سنن النسائي - ط الرسالة

Salah satu Kutubussittah, terkenal ketat dalam seleksi perawi, karya Imam an-Nasa'i (w. 303 H).

Bagian 39 dari 48

— Bagian 39 · حكم، عن (¬١) عبد الرحمن بن أبي ليلى —

Bagian 39

حكم، عن (¬١) عبد الرحمن بن أبي ليلى

عن عبد الله بنِ عُكَيمٍ قال: كتب إلينا رسول الله ﷺ (¬١): أن لا تستَمْتِعوا (¬٢) من الميتة بإهاب ولا عَصَب (¬٣).

٤٢٥١ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا شريك، عن هلال الوزَّان عن عبد الله بنِ عُكَيم قال: كتب رسول الله ﷺ إلى جهينة: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عَصَب (¬٤). قال أبو عبد الرحمن: أصحُّ ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دُبِغَتْ: حديث الزهريِّ، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبَّاس، عن ميمونة، والله أعلم.

٥ - باب الرُّخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دُبِغَتْ ٤٢٥٢ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا بشر بن عمر قال: حدَّثنا مالك ح: والحارث بن مسكين -قراءةً عليه وأنا أسمع- عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه (¬٥)

عن عائشة، أنَّ رسول الله ﷺ أمر أن يُستَمتَعَ بجلود الميتة إذا ذُبِغَتْ (¬١).

٦ - باب النَّهي عن الانتفاع بجلود السِّباع ٤٢٥٣ - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد، عن يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح عن أبيه، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن جلود السِّباع (¬٢).

٤٢٥٤ - أخبرني عمرو بن عثمان قال: حدَّثنا بقيَّة، عن بحير، عن خالد بن معدان عن المقدام بنِ مَعْدِي كَرِبَ: قال: نهى رسول الله ﷺ عن الحرير، والذهب، ومياثِر النمور (¬١).

٤٢٥٥ - أخبرنا عَمرو بن عثمان قال: حدَّثنا بقيَّة، عن بحير، عن خالد (¬٢) قال: وفَدَ المقدام بن معدي كرب على معاوية، فقال له (¬٣): أنشدك بالله (¬٤)، هل تعلَمُ أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن لُبوس (¬٥) جلود السِّباع، والرُّكوب عليها؟ قال: نعم (¬٦).

بن معدي كرب على معاوية، فقال له (¬٣): أنشدك بالله (¬٤)، هل تعلَمُ أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن لُبوس (¬٥) جلود السِّباع، والرُّكوب عليها؟ قال: نعم (¬٦).

٧ - باب النَّهي عن الانتفاع بشحوم الميتة ٤٢٥٦ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله، أنَّه سمِعَ رسول الله ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: "إنَّ اللهَ ﷿ ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام" فقيل (¬١): يا رسول الله، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنَّه يُطلى بها (¬٢) السُّفن، ويُدْهَنُ بها الجلود، ويَسْتَصبحُ بها النَّاس؟ فقال: "لا، هو حرام" فقال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إنَّ اللهَ ﷿ لمَّا حَرَّمَ عليهم الشُّحومَ (¬٣) جَمَلوه، ثُمَّ باعوه، فأكلوا ثمنه" (¬٤).

٨ - باب النَّهي عن الانتفاع بما حرَّم الله ﷿ ٤٢٥٧ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ (¬١) عمرَ أَنَّ سَمُرَةَ باعَ خمرًا، قال: قاتلَ اللهُ سَمُرَةَ، ألم يعلم أنَّ رسول الله ﷺ قال: "قاتَلَ الله اليهود، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ، فَجَمَلوها" قال سفيان: يعني: أذابوها (¬٢).

٩ - باب الفأرة تقع في السَّمن ٤٢٥٨ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن الزهري، عن عُبيد الله بنِ عبد الله، عن ابن عباس عن ميمونة، أن فأرةً وقعت في سمنٍ، فماتتْ، فسُئِل النبيُّ ﷺ، فقال: "ألقوها وما حولها، وكُلوه" (¬١).

٤٢٥٩ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدَّورقيُّ ومحمد بن يحيى بن عبد الله (¬١) النَّيسابوريُّ، عن عبد الرّحمن، عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس عن ميمونةَ، أنَّ النَّبيَّ ﷺ سُئِلَ عن فأرةٍ وقعَتْ في سمنٍ جامدٍ، فقال: "خذوها وما حولها، فألقوه" (¬٢).

٤٢٦٠ - أخبرنا خُشَيشُ بنُ أَصْرَمَ قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرني عبد الرحمن ابنُ بُوذُويَه، أَنَّ مَعْمَرًا ذكَرَه، عن الزهريِّ، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس عن ميمونة، عن النَّبيّ ﷺ أنه سُئِلَ عن الفأرة تقعُ في السمن، فقال: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه" (¬٣).

٤٢٦١ - أخبرنا سَلَمة بنُ أحمد بن سُلَيْم بن عثمان الفَوْزيُّ قال: حدَّثنا جدي الخطّاب قال: حدَّثنا محمد بنُ حِمْيَر قال: حدَّثنا ثابت بنُ عَجْلان قال: سمعتُ سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عباس يقول: إِنَّ رسولَ الله ﷺ مرَّ بِعَنْزٍ مَيْتة، فقال: "ما كان على أهل هذه الشّاة لو انتفعوا بإهابها" (¬١).

١٠ - باب الذُّباب يقع في الإناء ٤٢٦٢ - أخبرنا عمرو بن عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا ابن أبي ذئب قال: حدَّثني سعيد بن خالد، عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري، عن النَّبيّ ﷺ قال: "إذا وقع الذُّبابُ في إناء أحَدِكم فليمقُله" (¬١). آخر كتاب العقيقة والفَرَع والعتيرة (¬٢)

خالد، عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري، عن النَّبيّ ﷺ قال: "إذا وقع الذُّبابُ في إناء أحَدِكم فليمقُله" (¬١). آخر كتاب العقيقة والفَرَع والعتيرة (¬٢)

٤٢ - كتاب الصّيد والذَّبائح (¬١) ١ - باب الأمر بالتّسمية عند (¬٢) الصّيد ٤٢٦٣ - أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي بمصر -قراءةً عليه وأنا أسمع- عن سويد بن نصرٍ قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن عاصم، عن الشَّعبيِّ عن عديِّ بن حاتم، أنَّه سأل رسول الله ﷺ عن الصَّيد، فقال: "إذا أرسَلْتَ كلبَكَ فاذْكُرِ اسمَ اللهِ عليه، فإن أدرَكْتَه لم يَقْتُلْ فَاذْبَحْ، واذكُرِ اسم الله عليه، وإن أدركته قد قتَل ولم يأكُل، فكل (¬٣)، فقد أمسكه (¬٤) عليكَ، فإن (¬٥) وجَدْتَه قد أكل منه، فلا تَطْعَمْ منه شيئًا، فإِنَّما أَمْسَكَ على نفسه، وإن خالط كلبُكَ كلابًا (¬٦) فقَتَلْنَ فلم يأكُلْنَ، فلا تأكُلْ منه شيئًا، فإنَّك لا تدري أيُّها قَتَلَ" (¬٧).

٢ - باب النَّهي عن أكل ما لم يُذكَرِ اسمُ اللهِ عليه ٤٢٦٤ - أخبرنا سويد بن نصر قال: حدَّثنا عبد الله، عن زكريا، عن الشَّعبي عن عديِّ بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ عن صيد المِعْراض، فقال: "ما أصَبْتَ بحَدِّه فكُلْ، وما أصَبْتَ بعَرْضِه فهو وَقيذ"، وسألْتُه عن الكلب، فقال: "إذا أرسَلْتَ كلبَكَ فأخَذَ ولم يأكُل، فكُلْ، فإِنَّ أَخْذَه ذكاتُه، وإن (¬١) كان مع كلبك كلب آخر، فخَشيت أن يكون أخذ معه، فقتل، فلا تأكُل، فإنَّك (¬٢) إِنَّما سمّيت على كلبِكَ، ولم تُسَمِّ على غيره" (¬٣).

٣ - باب صيد الكلب المُعلّم ٤٢٦٥ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا أبو عبد الصَّمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال: حدَّثنا منصور، عن إبراهيم، عن هَمَّام بن الحارث عن عديِّ بن حاتم، أنه سأل رسول الله ﷺ فقال: أُرسِلُ الكلب المُعلَّمَ فيأخذ؟ فقال: "إذا أرسلت الكلب المُعلَّمَ، وذكَرْتَ اسم الله عليه، فأَخَذَ، فكُلْ" قلت (¬١): وإن قتل؟ قال: "وإن قتل" قلت: أرمي بالمعراض؟ قال: "إذا أصابَ بحَدِّه فكُلْ، وإذا أصاب بعَرْضه فلا تأكُلْ" (¬٢).

الله عليه، فأَخَذَ، فكُلْ" قلت (¬١): وإن قتل؟ قال: "وإن قتل" قلت: أرمي بالمعراض؟ قال: "إذا أصابَ بحَدِّه فكُلْ، وإذا أصاب بعَرْضه فلا تأكُلْ" (¬٢).

٤ - باب صيد الكلب الذي ليس بمُعَلّم ٤٢٦٦ - أخبرني محمد بنُ عُبيد بن محمد الكوفيُّ المحاربيُّ قال: حدَّثنا عبد الله ابن المبارك، عن حَيْوَةَ بنِ شُرَيحٍ قال: سمعت ربيعة بن يزيد يقول: أخبرنا أبو إدريس عائد الله قال: سمعت أبا ثعلبةَ الحُشَني يقول: قلتُ: يا رسول الله، إِنَّا بأرضِ صَيدِ، أصيدُ بقوسي، وأصيد بكلبي المُعَلَّم، وبكلبي الذي ليس بمُعَلَّم؟ فقال: "ما أصَبْتَ بقَوسِكَ، فاذكر اسم الله عليه (¬١) وكُل، وما أصَبْتَ بكلبك المُعَلَّم، فاذكُرِ اسمَ اللهِ (¬٢) وكُلْ، وما أصَبْتَ بكلبِكَ الَّذي ليس بمُعَلَّم، فأَدْرَكْتَ ذكاته، فكُلْ" (¬٣).

٥ - باب إذا قتل الكلب ٤٢٦٧ - أخبرنا محمد بن زُنْبور أبو صالح المكِّيُّ قال: حدَّثنا فُضَيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث عن عديِّ بن حاتم قال: قلتُ: يا رسول الله، أُرسل كلابي المُعَلَّمةَ،

فيُمْسِكْنَ (¬١) عليَّ فآكُلُ؟ قال: "إذا أرسَلْتَ كلابَكَ المُعَلَّمةَ، فأمسَكْنَ (¬٢) عليك، فكُلْ" قلتُ: وإن (¬٣) قَتَلْنَ؟ قال: "وإن قَتَلْنَ" قال: "ما لم يَشْرَكْهُنَّ كلبٌ من سِواهُنَّ" قلتُ: أَرمي بالمِعْراضِ فَيَخْزِق (¬٤)؟ قال: "إِن خَزَقَ فكُل، وإن أصابَ بعَرْضِه فلا تأكُلْ" (¬٥).

٦ - باب إذا وجدَ مع كلبه أكلُبًا لم يُسمِّ عليها (¬٦) ٤٢٦٨ - أخبرني عمرو (¬٧) بن يحيى بن الحارث قال: حدَّثنا أحمد بن أبي شعيبٍ قال: حدَّثنا موسى بنُ أَعْيَنَ عن مَعْمَرٍ، عن عاصم بن سليمان، عن عامر الشَّعبي عن عديِّ بن حاتم، أنه سأل رسول الله ﷺ عن الصيد، فقال: "إذا أرسَلْتَ كلبَكَ فخالَطَتْه أكْلُب لم تُسَمِّ (¬٨) عليها، فلا تأكُل، فإنَّكَ لا تدري أيُّها قَتَله" (¬٩).

٧ - باب إذا وجد مع كلبه كلبًا غيره ٤٢٦٩ - أخبرنا عَمرو بن عليّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا زكريا -وهو ابن أبي زائدة- قال: حدَّثنا عامر عن عديِّ بن حاتمٍ قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن الكلب، فقال: "إذا أرسَلْتَ كلبَكَ فسمَّيْتَ، فكُلْ، وإن وجدت كلبًا آخر مع كلبِكَ، فلا تأكُل، فإنَّما سمَّيْتَ على كلبكَ، ولم تُسَمِّ على غيره" (¬١).

