syamilah-1197

Bagian 40 dari 48

— Bagian 40 · لباهليَّ قال: سمعتُ سليمان بنَ يسار يُحدِّث —

Bagian 40

لباهليَّ قال: سمعتُ سليمان بنَ يسار يُحدِّث عن زيد بن ثابت، أنَّ ذئبًا نَيَّبَ في شاةٍ، فذبحوها بمَرْوَةٍ، فَرَخَّصَ النبيُّ ﷺ في أكْلِها (¬٣) (¬٤).

٢٤ - باب ذكر المُتردِّية في البئر الَّتي لا يُوصَلُ إلى حَلْقِها ٤٤٠٨ - أخبرنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّحمن، عن حمَّاد بن سلمة، عن أبي العُشَراء

عن أبيه قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أمَا تكون الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الحَلْقِ واللَّبَّة؟ قال: "لو طعَنْتَ في فَخِذِها لأجْزَأَكَ" (¬١).

٢٥ - باب ذكر المُنفَلِتَة الَّتِي لا يُقْدَرُ على أَخْذِها ٤٤٠٩ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالد، عن شُعبة، عن سعيد بن مَسْروق، عن عَباية بن رافع عن رافع قال: قلت: يا رسول الله، إنَّا لاقو العَدوِّ غدًا، وليس مَعنا مُدًى؟ قال: "ما أنهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ اللهِ، فكُلْ، ما خلا السِّنَّ والظُّفْرَ" قال: فأصابَ رسولُ الله ﷺ نَهْبًا، فنَدَّ بعيرٌ، فرماه رجلٌ بسَهْمٍ، فحبَسَه، فقال: "إنَّ لهذه النَّعَمِ - أو قال: الإبل - أوابِدَ كأوابدِ الوحش، فما غلبَكم منها فافعلوا به هكذا" (¬٢).

٤٤١٠ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: أخبرنا يحيى بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا سفيان قال: حدَّثني أبي، عن عَباية بن رِفاعة بن رافع عن رافع بن خَديجٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إِنَّا لاقو العَدُوِّ غدًا، وليست (¬١) معنا، مُدًى، قال: "ما أنهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ اللهِ ﷿ فكُلْ، ليسَ السِّنَّ والظُّفرَ، وسأُحدِّثكُم (¬٢)، أمَّا السِّنُّ فعَظْمٌ، وأمَّا الظُّفرُ فمُدى الحبشة"، وأصَبْنا نُهْبةَ (¬٣) إبِلٍ، أو غَنمٍ (¬٤)، فنَدَّ منها بعيرٌ، فرماه رجلٌ بسَهُمٍ، فحبَسَه، فقال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ لهذه الإبلِ أوابِدَ كأوابدِ الوحش، فإذا غلبَكم منها شيءٌ فافعلوا به هكذا" (¬٥).

٤٤١١ - أخبرنا إبراهيم بنُ يعقوب قال: حدَّثنا عُبيد الله بنُ موسى قال: أخبرنا إسرائيل، عن منصور، عن خالد الحَذَّاء، عن أبي قِلابة، عن أبي أسماء الرَّحَبيِّ، عن أبي الأشعث عن شَدَّاد بن أوس قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "إِنَّ الله كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيء، فإذا قتَلْتُم فأحسنوا القِتْلَةَ، وإذا ذبَحْتُم فأحسِنوا الذُّبْحة (¬١)، ليُحِدَّ (¬٢) أحدُكم إذا ذبحَ شَفْرَتَه، وليُرِحْ ذبيحَتَه" (¬٣).

٢٦ - باب حسن الذَّبح ٤٤١٢ - أخبرنا الحُسين (¬٤) بنُ حُرَيث أبو عمَّار قال: أخبرنا جَرير، عن منصور، عن خالد الحَذَّاء؛ عن أبي قِلابة، عن أبي الأشعث الصَّنعانيِّ عن شدَّاد بن أوس قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ الله كتب الإحسانَ على كُلِّ شيء، فإذا قتَلْتُم فأحسنوا القِتْلَةَ، وإذا ذبَحْتُم فأحسنوا الذَّبْحَ،

وليُحِدَّ أحدُكم شفْرَتَه، وليُرِحْ ذبيحَتَه" (¬١).

٤٤١٣ - أخبرنا محمد بنُ رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أبي الأشعث عن شدَّاد بن أوس قال: حَفِظْتُ من النبيِّ ﷺ اثنتين، فقال: "إِنَّ الله كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيء، فإذا قتلتُم فأحسِنوا القِتْلَةَ، وإذا ذَبَحْتُم فأحسِنوا الذَّبْحَ (¬٢)، وليُحِدَّ أحدُكم شفْرَتَه، ثُمَّ لِيُرِحْ (¬٣) ذبيحَتَه" (¬٤).

لى كلِّ شيء، فإذا قتلتُم فأحسِنوا القِتْلَةَ، وإذا ذَبَحْتُم فأحسِنوا الذَّبْحَ (¬٢)، وليُحِدَّ أحدُكم شفْرَتَه، ثُمَّ لِيُرِحْ (¬٣) ذبيحَتَه" (¬٤).

٤٤١٤ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن بزيع قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زُريع - قال: حدَّثنا خالد. ح: وأخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا غُنْدَر، عن شعبة، عن خالد، عن أبي قِلابة، عن أبي الأشعث عن شدَّاد بن أوس قال: ثِنتان (¬٥) حفظتُهما من رسول الله ﷺ: "إنَّ الله

كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيء، فإذا قتَلْتُم فأحسِنوا القِتْلَةَ، وإذا ذبَحْتُم فأحسِنوا الذِّبْحَةَ (¬١)، ليُحِدَّ أحدُكم شفْرَتَه، وليُرِحْ ذبيحَتَه" (¬٢).

٢٧ - باب وضع الرِّجل على صفحة الضَّحيَّة ٤٤١٥ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد، عن شعبة، أخبرني قَتادة قال: سمعتُ أنسًا قال: ضحَّى رسولُ الله ﷺ بكَبْشَينِ أَمْلَحَينِ اقْرَنَين، يُكبِّرُ (¬٣) ويُسمِّي، ولقد رأيتُه يذبحُهما بيَدِه، واضعًا على صِفاحِهما قَدَمَه. قلتُ (¬٤): أنتَ سمِعْتَه منه (¬٥)؟ قال: نعم (¬٦).

