدَّثني أبو الزِّناد ممَّا حدَّثه عبدُ الرَّحمن الأَعْرَجَ مِمَّا ذكَرَ

٧ - باب سقوط الزَّكاة عن الإبل إذا كانت رِسْلًا (¬١) لأهلِها ولِحَمُولَتِهم ٢٤٤٩ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ قال: سمعتُ بَهْزَ بنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عن أبيه عن جدِّه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "في كُلِّ إبلٍ سائمةٍ؛ من كلَّ أربعين ابنةُ لَبُون، لا تُفَرَّقُ (¬٢) إبلٌ عن حِسابها، مَنْ أعطاها مُؤْتَجِرًا لهُ (¬٣) أجْرُها، ومَنْ منعَها فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ إبلِه (¬٤) عَزْمةً من عَزَمَات رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ ﷺ منها شيء" (¬٥).

٨ - باب زكاة البقر ٢٤٥٠ - أخبرنا محمدُ بنُ رافع قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ قال: حدَّثنا مُفَضَّل - وهو ابن مُهَلْهَل - عن الأعمش، عن شَقِيق، عن مَسْرُوق عن معاذ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ بعثَهُ إلى اليمن، وأمرَه أنْ يأخُذَ من كلِّ حالِمٍ دينارًا، أو عَدْلَه مَعَافِرَ، ومن البقر؛ من ثلاثين تَبِيعًا (¬١) أو تَبِيعةً، ومن كلِّ (¬٢) أربعينَ مُسِنَّةً (¬٣).

٢٤٥١ - أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا يعلى - وهو ابن عُبيد - قال: حدَّثنا الأعمش، عن شَقِيق، عن مَسْرُوق. والأعمشُ، عن إبراهيم، قالا (¬١): قال معاذ: بعثني رسولُ الله ﷺ إلى اليمن، فأمرَني (¬٢) أَنْ آخُذَ من كلِّ أربعينَ بقرةً ثَنِيَّةً، ومن كلِّ ثلاثينَ تَبِيعًا (¬٣)، ومن كلِّ حالِمٍ دينارًا، أو عَدْلَهُ مَعَافِرَ (¬٤) (¬٥).

٢٤٥٢ - أخبرنا أحمدُ بنُ حَرْب قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مَسْرُوق عن معاذ قال: لمَّا بعثَهُ رسولُ الله ﷺ إلى اليمن؛ أمرَهُ أن يأخُذَ من كلِّ ثلاثينَ من البقر تَبِيعًا (¬١) أو تَبِيعةً، ومن كلِّ أربعين مُسِنَّةٌ، ومن كلِّ حالِمٍ دينارًا، أو عَدْلَهُ مَعَافِرَ (¬٢).

٢٤٥٣ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور الطُّوسيُّ قال: حدَّثنا يعقوبُ قال: حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاقَ قال: حدَّثني سليمانُ الأعمش، عن أبي وائل بن سَلَمَة عن معاذ بن جَبَل قال: أمرَني رسولُ الله ﷺ حين بعثَني إلى اليمن أن لا آخُذَ من البقر شيئًا حتى تَبْلُغَ ثلاثين، فإذا بلغَتْ ثلاثين ففيها عِجْلُ تابعٌ؛ جَذَعٌ أو جَذَعَة، حتى تَبْلُغَ أربعين، فإذا بلغَتْ أربعينَ ففيها بقرة مُسِنَّة (¬٣).