٤٢٧٠ - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدَّثنا محمد -وهو ابنُ جعفر- قال: حدَّثنا شعبة، عن سعيد بنِ مَسْروق قال: حدَّثنا الشَّعبيُّ عن عديِّ بن حاتمٍ -وكان لنا جارًا ودخيلًا وربيطًا بالنَّهرين- أنَّه سأل النَّبيَّ ﷺ قال: أرسل كلبي، فأجِدُ مع كلبي كلبًا قد أخذ (¬٢)، لا أدري أيُّهما أخَذَ (¬٣)؟ قال: "لا تأكُل، فإنَّما سَمَّيْتَ على كلبِكَ، ولم تُسَمِّ على

غيرِه" (¬١).

٤٢٧١ - أخبرنا أحمد بنُ عبد الله بن الحكم قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن الحكم. قال (¬٢): حدَّثنا عن الشَّعبيِّ عن عديِّ، عن النَّبيَّ ﷺ بمثل ذلك (¬٣).

ا أحمد بنُ عبد الله بن الحكم قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن الحكم. قال (¬٢): حدَّثنا عن الشَّعبيِّ عن عديِّ، عن النَّبيَّ ﷺ بمثل ذلك (¬٣).

٤٢٧٢ - أخبرنا سليمان بن عُبيد الله بن عمرو الغيلاني البصريُّ قال: حدَّثنا بَهْزٌ قال: حدَّثنا شُعبة قال: حدَّثنا عبد الله بن أبي السَّفَر، عن عامر الشَّعبيِّ عن عديِّ بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ قلتُ: أُرسِلُ كلبي؟ قال: "إذا أرسَلْتَ كلبَكَ فسمَّيتَ، فكُلْ، وإن أكل منه، فلا تأكُل، فإنَّما أَمْسَكَ على نفسه، وإذا أرسلت كلبَكَ، فوجَدْتَ معه غيره، فلا تأكُل، فإِنَّكَ إِنَّما سَمَّيْتَ على كلبك، ولم تُسم على غيره" (¬٤).

٤٢٧٣ - أخبرنا عَمرو بن عليٍّ قال: حدَّثنا أبو داود، عن شعبة، عن ابن أبي السَّفَر، عن الشَّعبي. وعن الحكم عن الشَّعبي. وعن سعيد بن مسروق، عن الشَّعبي عن عديِّ بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ قلتُ: أُرسِلُ كلبي، فأجِدُ مع كلبي كلبًا آخرَ، لا أدري أيُّهما أخَذَ؟ قال: "لا تأكُل، فإنَّما سَمَّيْتَ على كلبِكَ، ولم تُسَمٌ على غيره" (¬١).

٨ - باب الكلب يأكل من الصَّيد ٤٢٧٤ - أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا يزيد -وهو ابنُ هارون- أخبرنا زكريَّا وعاصم، عن الشَّعبيِّ عن عديِّ بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ عن صيد المِعْراض، فقال: "ما أصابَ بحَدِّه فكُلْ، وما أصابَ بعَرْضِه فهو وَقِيذٌ" قال: وسألته عن كلب الصَّيد (¬٢)، فقال: "إذا أرسَلْتَ كلبَكَ وذكَرْتَ اسمَ اللهِ عليه (¬٣)،

فكُلْ" قلت: وإن قتَلَ؟ قال: "وإن قتَلَ، فإن أكلَ منه فلا تأكُلْ، فإن (¬١) وجَدْتَ معه كلبًا غير كلبك، وقد قتَلَه، فلا تأكُلْ (¬٢)، فإِنَّكَ إِنَّما ذكَرْتَ اسمَ الله ﷿ على كليكَ، ولم تذكر على غيره" (¬٣).

ا تأكُلْ، فإن (¬١) وجَدْتَ معه كلبًا غير كلبك، وقد قتَلَه، فلا تأكُلْ (¬٢)، فإِنَّكَ إِنَّما ذكَرْتَ اسمَ الله ﷿ على كليكَ، ولم تذكر على غيره" (¬٣).

٤٢٧٥ - أخبرنا عَمرو بنُ يحيى بن الحارث قال: حدَّثنا أحمد بن أبي شُعيبٍ قال: حدَّثنا موسى بنُ أَعْيَنَ، عن مَعْمَرٍ، عن عاصم بن سليمان، عن الشَّعبيِّ عن عديِّ بن حاتم الطَّائيِّ أنَّه سألَ رسولَ الله ﷺ عن الصَّيد، قال: "إذا أرسَلْتَ كلبَكَ فذكَرْتَ اسم الله عليه فقتل، ولم (¬٤) يأكُل، فكُلْ، فإن (¬٥) أكل منه، فلا تأكُل، فإنَّما أمسَكَه (¬٦) عليه، ولم يُمسك عليك" (¬٧).

٩ - باب الأمر بقتل الكلاب ٤٢٧٦ - أخبرنا كثير بنُ عُبيدٍ قال: حدَّثنا محمد بن حرب، عن الزُّبيديِّ، عن

الزُّهريّ، قال: أخبرني ابنُ السَّبَّاق قال: أخبرتني ميمونة، أنَّ رسول الله ﷺ قال له جبريل ﵇: لكنَّا لا ندخُلُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ، فأصبحَ رسول الله ﷺ يومئذٍ، فأمرَ بقَتْلِ الكلابِ، حتّى إِنَّه ليأمر بقتل الكلب الصَّغير (¬١).

٤٢٧٧ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ-أمر بقتل الكلاب أمر (¬٢) (¬٣).

١٠ - باب ما استُثْنِيَ منها (¬١) ٤٢٧٨ - أخبرنا وَهْب بنُ بيان قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني يونس قال: قال ابنُ شهاب: حدَّثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ رافعًا صوته، يأمرُ بقَتْلِ الكلاب فكانت الكلابُ تُقتَلُ، إلَّا كلب صيد أو ماشية (¬٢).

٤٢٧٩ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا حمَّاد، عن عَمرو عن ابن عمر، أنَّ رسول الله الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، إلَّا كلب صيدٍ أو كلبَ ماشية (¬٣).

١١ - صفة الكلاب التي أمر بقتلها ٤٢٨٠ - أخبرنا عمران بن موسى قال: حدَّثنا يزيد بن زُرَيعٍ قال: حدَّثنا يونس، عن الحسن عن عبد الله بنِ مُغفّلٍ قال: قال رسولُ الله: "لولا أنَّ الكلاب أمَّةٌ من الأمم لأمَرْتُ بقَتْلِها، فاقتلوا منها الأسْوَدَ البَهِيمَ، وأيما قوم اتَّخذوا كلبًا ليس بكلب حَرْثٍ أو صيدٍ أو ماشيةٍ، فإنَّه ينقص (¬١) من أجره (¬٢) كلَّ يومٍ قيراطٌ" (¬٣).

١٢ - باب امتناع الملائكة من دُخول بَيْتٍ فيه كَلْبٌ ٤٢٨١ - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدَّثنا محمدٌ ويحيى بنُ سعيد قالا: حدَّثنا شُعبة، عن عليّ بنِ مُدْرِك، عن أبي زُرْعَةَ، عن عبد الله بن نُجَيٍّ، عن أبيه عن علي بن أبي طالب، عن النَّبي ﷺ قال: "الملائكة لا تَدْخُلُ بَيْتًا فيه صُورَةٌ ولا كَلْبٌ ولا جُنُبٌ" (¬١).

٤٢٨٢ - أخبرنا قتيبةُ وإسحاق بن منصور، عن سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن ابن عبَّاس عن أبي طلحة قال: قال رسول الله ﷺ:"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلبٌ ولا صورة" (¬٢).

صور، عن سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن ابن عبَّاس عن أبي طلحة قال: قال رسول الله ﷺ:"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلبٌ ولا صورة" (¬٢).

٤٢٨٣ - أخبرنا محمد بنُ خالد بن خَلِيٍّ قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ شُعيب، عن أبيه، عن الزُّهريِّ قال: أخبرني ابنُ السَّبَّاق، عن (¬١) ابن عباس قال: أخبرتني ميمونة زوج النَّبيّ ﷺ، أنَّ رسول الله ﷺ أصبح يومًا واجمًا، فقالت له ميمونة: أي رسول الله، لقد استنكَرْتُ هيئتكَ منذُ اليوم، فقال: "إنَّ جبريل ﵇ كانَ وعدَني أن يلقاني اللَّيلةَ، فلم يَلْقَني، أما واللهِ ما أخلفني" قال: فظَلَّ يومه كذلك، ثُمَّ وقع في نفسِه جَرْوُ كلبٍ تحتَ نَضَدٍ لنا، فأمر به فأُخرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بيدِه ماءً فنضح به مكانه، فلما أمسى لقيه جبريلُ ﵇، فقال له رسول الله ﷺ: "قد كُنتَ وعَدْتَني أن تلقاني البارِحةَ" قال: أجَلْ، ولكنَّا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورةٌ. قال: فأصبح رسول الله ﷺ من ذلك اليوم، فأمر بقتل الكلاب (¬٢).

١٣ - باب الرُّخصة في إمساك الكلب للماشية ٤٢٨٤ - أخبرنا سُويد بنُ نصر بن سُويد قال: أخبرنا عبد الله -وهو ابن المبارك- عن حنظلة قال: سمعتُ سالمًا يُحدِّث عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من اقتنى كلبًا نَقَصَ من أجره كُلَّ يوم قيراطان (¬١)، إلَّا ضاريًا، أو صاحبَ ماشية" (¬٢).

٤٢٨٥ - أخبرنا علي بن حُجْر بن إياس بن مقاتل بنِ مُشَمْرِج بن خالد السعدي، عن إسماعيل -وهو ابن جعفر- عن يزيد -وهو ابنُ خُصَيفةَ- قال: أخبرني السَّائب ابن يزيد أنَّه وفَدَ عليهم سفيان بن أبي زهير الشَّنائيُّ (¬١) وقال: قال رسول الله ﷺ: "مَن اقتنى كلبًا لا يُغني عنه زَرْعًا ولا ضَرْعًا، نَقَصَ من عمله كُلَّ يومٍ قيراط" قلتُ: يا سفيان، أنتَ (¬٢) سمِعْتَ هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم (¬٣) وربِّ هذا المسجد (¬٤).

١٤ - باب الرُّخصة في إمساك الكلب للصَّيد ٤٢٨٦ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا الليث، عن نافع عن ابن عمر، أنَّه سمِعَه يقول: إنَّ رسول الله ﷺ قال: "مَنْ أَمْسَكَ كلبًا، إلَّا كلب ضاري (¬١)، أو كلب ماشية، نَقَصَ من أجرِه كُلَّ يومٍ قيراطان" (¬٢).

ابن عمر، أنَّه سمِعَه يقول: إنَّ رسول الله ﷺ قال: "مَنْ أَمْسَكَ كلبًا، إلَّا كلب ضاري (¬١)، أو كلب ماشية، نَقَصَ من أجرِه كُلَّ يومٍ قيراطان" (¬٢).

٤٢٨٧ - أخبرنا عبد الجبَّار بنُ العلاء، عن سفيان قال: حدَّثنا الزهري، عن سالم عن أبيه، عن النَّبي ﷺ، قال: "مَن اقتنى كلبًا إِلَّا كلب صيدٍ أو ماشيةٍ، نقص من أجرِه كُلَّ يوم قيراطان" (¬٣).

١٥ - باب الرُّخصة في إمساك الكلب للحرث ٤٢٨٨ - أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى وابنُ أَبي عَديٍّ ومحمد بنُ جعفر، عن عوف، عن الحسن عن عبد الله بنِ مُغَفَّل، عن النَّبي ﷺ قال: "مَنِ اتَّخذ (¬١) كلبًا إلَّا كلب صيدٍ أو ماشيةٍ أو زَرعٍ، نَقَصَ من أجرِه كُلَّ يومٍ قيراط" (¬٢).

