سنن النسائي - ط الرسالة

Salah satu Kutubussittah, terkenal ketat dalam seleksi perawi, karya Imam an-Nasa'i (w. 303 H).

Bagian 31 dari 48

— Bagian 31 · أبو سَلَمَة —

Bagian 31

أبو سَلَمَة عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ في نفسِها، فإنْ سَكَتَتْ فهو إذْنُها، وإنْ أَبَتْ، فلا جوازَ عليها" (¬١).

٣٧ - باب الرُّخْصة في نِكاح المُحْرِم ٣٢٧١ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، عن محمدِ بن سَوَاءٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادةَ ويَعْلَى بن حَكِيم، عن عِكرمة عن ابن عبَّاسٍ قال: تَزَوَّجَ رسولُ الله ﷺ ميمونةَ بنتَ الحارثِ وهُو مُحْرِمٌ. وفي حديث يَعْلَى: بسَرِفَ (¬١).

٣٢٧٢ - أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عَمْرٍو، عن أبي الشَّعْثَاء أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أخبره، أنَّ النبيَّ ﷺ تَزَوَّجَ ميمونةَ وهُو مُحْرِمٌ (¬٢).

٣٢٧٣ - أخبرنا عثمانُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ الحَجَّاجِ قال: حدَّثنا وُهَيْب، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عطاء عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ ﷺ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ؛ جَعَلَتْ أمرَها إلى العبَّاس، فأنكَحَها إيَّاه (¬١).

٣٢٧٤ - أخبرنا أحمدُ بنُ نصر قال: حدَّثنا عُبيدُ الله - وهو ابن موسى - عن ابن جُريج، عن عطاء عن ابن عبَّاس، أن رسولَ الله ﷺ تَزَوَّجَ ميمونةَ وهو مُحْرِمٌ (¬١).

٣٨ - باب النَّهي عن نكاح المُحْرِم ٣٢٧٥ - أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ اللهِ قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالكٌ. والحارثُ بن مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمعُ، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالكٌ، عن نافع، عن نُبَيْهِ بن وَهْب، أنَّ أبانَ بنَ عثمانَ قال: سمعتُ عثمانَ بنَ عَفَّانَ ﵁ يقول: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ" (¬٢).

٣٢٧٦ - حدَّثنا أبو الأَشْعَثِ قال: حدَّثنا يزيدُ - وهو ابن زُرَيْعٍ - قال: حدَّثنا سعيد، عن مَطَرٍ ويَعْلَى بن حَكِيم، عن نافع (¬٣)، عن نُبَيْهِ بن وَهْب، عن أَبانَ بن عثمانَ أنَّ (¬٤) عثمانَ بنَ عفَّان ﵁ حَدَّثَ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: "لا يَنْكِحُ

المُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ" (¬١).

هْب، عن أَبانَ بن عثمانَ أنَّ (¬٤) عثمانَ بنَ عفَّان ﵁ حَدَّثَ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: "لا يَنْكِحُ

المُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ" (¬١).

٣٩ - باب ما يُستَحبُّ من الكلام عند النِّكاح ٣٢٧٧ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا عَبْثَر، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص عن عبدِ الله قال: عَلَّمَنا رسولُ الله ﷺ التَّشَهُّدَ في الصَّلاة والتَّشَهُّدَ في الحاجة؛ قال: التَّشَهُّدُ في الحاجة: "إنَّ الحمدَ للهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، ونَعُوذُ باللهِ من شُرورِ أنْفُسِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ (¬٢) فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه". ويقرأ ثلاث آيات (¬٣).

٣٢٧٨ - أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى قال: حدَّثنا يحيى بن زكريَّا بن أبي زائدة، عن داود، عن عَمْرِو بن سعيد، عن سعيدِ بن جُبير عن ابن عبَّاس، أنَّ رجلًا كَلَّمَ النبيَّ ﷺ في شيء، فقال النبيُّ ﷺ: "إنَّ الحمدَ للهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ (¬١) اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ (¬٢) فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ وحدَهُ لا شَرِيكَ له، وأنَّ (¬٣) محمَّدًا عبدُهُ ورسولُه، أمَّا بعد" (¬٤).

٤٠ - باب ما يُكره من الخُطْبَة ٣٢٧٩ - أخبرنا إسحاقُ بنُ منصور قال: أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ قال: حدَّثنا سفيان، عن عبدِ العزيز بن رُفَيْع (¬١)، عن تَمِيمِ بن طَرَفَة عن عديِّ بن حاتِم قال: تَشَهَّدَ رجلانِ عندَ النبيِّ ﷺ، فقال أحدُهما: مَنْ يُطِعِ الله ورسولُه فقد رَشَدَ، ومَنْ يَعْصِهِما فقد غَوَى. فقال رسولُ الله ﷺ: "بئسَ الخطيبُ أنتَ" (¬٢).

٤١ - باب الكلام الذي ينعقدُ به النِّكاح ٣٢٨٠ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيانَ قال: سمعتُ أبا حازمٍ يقول: سمعتُ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ يقول: إنِّي لفي القوم عند النبيِّ ﷺ، فقامَتِ امرأةٌ فقالَتْ: يا رسولَ الله، إنها قد وَهَبَتْ نفسَها لك (¬٣)، فَرَأْ فيها رأيَكَ، فسكَتَ، فلم يُجِبْها النبيُّ ﷺ بشيء، ثم قامَتْ فقالَتْ: يا رسولَ الله، إنها قد وَهَبَتْ نفسَها لكَ، فَرَأْ فيها رأيَكَ، فلم يُجِبْها بشيء، ثم قامَتْ فقالَتْ: إنها قد

وَهَبَتْ نَفْسَها لكَ، فَرَأْ فيها رأيَكَ (¬١)، فقامَ رجلٌ، فقال: زَوِّجْنِيها يا رسولَ الله، قال: "هل معكَ شَيْءٌ؟ "، قال: لا، قال: "اِذْهَبْ (¬٢) فاطْلُبْ شيئًا"، فذَهَبَ فطَلَبَ، ثم جاء فقال: يا رسولَ الله، لم أجِدْ شيئًا، فقال: "اِذْهَبْ فاطْلُبْ (¬٣) ولو خاتَمًا من حَدِيد"، فذهَبَ فطَلَبَ، ثم جاء، فقال: لم أجِدْ شيئًا ولا خاتَمًا من حَدِيد، قال: "هل معكَ من القرآن شَيْءٌ؟ " قال: نعم، معي سورةُ كذا وسورةُ كذا، قال: "قد (¬٤) أنْكَحْتُكَها على ما معكَ من القُرآن" (¬٥).

ا خاتَمًا من حَدِيد، قال: "هل معكَ من القرآن شَيْءٌ؟ " قال: نعم، معي سورةُ كذا وسورةُ كذا، قال: "قد (¬٤) أنْكَحْتُكَها على ما معكَ من القُرآن" (¬٥).

٤٢ - باب الشُّروط في النِّكاح ٣٢٨١ - أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال: أخبرنا اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن أبي الخَيْر عن عُقبةَ بن عامر، عن رسولِ الله ﷺ قال: "إنَّ أحَقَّ الشُّروطِ أن يُوَفَّى به (¬٦) ما استَحْلَلْتُمْ به الفُرُوج" (¬٧).

٣٢٨٢ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن تَمِيمٍ قال: سمعتُ حَجَّاجًا يقول: قال ابن جُريج: أخبرني سعيدُ بنُ أبي أيوب، عن يزيدَ بن أبي حبيب، أنَّ أبا الخير حدَّثَه عن عقبةَ بن عامر، عن النبيِّ ﷺ قال: "إنَّ أحَقَّ الشُّروط أن يُوفَى به (¬١) ما استَحْلَلْتُم به الفُرُوج" (¬٢).

٤٣ - باب النِّكاح الذي تَحِلُّ به المُطَلَّقةُ ثلاثًا لمُطَلِّقها ٣٢٨٣ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن عروة عن عائشةَ قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ إلى رسولِ الله ﷺ، فقالت: إِنَّ رِفاعةَ طَلَّقَني، فأَبَتَّ طلاقي، وإنِّي تَزَوَّجْتُ (¬٣) بعدَه عبدَ الرَّحمن بنَ الزَّبِير، وما معه إلا مثلُ هُدْبَةِ الثَّوب، فضَحِكَ رسولُ الله ﷺ وقال: "لَعَلَّكِ تُرِيدينَ أنْ ترجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى يذوقَ عُسَيْلَتَكِ، وتَذُوقي عُسَيْلَتَهُ" (¬٤).

٤٤ - باب تحريم الرَّبِيبة التي في حِجْرِهِ ٣٢٨٤ - أخبرنا عِمْرَانُ بنُ بَكَّارٍ قال: حدَّثنا أبو اليَمَانِ قال: أخبرنا شعيبٌ قال: أخبرني الزُّهْريُّ قال: أخبرني عُروة، أنَّ زينبَ بنتَ أبي سَلَمة - وأمُّها أمُّ سَلَمةَ زوجُ النبيِّ ﷺ أخبرَتْهُ أن أُمَّ حبِيبةَ بنتَ أبي سفيانَ أخبرتها أنها قالت: يا رسولَ الله، اِنْكِحْ أختي بنتَ أبي سفيان، قالت: فقال (¬١) رسولُ الله ﷺ: "أوَتُحِبِّينَ ذلك؟ " فقلت: نعم، لَسْتُ لك بمُخْلِيَةٍ، وأَحَبُّ مَنْ يُشَارِكُني (¬٢) فِي خَيْرٍ أُختي، فقال النبيُّ ﷺ: "إِنَّ أختَكِ لا تَحِلُّ لي"، فقلتُ: واللهِ يا رسولَ الله، إنَّا

تُ لك بمُخْلِيَةٍ، وأَحَبُّ مَنْ يُشَارِكُني (¬٢) فِي خَيْرٍ أُختي، فقال النبيُّ ﷺ: "إِنَّ أختَكِ لا تَحِلُّ لي"، فقلتُ: واللهِ يا رسولَ الله، إنَّا

٤٥ - باب تحريم الجمع بين الأمِّ والبنت (¬١) ٣٢٨٥ - أخبرنا وَهْبُ بنُ بَيَانٍ قال: حدَّثنا ابن وَهْب قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب، أنَّ عُروة بنَ الزُّبير حدَّثه عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة أنَّ أمَّ حَبِيبةَ زوجَ النبيِّ ﷺ قالت: يا رسولَ الله، اِنْكِحْ بنتَ (¬٢) أبي، تعني أختَها، فقال رسولُ الله ﷺ: "وتُحِبِّينَ ذلك؟ " قالت: نعم، لستُ لكَ بمُخْلِيَةٍ، وأَحَبُّ مَنْ شَرِكَتْني (¬٣) في خَيْرٍ (¬٤) أُختي، فقال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ ذلك لا يَحِلُّ". قالت أمُّ حَبِيبة: يا رسولَ الله، واللهِ لقد تَحَدَّثْنا أنَّكَ تنكحُ دُرَّةَ بنتَ أبي سَلَمة، فقال: "بنتَ أمِّ سَلَمة؟ " قالت أمُّ حَبِيبة: نعم، قال رسولُ الله ﷺ: "فواللهِ لو أنَّها لم تَكُنْ رَبِيبَتي في حَجْرِي ما حَلَّتْ (¬٥)، إنها لَابْنَةُ أخي من الرَّضَاعة، أَرْضَعَتْني وأبا سَلَمةَ ثُوَيْبَةُ، فلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَناتِكُنَّ ولا أخَوَاتِكُنَّ" (¬٦).