٩ - باب مانع زكاة البقر ٢٤٥٤ - أخبرنا واصلُ بن عبد الأعلى، عن ابن فُضَيْل، عن عبدِ الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ما مِنْ صاحب إبلٍ ولا بقرٍ ولا غَنَمٍ لا يُؤدِّي حَقَّها، إلا وقفَ لها (¬١) يومَ القيامة بقاعٍ قَرْقَرٍ، تَطَوُّه ذاتُ الأظلافِ بأظلافها، وتنطحُه ذاتُ القرونِ بقُرونها، ليس فيها يومئذ جَمَّاءُ ولا مكسورةُ القَرْن". قلنا: يا رسولَ الله، وماذا حَقُّها؟ قال: "إطْرَاقُ فَحْلِها، وإعارةُ دَلْوها، وحَمْلُ عليها في سبيل الله، ولا صاحبِ مالٍ لا يُؤدَّي حَقَّهُ، إلا يُخَيَّلُ له يومَ القيامةِ شجاعًا (¬٢) أَقْرَع يَفِرُّ منه صاحبُه وهو يَتْبعُه يقول له: هذا كنزُك الذي كنتَ تبخلُ به، فإذا رأى أنَّه لا بُدَّ له منه، أدخَلَ يدَه في فيه، فجَعَلَ يَقْضَمُها كما يَقْضَمُ الفَحْل" (¬٣).

١٠ - باب زكاة الغنم ٢٤٥٥ - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ فَضَالةَ بن إبراهيمَ النَّسائيُّ قال: أخبرنا سُرَيْجُ (¬١) بنُ النُّعمانِ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمة، عن ثُمامةَ بن عبدِ الله بن أنسِ بن مالك عن أنسِ بن مالك: أنَّ أبا بكر ﵁ كَتَبَ له: إنَّ هذه فرائضُ الصَّدقة التي فَرَضَ رسولُ الله ﷺ على المسلمين التي أمرَ الله بها رسولَه ﷺ، فَمَنْ سُئِلَها من المسلمين على وَجْهِها فليُعْطِها، ومن سُئل فوقَها فلا يُعْطِهِ: "فيما دونَ خَمْسٍ وعشرينَ من الإبل؛ في خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، فإذا بلغَتْ خمسًا وعشرينَ؛ ففيها بنتُ مَخَاض إلى خَمسٍ وثلاثين، فإن لم تكن ابنةُ مَخَاض فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ ستَّةً وثلاثين؛ ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خَمْسٍ وأربعين، فإذا بلغَتْ ستَّةً وأربعين؛ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْل إلى ستِّين، فإذا بلغَتْ إحدى وستِّين؛ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعين، فإذا بلغَتْ ستّةً وسبعين؛ ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعين، فإذا بلغَتْ إحدى وتسعين؛ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الفَحْل إلى عشرين ومئة، فإذا زادَتْ على عشرين ومئة؛ ففي كلِّ أربعين ابنةُ لَبُون، وفي كلِّ خمسين حِقَّةٌ.

ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِ مئة، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كلِّ مئة شاةٌ. ولا تُؤخذُ في الصَّدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوَار، ولا تَيْسُ الغَنَم، إلا أن يشاءَ المُصَدِّق، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّق (¬١)، ولا يُفرَّقُ بين مُجْتَمِع خشيةَ الصَّدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّويَّة، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً؛ فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاء ربُّها. وفي الرِّقَةِ رُبع العُشر، فإن لم يكنِ المالُ إلا تسعين ومئةً؛ فليس فيه (¬٢) شيءٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها" (¬٣).

ةً؛ فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاء ربُّها. وفي الرِّقَةِ رُبع العُشر، فإن لم يكنِ المالُ إلا تسعين ومئةً؛ فليس فيه (¬٢) شيءٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها" (¬٣).

١١ - باب مانع زكاةِ الغَنَمِ ٢٤٥٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُباركِ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا الأعمش، عن المَعْرُورِ بن سُويد عن أبي ذرٍّ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ما مِنْ صاحبِ إِبلٍ ولا بَقَرٍ ولا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكاتَها، إلا جاءت يومَ القيامةِ أعظمَ ما كانَتْ وأَسْمَنَهُ، تَنْطَحُهُ بقُرُونها، وتَطَؤُهُ بأخْفَافِها، كلّما نَفَذَتْ (¬٤) أُخْرَاها عادَتْ (¬٥) عليه أُولاها، حتى يُقْضَى بين النَّاسِ" (¬٦).