٤٢٨٩ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "مَنِ اتَّخَذَ كلبًا إِلَّا كلب صيدٍ أو زَرْعٍ أو ماشيةٍ نَقَصَ من عمله كُلَّ يومٍ قيراط" (¬٣).

٤٢٩٠ - أخبرنا وَهْب بنُ بيان قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني يونس قال: أخبرنا ابنُ شهاب، عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "مَن اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشيةٍ ولا أرض، فإنَّه يَنقُصُ من أجرِه قيراطان كُلَّ يوم" (¬١).

٤٢٩١ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل -يعني ابن جعفر- قال: حدَّثنا محمد بن أبي حَرْمَلةَ، عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو كلب صيدٍ، نَقَصَ من عمله كُلَّ يوم قيراط" قال عبد الله: وقال أبو هريرة: أو كلبَ حَرْثٍ (¬٢).

١٦ - باب النهي عن ثمن الكلب ٤٢٩٢ - أخبرنا قتيبةُ قال: حدَّثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنَّه سمع أبا مسعود عقبة قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب،

ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهن (¬١).

٤٢٩٣ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرنا معروف ابن سويد الجُذَامِيُّ، أنَّ عَليَّ بن رباح اللَّخْميَّ حدَّثه أنَّه سمع أبا هريرة يقول: قال النَّبيُّ ﷺ: "لا يَحِلُّ ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مَهْرُ البَغيِّ" (¬٢).

٤٢٩٤ - أخبرنا شُعيب بنُ يوسف، عن يحيى بن سعيد (¬١)، عن محمد بن يوسف، عن السَّائب بنِ يزيد عن رافع بن خَديج قال: قال رسول الله ﷺ: "شَرُّ الكَسْبِ مَهْرُ البَعْيِّ، وثَمَنُ الكلب، وكَسْبُ الحَجَّام" (¬٢).

١٧ - باب الرُّخصة في ثمن كلب الصَّيد ٤٢٩٥ - أخبرني إبراهيم بنُ الحسن المِقْسَميُّ قال: حدَّثنا حجَّاج بنُ محمد، عن حمَّاد بنِ سلمة، عن أبي الزُّبير عن جابر، أنَّ (¬٣) رسول الله ﷺ نهى عن ثمن السِّنَّور، والكلبِ، إِلَّا كلب صيد (¬٤).

قال أبو عبد الرَّحمن: وحديثُ حَجَّاجٍ عن حمَّاد بن سلمة ليس هو بصحيح (¬١).

١٨ - باب رمي الصيد (¬٢) ٤٢٩٦ - أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا ابنُ سَواءٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن أبي

جَّاجٍ عن حمَّاد بن سلمة ليس هو بصحيح (¬١).

١٨ - باب رمي الصيد (¬٢) ٤٢٩٦ - أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا ابنُ سَواءٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن أبي

١٩ - باب الإنسيَّة تستوحش ٤٢٩٧ - أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا حُسين بنُ عليٍّ، عن زائدة، عن سعيد بن مَسْروق، عن عَباية بن رفاعة بن رافع بن خَديجٍ (¬١). عن رافع بن خَديجٍ قال: بَينَما نحنُ مع رسولِ الله ﷺ في ذي الحُلَيفة من تِهامةَ، فأصابوا إبِلًا وغَنَمًا ورسولُ الله ﷺ في أُخْرَياتِ القوم، فعجَّلَ أوَّلُهم فذبحوا، ونصبوا القُدورَ، فدُفِعَ إليهم رسولُ الله ﷺ، فأَمَرَ بالقُدور فأُكفِئَتْ، ثُمَّ قسَمَ بينَهم، فعدَلَ عَشْرًا من الشَّاءِ ببَعير، فبَينَما (¬٢) هم كذلك إذ نَدَّ بعيرٌ، وليس في القوم إلَّا خيلٌ يسيرة، فطلبوه، فأعياهُم، فرماه رجلٌ بسهمٍ فحبَسَه الله، فقال رسول الله ﷺ: "إنَّ لهذه البهائمِ أوابِدَ كأوابِدِ الوحش، فما غلبَكُم منها فاصنعوا به هكذا" (¬٣).

٢٠ - في الَّذي يرمي الصَّيد فيقع في الماء (¬١) ٤٢٩٨ - أخبرنا أحمد بنُ مُنَيعٍ قال: حَدَّثَنَا عبد الله بنُ المبارك قال: أخبرني عاصم الأحول، عن الشَّعبيِّ عن عديِّ بن حاتمٍ قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن الصَّيد، فقال: "إذا رمَيْتَ سهمكَ (¬٢) فاذكُرِ اسم الله ﷿، فإنْ وجَدْتَه قد قتَلَ فكُلْ، إلَّا أن تجِدَه قد وقعَ في ماءٍ، ولا تدري الماءُ قتَلَه أو سهمُك" (¬٣).

٤٢٩٩ - أخبرنا عَمرو بنُ يحيى بن الحارث قال: حَدَّثَنَا أحمد بنُ أبي شعيب قال: حدَّثنا موسى بنُ أَعْيَنَ، عن مَعْمَرٍ، عن عاصم بن سليمان، عن عامر الشَّعبيِّ عن عديِّ بن حاتم، أنَّه سألَ رسولَ الله ﷺ عن الصَّيد، فقال: "إذا أرسَلْتَ سهمَكَ وكلبَكَ وذكَرْتَ اسمَ الله، فقتَلَ سهمُكَ فكُلْ" قال: فإن بات عنِّي ليلةً يا رسول الله؟ قال: "إنْ وجَدْتَ سهمَكَ، ولم تجِدْ فيه أثرَ شيءٍ غيرِه، فكُلْ، وإنْ وقَعَ في الماء، فلا تأكُلْ" (¬١).

فكُلْ" قال: فإن بات عنِّي ليلةً يا رسول الله؟ قال: "إنْ وجَدْتَ سهمَكَ، ولم تجِدْ فيه أثرَ شيءٍ غيرِه، فكُلْ، وإنْ وقَعَ في الماء، فلا تأكُلْ" (¬١).

٢١ - باب في الَّذي يرمي الصَّيد فيغيب عنه ٤٣٠٠ - أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا هُشيمٌ قال: أخبرنا أبو بِشْر، عن سعيد بن جُبَير عن عديِّ بن حاتمٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إِنَّا أهلُ الصَّيد، وإِنَّ أحدَنا يرمي الصَّيدَ، فيغيبُ عنه اللَّيلةَ واللَّيلتين، فيبتغي الأثرَ، فيجِدُه مَيْتًا وسهمُه فيه، قال: "إذا وجَدْتَ السَّهمَ فيه، ولم تجِدْ فيه أَثَرَ سَبُعٍ، وعلِمْتَ

أنَّ سهمَكَ قتَلَه، فكُلْ" (¬١).

٤٣٠١ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى وإسماعيل بنُ مسعود قالا: حَدَّثَنَا خالد، عن شُعبة، عن أبي بِشْر، عن سعيد بن جُبَير عن عديِّ بن حاتم، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "إذا رأيتَ سهمَكَ فيه، ولم تَرَ فيه أثرًا (¬٢) غيرَه، وعلِمْتَ أنَّه (¬٣) قتَلَه، فكُلْ" (¬٤).

٤٣٠٢ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالد قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عبد الملك بن مَيْسَرة، عن سعيد بن جُبَير عن عديِّ بن حاتمٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أرمي الصَّيدَ، فأطلُبُ أأثَرَه بعد ليلة. قال: "إذا وجَدْتَ فيه سهمَكَ، ولم يأكُلْ منه سَبُعٌ، فكُلْ" (¬٥).

٢٢ - باب الصَّيد إذا أنتَنَ ٤٣٠٣ - أخبرني أحمد بنُ خالد الخَلَّال قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حَدَّثَنَا معاوية - وهو ابن صالح - عن عبد الرَّحمن بن جُبَير بن نُفَير، عن أبيه عن أبي ثعلبةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ (¬١) في الَّذي يُدرِكُ صيدَه بعد ثلاث، فليأكُله إلَّا أن يُنتِن (¬٢).

٤٣٠٤ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالد، عن شعبة، عنْ سِماك قال: سَمِعْتُ مُرَيَّ بنَ قَطَريٍّ عن عديِّ بن حاتمٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أُرسِلُ كلبي، فيأخذُ الصَّيدَ، ولا أجدُ ما أُذَكِّيه به، فأُذكِّيه بالمروة والعصا؟ قال: "أهْرِقِ الدَّمَ بما شِئْتَ، واذكُرِ اسمَ الله" (¬٣) (¬٤).

٢٣ - باب صيد المِعْراض ٤٣٠٥ - أخبرني محمد بنُ قُدامة، عن جَرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن هَمَّام عن عديِّ بن حاتم قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي أُرسِلُ الكِلابَ المُعلَّمةَ، فَتُمْسِكُ (¬١) علَيَّ، فآكُلُ منه؟ قال: "إذا أرسَلْتَ الكِلابَ - يعني المُعلَّمةَ - وذكَرْتَ اسمَ الله، فأَمْسَكْنَ عليكَ، فكُلْ" قلتُ: وإن قَتَلْنَ؟ قال: "وإِن قَتَلْنَ، ما لم يَشْرَكْها كلبٌ ليس منها"، قلتُ: إِنِّي (¬٢) أرمي (¬٣) الصَّيدَ بالمِعْراض، فأُصيبُ، فآكُلُ؟ قال: "إذا رمَيْتَ بالمِعْراض وسَمَّيْتَ، فخَزَقَ، فكُلْ، وإذا (¬٤) أصابَ بعَرْضِه، فلا تأكُلْ" (¬٥).

٢٤ - باب ما أصاب بعَرْضٍ من صيد المِعْراض (¬١) ٤٣٠٦ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا محمد بنُ جعفر (¬٢) قال: حَدَّثَنَا شعبة قال: حَدَّثَنَا عبد الله بنُ أبي السَّفَر، عن الشَّعبيِّ قال: سمعتُ عديَّ بنَ حاتمٍ قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن المِعْراض، فقال: "إذا أصابَ بِحَدِّه فكُلْ، وإذا أصابَ بعرضِه فقتَلَ، فَإِنَّه وَقِيذٌ، فلا تأكُلْ" (¬٣).

٢٥ - باب ما أصاب بحَدٍّ (¬٤) من صيد المِعْراض ٤٣٠٧ - أخبرنا الحسين بنُ محمد الذَّارع (¬٥)، قال: حَدَّثَنَا أبو مِحْصَن، قال:

حدَّثنا حُصَين، عن الشَّعبيّ عن عديِّ بن حاتمٍ قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن صيد المِعْراض، فقال: إذا أصابَ بحَدِّه فكُلْ، وإذا أصاب بعَرْضِه فلا تأكُلْ" (¬١).

حُصَين، عن الشَّعبيّ عن عديِّ بن حاتمٍ قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن صيد المِعْراض، فقال: إذا أصابَ بحَدِّه فكُلْ، وإذا أصاب بعَرْضِه فلا تأكُلْ" (¬١).

٤٣٠٨ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا عيسى بنُ يونس وغيرُه، عن زكريَّا، عن الشَّعبيِّ عن عديِّ بن حاتم قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن صيد المِعْراضِ، فقال: "ما أصَبْتَ (¬٢) بحَدِّه فكُلْ، وما أصابَ (¬٣) بعَرْضِه فهو وَقيذ" (¬٤).

٢٦ - باب اتِّباع الصَّيد ٤٣٠٩ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن أبي موسى. ح: وأخبرنا محمد بنُ المثنَّى، عن عبد الرَّحمن قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن أبي موسى، عن وَهْب بن مُنبِّه

عن ابن عبَّاس، عن النَّبِيّ ﷺ قال: "مَنْ سكنَ البادِيةَ جفا، ومَنِ اتَّبَعَ الصَّيدَ غَفَلَ، ومَنِ اتَّبَعَ (¬١) السُّلطانَ افُتتِن" (¬٢). واللَّفظ لابن المثنَّى.