٢٨ - باب تَسميةِ اللهِ ﷿ على الضَّحِيَّة ٤٤١٦ - أخبرنا أحمد بنُ ناصح قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، عن شُعبة، عن قَتادةَ قال: حدَّثنا أنس بنُ مالك قال: كان رسولُ الله ﷺ يُضحِّي بِكَبْشَينِ أَمْلَحَينِ أَقْرَنَينِ، وكان يُسمِّي ويُكبِّر، ولقد رأيتُه يذبحُهما بيدِه واضعًا رِجْلَه على صِفاحِهما (¬١).

٢٩ - باب التَّكبير عليها (¬٢) ٤٤١٧ - أخبرنا القاسم بنُ زكريَّا بن دينار قال: حدَّثنا مُصْعَب بنُ المِقْدام، عن الحسن - يعني ابن صالح - عن شُعبة، عن قَتادة عن أنس قال: لقد رأيتُه - يعني النبيَّ ﷺ يذبحُهما بيدِه واضعًا على صِفاحِهما قَدَمَه، يُسمِّي ويُكبِّر، كَبْشَينِ أَمْلَحَينِ أَقْرَنَينِ (¬٣).

َتادة عن أنس قال: لقد رأيتُه - يعني النبيَّ ﷺ يذبحُهما بيدِه واضعًا على صِفاحِهما قَدَمَه، يُسمِّي ويُكبِّر، كَبْشَينِ أَمْلَحَينِ أَقْرَنَينِ (¬٣).

٣٠ - باب ذَبْح الرَّجل أضحيَّته (¬١) بيده ٤٤١٨ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا يزيد - يعني ابنَ زُرَيعٍ - قال: حدَّثنا سعيد (¬٢) قال: حدَّثنا قَتادة أنَّ أنس بنَ مالك حدَّثهم، أنَّ نبيَّ الله ﷺ ضحَّى بكَبْشَينِ أَقْرَنَينِ أمْلَحَينِ، يَطأُ على صِفاحِهما، ويذبَحُهما، ويُسمِّي ويُكبِّر (¬٣).

٣١ - باب ذبح الرَّجل غير أضحيَّته ٤٤١٩ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جابر بن عبدِ الله، أنَّ رسول الله ﷺ نَحَرَ بعضَ بُدْنِهِ بيدهِ، ونحَرَ بعضَها (¬٤) غيرُه (¬٥).

٣٢ - باب نَحْر ما يُذْبَح ٤٤٢٠ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد ومحمد بنُ عبد الله بن يزيد، قالا: حدَّثنا سفيان، عن هشام بن عُروة، عن فاطمة عن أسماءَ قالت: نحَرْنا فرسًا على عهدِ رسول الله ﷺ، فأكَلْناه (¬١). وقال قُتيبة في حديثه: فأكَلْنا لحمَه (¬٢). خالفه عَبْدَة بن سليمان:

٤٤٢١ - أخبرني محمد بنُ آدم قال: حدَّثنا عَبْدَة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة عن أسماءَ قالت: ذَبَحْنا على عهدِ رسول الله ﷺ فرسًا ونحن بالمدينة (¬٣)، فأكَلْناه (¬٤).

٣٣ - باب مَنْ ذَبَحَ لغير الله ﷿ ٤٤٢٢ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن زكريَّا بن أبي زائدة - عن ابن حَيَّان - يعني منصورًا - عن عامر بن واثِلةَ قال: سأل رجلٌ عَلِيًّا: هل كانَ رسولُ الله ﷺ يُسِرُّ إليك (¬١) بشيءٍ (¬٢) دونَ النَّاس؟ فغضِبَ عليٌّ حتَّى احمَرَّ وجهُه، وقال: ما كان يُسِرُّ إليَّ شيئًا دون النَّاس، غيرَ أنَّه حدَّثني بأربع كلمات، وأنا وهو في البيت، فقال: "لعَنَ اللهُ مَنْ لعَنَ والِدَه، ولعَنَ اللهُ مَنْ ذبَحَ لغير الله، ولعَنَ (¬٣) الله من آوى مُحْدِثًا (¬٤)، ولعَنَ اللهُ مَنْ غَيّرَ منارَ الأرض" (¬٥).

٣٤ - باب النَّهي عن أكل لحوم (¬١) الأضاحيِّ بعد ثلاث، وعن إمساكه (¬٢) ٤٤٢٣ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: حَدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهري، عن سالم عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ نهى أن تُؤكَلَ (¬٣) لحومُ الأضاحيِّ بعدَ ثلاث (¬٤).

٤٤٢٤ - أخبرنا يعقوب بنُ إبراهيم، عن غُنْدَر قال: حدَّثنا مَعْمَر قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن عوف قال: شهِدْتُ (¬١) عليَّ بنَ أبي طالب (¬٢) في يوم عيد، بدأ بالصَّلاة قبل الخُطبة، ثُمَّ صلَّى بلا أذانٍ ولا إقامة، ثُمَّ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ ينهى أن يُمسكَ أحدٌ من نُسُكِه شيئًا فوقَ ثلاثةِ أَيَّام (¬٣).

٤٤٢٥ - أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا يعقوب قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن أبا عُبيدٍ أخبرَه أنَّ عليَّ بن أبي طالب قال: إنَّ رسول الله ﷺ قد نهاكُم أن تأكلوا لُحومَ نُسُكِكم فوقَ ثلاث (¬١).

٣٥ - باب الإذن في ذلك ٤٤٢٦ - أخبرنا محمد بنُ سَلَمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد الله أنَّه أخبرَه، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن أكل لُحومِ الضَّحايا بعدَ ثلاث، ثُمَّ قال: "كُلوا، وتزوَّدوا، وادَّخِروا" (¬٢).

٤٤٢٧ - أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد - زُغْبَةُ - قال: أخبرنا اللَّيث، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن خَبَّاب - هو عبد الله بنُ خبَّاب -

(¬٢).