١٢ - باب الجمع بين المُتَفَرِّق، والتَّفريق بين المُجْتَمِع ٢٤٥٧ - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِي، عن هُشَيْم، عن هلال بن خَبَّابٍ، عَن مَيْسَرَةَ أَبي صالح، عن سُوَيْدِ بن غَفَلَة قال: أتانا مُصَدِّقُ النبيِّ ﷺ، فأتيتُه فجلستُ إليه، فسمعتُه يقول: إِنَّ فِي عَهْدِي أنْ لا نأخُذَ راضِعَ لبن ولا نجمع بين مُتَفَرِّق (¬١)، ولا نُفَرِّقَ بين مُجتمع، فأتاه رجلٌ بناقةٍ كَوْماء، فقال: خُذْها، فأبى (¬٢).

٢٤٥٨ - أخبرنا هارونُ بنُ زيدِ بن يزيدَ - يعني ابنَ أبي الزَّرْقاء - قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا سفيان، عن عاصمِ بن كُلَيْب، عن أبيه عن وائلِ بن حُجْر، أن النبيَّ ﷺ بَعَثَ ساعيًا، فأتى رجلًا، فأتاه فَصِيلًا مَخْلولًا، فقال النبيُّ ﷺ: "بَعَثْنا مُصَدِّقَ اللهِ ورسولِهِ، وإنَّ فلانًا أعطاه فَصِيلًا مَخْلولًا، اللَّهم لا تُبَارِكْ فيه ولا في إبلِه". فبلغَ ذلك الرَّجلَ، فجاء بناقةٍ حَسْناءَ، فقال: أتوبُ (¬١) إلى الله ﷿ وإلى نبيِّه ﷺ، فقال النبيُّ ﷺ: "اللهمَّ بارِكْ فيه وفي إبله" (¬٢).

في إبلِه". فبلغَ ذلك الرَّجلَ، فجاء بناقةٍ حَسْناءَ، فقال: أتوبُ (¬١) إلى الله ﷿ وإلى نبيِّه ﷺ، فقال النبيُّ ﷺ: "اللهمَّ بارِكْ فيه وفي إبله" (¬٢).

١٣ - باب صلاة الإمام على صاحب الصَّدَقة ٢٤٥٩ - أخبرنا عَمْرُو بنُ يزيد قال: حدَّثنا بَهْرُ بنُ أَسَدٍ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: عَمْرُو بنُ مُرَّةَ أخبرني قال: سمعتُ عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا أتاه قومٌ بصَدَقَتِهم قال: "اللَّهُمَّ صَلِّ على آلِ فلان". فأتاه (¬٣) أبي بصدقَتِه فقال: "اللَّهُمَّ صَلِّ على آلِ أبي أَوْفَى" (¬٤).

١٤ - باب إِذا جاوزَ في الصَّدقة ٢٤٦٠ - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ومحمدُ بنُ بشَّار - واللَّفظُ له - قالا: حدَّثنا يحيى، عن محمد بن أبي إسماعيل، عن عبدِ الرَّحمن بن هلال قال: قال جَرِير: أَتَى النبيَّ ﷺ ناسٌ من الأعراب، فقالوا: يا رسولَ الله، يأتينا ناسٌ من مُصَدِّقِيك يظلمون (¬١)، قال: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُم". قالوا: وإِنْ ظلمَ؟ قال: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُم" (¬٢). ثم قالوا: وإِنْ ظَلَمَ؟ قال: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُم". قال جرير: فما صَدَرَ عنِّي مُصَدِّقٌ منذ سمعتُ من (¬٣) رسولِ الله ﷺ إلا وهو راضٍ (¬٤).