٢٧ - باب الأرنب ٤٣١٠ - أخبرنا محمد بنُ مَعْمَر البحرانيُّ قال: حدَّثنا حَبَّانُ - وهو ابن هلال - قال: حَدَّثَنَا أبو عَوانة، عن عبد الملك بن عُمَير، عن موسى بن طلحة عن أبي هريرةَ قال: جاء أعرابيٌّ إلى النَّبِيِّ ﷺ بأرنبٍ قد شَواها، فوضعَها بين يديه، فأمسكَ رسولُ الله ﷺ فلم يأكُلْ، وأمرَ القومَ أن يأكلوا، وأمسكَ الأعرابيُّ، فقال له رسولُ الله ﷺ: "ما يَمنعُكَ أن تأكُل؟ " قال: إِنِّي أصومُ ثلاثةَ أَيَّامٍ من كلِّ شهر. قال: "إن كُنتَ صائمًا فصُمِ الغُرَّ" (¬٣).

٤٣١١ - أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن حكيم بن جُبير وعمرو بن عثمان ومحمد بن عبد الرَّحمن، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحَوْتَكيَّة قال: قال عمر: مَنْ حاضِرُنا يومَ القَاحَة؟ قال: قال أبو ذرٍّ: أنا، أُتِيَ رسولُ الله ﷺ بأرنبٍ، فقال الرَّجلُ الَّذي جاء بها: إِنِّي رأيتُها تَدْمَى، فكان (¬١) النَّبِيُّ ﷺ لم يأْكُلْ، ثُمَّ إِنَّه قال: "كلوا" فقال رجل: إنِّي صائم. قال: "وما صومُكَ؟ " قال: من كلِّ شهر ثلاثةُ أَيَّام. قال: "فأينَ أنتَ عن البيضِ الغُرِّ؛ ثلاثَ عَشرةَ، وأربعَ عَشْرَةَ، وخَمْسَ عَشْرَةَ؟! " (¬٢).

. قال: "وما صومُكَ؟ " قال: من كلِّ شهر ثلاثةُ أَيَّام. قال: "فأينَ أنتَ عن البيضِ الغُرِّ؛ ثلاثَ عَشرةَ، وأربعَ عَشْرَةَ، وخَمْسَ عَشْرَةَ؟! " (¬٢).

٤٣١٢ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حَدَّثَنَا، خالد عن شعبة، عن هشام - وهو ابن زيد - قال: سمعتُ أنسًا يقول: أنفَجْنا أرنبًا بمَرَّ الظهران، فأخَذْتُها، فجِئْتُ بها إلى أبي طلحة، فذبَحَها (¬٣)، فبعثني بفَخِذَيها ووَرِكَيها (¬٤) إلى رسول الله ﷺ،

فقَبِلَه (¬١).

٤٣١٣ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا حفص (¬٢)، عن عاصمٍ وداودَ، عن الشَّعبيِّ عن ابن صفوانَ قال: أصَبْتُ (¬٣) أرنبَيْنِ، فلم أجِدْ ما أُذكِّيهما به، فذكَّيتُهما بمَرُوة، فسألتُ النَّبِيّ ﷺ عن ذلك، فأمرَني بأكْلِهما (¬٤) (¬٥).

٢٨ - باب الضَّبّ ٤٣١٤ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا مالك، عن عبد الله بن دينار عن ابنِ عمر أنَّ رسولَ الله ﷺ وهو على المنبر سُئِلَ عن الضَّبِّ (¬١)، فقال: "لا آكلُه ولا أُحرِّمُه" (¬٢) (¬٣).

٤٣١٥ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن نافعٍ وعبد الله بن دينار عن ابن عمر، أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله، ما ترى في الضَّبِّ" قال: "لَسْتُ بآكِلِه ولا مُحَرِّمِه" (¬٤).

٤٣١٦ - أخبرنا كثير بنُ عُبيد، عن محمد بن حَرْب، عن الزُّبيديِّ قال: وأخبرني الزُّهري، عن أبي أمامةَ بن سَهل، عن عبد الله بن عبّاس عن خالد بن الوليد، أن رسولَ الله ﷺ أُتِيَ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ، فقُرَّبَ إليه، فأهوى إليه بيدِه ليأكُلَ منه، قال له مَنْ حضَرَ: يا رسولَ الله، إنَّه لحمُ ضَبٍّ. فرفَعَ يدَه عنه، فقال له خالد بنُ الوليد: يا رسولَ الله، أحرامٌ الضَّبُّ؟ قال: "لا، ولكِنْ لم يكُنْ بأرضِ قومي، فأَجِدُني أعافُه" فأَهْوى خالد إلى الضَّبِّ فأكل منه، ورسولُ الله ﷺ ينظر (¬١).

٤٣١٧ - أخبرنا أبو داودَ قال: حَدَّثَنَا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حَدَّثَنَا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، عن أبي أُمامةَ بن سهل، عن ابن عبّاس، أنَّه أخبرَه أنَّ خالد بنَ الوليد أخبرَه، أنَّه دخلَ مع رسول الله ﷺ على ميمونةَ بنتِ الحارث - وهي خالتُه - فقُدِّمَ إلى رسول الله ﷺ لحمُ ضبٍّ، وكان رسولُ الله ﷺ لا يأكلُ شيئًا حتّى يعلمَ ما هو، فقال بعضُ النِّسوة: ألا تُخبِرْنَ رسولَ الله ﷺ ما يأكل؟ فأَخْبَرَتْهُ (¬١) أَنَّه لحمُ ضَبٍّ، فتركَه، قال خالد: سألتُ رسولَ الله ﷺ: أحَرامٌ هو؟ قال: "لا، ولكِنَّه طعامٌ ليس في أرض قومي، فأجِدُني أَعافُه". قال خالد فاجتَرَرْتُه إليَّ، فأكَلْتُه، ورسولُ الله ﷺ ينظر. وحدَّثه ابن الأصَمِّ، عن ميمونة، وكان في حِجْرِها (¬٢) (¬٣).

رض قومي، فأجِدُني أَعافُه". قال خالد فاجتَرَرْتُه إليَّ، فأكَلْتُه، ورسولُ الله ﷺ ينظر. وحدَّثه ابن الأصَمِّ، عن ميمونة، وكان في حِجْرِها (¬٢) (¬٣).

٤٣١٨ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالد، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبير عن ابن عبَّاس قال: أهدَتْ خالتي إلى رسول الله ﷺ أقطًا وسَمْنًا وأضُبًّا، فأكلَ من الأقِطِ والسَّمنِ (¬١)، وترك الأضُبَّ تقذُّرًا، وأُكِلَ على مائدةِ رسولِ الله ﷺ، ولو كان حرامًا ما أُكِلَ على مائدةِ رسولِ الله ﷺ (¬٢) (¬٣).

٤٣١٩ - أخبرنا زيادُ بن أيوب قال: حدَّثنا هُشيمٌ قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس، أنَّه سُئِلَ عن أكل الضِّباب، فقال: أهدَتْ أُمُّ حُفَيدٍ إلى رسول الله ﷺ سَمْنًا وأَقِطًا وأضُبًّا، فأكلَ من السَّمنِ والأَقِط، وترك الضِّباب تقذُّرًا لهنَّ، فلو كان حرامًا ما أُكِلَ على مائدةِ رسول الله ﷺ، ولا أمرَ بأكْلِهِنَّ (¬١).

٤٣٢٠ - أخبرنا سليمان بنُ منصور البَلْخيُّ قال: حَدَّثَنَا أبو الأحوص سلَّام بنُ سُلَيم، عن حُصَيْنٍ، عن زيد بن وَهْبٍ عن ثابت بن يزيد الأنصاريِّ قال: كُنَّا مع رسول الله ﷺ في سفر، فنزَلْنا منزلًا، فأصاب النَّاسُ ضِبابًا، فأخَذْتُ ضَبًّا، فشوَيْتُه، ثُمَّ أتيتُ به النَّبِيَّ ﷺ، فأخذ عُودًا يعدُّ به أصابِعَه، ثمَّ قال: "إنَّ أمَّةً من بني إسرائيل مُسِخَتْ دَوابَّ في الأرض، وإنّي لا أدري أيُّ الدَّوابِّ هي" قلتُ: يا رسولَ الله، إِنَّ النَّاس قد أكلوا منها. قال: فما أمَرَ بأَكْلِها ولا نهى (¬٢).

٤٣٢١ - أخبرنا عَمرو بنُ يزيد قال: حدَّثنا بَهْز بنُ أسد قال: حَدَّثَنَا شُعبة قال: حدثني عديُّ بنُ ثابت قال: سمعتُ زيد بنَ وَهْبٍ يُحدِّث عن ثابت بن وَديعةَ قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ بضَبٍّ، فجعَلَ ينظر إليه ويُقلِّبه، وقال: "إِنَّ أمَّةٌ مُسِخَتْ لا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ، وإِنِّي لا أدري لعلَّ هذا منها" (¬١).

رجلٌ إلى رسول الله ﷺ بضَبٍّ، فجعَلَ ينظر إليه ويُقلِّبه، وقال: "إِنَّ أمَّةٌ مُسِخَتْ لا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ، وإِنِّي لا أدري لعلَّ هذا منها" (¬١).

٤٣٢٢ - أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا عبد الرّحمن قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن الحكم، عن زيد بن وَهْبٍ، عن البراء بن عازب عن ثابت بن وَديعة، أنَّ رجلًا أتى النَّبِيَّ ﷺ بِضَبٍّ، فقال: "إنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ، والله أعلم" (¬٢).

٢٩ - باب الضَّبُع ٤٣٢٣ - أخبرنا محمد بن منصور قال: حَدَّثَنَا سفيان قال: حدَّثني ابن جُريج، عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير، عن ابن أبي عمار قال: سألتُ جابرَ بنَ عبد الله عن الضَّبُع، فأمرني بأَكْلِها، فقلتُ: أَصَيْدٌ هي؟ قال: نعم. قلتُ: أسمِعْتَه من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم (¬١).

٣٠ - باب تحريم أكل السِّباع ٤٣٢٤ - أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّحمن قال: حَدَّثَنَا مالك، عن إسماعيلَ بن أبي حَكيم، عن عَبيدةَ بن سفيان عن أبي هريرة، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "كُلُّ ذي نابٍ من السِّباع، فأَكْلُه (¬٢) حرام" (¬٣).

٤٣٢٥ - أخبرنا إسحاق بنُ منصور ومحمد بن المثنَّى، عن سفيان، عن الزُّهْريِّ، عن أبي إدريس عن أبي ثَعلبةَ الخُشَنيِّ، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن أكلِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع (¬١).

٤٣٢٦ - أخبرنا عمرو بنُ عثمان قال حَدَّثَنَا بقيَّة، عن بَحير (¬٢)، عن خالد، عن جُبَير بن نُفَير عن أبي ثعلبة قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا تَحِلُّ النُّهبي، ولا يَحِلُّ من السِّباع كلُّ ذي نابٍ، ولا تَحِلُّ المُجَثَّمة" (¬٣).

٣١ - باب الإذن في أكل لحوم الخيل ٤٣٢٧ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد وأحمد بنُ عَبْدة قالا: حدَّثنا حمَّاد، عن عمرو - وهو ابن دينار - عن محمد بن عليٍّ عن جابر قال: نهى - وذكرَ رسولَ الله ﷺ يومَ خيبر عن لُحومِ الحُمُر، وأذِنَ في الخَيل (¬١).

٤٣٢٨ - أخبرنا قُتيبة قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عمرو عن جابر قال: أطعَمَنا رسولُ الله ﷺ لُحومَ الخَيل، ونهانا عن لُحومِ الحُمُر (¬١).

٤٣٢٩ - أخبرنا الحسين بنُ حُرّيث قال: حدَّثنا الفضل بنُ موسى، عن الحسين - وهو ابن واقد - عن أبي الزُّبير عن جابر وعمرو (¬١) بن دينار، عن جابر. وعن ابن أبي نَجيح، عن عطاء عن جابر قال: أطعَمَنا رسولُ الله ﷺ يومَ خَيبرَ لُحومَ الخَيل، ونهانا عن لُحومِ الحُمُر (¬٢).

٤٣٣٠ - أخبرنا عليُّ بن حُجْرٍ قال: حَدَّثَنَا عُبيد الله - وهو ابن عَمرو - قال: حَدَّثَنَا عبد الكريم، عن عطاء عن جابر قال: كُنَّا نأكلُ لُحومَ الخَيلِ على عهدِ رسول الله ﷺ (¬٣).