٤٤٢٧ - أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد - زُغْبَةُ - قال: أخبرنا اللَّيث، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن خَبَّاب - هو عبد الله بنُ خبَّاب -

أن أبا سعيد الخدريَّ قَدِمَ من سفر، فقَدَّم إليه أهلُه لحمًا من لُحوم الأضاحي، فقال: ما أنا بآكِلِه حتَّى أسأل، فانطلقَ إلى أخيه لأمِّه قَتادةَ بن النُّعمان - وكان بدريًّا - فسألَه عن ذلك، فقال: إنَّه قد حدَثَ بعدَك أمرٌ نقضًا لما كانوا نُهُوا عنه من أكل لُحومِ الأضاحي بعدَ ثلاثة أيَّام (¬١).

٤٤٢٨ - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن سعد بن إسحاق قال: حدَّثَتْني زينب عن أبي سعيد الخدريِّ، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن لُحوم الأضاحي فوقَ ثلاثة أيَّام، فقَدِمَ قَتادةُ بن النُّعمان - وكان أخا أبي (¬٢) سعيد لأمِّه، وكان بدريًا - فقدَّموا إليه، فقال: أليسَ قد نهى عنه رسولُ الله ﷺ؟ قال أبو سعيد: إنَّه قد حدَثَ فيه أمرٌ، إنَّ رسولَ الله ﷺ نهانا أن نأكُلَه فوقَ ثلاثة أيَّام، ثم رخَّصَ لنا أن نأكُلَه وندَّخِرَه (¬٣).

٤٤٢٩ - أخبرنا عَمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا عبد الله بنُ محمد - وهو النُّفيليُّ - قال: حدَّثنا زهير. ح: وأخبرنا محمد بنُ مَعْدان بن عيسى قال: حدَّثنا الحسن بنُ أَعْيَن قال: حدَّثنا زهير قال: حدَّثنا زُبَيد بنُ الحارث، عن مُحارِب بن دِثار، عن ابن بُريدة (¬١). عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "إنِّي كنتُ نهيتُكم عن ثلاثٍ: عن زيارةِ القبور، فزوروها، ولتَزِدُكم زيارتُها خيرًا، ونهيتُكم عن لُحومِ الأضاحي بعد ثلاث، فكُلوا منها، وأمسِكوا (¬٢) ما شِئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية، فاشربوا في أيِّ وعاءٍ شئتُم، ولا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا". قال أبو عبد الرحمن (¬٣): لم يذكر محمد: "وأمسِكوا" (¬٤).

ِئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية، فاشربوا في أيِّ وعاءٍ شئتُم، ولا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا". قال أبو عبد الرحمن (¬٣): لم يذكر محمد: "وأمسِكوا" (¬٤).

٤٤٣٠ - أخبرنا العبَّاس بنُ عبد العظيم العنبريُّ، عن الأحوص بن جَوَّاب، عن عمَّار بن رُزَيق، عن أبي إسحاق، عن الزُّبير بن عديٍّ، عن ابن بُريدة (¬١). عن أبيه قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنِّي كنتُ نهيتُكم عن لُحومِ الأضاحي بعد ثلاث، وعن النَّبيذ إلَّا في سِقاء، وعن زيارة القبور، فكُلوا من لُحومِ الأضاحي ما بدا لكم، وتزوَّدوا وادَّخِروا، ومَنْ أرادَ زيارة القبور، فإنَّها تُذَكِّرُ (¬٢) الآخِرةَ، واشربوا، واتَّقوا كُلَّ مُسْكِر" (¬٣).

٣٦ - باب الادِّخار من الأضاحي ٤٤٣١ - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن مالك قال: حدَّثني عبد الله بنُ أبي بكر، عن عَمْرة عن عائشة قالت: دَفَّتْ دافَّةٌ من أهل البادية حضرة الأضحى، فقال رسولُ الله ﷺ: "كُلوا وادَّخِروا ثلاثًا"، فلمَّا كان بعدَ ذلك، قالوا: يا رسولَ الله، إنَّ النَّاسَ كانوا ينتفعون من أضاحيهم، يَجْمِلون منها الوَدَكَ،

ويتَّخذون منها الأسقية، قال: "وما ذاك (¬١)؟ " قال: الَّذِي نَهَيْتَ من إمساك لُحوم الأضاحي، قال: "إنَّما نَهيتُ للدَّافَّة الَّتِي دَفَّتْ، كُلوا وادَّخِروا وتصدَّقوا" (¬٢).

٤٤٣٢ - أخبرنا يعقوب بنُ إبراهيم، عن عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن عبد الرَّحمن بن عابس، عن أبيه قال: دخلتُ على عائشة فقلتُ: أكانَ رسولُ الله ﷺ ينهى (¬٣) عن لحوم

الأضاحي بعد ثلاث؟ قالت: نعم، أصابَ النَّاسَ شِدَّةٌ، فَأَحَبَّ رسولُ الله ﷺ أن يُطعِمَ الغنيُّ الفقيرَ، ثم قالت: لقد رأيتُ آل محمدٍ ﷺ يأكلون الكُراعَ بعد خمسَ عَشْرَةَ. قلتُ: مِمَّ ذاك؟ فضحِكَتْ، فقالت (¬١): ما شَبعَ آلُ محمدٍ ﷺ من خُبزٍ مأدومٍ ثلاثةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بالله (¬٢).

٤٤٣٣ - أخبرنا يوسف بنُ عيسى قال: حدَّثنا الفضل بنُ موسى قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زياد بن أبي الجَعْد - عن عبد الرَّحمن بن عابس، عن أبيه قال: سألتُ عائشةَ عن لُحومِ الأضاحي، قالت: كُنَّا نَخْبَأُ الكُراعَ لرسولِ الله ﷺ شهرًا، ثم يأكلُه (¬٣).

٤٤٣٤ - أخبرنا سُويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن ابن عون، عن ابن سيرين

عن أبي سعيد الخدريِّ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن إمساك الأُضحيَّة (¬١) فوق ثلاثة أيَّام، ثم قال: "كُلوا وأطعِموا" (¬٢).