٣٢٨٦ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حَبِيب، عن عِرَاكِ بن مالك، أنَّ زَينبَ بنتَ أبي سلمةَ أخبرته

أنَّ أمَّ حَبِيبةَ قالت لرسولِ الله ﷺ: إِنَّا قد تَحَدَّثْنا (¬١) أنَّكَ ناكِحٌ دُرَّةَ بنتَ أبي سَلَمة، فقال رسولُ الله ﷺ: "أعَلَى أمَّ سَلَمة؟! لو أنِّي لم أنْكِحْ أمَّ سَلَمَةَ ما حَلَّتْ لي، إنَّ أباها أخي من الرَّضَاعة" (¬٢).

٤٦ - باب تحريم الجمع بين الأختين ٣٢٨٧ - أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن عَبْدَة، عن هشام، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة عن أمِّ حَبِيبة أنها قالت: يا رسولَ الله، هل لك في أختي؟ قال: "فأَصْنَعُ ماذا؟ " قالت: تَزَوَّجُها، قال: "فإنَّ ذلك أَحَبُّ (¬٣) إليكِ؟ " قالت: نعم، لستُ لك بمُخْلِيَة، وأَحَبُّ مَنْ يَشْرَكُني في خيرٍ أختي. قال: "فإنها لا تَحِلُّ (¬٤) لي". قالت: فإنَّه قد بَلَغَني أنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بنتَ أمِّ سَلَمة، قال: "بنتَ أبي سَلَمة؟ "، قالت: نعم، قال: "واللهِ (¬٥) لو لم تَكُنْ رَبِيبَتي (¬٦) ما حَلَّتْ لي، إنها لَابْنَةُ (¬٧) أخي من الرَّضَاعة، فلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ ولا أخَواتِكُنَّ" (¬٨).

٤٧ - باب الجمع بين المرأةِ وعَمَّتِها ٣٢٨٨ - أخبرني هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يُجْمَعُ بين المرأةِ وعَمَّتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها" (¬١).

٣٢٨٩ - أخبرنا محمدُ بنُ يعقوبَ بن عبدِ الوَهَّاب بن يحيى بن عبَّاد بن عبدِ الله بن الزُّبير بن العَوَّام قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُلَيْح، عن يونس، قال ابن شهاب: أخبرني قَبِيصَةُ بنُ ذُؤيب أنَّه سَمِعَ أبا هريرة يقول: نَهَى رسولُ الله ﷺ أن يُجْمَعَ بينَ المرأةِ وعمَّتِها، والمرأةِ وخالتِها (¬١).

٣٢٩٠ - أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال: حدَّثنا ابن أبي مريمَ قال: حدَّثنا يحيى بن أيوب، أنَّ جعفرَ بنَ ربيعةَ حَدَّثَهُ عن عِرَاكِ بن مالك وعبدِ الرَّحمنِ الأعرج عن أبي هريرة، عن رسولِ الله ﷺ أنَّه نَهَى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها

أو (¬١) خالتِها (¬٢).

دَّثَهُ عن عِرَاكِ بن مالك وعبدِ الرَّحمنِ الأعرج عن أبي هريرة، عن رسولِ الله ﷺ أنَّه نَهَى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها

أو (¬١) خالتِها (¬٢).

٣٢٩١ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حَبِيب، عن عِرَاكِ بن مالك عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن أربعِ نسوةٍ يُجْمَعُ بينهنَّ: المرأةِ وعَمَّتِها، والمرأةِ وخالتِها (¬٣).

٣٢٩٢ - أخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ قال: حدَّثنا اللَّيثُ قال: أخبرني أيوبُ بنُ موسى، عن بُكَيْرِ بن عبدِ اللهِ بن الأشَجّ، عن سليمانَ بن يسار، عن عبدِ الملكِ بن يسار عن أبي هريرة، عن رسولِ الله ﷺ أنَّه (¬٤) قال: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها" (¬٥).

٣٢٩٣ - أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال: حدَّثنا ابن عُيينة، عن عَمْرِو بن دينار، عن أبي سَلَمَة عن أبي هريرةَ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالتِها (¬١).

٣٢٩٤ - أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، أنَّ أبا سَلَمَةَ حدَّثه عن أبي هريرة، عن رسولِ الله ﷺ أنَّه (¬٢) قال: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها" (¬٣).

٤٨ - باب تحريم الجَمْعِ بين المرأةِ وخالتِها ٣٢٩٥ - أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى قال: هشامٌ حَدَّثَنا عن محمد (¬١). عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالتِها" (¬٢).

٣٢٩٦ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا المُعتمر، عن داودَ بن أبي هند، عن الشَّعبيّ عن أبي هريرةَ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ تُنْكَحَ المرأةُ عَلَى عَمَّتِها، والعَمَّةُ على بنتِ أخيها (¬٣).

٣٢٩٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عَبْدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: أخبرني عاصمٌ قال: قرأتُ على الشَّعبيِّ كتابًا فيه: عن جابر، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خَالتِها" قال: سمعت هذا من جابر (¬١).

ٌ قال: قرأتُ على الشَّعبيِّ كتابًا فيه: عن جابر، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خَالتِها" قال: سمعت هذا من جابر (¬١).

٣٢٩٨ - أخبرني محمدُ بنُ آدم، عن ابن المُبارَك، عن عاصم، عن الشَّعبيِّ قال: سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: نَهَى رسولُ الله ﷺ أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها وخالتها (¬٢).

٣٢٩٩ - أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسَن قال: حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُريج، عن أبي الزُّبير عن جابرٍ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالتها (¬١).

٤٩ - باب ما يَحْرُمُ من الرَّضَاع ٣٣٠٠ - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا مالكٌ قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ دينار، عن سليمانَ بن يسار، عن عُروة عن عائشة، عن النبيِّ ﷺ قال: "ما حَرَّمَتْهُ الوِلادةُ حَرَّمَهُ (¬٢) الرَّضَاع" (¬٣).

٣٣٠١ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيْث، عن يزيدَ بن أبي حَبِيب، عن عِرَاك، عن عروة عن عائشةَ، أنها أخبرته أنَّ عَمَّها من الرَّضَاعة (¬١) يُسَمَّى أفْلَحَ؛ استأذَنَ عليها فحَجَبَتْهُ، فأُخبِرَ رسولُ الله ﷺ فقال: "لا تَحْتَجِبِي (¬٢) منه، فإِنَّه يَحْرُمُ من الرَّضاع ما يَحْرُمُ من النَّسَب" (¬٣).

٣٣٠٢ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى، عن مالك، عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ عن عائشة، عن النبيِّ ﷺ قال: "يَحْرُمُ من الرَّضَاع ما يَحْرُمُ من النَّسَب" (¬١).

٣٣٠٣ - أخبرنا محمدُ بنُ عُبيدٍ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ هاشم، عن هشام. قال: وأخبرنا موسى بنُ عبدِ الرحمن، حدَّثنا حُسَيْنٌ - هو ابن عليّ - عن زائدة، عن هشام (¬٢)، عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عَمْرَةَ قالت:

سمعتُ عائشةَ تقول: قال رسولُ الله ﷺ: "يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِن الوِلادة" (¬١).

٥٠ - باب تحريم بنت الأخ من الرَّضَاعة ٣٣٠٤ - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن سَعْدِ بن عُبَيْدَة، عن أبي عبد الرَّحمن السُّلَميّ عن عليٍّ ﵁ قال (¬٢): قلتُ: يا رسولَ الله، ما لك تَنَوَّقُ (¬٣) في قريشٍ

وتَدَعُنا؟ قال: "وعِندَك أحد؟ " قلتُ: نعم بنتُ حمزة، قال رسولُ الله ﷺ: "إنها لا تَحِلُّ لي، إنها ابنةُ أخي من الرَّضَاعة" (¬١).

٣٣٠٥ - أخبرني إبراهيمُ بنُ محمدٍ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن جابرِ بن زيد عن ابن عبَّاس قال: ذُكِرَ لرسولِ الله ﷺ بنتُ (¬٢) حمزة، فقال (¬٣): "إنها ابنةُ أخي من الرَّضاعة". قال شعبة: هذا سمعه قتادةُ من (¬٤) جابرِ بن زيد (¬٥).

٣٣٠٦ - أخبرنا عبدُ الله بنُ الصَّبَّاحِ بن عبدِ الله قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَوَاءٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن جابرِ بن زيد عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله ﷺ أُرِيدَ على بنتِ حمزة، فقال: "إنها ابنةُ أخي من الرَّضَاعة، وإنَّه يَحْرُمُ من الرَّضَاع (¬١) ما يَحْرُمُ من النَّسَب" (¬٢).

َّاس، أنَّ رسولَ الله ﷺ أُرِيدَ على بنتِ حمزة، فقال: "إنها ابنةُ أخي من الرَّضَاعة، وإنَّه يَحْرُمُ من الرَّضَاع (¬١) ما يَحْرُمُ من النَّسَب" (¬٢).

٥١ - باب القَدْر الذي يُحَرَّم من الرَّضَاعة (¬٣) ٣٣٠٧ - أخبرني هارونُ بنُ عبدِ اللهِ قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك. والحارثُ بن مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ

عن عائشةَ قالت: كان فيما أنزل اللهُ ﷿ وقال الحارث: فيما (¬١) أُنزِلَ (¬٢) من القرآن -: "عَشْرُ رَضَعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ"، ثم نُسِخْنَ بِخَمْسٍ معلومات، فتُوفِّيَ رسولُ الله ﷺ وهي (¬٣) ممَّا يُقرأُ من القرآن (¬٤).

٣٣٠٨ - أخبرنا عبدُ الله بنُ الصَّبَّاحِ بن عبدِ الله قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَوَاءٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادةَ وأيوبَ، عن صالح أبي الخليل، عن عبدِ الله بن الحارثِ بن نَوْفَل

عن أمِّ الفَضْل، أنَّ نَبيَّ الله ﷺ سُئلَ عن الرَّضَاع، فقال: "لا تُحَرِّمُ الإمْلَاجَةُ ولا الإمْلَاجَتَانِ (¬١) ". وقال قتادة: "المَصَّةُ والمَصَّتانِ" (¬٢).

٣٣٠٩ - أخبرنا (¬٣) شعيبُ بنُ يوسف، عن يحيى، عن هشامٍ قال: حدَّثني أبي عن عبدِ الله بن الزُّبير، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتانِ" (¬٤).

٣٣١٠ - أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيْكَة،، عن عبدِ الله بن الزُّبير عن عائشةَ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتَانِ" (¬١).