٣٢ - باب تحريم أكل لُحومِ الخَيل (¬٤) ٤٣٣١ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حَدَّثَنَا بقيَّة بنُ الوليد قال: حدثني ثَور بنُ

يزيد، عن صالح بن يحيى بن المِقدام بن مَعدي كَرِب، عن أبيه، عن جدِّه عن خالد بن الوليد، أنَّه سَمِعَ رسول الله ﷺ يقول: "لا يَحِلُّ أكلُ لُحومِ الخَيلِ والبِغالِ والحمير (¬١).

٤٣٣٢ - أخبرنا كثير بنُ عُبيدٍ قال: حدَّثنا بقيَّة بن الوليد (¬٢)، عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المِقدام بن مَعْدي كَرِب، عن أبيه، عن جدِّه عن خالد بن الوليد، أنَّ النَّبِيّ ﷺ نهى عن أكل لُحومِ الخَيلِ والبِغَالِ والحمير، وكُلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ (¬٣).

مَعْدي كَرِب، عن أبيه، عن جدِّه عن خالد بن الوليد، أنَّ النَّبِيّ ﷺ نهى عن أكل لُحومِ الخَيلِ والبِغَالِ والحمير، وكُلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ (¬٣).

٤٣٣٣ - أخبرنا محمد بنُ المثنَّى، عن عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن عطاء عن جابر قال: كُنَّا نأكل لُحومَ الخَيل. قلتُ: البِغال (¬١)؟ قال: لا (¬٢).

٣٣ - باب تحريم أكل لحوم الحُمُرِ الأهلية ٤٣٣٤ - أخبرنا محمد بنُ منصور والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن سفيان، عن الزُّهْريّ، عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد، عن أبيهما قال: قال عليٌّ لابنِ عبَّاس: إنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن نكاح المُتعة، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ يومَ خَيبر (¬٣).

٤٣٣٥ - أخبرنا سليمان بنُ داود قال: حَدَّثَنَا عبد الله بنُ وَهْبٍ قال: أخبرني يونسُ

ومالكٌ وأسامة، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله ابنَي محمد، عن أبيهما عن عليِّ بن أبي طالب قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن مُتعة النِّساء يومَ خَيبر، وعن لحوم الحُمُر الإنسيَّة (¬١).

٤٣٣٦ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا محمد بنُ بشر قال: حَدَّثَنَا عُبيد الله. ح (¬٢): وأخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع عن ابنِ عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن (¬٣) الحُمُر الأهليَّة يومَ خَيبر (¬٤).

٤٣٣٧ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا محمد بنُ عُبيد قال: حَدَّثَنَا عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، عن (¬١) النَّبِيِّ ﷺ، مثله، ولم يقُلْ: خَيبر (¬٢) (¬٣).

٤٣٣٨ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن عاصم، عن الشَّعبيّ عن البراء قال: نهى رسولُ الله ﷺ يومَ خَيبرَ عن لُحومِ الحُمُرِ الإِنسيَّة نضيجًا ونِيْئًا (¬٤) (¬٥).

َاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن عاصم، عن الشَّعبيّ عن البراء قال: نهى رسولُ الله ﷺ يومَ خَيبرَ عن لُحومِ الحُمُرِ الإِنسيَّة نضيجًا ونِيْئًا (¬٤) (¬٥).

٤٣٣٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المُقرئِ قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن أبي إسحاق الشَّيبانيِّ عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصَبْنا يومَ خَيبرَ حُمُرًا خارجًا من القرية، فطبخناها، فنادى منادي النَّبِيِّ ﷺ، فقال (¬١): إنَّ رسولَ الله ﷺ قد حرَّمَ (¬٢) لُحومَ الحُمُر، فأكفِئوا (¬٣) القُدورَ بما فيها، فأكفيناها (¬٤) (¬٥).

٤٣٤٠ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن أيوب، عن محمد عن أنس قال: صَبَّحَ رسولُ الله ﷺ خيبرَ، فخرجوا إلينا، ومعهم

المَسَاحِي، فلمَّا رأَوْنا، قالوا: محمدٌ والخميسُ، ورجَعُوا إلى الحِصْن يَسْعَوْنَ، فرفعَ رسولُ الله ﷺ يدَيه، ثمَّ قال: "اللهُ أكبر، الله أكبر، خَرِبَتْ خيبر، إِنَّا إِذا نَزَلْنا بساحةِ قَوْمٍ فساءَ صباحُ المُنْذِرِينَ". فَأَصَبْنا فيها حُمُرًا، فطبَخْناها، فنادَى منادِي النَّبِيّ ﷺ فقال: "إِنَّ الله ﷿ ورسولَه ينهاكُمْ عن لحومِ الحُمُر، فإنها رِجْسٌ" (¬١).

٤٣٤١ - أخبرنا عمرو بنُ عثمان أخبرنا بقيَّة، عن بَحير، عن خالد بن مَعْدان، عن جُبَير بن نُفَير عن أبي ثَعلبةَ الخُشَنيِّ، أنَّه حدَّثهم أنَّهم غَزَوْا مع رسولِ الله ﷺ إلى خَيبر، والنَّاس جِياعٌ، فوجدوا فيها حُمُرًا من حُمُر الإنس، فذبحَ النَّاسُ منها، فحُدِّث بذلك النَّبِيُّ ﷺ، فأمرَ عبدَ الرَّحمن بنَ عوف، فأذَّنَ في النَّاسِ: "ألا إِنَّ لُحومَ الحُمُر الإنس (¬٢) لا تَحِلُّ لمن شهِدَ (¬٣) أنِّي رسولُ الله" (¬٤).

٤٣٤٢ - أخبرنا عَمرو بنُ عثمان عن بقيَّة قال: حدَّثني الزُّبيديُّ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي إدريس الخَولانيِّ

عن أبي ثَعلبةَ الحُشنيِّ، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن أكل كُلِّ (¬١) ذي نابٍ من السِّباع، وعن لُحومِ الحُمُر الأهليَّة (¬٢).

٣٤ - باب إباحة أكل لُحومِ حُمُر (¬٣) الوحش ٤٣٤٣ - أخبرنا قتيبة قال: حدَّثنا المُفَضَّل - هو ابن فَضالة - عن ابن جُرَيجٍ، عن أبي الزُّبير عن جابر قال: أكَلْنا يومَ خَيبر لُحومَ الخَيلِ والوحش، ونهانا النَّبِيُّ ﷺ عن الحِمار (¬٤).

٤٣٤٤ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا بَكْر - هو ابن مُضَر - عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة عن عُمَيْر بن سَلَمَةَ الضَّمْريِّ قال: بَيْنا (¬١) نحن نَسِير مع رسولِ الله ﷺ ببعضِ أَثايا الرَّوْحَاء وهُم حُرُمٌ، إذا (¬٢) حمارُ وَحْشٍ مَعْقُورٌ، فقال رسولُ الله ﷺ: "دَعُوهُ، فيُوشِكُ صاحِبُه أنْ يأتيَهُ". فجاء رجلٌ من بَهْز؛ هو الَّذي عَقَرَ الحمارَ، فقال: يا رسولَ الله، شَأْنَكُم، هذا الحمار، فأَمَرَ رسولُ الله ﷺ أبا بكر يَقْسِمُه (¬٣) بين النَّاسِ (¬٤).

٤٣٤٥ - أخبرنا محمدُ بنُ وَهْبٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثني أبو عبد الرَّحيم قال: حدَّثني زيد بنُ أبي أُنَيسة، عن أبي حازم، عن ابن أبي قَتَادة عن أبيه أبي قَتَادة قال: أصابَ حمارًا وحشيًّا، فأتى به أصحابَه وهم

مُحرمون، وهو حلالٌ، فأكَلْنا منه، فقال بعضُنا (¬١) لبعض: لو سأَلْنا رسولَ الله ﷺ عنه، فسأَلْناه، فقال: "قد أحسنْتُم" فقال لنا: "هَلْ معكم منه شيء؟ " قلنا: نعم. قال: "فأهْدُوا لنا" فأَتيْناه منه، فأكلَ منه، وهو مُحرِم (¬٢).

٣٥ - باب إباحة أكل لحوم الدَّجاج ٤٣٤٦ - أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حَدَّثَنَا سفيان قال: حَدَّثَنَا أيوب، عن أبي قِلابة، عن زَهْدَم أنَّ أبا موسى أُتِيَ بدَجاجةٍ، فتنحَّى رجلٌ من القوم، فقال: ما شأنُكَ؟ قال: إنِّي رأيتُها تأكلُ شيئًا قَذِرْتُه (¬٣)، فحلَفْتُ أن لا آكُلَه. فقال أبو موسى: ادْنُ فكُلْ، فإنِّي رأيتُ رسولَ الله ﷺ يأكُلُه، وأمره أن يُكفِّرَ عن يمينه (¬٤).

ا تأكلُ شيئًا قَذِرْتُه (¬٣)، فحلَفْتُ أن لا آكُلَه. فقال أبو موسى: ادْنُ فكُلْ، فإنِّي رأيتُ رسولَ الله ﷺ يأكُلُه، وأمره أن يُكفِّرَ عن يمينه (¬٤).

٤٣٤٧ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل، عن أيوب، عن القاسم التَّميميِّ، عن زَهْدَم الجَرميِّ قال: كُنَّا عند أبي موسى، فقُدِّمَ طعامُه، وقُدِّم في طعامه لَحمُ دَجاج، وفي القوم رجلٌ من بني تَيْمِ اللهِ أحمرُ، كأَنَّه مولًى، فلم يَدْنُ، فقال له أبو موسى: ادْنُ، فإنِّي قد رأيتُ رسولَ ﷺ يأكلُ منه (¬١).

٤٣٤٨ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود، عن بشر - هو ابن المُفَضَّل - قال: حَدَّثَنَا سعيد، عن عليِّ بن الحكم، عن ميمون بن مِهْران، عن سعيد بن جُبير

عن ابن عبَّاسٍ، أنَّ نبيَّ الله ﷺ نهى يوم خَيبرَ عن أكْلِ كلِّ (¬١) ذي مِخْلَبٍ من الطَّير، وعن (¬٢) كلِّ ذي نابٍ من السِّباع (¬٣).

٣٦ - باب إباحة أكل العصافير ٤٣٤٩ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد المُقرئِ قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عمرو، عن صُهيبٍ مولى ابن (¬٤) عامر عن عبد الله بن عمرو، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "ما مِنْ إنسانٍ قَتلَ عُصفورًا فما فوقَها (¬٥) بغير حقِّها (¬٦)، إلَّا سأَله الله عنها" قيل: يا

رسولَ الله، وما حقُّها؟ قال: "يذبحُها فيأكلُها، ولا يقطَعُ رأسَها (¬١) يرمي (¬٢) بها (¬٣) " (¬٤).

٣٧ - باب مَيْتَةِ البحر ٤٣٥٠ - أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرّحمن قال: حَدَّثَنَا مالك، عن صفوانَ بن سُلَيْم، عن سعيد بن سَلَمَةَ، عن المغيرة بن أبي بُرْدَةَ عن أبي هريرةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ في ماء البحر: "هو الطَّهُورُ ماؤهُ، الحَلالُ (¬٥) مَيْتَتُهُ" (¬٦).

٤٣٥١ - أخبرنا محمد بنُ آدمَ قال: حدَّثنا عَبْدةُ، عن هشام، عن وَهْب بن كَيْسان عن جابر بن عبد الله قال: بعثَنا النَّبِيُّ ﷺ ونحنُ ثلاث مئةٍ، نحمِلُ زادَنا

أخبرنا محمد بنُ آدمَ قال: حدَّثنا عَبْدةُ، عن هشام، عن وَهْب بن كَيْسان عن جابر بن عبد الله قال: بعثَنا النَّبِيُّ ﷺ ونحنُ ثلاث مئةٍ، نحمِلُ زادَنا

على رقابِنا، ففَنِيَ زادُنا حتَّى كان يكونُ للرَّجُلِ مِنَّا كُلَّ يومٍ تَمرة، فقيل له: يا أبا عبد الله، وأينَ تقَعُ التَّمرةُ من الرَّجُل؟ قال: لقد وجَدْنا فَقْدَها حين فقَدْناها، فأتَينا البحرَ، فإذا (¬١) بحُوتٍ قذَفَه البحرُ، فأكَلْنا منه ثمانيةَ عشَرَ يومًا (¬٢).