٣٧ - باب ذبائح اليهود ٤٤٣٥ - أخبرنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن سليمان بن مُغيرة قال: حدَّثنا حُميد بنُ هلال قال: حدَّثنا عبد الله بنُ مُغَفَّل قال: دُلِّيَ جِرابٌ من شحمٍ يومَ خَيبرَ، فالتَزَمْتُه، قلتُ: لا أُعطي (¬٣) أحدًا منه شيئًا، فالتَفَتُ، فإذا رسولُ الله ﷺ يتبسَّم (¬٤).

٣٨ - باب ذبيحة من لم يُعْرَفْ ٤٤٣٦ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا النَّضر بنُ شُمَيل قال: حدَّثنا هشام بن عُروة، عن أبيه عن عائشة: أنَّ ناسًا من الأعراب كانوا يأتونَا (¬١) بلحمٍ، ولا ندري أذكروا (¬٢) اسمَ الله عليه أم لا، فقال رسولُ الله ﷺ: "اذكُروا اسمَ الله عليه، وكُلوا" (¬٣).

أنَّ ناسًا من الأعراب كانوا يأتونَا (¬١) بلحمٍ، ولا ندري أذكروا (¬٢) اسمَ الله عليه أم لا، فقال رسولُ الله ﷺ: "اذكُروا اسمَ الله عليه، وكُلوا" (¬٣).

٣٩ - باب تأويل قول الله ﷿: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ٤٤٣٧ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا سفيان قال: حدَّثني هارون بنُ أبي وَكيع - وهو هارون بنُ عَنْتَرة - عن أبيه عن ابن عبَّاس في قوله ﷿: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١] قال: خاصمَهم المشركون، فقالوا: ما ذبَحَ الله فلا تأكلوه (¬١)، وما ذبحتُم أنتم أكلتُموه (¬٢)؟! (¬٣).

٤٠ - باب النَّهي عن المُجَثَّمةِ ٤٤٣٨ - أخبرنا عَمرو بنُ عثمان قال: حدَّثنا بقيَّة، عن بَحير، عن خالد، عن جُبَير بن نُفَير عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحِلُّ المُجَثَّمة" (¬١).

٤٤٣٩ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد، عن شُعبة، عن هشام بن زيد قال: دخلتُ مع أنس على الحَكَم - يعني ابنَ أيوب - فإذا أناسٌ (¬٢) يرمون دجاجةً في دار الأمير، فقال: نهى رسولُ الله ﷺ أن تُصبَرَ البهائمُ (¬٣).

٤٤٤٠ - أخبرنا محمد بنُ زُنْبُور المكِّيُّ قال: حدَّثنا ابن أبي حازم، عن يزيد - وهو ابن الهاد - عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر قال: مَرَّ رسولُ الله ﷺ على ناسٍ (¬٤) وهم يرمون كبشًا بالنَّبْلِ، فكَرِه ذلك، وقال: "لا تُمَثِّلوا بالبهائم" (¬٥).

٤٤٤١ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا هُشَيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبَير عن ابن عمر قال: لعَنَ رسولُ الله ﷺ من اتَّخَذ شيئًا فيه الرُّوحُ غَرَضًا (¬١).

٤٤٤٢ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا قال: حدَّثنا شعبة قال: حدَّثني المِنْهال بنُ عمرو، عن سعيد بن جُبَير عن ابن عمر قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "لعنَ اللهُ مَنْ مَثَّلَ بالحيوان" (¬٢).

٤٤٤٣ - أخبرنا سُويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة، عن عديِّ بن ثابت، عن سعيد بن جُبير عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا تتَّخِذوا شيئًا فيه الرُّوحُ غَرَضًا" (¬١).

: أخبرنا عبد الله، عن شعبة، عن عديِّ بن ثابت، عن سعيد بن جُبير عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا تتَّخِذوا شيئًا فيه الرُّوحُ غَرَضًا" (¬١).

٤٤٤٤ - أخبرنا (¬٢) محمد بنُ عُبيد الكوفيُّ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ هاشم، عن العلاء بن صالح، عن عَديِّ بن ثابت، عن سعيد بن جُبير عن ابن عبَّاس، قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن يُتَّخَذ شيءٌ: (¬٣) فيه الرُّوحُ غَرَضًا (¬٤).

٤١ - باب مَنْ قتل عصفورًا بغير حقِّها ٤٤٤٥ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن عمرو، عن صُهيب عن عبد الله بن عمرو يرفُعه قال: "مَنْ قتلَ عُصفورًا فما فوقَها بغير حقِّها، سألَ (¬١) اللهُ ﷿ عنها يوم القيامة" قيل: يا رسول الله، وما (¬٢) حقُّها؟ قال: "حقُّها (¬٣) أن تذبَحها فتأكُلَها (¬٤)، ولا تقطعَ رأسَها (¬٥) فتَرْميَ (¬٦) بها" (¬٧).

٤٤٤٦ - أخبرنا محمد بنُ داود المِصِّيصيُّ قال: حدَّثنا أحمد بنُ حنبل قال: حدَّثنا أبو عُبيدة عبد الواحد بنُ واصل، عن خلف - يعني ابنَ مِهْران - قال: حدَّثنا عامر الأحول، عن صالح بن دينار، عن عَمرو بن الشَّريد قال: سمعتُ الشَّريد يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "مَنْ قتلَ عُصفورًا عَبَثًا عجَّ إلى الله ﷿ يوم القيامة يقول: يا ربِّ، إِنَّ فلانًا قتلَني عَبَثًا، ولم يقتُلْني لمَنْفَعة" (¬٨).

٤٢ - باب النَّهي عن أكل لحوم (¬١) الجَلَّالة ٤٤٤٧ - أخبرني عثمان بنُ عبد الله قال: حدَّثني سَهْل (¬٢) بنُ بكَّار قال: حدَّثنا وُهَيب بنُ خالد، عن ابن طاوس، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو - قال مرَّةً: عن أبيه، وقال مرَّةً: عن جدِّه - أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى يومَ خَيْبَر عن لُحومِ الحُمُر الأهليَّة، وعن الجَلَّالة، وعن رُكوبِها، وعن أكل لَحْمِها (¬٣) (¬٤).