٢٤٦١ - أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا إسماعيل - هو ابن عُلَيَّةَ - قال: أخبرنا داود، عن الشَّعبي قال: قال جَرِير: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا أتاكُمُ المُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرُ وهو عنكُم راضٍ" (¬١).

١٥ - باب إعطاء السَّيِّد المالَ بغير اختيارِ المُصَدِّق ٢٤٦٢ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا وكيع قال: حدَّثنا زكريا بن إسحاق، عن عَمْرِو بن أبي سفيان، عن مُسلم بن ثَفِنَةَ (¬٢) قال: استعملَ ابن علقمةَ أبي على عِرَافَةِ قومِهِ، وأمرَهُ أَن يُصَدِّقَهم، فبعثَني أبي إلى طائفةٍ منهم لآتِيَه بصدقَتِهم، فخرجتُ حتى أتيتُ على شيخ كبير يقال له: سَعْر، فقلت: إِنَّ أبي بعثَني إليك لتؤدِّيَ صدقةَ غنمك، قال: ابنَ أخي، وأيَّ نحوٍ تأخذون؟ قلت: نختارُ، حتى إِنَّا لَنَشْبُرُ ضروعَ الغنم، قال: ابنَ أخي، فإنِّي أُحدِّثُك أنِّي كنتُ في شِعْبٍ من هذه الشِّعاب على

عهدِ رسولِ الله ﷺ في غَنَمٍ لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا: إِنَّا رسولا رسولِ الله ﷺ إليك لِتُؤدِّيَ صدقة غَنَمِك، قال: قلتُ: وما عليَّ فيها؟ قالا: شاة، فأَعْمِدُ إلى شاةٍ قد عرفتُ مكانَها ممتلئةً مَحْضًا وشَحْمًا، فأخرجتُها إليهما، فقالا: هذه الشَّافِع - والشَّافِعُ الحائل (¬١) - وقد نهانا رسولُ الله ﷺ أن نأخُذَ شافعًا، قال: فأَعْمِدُ إلى عَنَاقٍ مُعْتاط - والمُعْتاط التي لم تلد ولدًا وقد حانَ ولادُها - فأخرجتُها إليهما، فقالا: ناوِلْنَاهَا، فرفعتُها إليهما، فجعلاها معَهما على بعيرِهما، ثم انطلقا (¬٢).

والمُعْتاط التي لم تلد ولدًا وقد حانَ ولادُها - فأخرجتُها إليهما، فقالا: ناوِلْنَاهَا، فرفعتُها إليهما، فجعلاها معَهما على بعيرِهما، ثم انطلقا (¬٢).

٢٤٦٣ - أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا رَوْحٌ قال: حدَّثنا زكريا بن إسحاقَ

قال: حدَّثني عَمْرُو بنُ أبي سفيان قال: حدَّثني مسلمُ بنُ شعبة (¬١)، أنَّ ابنَ علقمةَ استعملَ أباه على صدقة قومه، وساق الحديث (¬٢).

٢٤٦٤ - أخبرني عِمْرانُ بنُ بَكَّارٍ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عيّاشٍ قال: حدَّثنا شعيبٌ قال: حدَّثني أبو الزِّناد ممَّا حَدَّثَه عبدُ الرَّحمن الأعرج، ممَّا ذكرَ أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يُحَدِّثُ قال: وقال عُمر: أمرَ رسولُ اللهِ ﷺ بصدقة، فقيل: منعَ ابن جَمِيلِ وخالدُ بنُ الوليد وعَبَّاسُ بنُ عبدِ المطَّلب، فقالَ رسولُ الله ﷺ: "ما يَنْقِمُ ابن جميل إلا أنَّه كان فقيرًا فأغناه الله، وأمَّا خالدُ بنُ الوليد فإنَّكم تظلمون خالدًا؛ قدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَه وأَعْتُدَهُ في سبيل الله، وأمَّا العبَّاسُ بنُ عبدِ المطَّلب عمُّ رسولِ الله ﷺ فهي عليه (¬٣) صدقةٌ، ومثلُها معها" (¬٤).