٤٣٥٢ - أخبرنا محمد بنُ منصور، عن سفيان، عن عمرو قال: سمعتُ جابرًا يقول: بعَثَنا رسولُ الله ﷺ ثلاثَ مئةِ راكبٍ، أميرُنا أبو عبيدة بنُ الجرَّاح، نرصدُ عِيْرَ قريش، فأقَمْنا بالسَّاحل، فأصابَنا جوعٌ شديد حتَّى أكَلْنا الخَبَط، قال: فألقى البحرُ دابَّةً يُقال لها: العَنْبر، فأكَلْنا منه نصفَ شهر، وادَّهَنَّا من وَدَكِه، فثابَتْ أجسامُنا، وأخذ (¬٣) أبو عبيدة ضِلَعًا من أضلاعِه، فنظر إلى أطْوَلِ جَمَلٍ وأطْوَلِ رجلٍ في الجيش، فمرَّ

تحتَه، ثُمَّ جاعوا، فنحرَ رجلٌ ثلاثَ جَزائر، ثُمَّ جاعوا، فنحر رجلٌ ثلاثَ جَزائرَ، ثُمَّ جاعوا، فنحرَ رجلٌ ثلاثَ جَزائر، ثُمَّ نهاه أبو عبيدة، قال سفيان: قال أبو الزُّبير عن جابر: فسأَلَنا النَّبِيُّ ﷺ (¬١): "هل معكم منه شيء؟ " قال: فأخرَجْنا من عَيْنَيه كذا وكذا قُلَّةً من وَدَك، ونزل في حِجاجِ عينِه (¬٢) أربعةُ نفَر، وكان مع أبي عبيدة جِرابٌ فيه تمر، فكان يُعطينا القُبضة، ثُمَّ صار إلى التَّمرة، فلمَّا فَقَدْناها وجَدْنَا فَقْدَها (¬٣).

٤٣٥٣ - أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا هُشيمٌ قال: حَدَّثَنَا أبو الزُّبير

عن جابر قال: بعَثَنا النَّبِيُّ ﷺ مع أبي عُبيدةَ في سريَّةٍ، فنَفِدَ زادُنا، فمرَرْنا بِحُوتٍ (¬١) قد قذفَ به البحر، فأَرَدْنا أن نأكُلَ منه، فنهانا أبو عبيدة، ثُمَّ قال: نحن رسُلُ رسولِ الله ﷺ، وفي سبيل الله، كُلُوا، فأكَلْنا منه أيَّامًا، فلمَّا قَدِمْنا على رسول الله ﷺ، أخبرَناه، فقال: "إنْ كان بقِيَ معكم شيءٌ، فابعَثوا به إلينا" (¬٢).

٤٣٥٤ - أخبرنا محمد بنُ عمر بن عليّ بن مُقَدَّم (¬٣) المُقَدَّميُّ قال: حَدَّثَنَا معاذ بنُ هشام قال: حدَّثنى أبي، عن أبي الزُّبير عن جابر قال: بعثَنَا رسولُ الله ﷺ مع أبي عبيدة، ونحنُ ثلاثُ مئةٍ وبِضعةَ عشَر، وزوَّدنا جِرابًا من تَمْر، فأعطانا قُبْضَةً قُبْضَةً، فلمَّا أن جُزْناه (¬٤) أعطانا تمرةً تمرةً، حتّى إن كُنَّا لنَمَصُّها كما يَمَصُّ الصَّبيُّ، ونشرب عليها الماء، فلما فقَدْناها وجدنا فَقْدَها، حتّى إن (¬٥) كُنَّا لَنَخْبط

٣٨ - باب الضِّفدِع (¬١) ٤٣٥٥ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا ابن أبي فُدَيك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيّب عن عبد الرَّحمن بن عثمان، أنَّ طبيبًا ذكر ضِفْدِعًا في دواءٍ عند رسول الله ﷺ، فنهى رسولُ الله ﷺ عن قتلِه (¬٢).

٣٩ - باب الجَراد ٤٣٥٦ - أخبرنا حُميد بنُ مَسْعَدة، عن سفيان - وهو ابن حبيب - عن شُعبة بن أبي يَعْفورَ (¬٣) سمِعَ عبدَ الله بنَ أبي أوفى قال: عَزَوْنا مع رسول الله ﷺ سبعَ غَزَواتٍ،

فكُنَّا نأكل الجراد (¬١).

ن - وهو ابن حبيب - عن شُعبة بن أبي يَعْفورَ (¬٣) سمِعَ عبدَ الله بنَ أبي أوفى قال: عَزَوْنا مع رسول الله ﷺ سبعَ غَزَواتٍ،

فكُنَّا نأكل الجراد (¬١).

٤٣٥٧ - أخبرنا قُتيبة، عن سفيان - وهو ابن عُيَينة - عن أبي يَعْفورَ قال: سألتُ عبدَ الله بنَ أبي أوفى عن قَتْلِ الجراد، فقال: غزَوْتُ مع النَّبِيِّ ﷺ سِتَّ (¬٢) غزَواتٍ نأكلُ الجرادَ (¬٣).

٤٠ - باب قتل النَّمل ٤٣٥٨ - أخبرنا وَهْب بنُ بيان قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سَلَمة

عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ "أنَّ نملة قرصَتْ نبيًّا من الأنبياء، فأمر بقرية النَّمل فأُحرِقَتْ، فأوحى اللهُ إليه: أفي (¬١) أنْ قد (¬٢) قرصَتْكَ نملةٌ أهلَكْتَ أمَّةً من الأممِ تُسبِّح" (¬٣).

٤٣٥٩ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا النَّضر - وهو ابن شُمَيلٍ - قال: أخبرنا أشعث عن الحسن: نزلَ نبيٌّ من الأنبياء تحتَ شجرة فلدَغَتْه نملةٌ (¬٤)، فأمر: ببيتِهِنَّ، فحُرِّق (¬٥) على ما فيها، فأوحى اللهُ إليه: فهَلَّا نملةً واحدةً. وقال أشعث: عن ابن سيرين عن أبي هريرة، عن النَّبِيِّ ﷺ مثله، وزاد: "فإنَّهنَّ يُسبِّحْن" (¬٦).

٤٣٦٠ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حَدَّثَنَا معاذ بنُ هشام، قال: حدثني أبي، عن قَتَادة، عن الحَسَن عن أبي هريرة نحوَه، ولم يرفَعْه (¬١). آخر كتاب الصيد والذبائح

٤٣ - كتاب (¬١) الضَّحايا ٤٣٦١ - أخبرنا سليمان بنُ سَلْم البلخيُّ قال: حدَّثنا النَّضر - وهو ابن شُمَيلٍ - قال: أخبرنا شُعبة، عن مالك بن أنس، عن ابن (¬٢) مسلم، عن سعيد بن المسيّب عن أمِّ سلمة، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "مَنْ رأى هِلالَ ذي الحِجَّة، فأراد أن يُضحِّيَ، فلا يأخُذُ من شَعْرِه، ولا من أظفارِه حتَّى يُضَحِّيَ" (¬٣).

٤٣٦٢ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن عبد الحكم، عن شُعيب قال: أخبرنا اللَّيث قال: حَدَّثَنَا خالد بنُ يزيد، عن ابن أبي هلال، عن عَمرو بن مسلم أنه قال: أخبرني ابن المسيّب

بنُ عبد الله بن عبد الحكم، عن شُعيب قال: أخبرنا اللَّيث قال: حَدَّثَنَا خالد بنُ يزيد، عن ابن أبي هلال، عن عَمرو بن مسلم أنه قال: أخبرني ابن المسيّب

أنَّ أمَّ سلمةَ زوجَ النَّبِيِّ ﷺ أخبرَتْه، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "مَنْ أراد أن يُضَحِّيَ فلا يَقْلِمُ من أظفارِه، ولا يحلِقْ شيئًا من شَعْرِه في عشرِ (¬١) الأولِ من ذي الحِجَّة" (¬٢).

٤٣٦٣ - أخبرنا عليُّ بن حُجْرٍ قال: أخبرنا شَريك، عن عثمان الأحلافيِّ عن سعيد بن المسيّب قال: من أراد أن يُضَحِّيَ، فدخلَتْ أَيَّامُ العَشْرِ، فلا يأخُذ من شَعْرِه ولا (¬٣) أظفارِه، فذكرتُه لعكرمة، فقال: ألا يعتزِلُ النِّساءَ والطِّيبَ (¬٤)؟

٤٣٦٤ - أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عبد الرحمن قال: حَدَّثَنَا سفيان قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بنُ حُميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيَّب عن أمِّ سلمة، أن رسولَ الله ﷺ قال: "إذا دخَلَتِ العشْرُ، فأرادَ أحدُكم أن يُضحِّيَ، فلا يَمَسَّ من شعرِه ولا من بشَرِه شيئًا" (¬١).

١ - باب من لم يجد الأُضحِيَّة ٤٣٦٥ - أخبرنا يونس بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا ابن وَهْب قال: أخبرني سعيد بنُ أبي أيوب - وذكر آخَرَين (¬٢) - عن عيَّاش بن عبَّاس القِتْبانيِّ، عن عيسى بن هلال الصَّدفيِّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال لرجل: "أُمِرْتُ بيوم الأضحى عيدًا جعلَه اللهُ ﷿ لهذه الأمَّة"، فقال الرَّجل: أرأيتَ إن لم أجِدْ إِلَّا منيحةً أنثى (¬٣) أفأُضحِّي بها؟ قال: "لا، ولكِنْ تأخذُ من شَعْرك، وتُقَلِّم أظفارَك، وتَقُصُّ شارِبَك، وتحلِقُ عانتك، فذلك تمام أُضحيَّتِك عند الله ﷿" (¬٤).

٢ - باب ذبح الإمام أضحيَّته بالمصلَّى ٤٣٦٦ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن عبد الحكم، عن شُعيب، عن اللَّيث، عن كثير بن فَرْقَد، عن نافع أنَّ عبدَ الله، أخبره أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يذبَحُ أو ينحَرُ بالمُصلَّى (¬١).

٤٣٦٧ - أخبرنا عليُّ بنُ عثمان النُّفَيليُّ قال: حَدَّثَنَا سعيد بنُ عيسى قال: حَدَّثَنَا المُفضَّل بنُ فَضالة قال: حدَّثني عبد الله بنُ سليمان قال: حدَّثني نافع عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ نحَرَ يوم الأضحى بالمدينة، قال: وقد كان إذا لم ينحَرْ يَذبَحُ (¬٢) بالمُصَلَّى (¬٣).

٣ - باب ذَبْحِ النَّاسِ بِالمُصلَّى ٤٣٦٨ - أخبرنا هَنَّاد بنُ السَّرِيِّ، عن أبي الأحْوَص، عن الأسود بن قيس عن جُنْدُب بن سفيان قال: شهدتُ أضحًى مع رسول الله ﷺ، فصلَّى بالنَّاس، فلمَّا قضى الصَّلاةَ رأى غنمًا قد ذُبِحَتْ، فقال: "مَنْ ذبحَ قبلَ الصَّلاة، فليذبَحْ شاةً مكانَها، ومَنْ لم يكُنْ ذبحَ، فليذبَحْ على اسمِ الله ﷿" (¬١).

َّا قضى الصَّلاةَ رأى غنمًا قد ذُبِحَتْ، فقال: "مَنْ ذبحَ قبلَ الصَّلاة، فليذبَحْ شاةً مكانَها، ومَنْ لم يكُنْ ذبحَ، فليذبَحْ على اسمِ الله ﷿" (¬١).

٤ - باب ما نُهي عنه من الأضاحيِّ العوراء ٤٣٦٩ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالد، شُعبة، عن سُليمان بن عبد الرَّحمن مولى بني أسد، عن أبي الضَّحَّاك عُبيد بن فَيروزَ مولى بني شَيْبان قال: قلتُ للبراء: حَدِّثْني عمَّا نهى عنه رسولُ الله ﷺ من الأضاحيِّ؟ قال: قامَ رسولُ الله ﷺ ويدي أقصَرُ من يده - فقال: "أربعٌ لا يَجُزْنَ (¬٢):

العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البَيِّنُ مرَضُها، والعَرجاءُ البَيِّنُ ظَلْعُها، والكَسيرةُ الَّتي لا تُنْقي". قلتُ: إنِّي أكره أن يكون في القَرْنِ نقصٌ، وأن يكون في السِّنِّ نقصٌ. قال: ما كرِهْتَه فدَعْهُ، ولا تُحرِّمْه على أحد (¬١).