٤٣ - باب النَّهي عن لبن الجَلالة ٤٤٤٨ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام قال: حدَّثنا قَتادة، عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُجَثَّمة، ولبن الجَلالة، والشُّربِ مِنْ فِي السِّقاء (¬١) (¬٢).

٤٤ - كتاب البيوع (¬١) ١ - باب الحثِّ على الكسب ٤٤٤٩ - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد أبو قُدامة السَّرَخْسِيُّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم (¬٢)، عن عُمارة بن عُمير، عن عمَّته عن عائشة قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ أَطْيَبَ ما أكلَ الرَّجلُ من كَسْبِه، وإِنَّ ولدَ الرَّجُلِ من كَسْبِه" (¬٣).

٤٤٥٠ - أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان قال: حدَّثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عُمارة بن عُمير، عن عمَّة له عن عائشة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "إِنَّ أولادَكم من أطْيَبِ كَسْبِكم، فكُلوا من (¬١) كَسْبِ أولادِكم" (¬٢).

٤٤٥١ - أخبرنا يوسف بنُ عيسى قال: أخبرنا الفَضل بنُ موسى قال: أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشة قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ أَطْيَبَ ما أكل الرَّجلُ من كَسْبِه، ووَلَدُه من كَسْبِه" (¬١).

٤٤٥٢ - أخبرنا أحمد بنُ حَفص بن عبد الله النَّيسابوريُّ قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيم بنُ طَهْمان، عن عُمر بن سعيد، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ أطْيَبَ ما أكلَ الرَّجلُ من كَسْبِه، وإِنَّ وَلدَه من كَسْبِه" (¬٢) (¬٣).

د، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ أطْيَبَ ما أكلَ الرَّجلُ من كَسْبِه، وإِنَّ وَلدَه من كَسْبِه" (¬٢) (¬٣).

٢ - باب اجتناب الشُّبهات في الكَسْب (¬١) ٤٤٥٣ - حدَّثنا محمد بنُ عبد الأعلى الصَّنعانيُّ قال: حدَّثنا خالد - وهو ابن الحارث - قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن الشَّعبيِّ قال: سمعتُ النُّعمان بن بَشير قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ فوالله (¬٢) لا أسْمَعُ بعدَه أحدًا (¬٣) يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "إنَّ الحلال بَيِّنٌ، وإنَّ (¬٤) الحرامَ بَيِّنٌ، وإنَّ بينَ ذلك أمورًا مشتَبِهات - وربَّما قال: "وإنَّ بين ذلك أمورًا مُشْتَبِهِةً" - قال: "وسأضرِبُ لكم في ذلك مثلًا، إِنَّ الله ﷿ حمى حِمًى، وإنَّ حِمى الله ﷿ ما حَرَّم، وإِنَّهُ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمى يُوشِكُ أن يُخالِطَ الحمى - وربَّما قال: "إِنَّه مَنْ يرعى حَوْلَ الحِمى يُوشِكُ أن (¬٥) يَرْتَع (¬٦) فيه" - "وإِنَّ مَنْ يُخالِطِ الرِّيبةَ يُوشِكُ أَن يَجْسُرَ" (¬٧).

٤٤٥٤ - حدَّثنا القاسم بن زكريَّا بن دينار قال: حدَّثنا أبو داود الحَفَرِيُّ، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرَّحمن، عن المَقْبُرِيِّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "يأتي على النَّاس زمانٌ ما يبالي الرَّجلُ من أينَ أصابَ المالَ، من حلالٍ أو من (¬١) حرام" (¬٢).

٤٤٥٥ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا ابن أبي عَدِيٍّ، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن أبي خَيْرةَ، عن الحَسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ (¬١): "يأتي على النَّاس زمانٌ يأكلون الرِّبا، فمَنْ لم يأكُلْه أصابَه من غُبارِه" (¬٢).

٣ - باب التِّجارة ٤٤٥٦ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: أخبرنا وَهْب بنُ جَرير قال: حدَّثني أبي، عن يونس، عن الحَسن عن عَمرو بن تَغْلِبَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ من أشراط السَّاعة أن يَفْشُوَ المالُ ويَكثُرَ، وتَفْشُوَ التِّجارةُ، ويظهرَ الجهلُ (¬٣)، ويبيعَ الرَّجلُ البيعَ فيقول: لا (¬٤) حتَّى أستأمِرَ تاجِرَ بني فلان، ويُلتمَسَ في الحيِّ (¬٥) العظيم الكاتِبُ فلا يُوجَد" (¬٦).

ويظهرَ الجهلُ (¬٣)، ويبيعَ الرَّجلُ البيعَ فيقول: لا (¬٤) حتَّى أستأمِرَ تاجِرَ بني فلان، ويُلتمَسَ في الحيِّ (¬٥) العظيم الكاتِبُ فلا يُوجَد" (¬٦).

٤ - باب ما يجِبُ على التُّجَّار (¬١) من التَّوفِية (¬٢) في مبايَعَتِهم (¬٣) ٤٤٥٧ - أخبرنا عَمرو بن عليٍّ، عن يحيى قال: حدَّثنا شُعبة قال: حدثني قَتادة، عن أبي الخَليل، عن عبد الله بن الحارث عن حَكيم بن حِزام قال: قال رسول الله ﷺ: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يَفْتَرقا (¬٤)، فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما (¬٥) في بَيعِهما (¬٦)، وإِنْ كَذَبا وكَتَما مُحِقَ بركَةُ بَيْعِهما" (¬٧).

٥ - باب المُنفِّق سِلعَته بالحَلِف الكاذب ٤٤٥٨ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار، عن محمد قال: حدَّثنا شُعبة، عن عليّ بن مُدْرِك، عن أبي زُرْعَة بن عَمْرِو بن جَرِيرٍ، عَن خَرَشَة بن الحُرّ عن أبي ذرٍّ، عن النبيِّ ﷺ قال: "ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يومَ القيامة ولا يَنْظُرُ إليهم ولا يُزَكِّيهم ولهم عذاب أليم" فقرأها (¬١) رسول الله ﷺ، قال

أبو ذرٍّ: خابُوا وخَسِرُوا، قال: "المُسْبِلُ إزارَهُ، والمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بالحَلِف الكاذب، والمَنَّانُ عطاءَه" (¬١).