٢٤٦٥ - أخبرنا أحمدُ بنُ حَفْصٍ قال: حدَّثنى أبي قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ طَهْمَان، عن موسى قال: حدَّثني أبو الزِّناد، عن عبد الرَّحمن عن أبي هريرةَ قال: أمَرَ رسولُ الله ﷺ بصدقة. مثلَه سَواءً (¬١).

٢٤٦٦ - أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور ومحمودُ بنُ غَيْلَانَ قالا: حدَّثنا أبو نُعَيْم قال: حدَّثنا سفيان، عن إبراهيمَ بن مَيْسَرَة، عن عثمانَ بن عبدِ الله بن الأسود عن عبدِ الله بن هلال الثَّقَفي قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ، فقال: كِدْتُ أُقتَلُ بعدَك في عَنَاقٍ أو شاةٍ من الصَّدَقة، فقال: "لولا أنها تُعْطَى فقراء المهاجرين ما أخَذْتُها" (¬١).

١٦ - باب زكاة الخَيْل ٢٤٦٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا وكيع، عن شعبة وسفيان، عن عبدِ الله بن دينار، عن سليمانَ بن يسار، عن عِرَاكِ بن مالك عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ليس على المسلم في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ (¬٢) صَدَقة" (¬٣).

٢٤٦٨ - أخبرنا محمدُ بنُ عليِّ بن حَرْب المَرْوَزيُّ قال: حدَّثنا مُحْرِزُ بنُ الوَضَّاح، عن إسماعيل - وهو ابن أميّة - عن مكحول، عن عِرَاكِ بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا زكاةَ على الرَّجُلِ المسلمِ في عَبْدِهِ ولا (¬١) فَرَسِهِ" (¬٢).

٢٤٦٩ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ موسى، عن مكحول، عن سليمانَ بن يسار، عن عِرَاكِ بن مالك عن أبي هريرةَ، يرفعُه إلى النبيِّ ﷺ قال: "ليس على المسلم في عَبْدِهِ ولا في فَرَسِهِ صدقة" (¬١).

٢٤٧٠ - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن خُثَيْم قال: حدَّثنا أبي عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "ليس على المَرْءِ فِي فَرَسِهِ ولا مَمْلُوكِهِ (¬٢) صَدَقَة" (¬٣).

١٧ - باب زكاة الرَّقيق ٢٤٧١ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظُ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبدِ الله بن دينار، عن سليمانَ بن يسار، عن عِرَاكِ بن مالك عن أبي هريرة، أن رسولَ الله ﷺ قال: "ليس على المُسْلِمِ في عَبْدِهِ ولا في (¬١) فَرَسِه صدقة" (¬٢).

٢٤٧٢ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن خُثَيْمِ بن عِرَاك بن مالك، عن أبيه عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "ليس على المُسْلِمِ صدقةٌ في غلامِهِ ولا في فَرَسِهِ" (¬١).

١٨ - باب زكاة الوَرِق ٢٤٧٣ - أخبرنا يحيى بنُ حَبِيبِ بن عَرَبيٍّ، عن حمَّاد قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن سعيد - عن عَمْرِو بن يحيى، عن أبيه عن أبي سعيد الخُدْري قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ليس فيما دونَ خَمْسةِ أواقٍ (¬٢) صَدَقَةٌ، ولا فيما دونَ خَمسِ (¬٣) ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس (¬٤) فيما دونَ خَمْسِ (¬٥) أَوْسُقٍ صدقةٌ" (¬٦).

٢٤٧٤ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك قال: حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الرحمن بن أبي صَعْصَعَةَ المازنيُّ، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "ليس فيما دُونَ

خمسِ (¬١) أوْسُقٍ من التَّمر صدقةٌ، وليسَ (¬٢) فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ من الإبلِ صدقةٌ" (¬٣).