٥ - باب العَرْجاء ٤٣٧٠ - أخبرنا محمد بن بشَّار قال: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر وأبو داود ويحيى وعبد الرّحمن وابنُ أبي عديٍّ وأبو الوليد، قالوا: أخبرنا شعبة قال: سمعتُ سليمان بن عبد الرَّحمن قال: سمعتُ عُبيدَ بن فَيروزَ قال: قلتُ للبراء بن عازب: حدِّثني ما كَرِهَ أو نهى عنه رسولُ الله ﷺ من

الأضاحيّ؟ قال: فإنَّ (¬١) رسولَ الله ﷺ قال هكذا بيده - ويدي أقصَرُ من يد رسول الله ﷺ: "أربعةٌ (¬٢) لا يَجُزْنَ (¬٣) في الأضاحيِّ: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البَيِّنُ مرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلْعُها، والكَسيرةُ الَّتي لا تُنْقي"، قال: فإنِّي (¬٤) أكرَه أن يكون نقصٌ في القَرْن والأذن. قال: فما (¬٥) كرِهْتَ (¬٦) منه فدَعْه (¬٧)، ولا تُحَرِّمْه على أحد (¬٨).

٦ - باب العَجْفاء ٤٣٧١ - أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وَهْب قال: أخبرني عَمرو بن الحارث واللَّيث بن سعد - وذكر آخَرَ وقدَّمه - أنَّ سليمان بن عبد الرَّحمن حدَّثهم، عن عُبيد بن فَيروزَ

ان بن داود، عن ابن وَهْب قال: أخبرني عَمرو بن الحارث واللَّيث بن سعد - وذكر آخَرَ وقدَّمه - أنَّ سليمان بن عبد الرَّحمن حدَّثهم، عن عُبيد بن فَيروزَ

عن البراء بن عازب قال: سمعتُ رسول الله ﷺ وأشار بأصابعه، وأصابعي أقصَرُ من أصابع رسول الله - يشيرُ بأصبعِه (¬١) يقول: "لا يجوز من الضَّحايا: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والمريضةُ البَيِّنُ مرَضُها، والعَجفاءُ الَّتي لا تُنقي" (¬٢).

٧ - باب المُقابلة: وهي (¬٣) ما قُطِعَ طرفُ أُذنها ٤٣٧٢ - أخبرني محمد بنُ آدم، عن عبد الرَّحيم - وهو ابن سليمان (¬٤) - عن زكريَّا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن شُريح بن النُّعمان عن عليٍّ قال: أمرَنا رسولُ الله ﷺ أن نستَشْرِفَ العينَ والأُذنَ، وأن لا نُضحِّي بمُقابَلَةٍ ولا مُدابَرَةٍ ولا بَتْراءَ ولا خَرْقاءَ (¬٥).

٨ - باب المُدابَرة: وهي (¬١) ما قُطِعَ من مُؤخَّر أُذُنها (¬٢) ٤٣٧٣ - أخبرنا أبو داود قال: حَدَّثَنَا الحسن بنُ محمد بن أَعْيَنَ قال: حَدَّثَنَا زهير قال: حَدَّثَنَا أبو إسحاق، عن شُريح بن النُّعمان - قال أبو إسحاق: وكان رجُلَ صِدْقٍ -. عن عليٍّ قال: أمَرَنا رسولُ الله ﷺ أن نستَشْرِفَ العينَ والأُذن، وأن لا نُضحِّيَ بعَوْراءَ ولا مُقَابَلةٍ ولا مُدابَرَة، ولا شَرْقاءَ ولا خَرْقاء (¬٣).

٩ - الخَرْقاء: وهي الَّتِي تُخرَقُ أُذنها ٤٣٧٤ - أخبرنا أحمد بن ناصح قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن عيَّاش، عن أبي إسحاق، عن شُريح بن النُّعمان عن عليّ بن أبي طالب قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن نُضحِّيَ (¬٤) بمُقابَلَةٍ أو مُدابَرَة، أو شَرْقاءَ أو خَرْقاءَ أو جَدْعاء (¬٥).

١٠ - باب الشَّرقاء: وهي مشقوقة الأُذن ٤٣٧٥ - أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدَّثنا شُجاع بن الوليد قال: حدَّثني زياد بن خَيْثَمة قال: حَدَّثَنَا أبو إسحاق، عن شُريح بن النُّعمان عن عليّ بن أبي طالب، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا يُضحَّى بمُقابَلَةٍ، ولا مُدابَرَة ولا شَرْقاءَ، ولا خَرْقاءَ، ولا عَوْراء" (¬١).

٤٣٧٦ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالد قال: حَدَّثَنَا شُعبة، أنَّ سلمة - وهو ابن كُهَيلٍ - أخبره، قال: سمعتُ حُجَيَّةَ بن عديٍّ يقول: سمعتُ عليًّا يقول: أمرَنا رسول الله ﷺ أن نستَشْرِفَ العينَ والأذنَ (¬٢).

١١ - باب العَضْباء ٤٣٧٧ - أخبرنا حُميد بن مَسْعَدة، عن سفيان - وهو ابن حَبيب - عن شُعبة، عن قَتَادة، عن جُرَيِّ بن كُلَيب قال: سمعتُ عليًّا يقول: نهى رسولُ الله ﷺ أن يُضحَّى بأعضَبِ القَرْن،

فذكرتُ ذلك لسعيد بن المسيّب، فقال: نعم، الأعْضَبُ: النِّصف، فأكثرُ من ذلك (¬١).

١٢ - باب المُسِنَّة والجَذَعة ٤٣٧٨ - أخبرنا أبو داود سُليمان بنُ سَيف قال: حدَّثنا الحسن - وهو ابن محمد بن أعْيَنَ - وأبو جعفر - يعني النُّفيليَّ - قالا: حَدَّثَنَا زهير قال: حَدَّثَنَا أبو الزُّبير عن جابر قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا تذبَحوا إِلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أن يَعسُرَ عليكم، فتذبحوا جَذَعةً من الضَّأن" (¬٢).

قال: حَدَّثَنَا أبو الزُّبير عن جابر قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا تذبَحوا إِلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أن يَعسُرَ عليكم، فتذبحوا جَذَعةً من الضَّأن" (¬٢).

٤٣٧٩ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا اللَّيث، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن أبي الخَير عن عُقبة بن عامر، أنَّ رسولَ الله ﷺ أعطاه غنمًا يَقسِمها على صحابته (¬١)، فبقي عَتُودٌ، فذكرَه لرسول الله ﷺ، فقال: "ضَحِّ به أنت" (¬٢).

٤٣٨٠ - أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ قال: حدَّثنا أبو إسماعيل - وهو القَنَّاد - قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حدَّثني بَعْجَةُ بنُ عبد الله عن عُقبة بن عامر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قسَم بين أصحابه ضحايا، فصارت لي جَذَعةٌ، فقلتُ: يا رسول الله، صارَتْ لي (¬٣) جَذَعَةٌ. فقال: "ضَحِّ بها" (¬٤).

٤٣٨١ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالد قال: حَدَّثَنَا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن بَعْجَةَ بن عبد الله الجُهنيّ عن عُقبة بن عامر قال: قسَم رسولُ الله ﷺ بينَ أصحابه أضاحِيَّ (¬١)، فأصابني (¬٢) جَذَعةٌ، فقلتُ: يا رسولَ الله، أصابَتْني جَذَعَةٌ. فقال: "ضَحِّ بها" (¬٣).

٤٣٨٢ - أخبرنا سليمان بنُ داود، عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني عَمرو، عن بُكَير بن الأشَجِّ، عن معاذ بن عبد الله بن حُبَيب عن عُقبة بن عامر قال: ضَحَّينا مع رسولِ الله ﷺ بجَذَعٍ من الضَّأْن (¬٤).

٤٣٨٣ - أخبرنا هَنَّاد بنُ السَّريِّ في حديثه عن أبي الأحْوَص، عن عاصم بن كُلَيب عن أبيه قال: كُنَّا في سفرٍ، فحضرَ الأضحى، فجعلَ الرَّجلُ مِنَّا يشتري (¬١) المُسِنَّةَ بالجَذَعَتين (¬٢) والثَّلاثةِ فقال لنا رجلٌ من مُزَينة: كُنَّا معَ رسولِ الله ﷺ في سفر، فحضرَ هذا اليوم، فجعلَ الرَّجلُ يطلبُ المُسِنَّةَ بالجَذَعَتين والثَّلاثةِ، فقال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ الجَذَعَ يُوفي ممَّا يُوفي منه الثَّنِيُّ" (¬٣).

٤٣٨٤ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالد قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عاصم بن كُلَيب قال: سمعتُ أبي يُحدِّث عن رجُلٍ قال: كُنَّا مع النَّبِيِّ ﷺ قبلَ الأضحى بيومَينِ نُعطي الجَذَعين (¬٤)

ا خالد قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عاصم بن كُلَيب قال: سمعتُ أبي يُحدِّث عن رجُلٍ قال: كُنَّا مع النَّبِيِّ ﷺ قبلَ الأضحى بيومَينِ نُعطي الجَذَعين (¬٤)

بالثَّنِيَّة، فقال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ الجَذَعةَ تُجزِئُ مِمَّا (¬١) تُجْزِئ منه الثَّنِيَّة" (¬٢).

١٣ - باب الكبش ٤٣٨٥ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، عن عبد العزيز - وهو ابن صُهيب - عن أنس، أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُضحِّي بكَبْشَين. قال أنس: وأنا أُضَحِّي بكَبْشَين (¬٣).

٤٣٨٦ - أخبرنا محمد بنُ المثنَّى، عن خالد قال: حَدَّثَنَا حُميد، عن ثابتٍ عن أنس قال: ضحَّى رسولُ الله ﷺ بكَبْشَين أمْلَحَين (¬٤).

٤٣٨٧ - أخبرنا قُتيبة قال: حَدَّثَنَا أبو عَوانة، عن قَتَادة عن أنس قال: ضحَّى النبيُّ ﷺ بكَبْشَين أَمْلَحَين أَقْرَنَين ذبحَهما بيدِه، وسمَّى، وكبَّر، ووضعَ رِجْلَه على صِفاحِهما (¬١).

٤٣٨٨ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا حاتم بنُ وَرْدان، عن أيوب، عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: خطَبَنا رسولُ الله ﷺ يومَ أضحى، وانكفَأَ إلى كَبْشَين أمْلَحَين، فذبحهما (¬٢). مختصر.

٤٣٨٩ - أخبرنا حُميد بنُ مَسْعَدة في حديثه، عن يزيد بن زُرَيع، عن ابن عَوْن، عن محمد، عن عبد الرَّحمن بن أبي بَكْرة عن أبيه قال: ثمَّ انصرف - كأنَّه يعني النَّبِيَّ ﷺ يوم النَّحر إلى كَبْشَين أمْلَحَين، فذبَحَهما، وإلى جُذَيعةٍ (¬١) من الغنم، فقَسمها بينَنا (¬٢) (¬٣).

٤٣٩٠ - أخبرنا عبد الله بنُ سعيد أبو سعيد الأشجُّ قال: حَدَّثَنَا حَفْص بنُ غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه

عن أبي سعيد قال: ضحَّى رسولُ الله ﷺ بكبشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ، يمشي في سَوَادٍ، ويأكل في سَوَادٍ، وينظر في سَوَادٍ (¬١).

١٤ - باب ما تُجزئ عنه البدَنة (¬٢) في الضَّحايا ٤٣٩١ - أخبرنا أحمد بنُ عبد الله بن الحكم قال: حدَّثنا محمد بنُ جعفر قال: حَدَّثَنَا شُعبة قال: حَدَّثَنَا سفيان الثّوريُّ، عن أبيه، عن عَباية بن رِفاعة بن رافع عن جدِّه رافع بن خَديج قال: كان رسولُ الله ﷺ يجعلُ في قَسْمِ الغنائم عَشْرًا من الشَّاء ببعير. قال شُعبة: وأكبَرُ (¬٣) علمي أنِّي سمعتُه من (¬٤) سعيد بن مسروق، وحدَّثني به سفيان عنه (¬٥) (¬٦).