٣٣١١ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن بَزِيعٍ قال: حدَّثنا يزيدُ - يعني ابنَ زُرَيْعٍ - قال: حدَّثنا سعيد، عن قَتادةَ قال: كتبنا إلى إبراهيمَ بن يزيدَ النَّخَعِيّ نسألُه عن الرَّضَاع، فكتبَ أنَّ شُرَيْحًا حدَّثنا أنَّ عَلِيًّا وابنَ مسعود كانا يقولان: يُحَرِّمُ من الرَّضاع قليلُه وكثيرُه، وكان في كتابه، أنَّ أبا الشَّعثاءِ المُحارِبيَّ حدَّثنا، أنَّ عائشة حدَّثته، أنَّ نبيَّ الله ﷺ كان يقول: "لا تُحَرِّمُ الخَطْفَةُ والخَطْفَتَان" (¬٢).

ان في كتابه، أنَّ أبا الشَّعثاءِ المُحارِبيَّ حدَّثنا، أنَّ عائشة حدَّثته، أنَّ نبيَّ الله ﷺ كان يقول: "لا تُحَرِّمُ الخَطْفَةُ والخَطْفَتَان" (¬٢).

٣٣١٢ - أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ في حديثه عن أبي الأَحْوَص، عن أشْعَثَ بن أبي الشَّعْثاء، عن أبيه، عن مَسْرُوقٍ قال: قالت عائشة: دخلَ عَلَيَّ رسولُ الله ﷺ وعندي رجلٌ قاعد، فاشتَدَّ ذلك عليه، ورأيتُ الغضبَ في وجهه، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّه أخي من الرَّضَاعة، فقال: "انْظُرْنَ ما إخْوَانُكُنَّ - ومرّةً أخرى: انْظُرْنَ (¬١) مَنْ إخْوانُكُنَّ (¬٢) - من الرَّضَاعة، فإنَّ (¬٣) الرَّضَاعَةَ من (¬٤) المَجَاعَة" (¬٥).

٥٢ - باب لبن الفَحْل ٣٣١٣ - أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ اللهِ قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك، عن عبدِ اللهِ بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ أنَّ عائشةَ أخبَرَتْها أنَّ رسولَ الله ﷺ كان عندَها، وأنَّها سَمِعَتْ رجلًا

يَسْتأْذِنُ في بيتِ حفصة، قالت عائشة: فقلتُ: يا رسولَ الله، هذا رجلٌ (¬١) يستأذنُ في بيتك، فقال رسولُ الله ﷺ: "أُرَاهُ فلانًا"؛ لعمِّ حَفْصَةَ من الرَّضَاعة. قالت عائشة: فقلتُ (¬٢): لو كان فلانٌ حَيًّا - لعمِّها من الرَّضَاعة - دَخَلَ عليَّ، فقال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ الرَّضاعةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرَّمُ من الولادة" (¬٣).

٣٣١٤ - أخبرني إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُ الرَّزَّاقِ قال: أخبرنا ابن جُرَيْجٍ قال: أخبرني عطاء، عن عروة أنَّ (¬٤) عائشةَ أخبرَتْه قالت: جاء عمِّي أبو الجَعْدِ (¬٥) من الرَّضَاعة، فَرَدَدْتُهُ - قال: وقال هشام: هو أبو القُعَيْس - فجاء رسولُ الله ﷺ فأخبرتُه، فقال رسولُ الله ﷺ: "اِئْذَني له" (¬٦).

٣٣١٥ - أخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ عبدِ الصَّمَدِ بن عبدِ الوارث قال: حدَّثني أبي [قال: حدَّثنى أبي] (¬١) عن أيوب، عن وَهْبِ بن كَيْسَان، عن عروة عن عائشة، أنَّ أخا أبي القُعَيْسِ استأذنَ على عائشةَ بعد آيةِ الحِجاب، فأبَتْ أنْ تأذَنَ له، فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ ﷺ، فقال: "اِئْذَني له، فإنَّهُ عَمُّكِ"، فقلت (¬٢): إنَّما أرضَعَتْني المرأةُ، ولم يُرْضِعْني الرَّجل، فقال (¬٣): "إنَّه عَمُّكِ، فلْيَلِجْ عليكِ" (¬٤).

٣٣١٦ - أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ الله، أخبرنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك، عن ابن شِهاب، عن عُروة عن عائشةَ قالت: كان أفْلَحُ أخو أبي القُعَيْس يستأذنُ عليّ، وهو عَمِّي من الرَّضَاعة، فأبَيْتُ أنْ آذَنَ له، حتى جاءَ رسولُ الله ﷺ فأخبرتُه، فقال:

"اِئْذَنِي له، فإنَّه عَمُّكِ"، قالت عائشة: وذلك بعد أن نزلَ الحِجاب (¬١) (¬٢).

٣٣١٧ - أخبرنا عبدُ الجبَّارِ بنُ العَلَاء، عن سفيان، عن الزُّهْريِّ وهشامِ بن عُروة، عن عُروة عن عائشةَ قالت: اِسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عمِّي أفْلَحُ بعدما نَزَلَ الحِجاب، فلم آذَنْ له، فأتاني النبيُّ ﷺ فسألتُه، فقال: "اِئْذَنِي له، فإنَّه عَمُّكِ". قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّما أرضَعَتْني المرأةُ ولم يُرْضِعْني الرَّجُل، قال: "اِئْذَني له، تَرِبَتْ يَمِينُك، فإنَّه عَمُّكِ" (¬٣).

فإنَّه عَمُّكِ". قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّما أرضَعَتْني المرأةُ ولم يُرْضِعْني الرَّجُل، قال: "اِئْذَني له، تَرِبَتْ يَمِينُك، فإنَّه عَمُّكِ" (¬٣).

٣٣١٨ - أخبرنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ بن داودَ قال: حدَّثنا أبو الأسود وإسحاقُ بنُ بَكْرٍ قالا: حدَّثنا بَكْرُ بنُ مُضَرَ، عن جعفرِ بن ربيعة، عن عِرَاكِ بن مالك، عن عُروة عن عائشةَ قالت: جاء أفْلَحُ أخو أبي القُعَيْس يستأذنُ، فقلت: لا آذَنُ له حتى أستأذنَ نبيَّ الله ﷺ، فلمَّا جاء نبيُّ الله ﷺ قلتُ له: جاء أفلحُ أخو أبي القُعَيْس يستأذنُ، فأبَيْتُ أنْ آذَنَ له، فقال: "اِئْذَني له، فإِنَّه عَمُّكِ"، قلتُ: إِنَّما أرضَعَتْني امرأةُ أبي القُعَيْس ولم يُرْضِعْني الرَّجُل، قال: "اِئْذَني له، فإنَّه عَمُّكِ" (¬١).

٥٣ - باب رضاع الكبير ٣٣١٩ - أخبرنا يونُسُ بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني مَخْرَمَةُ بن بُكَيْر، عن أبيه قال: سمعتُ حُمَيْدَ بنَ نافع يقول: سمعتُ زينبَ بنتَ أبي سَلَمَةَ تقول: سمعتُ عائشةَ زَوْجَ النبيِّ ﷺ تقول: جاءت سَهْلَةُ بنتُ سُهَيْل إلى

رسولِ الله ﷺ، فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي لأَرَى في وَجْهِ أبي حُذيفةَ من دخولِ سالمٍ عليَّ، قال رسولُ الله ﷺ: "أرْضِعِيهِ". قلتُ: إنَّه لَذُو (¬١) لِحْيَة، فقال: "أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ ما في وَجْهِ أبي حُذَيْفة". قالت: واللهِ ما عرفتُه في وَجْهِ أبي حُذَيْفَةَ بعدُ (¬٢).

٣٣٢٠ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن عبدِ الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيانُ قال: سمعناه من عبدِ الرَّحمن - وهو ابن القاسم - عن أبيه عائشةَ قالت: جاءَتْ سَهْلَةُ بنتُ سُهَيْل إلى رسولِ الله ﷺ فقالت: إنِّي أَرَى في وَجْهِ أبي حُذَيْفَةَ من دخولِ سالمٍ عليَّ، قال: "فأَرْضِعِيهِ". قالت: وكيف أُرْضِعُهُ وهو رجلٌ كبيرٌ؟! فقال: "ألَسْتُ أعلمُ أنَّه رجلٌ كبيرٌ؟ ". ثم جاءت بعدُ فقالت: والذي بعثَكَ بالحقِّ نبيًّا ما رأيتُ في وَجْهِ

أبي حُذَيفَةَ بعدُ (¬١) شيئًا أكْرَهُهُ (¬٢) (¬٣).

تُ أعلمُ أنَّه رجلٌ كبيرٌ؟ ". ثم جاءت بعدُ فقالت: والذي بعثَكَ بالحقِّ نبيًّا ما رأيتُ في وَجْهِ

أبي حُذَيفَةَ بعدُ (¬١) شيئًا أكْرَهُهُ (¬٢) (¬٣).

٣٣٢١ - أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بن (¬٤) الوزير قال: سمعتُ ابنَ وَهْبٍ قال: أخبرني سليمان، عن يحيى ورَبِيعة، عن القاسم عن عائشةَ قالت: أمَرَ النبيُّ ﷺ امرأةَ أبي حُذَيْفَةَ أنْ تُرْضِعَ سالمًا مولى أبي حُذَيْفَةَ حتى تذهبَ غَيْرَةُ أبي حُذَيْفَة، فأرضَعَتْهُ وهو رجلٌ. قال ربيعة: فكانت رُخْصَةً لسالم (¬٥).

٣٣٢٢ - أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ، عن سفيان - وهو ابن حَبِيب - عن ابن جُرَيْجٍ، عن ابن أبي مُلَيْكَةَ، عن القاسمِ بن محمد عن عائشةَ قالت: جاءت سَهْلَةُ إلى رسولِ الله ﷺ، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ سالمًا يدخُلُ علينا وقد عَقَلَ (¬١) ما يَعْقِلُ الرِّجال، وعَلِمَ ما يعلمُ الرِّجال، قال: "أَرْضِعِيهِ تَحْرُمي عليه بذلك". فمَكَثْتُ حَوْلًا لا أُحَدِّثُ به، ولَقِيتُ (¬٢) القاسمَ فقال: حَدِّثْ به ولا تَهَابَهُ (¬٣).

٣٣٢٣ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، عن عبدِ الوَهَّابِ قال: أخبرنا أيوب، عن ابن أبي مُلَيْكَة، عن القاسم عن عائشة، أنَّ سالمًا مولى أبي حُذيفةَ كان مع أبي حُذيفة وأهلِه في بيتِهِم (¬٤)، فأتَتْ بنتُ سُهَيْلٍ إلى النبيِّ ﷺ فقالت: إنَّ سالمًا قد بلغَ ما يبلُغُ الرِّجال، وعَقَلَ ما عَقَلُوه، وإنَّه يدخلُ علينا، وإِنِّي أظُنُّ في نفسِ أبي حُذيفة من ذلك شيئًا (¬٥)، فقال النبيُّ ﷺ: "أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عليه"، فأرْضَعَتْهُ،

فذَهَبَ الذي في نفسِ أبي حُذيفة، فرجَعَتْ إليه فقالت (¬١): إنِّي قد أرضَعْتُهُ، فذهَبَ الذي في نفسِ أبي حُذَيْفَة (¬٢).