٢٤٧٥ - أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا أبو أسامة، عن الوليدِ بن كثير، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمن بن أبي صَعْصَعَة، عن يحيى بن عُمارة وعبَّادِ بن تميم عن أبي سعيد الخُدريّ، أنّه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا صَدَقَةَ فيما دُونَ خمسِ (¬٤) أوْساقٍ من التَّمر، ولا فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقة، ولا فيما دونَ خَمْسِ ذَوْدٍ من الإبل صدقة (¬٥) " (¬٦).

٢٤٧٦ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور الطُّوسيُّ قال: حدَّثنا يعقوبُ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا ابن إسحاقَ قال: حدَّثني محمدُ بنُ يحيى بن حَبَّان ومحمدُ بنُ عبدِ الله بن عبد الرَّحمن بن أبي صَعْصَعَة - وكانا (¬١) ثقةً - عن يحيى بن عُمارة بن أبي حَسَن وعبَّادِ بن تميم - وكانا ثقةً - عن أبي سعيد الخُدريّ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "ليس فيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقة، وليس فيما دُونَ خَمْسٍ من الإبلِ صدقة، وليس فيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صدقة" (¬٢).

٢٤٧٧ - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا أبو أسامةَ قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَة عن عليٍّ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "قد عَفَوْتُ عن الخَيْلِ والرَّقيق، فأدُّوا زكاةَ أموالِكُم من كلِّ مئتين خمسةً" (¬٣).

٢٤٧٨ - أخبرنا حُسين بنُ منصور قال: حدَّثنا ابن نُمير قال: حدَّثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَة عن عليٍّ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "قد عَفَوْتُ عن الخَيْلِ والرَّقيق، وليس فيما دونَ مئتينِ زكاة" (¬١).

١٩ - باب زكاةِ الحُلِيِّ ٢٤٧٩ - أخبرنا إسماعيلُ بن مسعود قال: حدَّثنا خالد (¬١)، عن حُسين، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه عن جدِّه، أن امرأةً من أهل اليمن أتَتْ رسولَ الله ﷺ وبنتٌ لها، في يدِ ابنتِها مَسَكَتَانِ (¬٢) غليظتانِ من ذهب، فقال: "أَتُؤَدِّينَ زكاةَ هذا؟ " (¬٣) قالت: لا، قال: "أَيَسُرُّكِ أنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ ﷿ بهما يومَ القيامة سِوَارَيْنِ من نار؟ ". قال: فخَلَعَتْهُما فألقَتْهُما إلى رسولِ الله ﷺ، فقالتْ: هما للهِ ولرسولِه، ﷺ (¬٤).

٢٤٨٠ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِرُ بنُ سليمانَ قال: سمعتُ حُسَيْنًا قال: حدَّثني عَمْرُو بنُ شعيب قال: جاءتِ امرأةٌ ومعَها بنتٌ (¬١) لها إلى رسولِ الله ﷺ، وفي يدِ ابنتِها مَسَكَتَانِ، نحوَه مرسل (¬٢). قال أبو عبد الرّحمن: خالدٌ أثبتُ من المُعْتَمِر (¬٣).

٢٠ - باب مانع زكاةِ مالِهِ ٢٤٨١ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ سَهْلٍ قال: حدَّثنا أبو النَّضْر هاشمُ بن القاسمِ قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عبدِ الله بن أبي سَلَمة، عن عبدِ الله بن دِينار

عن ابن عُمَرَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ الذي لا يُؤَدِّي زكاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إليه مالُه يومَ القيامةِ شجاعًا (¬١) أقْرَعَ له زَبِيبَتان". قال: "فيلتزمُهُ (¬٢) أو يُطَوِّقُهُ"، قال: "يقول (¬٣): أَنا كَنْزُكَ، أَنا كَنْزُك" (¬٤).