٤٤٥٩ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا سفيان قال: حدَّثني سليمانُ الأعمش، عن سليمانَ بن مُسْهر، عن خَرَشَةَ بن الحُرّ عن أبي ذرٍّ، عن النبيِّ ﷺ قال: "ثلاثةٌ لا ينظُر الله إليهم يومَ القيامة ولا يُزَكِّيهِم ولهم عذابٌ أليم: الذي لا يُعطي شيئًا إلا مَنَّهُ، والمُسْبِلُ إِزارَهُ، والمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بالكَذِب" (¬٢).

٤٤٦٠ - أخبرني هارون بنُ عبد الله قال: حدَّثنا أبو أسامة قال: أخبرني الوليد - يعني ابنَ كثير - عن مَعْبَد بن كعب بن مالك عن أبي قَتادةَ الأنصاريِّ، أنَّه سمعَ رسولَ الله ﷺ يقول: "إِيَّاكُم وكَثرةَ الحَلِف في البيع، فإنَّه يُنفِّق، ثم يَمْحَق" (¬٣).

٤٤٦١ - أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بن السَّرح قال: حدَّثنا ابن وَهْب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب عن أبي هُريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسَّلعة، مَمْحَقَةٌ للكَسْب" (¬١).

٦ - باب الحَلِف الواجب للخَديعة في البيع ٤٤٦٢ - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرِير، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُم الله (¬٢) يومَ

٤٤٦٢ - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرِير، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُم الله (¬٢) يومَ

٧ - باب الأمر بالصَّدقة لمن لم يعتقدِ (¬١) اليميَن بقلبه في حال بيعِه ٤٤٦٣ - أخبرني محمد بنُ قُدامة، عن جَرير، عن منصور، عن أبي وائل عن قيس بن أبي غَرَزة (¬٢) قال: كُنَّا بالمدينة نَبيعُ الأَوْساقَ ونَبْتاعُها، ونُسمِّي أَنفُسَنا السَّماسِرة، ويُسَمِّينا (¬٣) النَّاسُ، فخرج إلينا رسولُ الله ﷺ، فسمَّانا باسمٍ هو خيرٌ لنا من الَّذي سَمَّينا به أنفُسَنا (¬٤)، فقال: "يا معشرَ التُّجَّار، إنَّه يشهَدُ بيعَكُم الحَلِفُ واللَّغْوُ، فشُوبُوه بالصَّدقة" (¬٥).

٨ - باب وجوب الخِيار للمتبايِعَين قبل افتراقِهما ٤٤٦٤ - أخبرنا أبو الأشعث، عن خالد قال: حدَّثنا سعيد - وهو ابن أبي عَروبة - عن قَتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث عن حَكيم بن حِزام، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يفتَرقا (¬٦)، فإنْ بَيَّنا وصَدَقا بُورِكَ لهما في بَيعِهما، وإن كَذَبا وكَتَما مُحِقَ

بركةُ بيَعِهما" (¬١).

٩ - باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه ٤٤٦٥ - أخبرنا محمد بنُ سَلَمة والحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: قال: حدَّثني مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "المُتبايِعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفَرَّقا (¬٢)، إِلَّا بَيعَ الخِيار" (¬٣).

٤٤٦٦ - أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله قال: حدَّثني نافع عن ابنِ عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا (¬٤)،

أو يكون خيارًا" (¬١).

٤٤٦٧ - أخبرنا محمد بنُ عليٍّ بن حرب المروزيُّ قال: حدَّثنا مُحْرِز بنُ الوضَّاح، عن إسماعيل، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: "المُتبايِعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا (¬٢)، إلَّا أن يكونَ البَيعُ كان عن (¬٣) خِيار، فإن كان البَيعُ عن خِيارٍ فقد وجَبَ البَيعُ" (¬٤).

ولُ الله ﷺ: "المُتبايِعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا (¬٢)، إلَّا أن يكونَ البَيعُ كان عن (¬٣) خِيار، فإن كان البَيعُ عن خِيارٍ فقد وجَبَ البَيعُ" (¬٤).

٤٤٦٨ - أخبرنا عليُّ بنُ ميمون قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن جُرَيجٍ قال: أملى عليَّ نافعٌ عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا تَبايعَ البَيِّعَانِ (¬٥)، فكلُّ واحدٍ

منهما بالخِيار مِنْ بَيْعِه، ما لم يفتَرِقا (¬١)، أو يكونَ بَيعُهما (¬٢) عن خِيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجَبَ البَيعُ" (¬٣).

٤٤٦٩ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الأعلى قال: حدَّثنا شعبة، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "البَيَّعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا (¬٤)، أو يقول أحدُهما للآخَر (¬٥): اخْتَرْ" (¬٦).

٤٤٧٠ - أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: أخبرنا أيوب، عن نافع

عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: "البَيِّعَانِ بالخيار (¬١) حتَّى يتفرَّقا (¬٢)، أو يكونَ بَيعَ خِيار" وربَّما قال نافع: "أو يقولَ أحدُهما للآخر: اخْتَرْ" (¬٣).

٤٤٧١ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ (¬٤): "البَيِّعان بالخِيار حتَّى يفتَرقا، أو يكونَ بَيعَ خِيار" وربَّما قال نافع: "أو يقولَ أحدُهما للآخر: اخْتَرْ" (¬٥) (¬٦).

٤٤٧٢ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا تَبايَعَ الرَّجلانِ، فكُلُّ واحدٍ منهما بالخِيار حتَّى يفتَرِقا" (¬٧)، وقال مرَّةً أخرى: "ما لم يتفرَّقا (¬٨)، وكانا

جميعًا، أو يُخَيِّرُ أحدُهما الآخَر، فإنْ خَيْرَ أحدُهما الآخَر فتَبايَعا على ذلك، فقد وجب البَيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تَبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ (¬١) منهما البيعَ، فقد وجَبَ البَيعُ" (¬٢).