٣٣٢٤ - أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى قال: أخبرنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونُسُ ومالكٌ، عن ابن شِهاب، عن عُروةَ قال: أَبَى سائرُ أزواجِ النبيِّ ﷺ أن يَدْخُلَ عليهنَّ بتلكَ الرَّضْعَةِ أحَدٌ من النَّاس؛ يريد رضاعةَ الكبير، وقلن لعائشة: واللهِ ما نُرَى الذي أمَرَ رسولُ الله ﷺ سَهْلَةَ بنتَ سُهَيْل إلا رُخْصَةً في رَضَاعَةِ سالمٍ وحدَه من رسولِ الله ﷺ، واللهِ لا يَدْخُلُ علينا أحدٌ بهذه الرَّضْعَةِ ولا يَرَانا (¬٣) (¬٤).

٣٣٢٥ - أخبرنا عبدُ الملكِ بنُ شُعيبِ بن اللَّيثِ قال: أخبرني أبي، عن جدِّي قال: حدَّثني عُقَيْلٌ، عن ابن شِهاب، أخبرني أبو عُبيدةَ بنُ عبدِ اللهِ بن زَمْعَةَ، أنَّ أمَّهُ زينبَ بنتَ أبي سلمة أخبرته أنَّ أمَّها أمَّ سَلَمَةَ زوجَ النبيِّ ﷺ كانت تقول: أَبَى سائرُ أزواجِ النبيِّ ﷺ أن يُدْخَلَ عليهنَّ بتلك الرّضَاعة، وقُلْنَ لعائشة: واللهِ ما نُرَى هذه إلا رُخْصَةً رَخَّصَها رسولُ الله ﷺ خاصَّةً لسالم، فلا (¬١) يَدْخُلُ علينا أحدٌ بهذه الرَّضاعة ولا يرانا (¬٢) (¬٣).

٥٤ - باب الغِيلَة ٣٣٢٦ - أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ سعيد (¬٤) وإسحاقُ بنُ منصور، عن عبد الرَّحمن، عن مالك، عن أبي الأسود، عن عُروة، عن عائشةَ

أنَّ جُدَامةَ بنتَ وَهْب حدَّثَتْها أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لقد هَمَمْتُ أن (¬١) أنْهَى عن الغِيلَةِ حتى ذَكَرْتُ أنَّ فارسَ والرُّومَ تصنعُهُ (¬٢) - وقال إسحاق: يصنعُونه - فلا يَضُرُّ أولادَهُم" (¬٣).

٥٥ - باب العَزْل ٣٣٢٧ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود وحُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قالا: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن محمدِ بن سِيرِين، عن عبدِ الرَّحْمنِ بن بِشْرِ (¬٤) بن مسعود، ورَدَّ الحديثَ حتى ردَّهُ إلى أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قال: ذُكِرَ ذلكَ عندَ رسولِ الله ﷺ، قال: "وما ذاكم؟ " قلنا: الرَّجُلُ تكونُ له المرأة تُرْضِعُ (¬٥)، فيُصِيبُها

حتى ردَّهُ إلى أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قال: ذُكِرَ ذلكَ عندَ رسولِ الله ﷺ، قال: "وما ذاكم؟ " قلنا: الرَّجُلُ تكونُ له المرأة تُرْضِعُ (¬٥)، فيُصِيبُها

٣٣٢٨ - أخبرنا محمدُ بنُ بَشَّار، عن محمدٍ قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي الفَيْضِ قال: سمعتُ عبدَ الله بنَ مُرَّةَ الزُّرَقيَّ يُحدِّثُ (¬١) عن أبي سعيد الزُّرَقيِّ، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ الله ﷺ عن العَزْل، فقال: إِنَّ امرأتي تُرْضِعُ وأنا أكْرَهُ أن تَحْمِلَ، فقال النبيُّ ﷺ: "إنَّ ما قُدِّرَ (¬٢) في الرَّحِمِ سيكون" (¬٣).

٥٦ - باب حقّ الرَّضَاع وحُرمته ٣٣٢٩ - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى، عن هشام قال: وحدَّثني (¬٤) أبي، عن حَجَّاج بن حَجَّاج عن أبيه قال: قلتُ: يا رسولَ الله، ما يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضاع؟ قال: غُرَّة: عبدٌ أو أَمَة" (¬٥).

٥٧ - باب الشَّهادة في الرَّضَاع ٣٣٣٠ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال: حدَّثني عُبيدُ بنُ أبي مريم عن عُقْبَةَ بن الحارث - قال: وقد سمعتُه من عُقبة، ولكنِّي لحديثِ عُبيدٍ أحفظُ - قال: تَزَوَّجْتُ امرأةً، فجاءَتْنا امرأةٌ سوداءُ، فقالت: إنِّي قد أرْضَعْتُكُما، فأتيتُ النبيَّ ﷺ فأخبرتُه، فقلت: إِنِّي تَزَوَّجْتُ فلانةَ بنتَ فلان، فجاءَتْني (¬١) امرأةٌ سوداءُ، فقالت: إنِّي قد أرْضَعْتُكما، فأعْرَضَ

٥٨ - باب نكاح ما نكَحَ الآباء ٣٣٣١ - أخبرنا أحمدُ بنُ عثمانَ بن حَكِيم قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ صالح، عن السُّدِّيّ، عن عَدِيٍّ بن ثابت عن البَراءِ قال: لَقِيتُ خالي ومعه الرَّاية، فقلت: اين تريد؟ قال (¬١): أرسَلَني رسولُ الله ﷺ إلى رجلٍ تزوَّجَ امرأةَ أبيهِ من بعدِه أنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ - أو: أقتلَه - (¬٢).

٣٣٣٢ - أخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفر قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عَمْرو، عن زيد، عن عديِّ بن ثابت، عن يزيدَ بن البراء عن أبيه قال: أصَبْتُ عمِّي ومعه رايةٌ، فقلتُ: أين تريد؟ فقال: بعثَني رسولُ الله ﷺ إلى رجلٍ نَكَحَ امرأةَ أبيه، فأمَرَني أنْ أضربَ عُنقَه، وآخُذَ مالَه (¬١).

٥٩ - باب تأويل قول الله ﷿: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] ٣٣٣٣ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي عَلْقَمَةَ الهاشميّ عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ نبيَّ اللهِ ﷺ بعثَ جَيْشًا إلى أَوْطاس، فلَقُوا

٦٠ - باب الشِّغار ٣٣٣٤ - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله قال: أخبرني نافع عن ابن عُمر، أن رسولَ الله ﷺ نَهَى عن الشِّغار (¬١).

الشِّغار ٣٣٣٤ - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله قال: أخبرني نافع عن ابن عُمر، أن رسولَ الله ﷺ نَهَى عن الشِّغار (¬١).

٣٣٣٥ - أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قال: حدَّثنا بِشْرٌ قال: حدَّثنا (¬٢) حُمَيْد، عن الحَسَن عن عِمْرَانَ بن حُصَيْن، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغَارَ في الإسلام، ومَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فليس منَّا" (¬٣).

٣٣٣٦ - أخبرنا عليُّ بنُ محمدِ بن عليٍّ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، عن الفَزَارِيّ - يعني أبا إسحاق (¬١) - عن حُمَيْد

عن أنس قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغَارَ في الإسلام". قال أبو عبد الرَّحمن: هذا خطأ فاحش، والصَّواب حديثُ بِشْر (¬١).

٦١ - باب تفسير الشِّغار ٣٣٣٧ - أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك، عن نافع. ح (¬٢): والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال مالك: حدَّثني نافع (¬٣) عن ابن عُمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن الشِّغار. والشِّغَارُ أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابنَتَهُ على أنْ يُزَوِّجَهُ ابنَتَه، وليس بينهما صَدَاق (¬٤).

٣٣٣٨ - أخبرنا محمد بنُ إبراهيمَ وعبدُ الرَّحمن بنُ محمدِ بن سلَّام قالا: حدَّثنا إسحاقُ الأزرق، عن عُبيد الله، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن الشِّغَار. قال عُبيد الله: والشِّغَار؛ كان الرَّجلُ يُزوِّجُ (¬١) ابنتَه على أن يُزَوِّجَه أختَه (¬٢).

٦٢ - باب التَّزويج على سُوَرٍ (¬٣) من القرآن ٣٣٣٩ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا يعقوب، عن أبي حازم عن سَهْلِ بن سَعْد، أنَّ امرأةً جاءَتْ رسولَ الله ﷺ، فقالَتْ: يا رسولَ الله، جئتُ لأَهَبَ نفسي لك، فنَظَرَ إليها رسولُ الله ﷺ (¬٤)، فَصَعَّدَ

ي حازم عن سَهْلِ بن سَعْد، أنَّ امرأةً جاءَتْ رسولَ الله ﷺ، فقالَتْ: يا رسولَ الله، جئتُ لأَهَبَ نفسي لك، فنَظَرَ إليها رسولُ الله ﷺ (¬٤)، فَصَعَّدَ

٦٣ - باب التَّزويج على الإسلام ٣٣٤٠ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ موسى، عن عَبْدِ الله بن عَبْدِ الله بن أبي طلحة عن أنسٍ قال: تَزَوَّجَ أبو طلحةَ أمَّ سُلَيْم، فكانَ صَدَاقَ ما بينَهما الإسلامُ، أسلَمَتْ أمُّ سُلَيْمٍ قبلَ أبي طلحة، فخَطَبَها، فقالت: إنِّي قد أسلَمْتُ، فإِنْ أسلَمْتَ نكَحْتُكَ. فأسْلَمَ، فكان صَدَاقَ ما بينَهما (¬١).

٣٣٤١ - أخبرنا محمدُ بنُ النَّضْرِ بن مُساوِرٍ قال: أخبرنا جعفرُ بنُ سليمان، عن ثابت عن أنسٍ قال: خَطَبَ أبو طلحةَ أمَّ سُلَيْم، فقالت: واللهِ ما مِثْلُكَ يا أبا طلحةَ يُرَدُّ، ولكنَّك رجلٌ كافر، وأنا (¬٢) امرأةٌ مُسلمة، ولا يَحِلُّ لي أن أتزوَّجَكَ، فَإِنْ تُسْلِم فذاك مَهْرِي، ولا (¬٣) أسألُك غيرَه. فأَسْلَمَ، فكان ذلك مَهْرَها. قال ثابت: فما سمعتُ (¬٤) بامرأةٍ قَطُّ كانت أكرمَ مَهْرًا من أمّ سُلَيم الإسلام، فدخلَ بها فولَدَتْ له (¬٥).

٦٤ - باب التَّزويج على العِتْق ٣٣٤٢ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن قتادة وعبدِ العزيزِ - يعني ابنَ صُهيب - عن أنس بن مالك. ح: وأخبرنا قتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن ثابت وشُعيب عن أنس، أن رسول الله ﷺ أَعْتَقَ صَفيَّةَ وجَعَلَه صَدَاقَها (¬١).