٢٤٨٢ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ سَهْل قال: حدَّثنا حسنُ بنُ موسى الأَشْيَب قال: حدَّثنا

ُطَوِّقُهُ"، قال: "يقول (¬٣): أَنا كَنْزُكَ، أَنا كَنْزُك" (¬٤).

٢٤٨٢ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ سَهْل قال: حدَّثنا حسنُ بنُ موسى الأَشْيَب قال: حدَّثنا

عبد الرَّحمن بنُ عبدِ الله بن دِينار المدنيُّ، عن أبيه، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "مَنْ آتَاهُ اللهُ ﷿ مالًا فلم يُؤَدِّ زكاتَهُ مُثِّلَ له مالُه يومَ القيامةِ شجاعًا (¬١) أقْرَعَ له زَبِيبَتَان، يأخُذُ بِلِهْزِمَتِهِ (¬٢) يومَ القيامة، فيقول: أنا مالُكَ أنا كَنْزُكَ"، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [آل عمران: ١٨٠] الآية (¬٣).

٢١ - باب زكاة التّمر ٢٤٨٣ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُبارك قال: حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن إسماعيلَ بن أميَّة،، عن محمدِ بن يحيى بن حَبَّان، عن يحيى بن عُمارة

عن أبي سعيد الخُدريّ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ليس فيما دُونَ خمسةِ أوْساقٍ (¬١) من حَبٍّ وتَمْرٍ (¬٢) صدقة" (¬٣).

٢٢ - باب زكاة الحِنْطَة ٢٤٨٤ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ القاسم قال: حدَّثني عَمْرُو بنُ يحيى بن عُمارة، عن أبيه عن أبي سعيد الخُدْريّ (¬٤)، عن رسولِ الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ في البُرِّ والتَّمْرِ زكاةٌ حتى يَبْلُغَ خمسةَ أوْسُق، ولا يَحِلُّ في الوَرِق زكاةٌ حتى يَبْلُغَ (¬٥) خمسةَ (¬٦) أوَاقٍ، ولا يَحِلُّ (¬٧) في إبلٍ زكاةٌ حتى تبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ" (¬٨).

٢٣ - باب زكاة الحبوب ٢٤٨٥ - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان عن إسماعيلَ بن أميَّة، عن محمدِ بن يحيى بن حَبَّان، عن يحيى بن عُمارة عن أبي سعيد الخُدْرِي، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "ليس في حَبٍّ ولا تَمْرٍ صدقةٌ حتى تبلُغَ (¬١) خَمْسَةَ أَوْسُق، ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ، ولا فيما دونَ خَمْسِ (¬٢) أواقٍ صَدَقة" (¬٣).

٢٤ - باب القَدْر الذي تَجِبُ فيه الصَّدَقة ٢٤٨٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا إدريسُ الأَوْديُّ، عن عَمْرِو بن مُرَّة، عن أبي البَخْتَرِيّ

الصَّدَقة ٢٤٨٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا إدريسُ الأَوْديُّ، عن عَمْرِو بن مُرَّة، عن أبي البَخْتَرِيّ

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ (¬١) صدقة" (¬٢).

٢٤٨٧ - أخبرنا أحمدُ بنُ عَبْدَةَ قال: حدَّثنا حَمَّاد، عن يحيى بن سعيد وعُبَيْدِ الله بن عُمر، عن عَمْرِو بن يحيى، عن أبيه عن أبي سعيد الخُدْريّ، عن النبيِّ ﷺ قال: "ليس فيما دُونَ خمس أواقٍ صدقةٌ، ولا (¬٣) فيما دون خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس فيما دونَ خمسةِ (¬٤) أوْسُقٍ صدقة" (¬٥).

٢٥ - باب ما يُوجِبُ العُشْرَ وما يُوجِبُ نِصفَ العُشْرِ ٢٤٨٨ - أخبرنا هارونُ بنُ سعيدِ بن الهيثم أبو جعفر الأيليُّ قال: حدَّثنا ابن وَهْب قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب، عن سالم عن أبيه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "فيما سَقَتِ السَّماءُ والأنهارُ والعُيونُ، أو كان بَعْلًا؛ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالسَّواني والنَّضْحِ (¬١) نِصْفُ العُشْر" (¬٢).