٤٣٩٢ - أخبرنا محمد بنُ عبد العزيز بن غَزْوانَ قال: حدَّثنا الفَضل بنُ موسى، عن حُسين - يعني ابنَ واقد - عن عِلْباء بن أَحْمَرَ، عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: كُنَّا مع رسول الله ﷺ في سفر، فحضرَ النَّحْرُ، فاشترَكْنا في البعير عن عَشَرَةٍ، والبقرةِ (¬١) عن سَبْعَةٍ (¬٢).

١٥ - باب ما تجزئ عنه البقرة (¬٣) في الضَّحايا ٤٣٩٣ - أخبرنا محمد بنُ المثنَّى، عن يحيى، عن عبد الملك، عن عطاء

عن جابر قال: كُنَّا نتمتَّع مع النَّبِيّ ﷺ، فنذبَحُ البقرةَ عن سَبْعَةٍ، ونشترِكُ فيها (¬١).

برنا محمد بنُ المثنَّى، عن يحيى، عن عبد الملك، عن عطاء

عن جابر قال: كُنَّا نتمتَّع مع النَّبِيّ ﷺ، فنذبَحُ البقرةَ عن سَبْعَةٍ، ونشترِكُ فيها (¬١).

١٦ - باب ذَبْح الضَّحِيَّة (¬٢) قبلَ الإمام ٤٣٩٤ - أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّريِّ، عن ابن أبي زائدة قال: أخبرنا أبي، عن فِراس، عن عامر، عن البَراء بن عازب. ح: وأخبرنا داود بنُ أبي هند، عن الشَّعبيِّ عن البراء - فذكرَ أحدُهما ما لم يذكُر الآخرُ - قال: قامَ رسولُ الله ﷺ يوم الأضحى، فقال: "مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنا، وصلَّى صلاتَنا، ونسَكَ نُسُكَنا، فلا يذبَحْ حتَّى يُصلِّيَ" فقام خالي، فقال: يا رسولَ الله، إِنِّي عجَّلْتُ نُسُكي لأُطعِمَ أهلي وأهلَ داري - أو أهلي وجيراني - فقال رسولُ الله ﷺ: "أعِدْ ذَبْحًا آخر" قال: فإنَّ عندي عَناقَ لبَنٍ هي أحَبُّ إليَّ من شاتَيْ لَحْمٍ.

قال: "اذبَحْها، فإنَّها خَيرُ نَسِيكَتَيكَ (¬١)، ولا (¬٢) تقضي جَذَعةٌ عن أحدٍ بعدَك" (¬٣).

٤٣٩٥ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا أبو الأحْوَص، عن منصور، عن الشَّعبيِّ عن البراء بن عازب قال: خطبَنا رسولُ الله ﷺ يوم النَّحر بعد الصَّلاة، ثُمَّ قال: "مَنْ صَلَّى صلاتَنا، ونسَكَ نُسُكَنا، فقد أصابَ النُّسُك، ومن نسَكَ

قبلَ الصَّلاة، فتِلْكَ شاةُ لَحْمٍ" فقال أبو بُردة: يا رسول الله، واللهِ لقد نسَكْتُ قبلَ أن أخرجَ إلى الصَّلاة، وعرَفْتُ أنَّ اليوم يومُ أَكْلٍ وشُرْبٍ، فتعجَّلْتُ فأكَلْتُ، وأطعَمْتُ أهلي وجيراني، فقال رسولُ الله ﷺ: "تِلْكَ شاةُ لَحْمٍ" قال: فإنَّ عندي عَناقًا جَذَعةً خيرٌ من شَاتَيْ لَحْمٍ، فهل تُجزئ عنِّي؟ قال: "نعم، ولن تَجْزي عن أحدٍ بعدَك" (¬١).

ولُ الله ﷺ: "تِلْكَ شاةُ لَحْمٍ" قال: فإنَّ عندي عَناقًا جَذَعةً خيرٌ من شَاتَيْ لَحْمٍ، فهل تُجزئ عنِّي؟ قال: "نعم، ولن تَجْزي عن أحدٍ بعدَك" (¬١).

٤٣٩٦ - أخبرنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة (¬٢) قال: حَدَّثَنَا أيوب، عن محمد عن أنس قال: قال رسولُ الله ﷺ يومَ النَّحر: "مَنْ كان ذبحَ قبلَ الصَّلاة فلْيُعِدْ"، فقامَ رجلٌ فقال: يا رسولُ الله، هذا يومٌ يُشتهى فيه اللَّحمُ، فذكر هَنَةً من جيرانه، كأنَّ رسولَ الله ﷺ صدَّقه، قال: عندي جَذَعةٌ هي أَحَبُّ إليَّ من شاتَيْ لَحْمٍ، فرخَّصَ له، فلا أدري أبلَغَتْ رُخصَتُه مَنْ سِواه أم لا، ثُمَّ انكفأ إلى كَبْشَين فذبَحَهما (¬٣).

٤٣٩٧ - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن يحيى. ح: وأخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يسار عن أبي بُردة بن نِيار، أنَّه ذبحَ قبلَ النَّبِيِّ ﷺ، فأمره النَّبِيُّ ﷺ أن يُعيدَ، قال: عندي عَناقٌ جَذَعَةٌ هي أحَبُّ إليَّ من مُسِنَّتين، فقال: "اذْبَحْها". في حديث عُبيد الله: فقال: إنِّي لا أَجِدُ إِلَّا جَذَعةً، فأمرَه أن يذبحَ (¬١).

٤٣٩٨ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن الأسود بن قيس عن جُنْدُب بن سفيان قال: ضحَّينا مع رسول الله ﷺ أضحًى ذاتَ يوم، فإذا النَّاسُ قد ذبحوا ضحاياهم (¬١) قبلَ الصَّلاة، فلمَّا انصرفَ رآهم النبيُّ ﷺ أنَّهم قد (¬٢) ذبحوا قبلَ الصَّلاة، فقال: "مَنْ ذبح قبلَ الصَّلاة فليذبَحْ مكانَها أُخرى، ومَنْ كان لم يذبَحْ حتَّى صلَّينا، فليذبَحْ على اسمِ الله ﷿" (¬٣).

١٧ - باب إباحة الذَّبح بالمَرْوة ٤٣٩٩ - أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حَدَّثَنَا يزيد بنُ هارون قال: حَدَّثَنَا داود، عن عامر عن محمد بن صفوان أنَّه أصابَ أرنَبين، ولم يجد حديدةً يذبَحُهما به (¬٤) فذكَّاهما بمَرْوةٍ، فأتى النَّبِيَّ ﷺ فقال: يا رسولَ الله، إنِّي اصطَدْتُ أرنَبَين، فلم أجِدْ حديدةً أُذكِّيهما به، فذكَّيتُهما بمَرْوةٍ، أفآكُلُ؟ قال: "كُلْ" (¬٥).

٤٤٠٠ - أخبرنا محمد بنُ بشَّار، عن محمد بن جعفر قال: حَدَّثَنَا شُعبة قال: حدَّثنا حاضِرُ بنُ المُهاجر الباهليُّ قال: سمعتُ سليمان بنَ يَسار يُحدِّث عن زيد بن ثابت، أنَّ ذئبًا نَيَّبَ في شاةٍ، فذبحوها بالمَرْوة (¬١)، فرَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ في أكْلِها (¬٢).

١٨ - باب إباحة الذَّبح بالعُود ٤٤٠١ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى وإسماعيل بنُ مسعود، عن خالد، عن شُعبة، عن سِماك قال: سمعتُ مُرَيَّ بنَ قَطَريٍّ عن عديِّ بن حاتم قال: قلت: يا رسولَ الله، إِنِّي أُرسِلُ كلبي، فآخذُ الصَّيدَ، فلا أجدُ ما أُذكِّيه به (¬٣)، فأذبحُه بالمَرْوَةِ وبالعصا؟ قال: "أَنْهِرِ (¬٤)

الدَّمَ بما شِئْتَ، واذكُرِ اسمَ الله ﷿" (¬١).

٤٤٠٢ - أخبرني محمد بنُ مَعْمَر قال: حدَّثنا حَبَّان بنُ هلال قال: حدَّثنا جَرير بنُ حازم قال: حَدَّثَنَا أيوب، عن زيد بن أسْلَمَ، فلقيتُ زيدَ بنَ أَسْلَمَ، فحدَّثني عن عطاء بن يَسار عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: كانت لرجلٍ من الأنصار ناقةٌ ترعى في قِبَلِ أُحُدٍ، فعُرِضَ لها، فنحرَها بوَتَدٍ، فقلتُ لزيد: وَتَدٌ من خشبٍ أو حديدٍ؟ قال: لا، بل خشب، فأتى النَّبِيّ ﷺ فسأله، فأمرَه بأكْلِها (¬٢).

في قِبَلِ أُحُدٍ، فعُرِضَ لها، فنحرَها بوَتَدٍ، فقلتُ لزيد: وَتَدٌ من خشبٍ أو حديدٍ؟ قال: لا، بل خشب، فأتى النَّبِيّ ﷺ فسأله، فأمرَه بأكْلِها (¬٢).

١٩ - باب النَّهي عن الذَّبح بالظَّفر ٤٤٠٣ - أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن عمر (¬٣) بن سعيد، عن أبيه، عن عَباية بن رِفاعة عن رافع بن خَديجٍ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "ما أنهرَ الدَّمَ، وذُكِرَ

اسمُ اللهِ عليه (¬١)، فكُلْ، إِلَّا بِسِنٍّ أو ظُفرٍ" (¬٢)

٢٠ - باب في الذَّبح بالسِّنِّ ٤٤٠٤ - أخبرنا هَنَّاد بنُ السَّريِّ، عن أبي الأحْوَص، عن سعيد بن مَسروق، عن عَباية بن رِفاعة، عن أبيه عن جدِّه رافع بن خَديجٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّا نَلْقَى العدوَّ غدًا، وليست معنا مُدًى، فقال رسولُ الله ﷺ: "ما أنهرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ اللهِ ﷿، فكُلوا، ما لم يكن سِنًّا أو ظُفرًا، وسأُحدِّثكم عن ذلك، أمَّا السِّنُّ فعَظْمٌ، وأمَّا الظُّفُر فمُدَى الحَبَشَة" (¬٣).

٢١ - باب الأمر بإحداد الشَّفرة ٤٤٠٥ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، عن خالد، عن أبي قِلابة، عن أبي الأشعث عن شدَّاد بن أوس قال: اثنتان حفِظْتُهما عن رسول الله ﷺ، قال: "إِنَّ الله كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيء، فإذا قتَلْتُم فأحسِنوا القِتْلَةَ، وإذا ذبَحْتُم فأحسنوا الذِّبحَةَ، وليُحِدَّ أحدُكم شَفْرَتَه، ولْيُرِحْ ذبيحَتَه" (¬١).

٢٢ - باب الرُّخصة في نحر ما يُذبَحَ وذَبْحِ ما يُنحَر ٤٤٠٦ - أخبرنا عيسى بنُ أحمد العَسْقَلانيُّ - عَسْقلان بَلْخ - قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: حدَّثني سفيان، عن هشام بن عروة حدَّثه، عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحَرْنا فرسًا على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فأكَلْناه (¬١) (¬٢).

٢٣ - باب ذكاة الَّتي قد نَيَّبَ فِيهَا السَّبْعُ ٤٤٠٧ - أخبرنا محمد بنُ بشّار، عن محمد بن جعفر قال: حَدَّثَنَا شُعبة قال: سمعتُ حاضِرَ بن المُهاجِر الباهليَّ قال: سمعتُ سليمان بنَ يسار يُحدِّث عن زيد بن ثابت، أنَّ ذئبًا نَيَّبَ في شاةٍ، فذبحوها بمَرْوَةٍ، فَرَخَّصَ النبيُّ ﷺ في أكْلِها (¬٣) (¬٤).

Bagian 39 dari 48