٣٣٤٣ - أخبرنا محمدُ بنُ رافع قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ قال: حدَّثنا سفيان. ح: وأَخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا أبو نُعيم قال: حدَّثنا سفيان، عن يونُس، عن ابن الحَبْحَاب عن أنس: أعْتَقَ رسولُ الله ﷺ صَفِيَّةَ، وجعلَ عِتْقَها مَهْرَها. واللَّفظ لمحمد (¬١).

٦٥ - باب عتق الرَّجُلِ جاريتَهُ ثم يتزوَّجُها ٣٣٤٤ - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا ابن أبي زائدةَ قال: حدَّثني صالحُ بن صالح، عن عامر، عن أبي بُرْدَةَ بن أبي موسى عن أبي موسى قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ثلاثةٌ يُؤْتَوْنَ أَجرَهُم مَرَّتَيْن: رجلٌ كانت له أَمَةٌ فأدَّبَها فأحْسَنَ أدَبَها (¬٢)، وعَلَّمَها فأحْسَنَ تعليمَها، ثم

أعتَقَها وتَزَوَّجَها (¬١)، وعبدٌ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وحَقَّ مَوَالِيهِ ومؤمنُ أهلِ الكتاب" (¬٢).

٣٣٤٥ - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن أبي زُبَيْد عَبْثَرِ بن القاسم، عن مُطَرِّف، عن عامر، عن أبي بُرْدَة عن أبي موسى قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ أعْتَقَ جارِيَتَه (¬٣) ثم

تَزَوَّجَها فله أجْرَانِ" (¬١).

بن القاسم، عن مُطَرِّف، عن عامر، عن أبي بُرْدَة عن أبي موسى قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ أعْتَقَ جارِيَتَه (¬٣) ثم

تَزَوَّجَها فله أجْرَانِ" (¬١).

٦٦ - باب القِسْط في الأصْدِقة ٣٣٤٦ - أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى وسليمانُ بنُ داود، عن ابن وَهْب، أخبرني يونُس، عن ابن شهابٍ قال: أخبرني عُروةُ بنُ الزُّبير أنَّه سأل عائشةَ عن قولِ الله ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] قالت: يا ابْنَ أختي هي اليتيمةُ، تكونُ في حَجْرِ وَلِيِّها، فتُشارِكُه في مالِهِ (¬٢)، فيُعْجِبُهُ مالُها وجَمالُها، فيريدُ وَلِيُّها أنْ يَتَزَوَّجَها بغير أن يُقْسِطُ في صَدَاقِها فيُعْطِيَها مثلَ ما يُعْطِيها غيرُه، فنُهُوا أن يَنْكِحُوهنَّ إلا أن يُقْسِطُوا لهنَّ، ويَبْلُغُوا بهنَّ أعلى سُنَّتِهِنَّ من الصَّدَاق، فأُمِرُوا (¬٣) أنْ يَنْكِحُوا ما طابَ لهم من النِّساء سِوَاهُنَّ. قال عروة: قالت عائشة: ثم إِنَّ النَّاسَ استَفْتَوْا رسولَ الله ﷺ بَعْدُ فيهنَّ، فأنزلَ الله ﷿: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ إلى قوله: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧]، قالت عائشة: والذي ذَكَرَ اللهُ أنَّه يُتْلَى في الكتابِ الآيةُ الأولى التي فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا

فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾. قالت عائشة: وقولُ الله في الآية الأخرى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ رغبةُ أحدِكم عن يَتِيمتِه التي تكونُ في حَجْرِهِ حين (¬١) تكونُ قليلةَ المالِ والجَمَال، فنُهُوا أن يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا في مَالِها وجَمَالِها (¬٢) من يتامى النِّساء إلا بالقِسْطِ من أجْلِ رَغْبَتِهم عنهنَّ (¬٣).

٣٣٤٧ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن يزيدَ بن عبدِ الله بن الهاد، عن محمدِ بن إبراهيم، عن أبي سَلَمَةَ قال: سألتُ عائشةَ عن ذلك فقالت: فعلَ رسولُ الله ﷺ على اثنتي عَشْرَةَ أوقيَّةً ونَشٍّ، وذلك خمسُ مئة درهم (¬٤).

عن محمدِ بن إبراهيم، عن أبي سَلَمَةَ قال: سألتُ عائشةَ عن ذلك فقالت: فعلَ رسولُ الله ﷺ على اثنتي عَشْرَةَ أوقيَّةً ونَشٍّ، وذلك خمسُ مئة درهم (¬٤).

٣٣٤٨ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارَك قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ مَهْدِيٍّ قال: حدَّثنا داودُ بنُ قيس، عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: كان الصَّدَاقُ إذ كان فينا رسولُ الله ﷺ عَشْرَ (¬١) أواقٍ (¬٢).

٣٣٤٩ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرِ بن إِياسِ بن مُقاتل بن مُشَمْرِج (¬٣) بن خالدٍ قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن أيوبَ وابنِ عَوْنٍ وسَلَمَةَ بن علقمة وهشامِ بن حسَّان - دخل حديثُ بعضِهم في بعض (¬٤) - عن محمدِ بن سيرين، قال سَلَمَة: عن ابن

٣٣٥٠ - أخبرنا العبَّاسُ بنُ محمد الدُّوريُّ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحَسَن بن شَقِيقٍ قال: أخبرنا عبدُ الله بن المبارك، عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيِّ، عن عروةَ بن الزُّبير عن أمِّ حَبِيبَة، أنَّ رسولَ الله ﷺ تَزَوَّجَها وهي بأرضِ الحَبَشة، زَوَّجَها النَّجاشيُّ، وأَمْهَرَها أربعةَ آلاف، وجَهَّزَها من عنده، وبعثَ بها (¬١) مع شُرَحْبِيلِ بن حَسَنَة، ولم يَبْعَثُ إليها رسولُ الله ﷺ بشيء، وكان مَهْرُ نسائِهِ أربعَ مئة درهم (¬٢).

٦٧ - باب التَّزْوِيج على نَوَاةٍ مِن ذَهَب ٣٣٥١ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظُ لمحمد - عن ابن القاسم، عن مالك، عن حُميد الطَّويل عن أنس بن مالك، أنَّ عبدَ الرَّحمن بنَ عَوْفٍ جَاءَ إلى النبيِّ ﷺ وبه أَثَرُ الصُّفْرَة، فسألَهُ رسولُ الله ﷺ، فأخبرَه أنَّه تَزَوَّجَ امرأةً من الأنصار، فقال رسولُ الله ﷺ: "كم سُقْتَ إليها؟ " قال: زِنَةَ نَوَاةٍ من ذَهَب، قالَ رسولُ الله ﷺ: "أوْلِمْ ولو بشاة" (¬١).

٣٣٥٢ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: حدَّثنا (¬١) عبدُ العزيز بنُ صُهيب قال: سمعتُ أنسًا يقول: قال عبدُ الرَّحمن بنُ عوف: رآني رسولُ الله ﷺ وعليّ بَشَاشةُ العُرْس، فقلت: تَزَوَّجْتُ امرأةً من الأنصار، قال: "كم أصْدَقْتَها؟ " قال (¬٢): زِنَةَ نواةٍ من ذَهَب (¬٣).

٣٣٥٣ - أخبرنا هلالُ بنُ العلاء قال: حدَّثنا حجَّاجٌ، قال ابن جُرَيْج: حدَّثني عَمْرُو بنُ شُعيب. ح (¬٤): وأخبرني عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بن تَمِيمٍ قال: سمعتُ حَجَّاجًا يقول: قال ابن جُرَيْجٍ، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه عن عبدِ الله بن عَمْرٍو، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "أَيُّمَا امرأةٍ نَكَحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبلَ عِصْمَةِ النِّكاح فهو لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ

النِّكاح فهو لمن أُعْطِيَهُ (¬١)، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه، أو أختُه". اللَّفظ لعبد الله (¬٢).

٦٨ - باب إباحة التَّزويج بغير صَدَاق ٣٣٥٤ - أخبرنا عبدُ الله (¬٣) بنُ محمدِ بن عبدِ الرَّحمن قال: حدَّثنا أبو سعيد عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَبْدِ الله، عن زائدةَ بن قُدَامةَ، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمةَ والأسودِ قالا: أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ولم يَفْرِضُ لها، فتُوفِّيَ قبلَ أن يدخُلَ بها، فقال عبدُ الله: سَلُوا هل تَجِدُون (¬٤) فيها أثرًا؟ قالوا: يا أبا عبدِ الرَّحمن، ما نَجِدُ فيها؛ يعني أثرًا (¬٥). قال: أقولُ برأيي، فإن كانَ صَوَابًا

قال عبدُ الله: سَلُوا هل تَجِدُون (¬٤) فيها أثرًا؟ قالوا: يا أبا عبدِ الرَّحمن، ما نَجِدُ فيها؛ يعني أثرًا (¬٥). قال: أقولُ برأيي، فإن كانَ صَوَابًا

قال أبو عبد الرَّحمن: لا أعلمُ أحدًا قال في هذا الحديث (¬١): الأسود، غير زائدة (¬٢).

٣٣٥٥ - أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا يزيدُ قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة عن عبدِ الله، أنَّه أُتِيَ في امرأةٍ تَزَوَّجَها رجل، فماتَ عنها ولم يَفْرِضْ لها صَدَاقًا، ولم يدخُل بها، فاختلفُوا إليه قريبًا من شهر لا يُفتيهم، ثم قال: أَرَى لها صَدَاقَ نِسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَط، ولها المِيراث، وعليها العِدَّة، فشَهِدَ مَعْقِلُ بنُ سِنانَ الأشجعيُّ أنَّ رسولَ الله ﷺ قَضَى في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ بمثلِ ما قَضَيْتَ (¬٣).

٣٣٥٦ - أخبرنا إسحاقُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ قال: حدَّثنا سفيان، عن فراس، عن الشَّعبيّ، عن مسروق. عن عبدِ الله، في رجل تَزَوَّجَ امرأةً، فمات ولم يدخُلْ بها، ولم يَفْرِضْ لها؛ قال: لها الصَّدَاق، وعليها العِدَّة، ولها المِيرَاث، فقال مَعْقِلُ بنُ سِنان: فقد (¬١) سمعتُ النبيَّ ﷺ قَضَى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِق (¬٢).

٣٣٥٧ - أخبرنا إسحاقُ بنُ منصور قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عَلْقَمَة. عن عبدِ الله، مثلَه (¬٣).

٣٣٥٨ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ مُسْهِرٍ، عن داودَ بن أبي هند، عن الشَّعبيّ، عن علقمة.

ن عَلْقَمَة. عن عبدِ الله، مثلَه (¬٣).

٣٣٥٨ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ مُسْهِرٍ، عن داودَ بن أبي هند، عن الشَّعبيّ، عن علقمة.