٢٤٨٩ - أخبرني عَمْرُو بنُ سَوَّادِ بن الأسود بن عَمرو وأحمدُ بنُ عَمرو والحارثُ بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْب قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ الحارث، أنَّ أبا الزُّبير حدَّثه أنَّه سمع جابرَ بنَ عبد الله (¬١)، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "فيما سَقَتِ السَّماءُ والأنهارُ والعُيونُ العُشْر، وفيما سُقِيَ بالسَّانيةِ نصفُ العُشْر (¬٢) ".

٢٤٩٠ - أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن أبي بكر - وهو ابن عَيَّاش - عن عاصم، عن أبي وائل عن معاذ قال: بَعثَني رسولُ الله ﷺ إلى اليمن، فأمَرَني أنْ آخُذَ ممَّا سَقَتِ السَّماءِ العُشْرَ، وفيما (¬٣) سُقِيَ بالدَّوالي نِصْفَ العُشْر (¬٤).

٢٦ - باب كم يتركُ الخارص ٢٤٩١ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد ومحمد بنُ جعفر قالا: حدَّثنا شعبةُ قال: سمعتُ خُبَيْبَ بنَ عبدِ الرَّحمن يُحدِّثُ عن عبدِ الرَّحمنِ بن مسعودِ بن نِيار عن سَهْلِ بن أبي حَثْمَةَ. قال (¬١): أتانا ونحنُ في السُّوق، فقال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا خَرَصْتُم فَخُذُوا ودَعُوا الثُّلُث، فإنْ لم تأخُذُوا أو تَدَعُوا (¬٢) - شكَّ شعبة - فدَعُوا الرُّبُع" (¬٣).

٢٧ - باب قوله ﷿: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ ٢٤٩٢ - أخبرنا يونُسُ بنُ عبد الأعلى والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْب قال: حدَّثني عبدُ الجليل بنُ حُمَيْد اليَحْصُبيُّ، أَنَّ ابنَ شِهاب حدَّثه قال: حدَّثني أبو أُمامةَ بنُ سَهْلِ بن حُنَيْف، في الآية التي قال اللهُ ﷿: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، قال: هو الجُعْرُور ولونُ حُبَيْق، فَنَهى رسولُ الله ﷺ أن يُؤخَذَ (¬١) في الصَّدقةِ الرُّذَالَةُ" (¬٢).

٢٤٩٣ - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا يحيى، عن عبدِ الحميد بن جعفر قال: حدَّثني صالحُ بنُ أبي عَرِيب، عن كثيرِ بن مُرَّةَ الحضرميّ عن عَوْفِ بن مالك قال: خرجَ رسولُ الله ﷺ وبيدِه عَصًا وقد عَلَّق رجلٌ قَنَا (¬١) حَشَفٍ، فجعلَ يَطْعُنُ في ذلك القِنْو، فقال: "لو شاءَ رَبُّ هذه الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بأطيبَ مِنْ هذا، إنَّ رَبَّ هذه الصَّدَقة يأكلُ حَشَفًا يومَ القيامة" (¬٢).

٢٨ - باب المَعْدِن ٢٤٩٤ - أخبرنا قتيبةُ قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن عُبيدِ الله بن الأَخْنَس، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه عن جدِّه قال: سُئلَ رسولُ الله ﷺ عن اللُّقَطَة؟ فقال: "ما كان في طريقٍ مَأْتيٍّ أو في قريةٍ عامرة؛ فعَرِّفْها سنةً، فإنْ جاء صاحبُها؛ وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مَأْتيٍّ ولا في قريةٍ عامرة؛ ففيه وفي الرِّكازِ الخُمس" (¬١).

Bagian 23 dari 48