٤٤٧٣ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الوهَّاب قال: سمعتُ يحيى بنَ سعيد يقول: سمعتُ نافعًا يُحدِّث عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: "إنَّ المُتبايعَينِ بالخِيار في بَيعِهما ما لم يَفْتَرِقا (¬٣)، إلَّا أن يكونَ البيعُ خيارًا" قال نافع: وكان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئًا يُعجِبُه فارقَ صاحِبَه (¬٤).

٤٤٧٤ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا هُشَيم، عن يحيى بن سعيد قال: حدَّثنا نافع عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: "المُتبايِعانِ لا بَيْعَ بينَهما حتَّى يتَفرَّقا (¬١) إِلَّا بَيعَ الخِيار" (¬٢).

١٠ - باب ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث ٤٤٧٥ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر، عن إسماعيل، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: "كلُّ بَيِّعين (¬٣) لا بَيعَ بينَهما حتَّى يتفرَّقا (¬٤)، إِلَّا بَيعَ الخيار" (¬٥).

٤٤٧٦ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن عبد الحكم، عن شُعيب، عن اللَّيث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار

عن عبد الله بن عمر، أنَّه سمِعَ رسولَ الله ﷺ يقول: "كُلُّ بَيِّعينِ فلا بَيْعَ بينَهما حتَّى يَتفرَّقا (¬١)، إِلَّا بَيعَ الخِيار" (¬٢).

ه بن دينار

عن عبد الله بن عمر، أنَّه سمِعَ رسولَ الله ﷺ يقول: "كُلُّ بَيِّعينِ فلا بَيْعَ بينَهما حتَّى يَتفرَّقا (¬١)، إِلَّا بَيعَ الخِيار" (¬٢).

٤٤٧٧ - أخبرنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَدٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن عبد الله (¬٣) بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: "كلُّ بَيِّعَينِ لا بَيْعَ بينهما حتَّى يَتفرَّقا (¬٤)، إِلَّا بَيْعَ الخِيار" (¬٥).

٤٤٧٨ - أخبرنا الرَّبيع بنُ سليمان بن داود قال: حدَّثنا إسحاق بنُ بَكْر قال: حدَّثنا أبي، عن يزيد بن عبد الله، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أَنَّه سمِعَ رسولَ الله ﷺ يقول: "كلُّ بَيْعَينِ لا بَيْعَ بينَهما حتَّى يَتفرَّقا، إِلَّا بَيْعَ الخِيار" (¬٦) (¬٧).

٤٤٧٩ - أخبرنا عَمرو بن يزيد، عن بَهْز بن أسد قال: حدَّثنا شُعبة قال: حدَّثنا عبد الله بنُ دينار عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "كُلُّ بَيِّعَينِ فَلا بَيْعَ بينَهما حتَّى يَتفرَّقا، إِلَّا بَيْعَ الخيار" (¬١).

٤٤٨٠ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "البَيِّعان بالخيار ما لم يَتفرَّقا (¬٢)، أو يكونَ بَيعُهما عن خيار" (¬٣).

٤٤٨١ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا معاذ بنُ هشام قال: حدَّثني أبي، عن قَتادة، عن الحسن عن سَمُرة، أنَّ نبيَّ الله ﷺ قال: البَيِّعان بالخِيار حتَّى يَتفرَّقا، أو يأخذَ (¬٤) كلُّ واحدٍ منهما من البيع ما هَوِي (¬٥)، ويتخايَرانِ ثلاثَ مرَّات" (¬٦).

٤٤٨٢ - أخبرني محمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم قال: حدَّثنا يزيد قال: أخبرنا همَّام، عن قَتادةَ، عن الحسن عن سَمُرة قال: قال رسول الله ﷺ: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يَتفرَّقا (¬١)، ويأخذَ (¬٢) أحدُهما ما رَضِيَ من صاحبه أو هَوِيَ" (¬٣).

١١ - باب وجوب الخِيار للمتبايِعَين قبل افتراقِهما بأبدانِهما ٤٤٨٣ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: أخبرنا اللَّيث، عن ابن عَجْلان، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه

اب وجوب الخِيار للمتبايِعَين قبل افتراقِهما بأبدانِهما ٤٤٨٣ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: أخبرنا اللَّيث، عن ابن عَجْلان، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه

عن جدِّه، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "المُتبايِعان بالخِيار ما لم يَتفرَّقا (¬١)، إلا أن يكون صَفقَةً خِيار، ولا (¬٢) يَحِلُّ له أن يفارِقَ صاحِبَه خَشْيَةَ أَن يَستَقيلَه" (¬٣).

١٢ - باب الخَديعة في البيع ٤٤٨٤ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أنَّ رجلًا ذَكَرَ لرسول الله ﷺ أنَّه يُخدَعُ في البيع، فقال له رسول الله ﷺ: "إذا بِعْتَ (¬٤) فَقُلْ: لا خِلابةَ" فكان الرَّجلُ إِذا باع يقول (¬٥): لا خِلابة (¬٦).

٤٤٨٥ - أخبرنا يوسف بنُ حمَّاد قال: حدَّثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قَتادة عن أنس، أنَّ رجلًا (¬١) كان في عُقْدَتِه ضَعْفٌ كان يُبايِعُ، وأنَّ أهلَه أَتَوا النبيَّ ﷺ، فقالوا: يا نبيَّ الله، احْجُرْ عليه، فدعاه نبيُّ الله ﷺ، فنَهاه، فقال: يا نبيَّ الله، إنِّي لا أصبِرُ عن البيع، قال: "إذا بِعْتَ (¬٢) فقل: لا خِلابة" (¬٣).

١٣ - باب المُحَفَّلة ٤٤٨٦ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاقِ، حَدَّثنا مَعْمَر، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني أبو كثير أنَّه سمِعَ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا باعَ أحدُكم الشَّاةَ أو اللِّقْحَةَ فلا يُحَفِّلْها" (¬١).

١٤ - باب النهي عن المُصَرَّاة وهو (¬٢) أَن يُرْبَطَ أَخلافُ النَّاقة أو الشّاة، وتُتركَ من الحَلْبِ (¬٣) اليومين (¬٤) والثَّلاثة (¬٥) حتَّى يجتمع لها لبنٌ فيزيدَ مُشتريها في قيمتها (¬٦) لما يرى من كثرة لبنها

٤٤٨٧ - أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هُريرة عن النبيِّ ﷺ قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ للبيع (¬١)، ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغنمَ، من ابتاعَ من ذلك شيئًا فهو بِخَير النَّظرين، فإن (¬٢) شاءَ أمْسَكَها، وإن شاءَ أن يَرُدَّها ردَّها (¬٣) ومعها صاعُ تمر (¬٤) " (¬٥).