٦٩ - باب هبة المرأةِ نفسها لرجلٍ بغير صَدَاق ٣٣٥٩ - أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك، عن أبي حازم. عن سَهْلِ بن سَعْد، أنَّ رسولَ الله ﷺ جاءَتْه امرأةٌ فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي قد وَهَبْتُ نفسي لك، فقامَتْ قيامًا طويلًا، فقام رجلٌ فقال: زَوِّجْنِيها إِنْ لم يَكُنْ لكَ بها حاجة، قال رسولُ الله ﷺ: "هل عندَك شَيْءٌ؟ " قال: ما أجِدُ شيئًا، قال: "الْتَمِسْ ولو خاتَمًا من حَدِيد (¬١) ". فالْتَمَسَ، فلم يَجِدْ شيئًا، فقال له رسولُ الله ﷺ: "هل معكَ من القرآن شَيْءٌ؟ قال: نعم، سورةُ كذا وسورةُ كذا (¬٢)، لِسُوَرٍ سَمَّاها، قال رسولُ الله ﷺ: "قد زَوَّجْتُكَها على ما معكَ من القرآن" (¬٣).

٧٠ - باب إحلال الفَرْج ٣٣٦٠ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي بِشْر، عن خالدِ بن عُرْفُطَة، عن حَبِيبِ بن سالم. عن النُّعمانِ بن بَشير، عن النبيِّ ﷺ في الرَّجل يأتي جاريةَ امرأتِه، قال: "إنْ كانَتْ أحَلَّتْها له جَلَدْتُهُ مئة (¬١)، وإنْ لم تكُنْ (¬٢) أَحَلَّتْها له رَجَمْتُه (¬٣).

٣٣٦١ - أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ قال: حدَّثنا حَبَّانُ قال: حدَّثنا أبان، عن قتادة، عن خالدِ بن عُرْفُطة، عن حَبِيبِ بن سالم. عن النُّعمانِ بن بشير، أنَّ رجلًا يُقال له: عبدُ الرَّحمن بنُ حُنين ويُنْبَزُ (¬١) قُرْقُورًا، أنَّه (¬٢) وقع بجاريةِ امرأتِه، فرُفِعَ إلى النُّعمانِ بن بشير، فقال: لأَقْضِيَنَّ فيها بقَضِيَّةِ رسولِ الله ﷺ: إن كانَتْ أحَلَّتْها لك جَلَدْتُك، وإنْ لم تكُنْ أَحَلَّتْهَا لك رَجَمْتُكَ بالحِجارة، فكانَتْ أحَلَّتْها له، فجُلد (¬٣) مئة. قال قتادة: فكتبتُ إلى حَبِيبِ بن سالم، فكتب إليَّ بهذا (¬٤).

٣٣٦٢ - أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا عارمٌ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن سعيدِ بن أبي عَرُوبة، عن قَتادة، عن حَبِيبِ بن سالم. عن النُّعمان بن بِشير، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال في رجلٍ وقَعَ بجاريةِ امرأتِه: "إنْ كانَتْ أحَلَّتْها له، فأجلِدُهُ مئة، وإن لم تكن أحَلَّتْها له (¬١)، فَأَرْجُمُه" (¬٢).

٣٣٦٣ - أخبرنا محمدُ بنُ رافعٍ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ قال: حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عن قتادة، عن الحَسَن، عن قَبِيصَةَ بن حُرَيْث. عن سَلَمَةَ بن المُحَبِّق قال: قَضَى النبيُّ ﷺ في رجل وطئَ جاريةَ امرأتِهِ، إن كان اسْتَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيِّدتها مثلُها، وإن كانَتْ طَاوَعَتْهُ فهي له، وعليه لسيِّدتها مثلُها (¬٣).

٣٣٦٤ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن بَزِيعٍ قال: حدَّثنا يزيدُ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن. عن سَلَمَةَ بن المُحَبِّق، أنَّ رجلًا غَشِيَ جاريةً لامرأتِه، فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ الله ﷺ فقال: "إنْ كان استَكْرَهَها فهي حُرَّة من مالِهِ، وعليه الشَّرْوَى (¬١) لسيِّدتِها، وإن كانَتْ طَاوَعَتْهُ فهي لسيِّدتها ومثلُها من مالِهِ" (¬٢).

٧١ - باب تحريم المُتعة ٣٣٦٥ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى (¬١)، عن عُبيد الله بن عُمَرَ قال: حدَّثني الزُّهْرِيُّ، عن الحَسَنِ وعبدِ الله ابنَيْ محمد، عن أبيهما. أنَّ عليًّا بَلَغَهُ أنَّ رجلًا لا يَرَى بالمُتْعَةِ بأسًا، فقال: إِنَّكَ تايهٌ (¬٢)، إنّه نَهَى (¬٣) رسولُ الله ﷺ عنها وعن لحوم الحُمُرِ الأهليَّة يومَ خَيْبَر (¬٤).

٣٣٦٦ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظ له - قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبدِ الله والحَسَنِ ابنَيْ محمد بن عليٍّ، عن أبيهما. عن عليّ بن أبي طالب، أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عَن مُتعةِ النِّسَاءِ يَومَ خَيْبَر، وعن لُحُوم الحُمُر الإنسيَّة (¬١).

٣٣٦٧ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ ومحمدُ بنُ بشَّار ومحمدُ بنُ المثنَّى، قالوا: أخبرنا عبدُ الوهَّابِ قال: سمعتُ يحيى بنَ سعيد يقول: أخبرني مالكُ بنُ أنس، أنَّ ابنَ شِهاب أخبره، أنَّ عبدَ الله والحَسَنَ ابنَيْ محمدِ بن عليٍّ أخبراه، أنَّ أباهما محمدَ بنَ عليّ أخبرَهما. أنَّ عليَّ بن أبي طالب ﵁ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ يومَ خَيْبَر عن مُتْعَةِ النِّساء (¬٢). قال ابن المُثَنَّى: يوم حُنين، وقال: هكذا حدَّثنا عبدُ الوهَّاب من كتابه (¬٣).

٣٣٦٨ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد (¬١) قال: حدَّثنا اللَّيْث، عن الرَّبيع بن سَبْرَةَ الجُهَنِيّ عن أبيه أنه (¬٢) قال: أَذِنَ رسولُ الله ﷺ بالمُتْعَة، فانطلَقْتُ أنا ورجلٌ إلى امرأةٍ من بني عامر، فعَرَضْنا عليها أنفُسَنا، فقالت: ما تُعطِيني؟ فقلتُ (¬٣): ردائي، وقال صاحبي: رِدائي، وكان رداءُ صاحبي أجْوَدَ من ردائي، وكنتُ أَشَبَّ منه، فإذا نَظَرَتْ إلى رداءِ صاحبِي أعْجَبَها، وإذا نَظَرَتْ إِليَّ أَعْجَبْتُها، ثم قالت: أنتَ ورداؤك تَكْفِيني (¬٤)، فمكَثْتُ (¬٥) معها ثلاثًا، ثم إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَنْ كان عندَه من هذه النِّساء اللاتي يَتَمَتَّعُ (¬٦)؛ فليُخَلِّ سِبِيلَها" (¬٧).

فِيني (¬٤)، فمكَثْتُ (¬٥) معها ثلاثًا، ثم إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَنْ كان عندَه من هذه النِّساء اللاتي يَتَمَتَّعُ (¬٦)؛ فليُخَلِّ سِبِيلَها" (¬٧).

٧٢ - باب إعلان النِّكاح بالصَّوت وضَرْبِ الدُّفّ ٣٣٦٩ - أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال: حدَّثنا هُشَيْم، عن أبي بَلْج عن محمدِ بن حاطبٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "فَصْلُ ما بينَ الحَلالِ والحَرامِ الدُّفُّ والصَّوتُ في النِّكاح" (¬١).

٣٣٧٠ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالد، عن شعبة، عن أبي بَلْجٍ قال: سمعتُ محمدَ بنَ حاطبٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ فَصْلَ ما بينَ الحلالِ والحرام الصَّوتُ" (¬٢).

٧٣ - باب كيف يُدْعَى للرَّجل إِذا تزوَّج ٣٣٧١ - حدَّثنا عَمْرُو بنُ عليٍّ ومحمدُ بنُ عبدِ الأعلى قالا: حدَّثنا خالد، عن أشعثَ، عن الحَسَن قال: تزوَّجَ عَقِيلُ بنُ أبي طالب امرأةً من بني جُشَمَ، فقيل له: بالرِّفَاءِ والبنين، قال: قُولُوا كما قال رسولُ الله ﷺ: "بارك اللهُ فيكم، وباركَ لكم" (¬١).

٧٤ - باب دعاء من لم يشهد التَّزويج ٣٣٧٢ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زيد، عن ثابت عن أنس، أنَّ رسولَ الله ﷺ رَأَى على عبدِ الرَّحمن بن عَوْف (¬١) أَثَرَ صُفْرَة، فقال: "ما هذا؟ " قال: تَزَوَّجْتُ امرأةً على وزن نَواةٍ من ذَهَب، فقال: "بارَكَ الله لك، أوْلِمْ ولو بشاة" (¬٢).

٧٥ - باب الرُّخصة في الصُّفْرَة عند التَّزويج ٣٣٧٣ - أخبرنا أبو بكر بنُ نافع قال: حدَّثنا بَهْزُ بنُ أَسَدٍ قال: حدَّثنا حَمَّادٌ قال: حدَّثنا ثابت. عن أنس، أنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوْفٍ جاء وعليه رَدَعٌ من زَعْفَرَان، فقال

رسولُ الله ﷺ: "مَهيَمْ؟ " قال: تَزوَّجْتُ امرأةً، قال: "وما (¬١) أَصْدَقْتَ؟ " قال: وزنَ نواةٍ من ذَهَب، قال: "أوْلِمْ ولو بشاة" (¬٢).

٣٣٧٤ - أخبرني أحمدُ بنُ يحيى بن الوزيرِ بن سليمانَ قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ كثيرِ بن عُفَيْرٍ قال: أخبرنا سليمانُ بنُ بلال، عن يحيى بن سعيد، عن حُمَيْدِ الطَّويل عن أنس قال: رأى رسولُ الله ﷺ عَلَيَّ (¬٣) - كأنَّه يعني عبدَ الرَّحمن بنَ عَوْف (¬٤) - أثَرَ صُفْرَة، فقال: "مَهْيَمُ؟ قال: تَزَوَّجْتُ امرأةً من الأنصار، فقال: "أوْلِم ولو بشاة" (¬٥).

٧٦ - باب نِحْلَة (¬١) الخَلْوَة ٣٣٧٥ - أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عبدِ الملكِ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب، عن عكرمة. عن ابن عبَّاس، أن عليًّا قال: تَزَوَّجْتُ فاطمةَ ﵂، فقلتُ: يا رسولَ الله، اِبْنِ بي (¬٢)، قال: "أعْطِها شيئًا". قلتُ: ما عندي من (¬٣)، شيء، قال: "فأيْنَ (¬٤) دِرْعُكَ الحُطَمِيَّة؟ " قلت: هي (¬٥) عندي، قال: "فأَعْطِها (¬٦) إيَّاه" (¬٧).

٣٣٧٦ - أخبرنا هارونُ بنُ إسحاق، عن عَبْدَة، عن سعيد، عن أيوب، عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: لمَّا تَزَوَّجَ عليٍّ ﵁ فاطمةَ ﵂، قال له رسولُ الله ﷺ: "أَعْطِها شيئًا" قال: ما عندي، قال: "فأينَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّة؟ " (¬١).

٧٧ - باب البناء في شَوَّال ٣٣٧٧ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن إسماعيلَ بن أميَّة، عن عبدِ الله بن عُروة، عن أبيه (¬٢).

عن عائشة قالت: تَزَوَّجَني رسولُ الله ﷺ في شَوَّال، وأُدْخِلْتُ عليه في شَوَّال، فأيُّ نسائه كان أحْظَى عنده منِّي؟ (¬١).

٧٨ - باب البناء بابنةِ تسع ٣٣٧٨ - أخبرنا محمدُ بنُ آدمَ، عن عَبْدَة، عن هشام، عن أبيه عن عائشةَ قالت: تَزَوَّجَني رسولُ الله ﷺ وأنا بنتُ ستٍّ (¬٢)، ودخَلَ عَلَيّ وأنا بنتُ (¬٣) تِسْعِ سنين (¬٤)، وكنتُ ألعَبُ بالبنات (¬٥).

٣٣٧٩ - أخبرنا أحمدُ بنُ سَعْدِ بن الحَكَم بن أبي مريمَ قال: حدَّثنا عمِّي قال: حدَّثنا: يحيى بن أيوبَ قال: أخبرني عُمارةُ بنُ غَزِيَّة (¬٦)، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن.

عن عائشة قالت: تَزوَّجَني رسولُ الله ﷺ وهي (¬١) بنتُ (¬٢) ستِّ سنين، وبَنَى بها وهي بنتُ تسع (¬٣) (¬٤).

٧٩ - باب البناء في السَّفَر ٣٣٨٠ - أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا إسماعيلُ ابن عُلَيَّةَ قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ صُهَيْب عن أنس، أنَّ رسولَ الله ﷺ غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنا عندَها (¬٥) الغَدَاةَ بغَلَس، فرَكِبَ النبيُّ ﷺ ورَكِبَ أبو طلحة، وأنا رديفُ أبي طلحة، فأخَذَ نبيُّ الله ﷺ في زُقاق خيبر، وإنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ رسولِ الله ﷺ، وإِنِّي لأَرَى بياضَ فَخِذِ نبيِّ الله ﷺ، فلمَّا دخلَ القريةَ قال: "اللهُ أكبر، خَرِبَتْ خَيْبَر، إِنَّا إِذا نَزَلْنا بساحةِ قومٍ فساءَ صباحُ المُنْدَرِين". قالها ثلاث مرَّات. قال: وخرجَ القومُ إلى أعمالهم؛ قال عبدُ العزيز: فقالوا: محمد (¬٦)؛ قال

٣٣٨١ - أخبرنا محمدُ بنُ نَصْر قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثني أبو بكر بن أبي أُوَيْس، عن سليمانَ بن بلال، عن يحيى، عن حُميد. أنَّه سمع أنسًا يقول: إنَّ رسولَ الله ﷺ أقامَ على صَفِيَّةَ بنتِ حُيَيٍّ بن أخْطَبَ بطريقِ خيبر ثلاثةَ أيَّام حين عرَّس بها، ثم كانت فيمن ضَرَبَ عليها الحِجَابَ (¬١).

٣٣٨٢ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثنا حُمَيْدٌ عن أنس قال: أقامَ النبيُّ ﷺ بين خَيبر والمدينةِ ثلاثًا يبني (¬٢) بصفيَّةَ بنتِ حُيَيٍّ، فدعوتُ المسلمينَ إلى وَليمَتِه، فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمَرَ

قال: أقامَ النبيُّ ﷺ بين خَيبر والمدينةِ ثلاثًا يبني (¬٢) بصفيَّةَ بنتِ حُيَيٍّ، فدعوتُ المسلمينَ إلى وَليمَتِه، فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمَرَ

بالأنطاع، وأُلْقِيَ (¬١) عليها من التَّمْر والأَقِطِ والسَّمْن، فكانت وليمتَهُ، فقال المسلمون: إحدى أمَّهات المؤمنين أو ممَّا ملكت يمينه، فقالوا: إنْ حَجَبَهَا فهي من أمَّهاتِ المؤمنين، وإنْ لم يَحْجُبْها فهي ممَّا ملكَتْ يمينُه، فلمَّا ارْتَحَلَ وطَّأَ لها خَلْفَه، ومَدَّ الحجابَ بينها وبين النَّاس (¬٢).

٨٠ - باب اللَّهو والغناء عند العُرس (¬٣) ٣٣٨٣ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عامرِ بن سَعْدٍ قال: دخلتُ على قَرَظَةَ بن كعب وأبي مسعود الأنصاريّ في عُرس، وإذا جَوَارٍ (¬٤) يُغَنِّينَ، فقلت: أنتما صاحبا رسولِ الله ﷺ ومن أهل بدر، يُفعلُ (¬٥) هذا عندَكم! فقالا (¬٦): اِجْلِسْ إِن شئتَ فَاسْمَعْ (¬٧) مَعَنَا، وإِن شئتَ اذْهَبْ، قد (¬٨) رُخِّصَ لنا في اللَّهو عند العُرس (¬٩).

٨١ - باب جَهَازِ الرَّجل ابنته ٣٣٨٤ - أخبرنا نُصَيْرُ بنُ الفَرَجِ قال: حدَّثنا أبو أسامة، عن زائدةَ قال: حدَّثنا عطاءُ بنُ السَّائب، عن أبيه. عن عليٍّ ﵁ قال: جَهَّز رسولُ الله ﷺ فاطمةَ في خَمِيلٍ وقِرْبَةٍ ووِسَادَةٍ حَشْوُها إِذْخِرٌ (¬١).

٨٢ - باب الفُرُش ٣٣٨٥ - أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى قال: أخبرنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني أبو هانئ الخَوْلانيُّ، أنَّه سمع أبا عبدِ الرَّحمنِ الحُبُليَّ يقول: عن جابرِ بن عبد الله، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "فِراشٌ للرَّجل، وفِراشٌ لأهله، والثَّالثُ للضَّيف، والرَّابع للشَّيطان" (¬١).

٨٣ - باب الأنماط ٣٣٨٦ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن المُنكَدِر عن جابر قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: "هل تَزَوَّجْتَ؟ " قلت: نعم، قال: "هل اتَّخَذْتُم أنماطًا؟ قلت: وأنَّي لنا أنماط؟ قال: "إنها

ستكون" (¬١).

ُنكَدِر عن جابر قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: "هل تَزَوَّجْتَ؟ " قلت: نعم، قال: "هل اتَّخَذْتُم أنماطًا؟ قلت: وأنَّي لنا أنماط؟ قال: "إنها

ستكون" (¬١).

٨٤ - باب الهديَّة لمن عَرَّسَ (¬٢) ٣٣٨٧ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا جعفر - وهو ابن سليمان - عن الجَعْدِ أبي عثمان عن أنس بن مالك قال: تَزَوَّجَ رسولُ الله ﷺ، فدخلَ بأهله، قال: وصَنَعَتْ أمِّي أمُّ سُلَيْم حَيْسًا، قال: فَذَهَبْتُ به إلى رسولِ الله ﷺ، فقلتُ: إنَّ أمِّي تُقْرِئُكَ السَّلامَ، وتقول لك: إنَّ هذا لك منَّا قليل، قال: "ضَعْهُ"، ثم قال: "اِذْهَبْ فادْعُ فلانًا وفلانًا (¬٣) ومَنْ لَقِيتَ"، وسَمَّى رجالًا، فَدَعَوْتُ

مَنْ سَمَّى ومَنْ لَقِيتُهُ (¬١)، قلتُ لأنس (¬٢): عِدَّةَ كم كانوا؟ قال: يعني زُهاءَ ثلاث مئة. فقال رسولُ الله ﷺ: "لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَة، فَلْيَأْكُلْ (¬٣) كلُّ إنسانٍ ممَّا يليه". فأكَلُوا حتى شَبِعُوا، فَخَرجَتْ طائفةٌ ودَخَلَتْ طائفة، قال لي: "يا أنس، اِرْفَعْ" فرفعتُ، فما أدري حين رفعتُ كان أكثرَ أم حين وضعتُ (¬٤).

٣٣٨٨ - أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بن الوزيرِ قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ كثيرِ بن عُفَيْرٍ قال: أخبرني سليمانُ بنُ بلال، عن يحيى بن سعيد، عن حُميدٍ الطَّويل. عن أنس، أنَّه سَمِعَه يقول: آخى رسولُ الله ﷺ بينَ قريشٍ والأنصار، فآخَى بين سَعْدِ بن الرَّبيع وعبدِ الرَّحمن بن عَوْف، فقال له سَعْد: إنَّ لى مالًا، فهو بيني وبينَك شَطْرَان، ولي امرأتان، فانْظُرْ أيُّهما أحبُّ إليك؛ فأنا أُطَلِّقُها، فإذا حَلَّتْ فتَزَوَّجْها، قال باركَ الله لك في أهلِكَ ومالِكَ،

٢٦ - كتاب الطَّلاق ١ - باب وقت الطَّلاق للعِدَّة التي أَمَرَ اللهُ ﷿ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساء ٣٣٨٩ - أخبرنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ سعيد السَّرَخْسِيُّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد القَطَّان، عن عُبيدِ اللهِ بن عُمَرَ قال: أخبرني نافع. عن عبدِ الله، أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فاستَفْتَى عُمَرُ رسولَ الله ﷺ، فقال: إنَّ عبد الله طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائض، فقال: "مُرْ عبدَ الله فليُرَاجِعْها (¬١)، ثم يَدَعْهَا حَتى تَطْهُرَ من حَيْضَتِها هذه، ثم تَحِيضَ حَيْضَةً أُخرى، فإذا طَهُرَتْ فإنْ شاءَ فَلْيُفارِقُهَا قبل أن يُجَامِعَها، وإِنْ شاءَ فلْيُمْسِكُها، فإنَّها العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ ﷿ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساء" (¬٢).

ُرَتْ فإنْ شاءَ فَلْيُفارِقُهَا قبل أن يُجَامِعَها، وإِنْ شاءَ فلْيُمْسِكُها، فإنَّها العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ ﷿ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساء" (¬٢).

٣٣٩٠ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر، أنَّه طَلَّقَ امرأتُه وهي حائضٌ في عهدِ رسول الله ﷺ، فسألَ عُمرُ بنُ الخطَّاب ﵁ رسولَ الله ﷺ عن ذلك، فقال رسولُ الله ﷺ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثم لْيُمْسِكُها حتى تَطْهُرَ، ثم تَحِيضَ، ثم تَطْهُرَ، ثم إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شاءَ طَلَّقَ قبل أنْ يَمَسَّ، فتلك العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ ﷿ أنْ تُطَلَّقَ (¬١) لها النِّساء"" (¬٢).

٣٣٩١ - أخبرني كثيرُ بنُ عُبيد، عن محمدِ بن حَرْب، حدَّثنا الزُّبيديُّ قال: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ: كيف الطَّلاقُ للعِدَّة؟ فقال: أخبرني سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بن عُمر. أنَّ عبدَ الله بنَ عُمر قال: طَلَّقْتُ امرأتي في حياةِ رسولِ الله ﷺ وهي حائضٌ، فذَكَرَ ذلك عُمَرُ لرسول الله ﷺ، فتَغَيَّظَ رسولُ الله ﷺ في ذلك، فقال (¬١): "لِيُرَاجِعْهَا (¬٢)، ثم يُمْسِكْهَا (¬٣) حتى تَحِيضَ حَيْضَةً وتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا له أن يُطَلِّقَها طاهرًا قبلَ أَنْ يَمَسَّها؛ فذاك (¬٤) الطَّلاقُ للعِدَّة كما أنزلَ (¬٥) اللهُ ﷿". قال عبدُ الله بنُ عمر: فراجَعْتُها وحَسَبْتُ لها التَّطليقةَ التي طلَّقْتُها (¬٦).

٣٣٩٢ - أخبرني محمدُ بنُ إسماعيل بن إبراهيم وعبدُ الله بنُ محمدِ بن تميم، عن

٣٣٩٣ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن الحَكَمِ قال: سمعتُ مجاهدًا يحدِّثه (¬١). عن ابن عبَّاس في قوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] قال ابن عبَّاس ﵄: قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (¬٢).

٢ - باب طلاق السُّنَّة ٣٣٩٤ - أخبرنا محمدُ بنُ يحيى بن أيوبَ قال: حدَّثنا حَفْصُ بنُ غياثٍ قال: حدَّثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأَحْوَص. عن عبد الله أنَّه قال: طلاقُ السُّنَّةِ (¬٣) تطليقةٌ وهي طاهرٌ في غيرِ جِماع، فإذا حاضَتْ وطَهُرَتْ طَلَّقَها أخرى، فإذا حاضَتْ وطَهُرَتْ طَلَّقَها أخرى، ثم تَعْتَدُّ بعد ذلك بحَيْضَة. قال الأعمش: سألتُ إبراهيمَ فقال مثلَ ذلك (¬٤).

٣٣٩٥ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحْوَص. عن عبد الله قال: طلاقُ السُّنَّةِ أنْ يُطَلِّقَها (¬١) طاهرًا من (¬٢) غيرِ جِماع (¬٣).

ٍ قال: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحْوَص. عن عبد الله قال: طلاقُ السُّنَّةِ أنْ يُطَلِّقَها (¬١) طاهرًا من (¬٢) غيرِ جِماع (¬٣).

٣ - باب ما يفعل إذا طلَّقَ (¬٤) تطليقةً وهي حائض ٣٣٩٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِرُ قال: سمعتُ عُبَيْدَ اللهِ بن عُمر (¬٥)، عن نافع. عن عَبْدِ الله، أنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ تطليقةً، فانطلق عُمرُ، فأخبرَ النبيَّ ﷺ بذلك، فقال له النبيُّ ﷺ: "مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا، فإذا اغْتَسَلَتْ

فلْيَتْرُكُها حتى تَحِيضَ، فإذا اغتسلَتْ من حَيْضَتِها الأخرى فلا يَمَسَّها حتى يُطَلِّقَها، فإنْ شاءَ أَن يُمْسِكَها فلْيُمْسِكُها، فإنَّها العِدَّةُ التي أَمَرَ اللهُ ﷿ أنْ تُطَلَّقَ لها النَّساءِ" (¬١).

٤ - باب طلاق الحامل (¬٢) ٣٣٩٧ - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمن مولى طلحة (¬٣)، عن سالمِ بن عبدِ الله. عن ابن عُمر، أنَّه طَلَّقَ امرأته وهي حائضٌ، فَذَكَرَ ذلك للنَّبِيِّ ﷺ (¬٤)، فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْها، ثم ليُطَلِّقْها وهي طاهرٌ أو حامل" (¬٥).

٥ - باب الطَّلاق لغير العِدَّة ٣٣٩٨ - أخبرني زيادُ بنُ أيوبَ (¬١) قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا أبو بِشْر، عن سعيدِ بن جُبير. عن ابن عُمر، أنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فرَدَّ عليه (¬٢) رسولُ الله ﷺ حتى طلَّقَها وهي طاهر (¬٣).

٦ - باب الطَّلاق لغير العِدَّة وما يُحتسب منه على المُطَلِّق (¬٤) ٣٣٩٩ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حَمَّاد، عن أيوب، عن محمد، عن يونُسَ بن جُبيرٍ قال: سألتُ ابن عُمر عن رجل طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقال: هل تعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عُمر؟ فإنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فسألَ عُمَرُ النبيَّ ﷺ، فأَمرَهُ أنْ يُراجِعَها (¬٥)، فقلت له: فيَعْتَدُّ (¬٦) بتلك التّطليقة؟ فقال: مَهْ، أرأيتَ إنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟! (¬٧).

٣٤٠٠ - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقيُّ (¬١) قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة، عن يونُس، عن محمدِ بن سِيرِين، عن يونُسَ بن جُبيرٍ قال: قلتُ لابنِ عُمر: رجلٌ طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائض، فقال: أتعرفُ عبدَ الله بنَ عُمر؟ فإنَّه طلَّقَ امرأتَه وهي حائض، فأتَى عُمَرُ النبيَّ ﷺ يسألُه (¬٢)، فأَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثم يستقبلَ عِدَّتها. قلتُ له: إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ وهي حائضٌ، أيَعْتَدُّ (¬٣) بتلك التَّطليقة؟ فقال: مَهْ (¬٤)، وإِنْ عَجَزَ

واسْتَحْمَقَ؟! (¬١) (¬٢).

٧ - باب الطَّلاق (¬٣) الثَّلاث المجموعة وما فيه من التَّغليظ ٣٤٠١ - أخبرنا سليمانُ بنُ داود، عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني مَخْرَمَةُ بنُ بُكَيْر (¬٤)، عن أبيه قال: سمعتُ محمودَ بنَ لَبِيدٍ قال: أُخْبِرَ رسولُ الله ﷺ عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ ثلاثَ تطليقاتٍ جميعًا، فقامَ غضبانًا (¬٥) ثم قال: "أيُلْعَبُ بكتابِ الله وأنا بينَ أَظْهُرِكُم؟ " حتى قامَ رجلٌ وقال (¬٦): يا رسولَ الله، ألا أقتلُه؟ (¬٧).

طليقاتٍ جميعًا، فقامَ غضبانًا (¬٥) ثم قال: "أيُلْعَبُ بكتابِ الله وأنا بينَ أَظْهُرِكُم؟ " حتى قامَ رجلٌ وقال (¬٦): يا رسولَ الله، ألا أقتلُه؟ (¬٧).

٨ - باب الرُّخْصَة في ذلك ٣٤٠٢ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثنا ابن القاسم، عن مالكٍ قال: حدَّثني ابن شِهاب. أنَّ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ (¬١)، أخبرَه، أَنَّ عُوَيْمِرًا العَجْلانيَّ جاء إلى عاصم بن عَدِيٍّ فقال (¬٢): أرأيتَ يا عاصمُ لو أنَّ رجلًا وَجَدَ مع امرأتِهِ رجلًا، أيَقْتُلُه؟ فيقتُلُونَهُ (¬٣)، أم كيف يفعل؟ سَلْ لي يا عاصمُ رسولَ الله ﷺ عن ذلك، فسأل عاصمٌ رسولَ الله ﷺ، فكَرِهَ رسولُ الله ﷺ المسائلَ وعابَها حتى كَبُرَ على عاصمٍ ما سَمِعَ من رسولِ الله ﷺ، فلمَّا رَجَعَ عاصمٌ إِلى أَهْلِهِ جاءه عُوَيْمِرٌ فقال يا عاصم، ماذا قالَ لك رسولُ الله ﷺ؟ فقال عاصمٌ لعُوَيْمِر: لم تأتِني بخير، قد كَرِهَ رسولُ الله ﷺ المسألةَ التي سألتُ (¬٤) عنها (¬٥)، فقال عُوَيْمِرٌ: واللهِ (¬٦) لا أنتهي حتى أسألَ عنها رسولَ الله ﷺ.

فأقبلَ عُوَيْمِرٌ حتى أتَى رسولَ الله ﷺ ووَسَطَ النَّاس، فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ رجلًا وَجَدَ مع امرأتِهِ رجلًا، أيقتُلُهُ؟ فَتَقْتُلُونَهُ، أم كيف يفعل؟ فقال رسولُ الله ﷺ: "قد نَزَلَ فيك وفي صاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بها". قال سَهْلٌ: فتَلاعَنَا - وأنا مع النَّاس - عندَ رسولِ الله ﷺ، فلمَّا فَرَغَ عُوَيْمِرٌ قال (¬١): كذبتُ عليها يا رسولَ الله إن أمْسَكْتُها، فَطَلَّقَها ثلاثًا قبلَ أنْ يأمُرَه رسولُ الله ﷺ (¬٢).

٣٤٠٣ - أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى الصُّوفيُّ (¬٣) قال: حدَّثنا أبو نُعَيْمٍ قال: حدَّثنا سعيدُ بن يزيدَ الأَحْمَسِيُّ قال: حدَّثنا الشَّعبيُّ قال:

٣٤٠٤ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن سَلَمَةَ، عن الشَّعبيّ عن فاطمةَ بنتِ قيس (¬١)، عن النبيِّ ﷺ (¬٢): "المُطَلَّقةُ ثلاثًا ليس لها سُكْنَى ولا نفقة" (¬٣).

٣٤٠٥ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ قال: حدَّثنا بَقِيَّة، عن أبي عَمْرٍو - وهو الأوزاعيُّ

(¬٢): "المُطَلَّقةُ ثلاثًا ليس لها سُكْنَى ولا نفقة" (¬٣).

٣٤٠٥ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ قال: حدَّثنا بَقِيَّة، عن أبي عَمْرٍو - وهو الأوزاعيُّ

  • قال: حدَّثنا قال: حدثني أبو سَلَمَةَ قال: حدَّثَتْني فاطمةُ بنتُ قَيْس، أنَّ أبا عَمْرو بنَ حَفْصٍ المَخْزُوميَّ طلَّقَها ثلاثًا، فانطلَقَ خالدُ بنُ الوليد في نَفَرٍ من بني مَخْزُوم إلى رسولِ الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، إِنَّ أبا عَمْرو بنَ حَفْص طَلَّقَ فاطمةَ ثلاثًا، فهل لها نفقة؟ فقال: "ليس لها نفقةٌ ولا سُكْنَى" (¬١).

٩ - باب طلاق الثَّلاث المُتَفَرِّقة قبل الدُّخول بالزَّوجة ٣٤٠٦ - أخبرنا أبو داود سليمانُ بنُ سِيفِ الحَرَّاني (¬٢) قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابن جُرَيْجٍ، عن ابن طاوُس، عن أبيه. أنَّ أبا الصَّهْبَاء جاء إلى ابن عبَّاس، فقال: يا ابنَ (¬٣) عبَّاس، ألم تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلاثَ كانت على عَهْدِ رسولِ الله ﷺ وأبي بكرٍ وصدرًا من خلافة عُمَرَ ﵄ تُرَدُّ إلى الواحدة؟ قال: نعم (¬٤).

Bagian 31 dari 48