٤٤٨٨ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا عبد الله بنُ الحارث قال: حدَّثني داود بنُ قَيس، عن ابن يَسار عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "مَنِ اشترى مُصَرَّاةً، فإن رَضِيَها إذا حلَبَها فليُمْسِكُها، وإِن كَرِهَها فليَرُدَّها ومعها (¬١) صاعٌ من تمر" (¬٢).

٤٤٨٩ - أخبرنا محمد بنُ مَنصور قال: حدَّثنا سُفيان، عن أيوب، عن محمد قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم ﷺ: "مَنِ ابتاعَ مُحفَّلَةً أو مُصَرَّاةً، فهو بالخيار ثلاثة أيَّام، إن شاءَ أن يُمسِكَها أمسَكَها، وإن شاءَ أن يَرُدَّها ردَّها وصاعًا من تمر، لا سَمْراء" (¬٣).

اعَ مُحفَّلَةً أو مُصَرَّاةً، فهو بالخيار ثلاثة أيَّام، إن شاءَ أن يُمسِكَها أمسَكَها، وإن شاءَ أن يَرُدَّها ردَّها وصاعًا من تمر، لا سَمْراء" (¬٣).

١٥ - باب الخَراج بالضَّمان (¬١) ٤٤٩٠ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس ووكيع قالا: حدَّثنا ابن أبي ذِئب، عن مَخْلَد بن خُفاف، عن عُروة عن عائشة قالت: قَضى رسولُ الله ﷺ أَنَّ الخَراج بالضَّمان (¬٢).

١٦ - باب بيع المهاجر للأعرابيِّ ٤٤٩١ - أخبرني عبد الله بنُ محمد بن تميم قال: حدَّثنا حجَّاج قال: حدَّثني شعبة، عن عَديِّ بن ثابت، عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن التَّلقِّي، وأن يبيعَ مهاجرٌ للأعرابيِّ، وعن التَّصرية، والنَّجْش، وأن يَسْتَامِ الرَّجلُ على سَوْمِ أخيه، وأن تسألَ المرأةُ طلاقَ أختِها (¬١).

١٧ - باب بيع الحاضر للبادي (¬١) ٤٤٩٢ - أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثني محمد بنُ الزِّبْرِقان قال: حدَّثنا يونس بن عُبيد، عن الحسن عن أنس، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى أن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، وإن كان أباه أو أخاه (¬٢).

٤٤٩٣ - أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثني سالم بنُ نُوح قال: أخبرنا يونس، عن محمد بن سِيرين عن أنس بن مالك قال: نُهِينا أن يبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وإن كان أخاه أو أباه (¬١) (¬٢).

٤٤٩٤ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد (¬٣) قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن محمد عن أنس قال: نُهِينا أن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ (¬٤).

٤٤٩٥ - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال: قال ابن جُرَيجٌ: أخبرني أبو الزُّبير أنَّه سمع جابرًا يقول: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يبيعُ (¬١) حاضِرٌ لِبادٍ، دَعوا النَّاسَ يرزقُ الله بعضَهم من بعض" (¬٢).

٤٤٩٦ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ للبيع، ولا يَبِعْ (¬٣) بعضُكم على بيعِ بعض، ولا تَناجَشوا (¬٤)، ولا يَبيعُ (¬٥) حاضِرٌ لِبادٍ" (¬٦).

ة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ للبيع، ولا يَبِعْ (¬٣) بعضُكم على بيعِ بعض، ولا تَناجَشوا (¬٤)، ولا يَبيعُ (¬٥) حاضِرٌ لِبادٍ" (¬٦).

٤٤٩٧ - أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ عبد الله بن عبد الحكم بن أَعْيَنَ قال: حدَّثنا شعيب بن اللَّيث، عن أبيه، عن كَثير بن فَرْقَد، عن نافع عن عبد الله، عن رسول الله ﷺ أنَّه نهى عن النَّجْش، والتَّلقِّي، وأن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ (¬١).

١٨ - باب التَّلقِّي ٤٤٩٨ - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن التَّلقِّي (¬١).

٤٤٩٩ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: قلتُ: لأبي أسامة: أحَدَّثكم عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن تَلقِّي الجَلَبِ حتَّى يدخلَ بها السُّوق؟ فأقَرَّ به أبو أسامة، وقال: نعم (¬٢).

٤٥٠٠ - أخبرنا محمد بنُ رافع قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه عن ابن عبَّاس قال: نهى النبيُّ ﷺ أن يُتلَقَّى الرُّكبانُ، وأن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ. قلتُ لابنِ عبَّاس: ما قولُه: "حاضِرٌ لِبادٍ"؟ قال: لا يكونُ له سِمْسارًا (¬٣).

٤٥٠١ - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج بنُ محمد قال: أخبرنا ابن جُرَيجٍ قال: أخبرنا هشام بنُ حسَّان القُرْدُوسِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ سيرين يقول: سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ: "لا تَلَقَّوا الجَلَبَ، فَمَنْ تَلقَّاه فاشترى منه، فإذا أتى سيِّدُه السُّوقَ، فهو بالخِيار" (¬١).

١٩ - باب سَوْمِ الرَّجل على سَوْم أخيه ٤٥٠٢ - حدَّثنا مجاهد بنُ موسى قال: حدَّثنا إسماعيل، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يَبيعَنَّ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تناجَشوا، ولا يُساوِمُ (¬٢) الرَّجلُ على سَوْم أخيه، ولا يخطُبُ على خِطْبةِ

أخيه، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَكْتَفِئَ ما في إنائها ولِتُنْكَحَ، فإنَّما لها ما كتبَ الله لها" (¬١).

٢٠ - باب بيع الرَّجل على بيع أخيه ٤٥٠٣ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك واللَّيثِ - واللَّفظ له - عن نافع عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: "لا يَبيعُ أحدُكم على بَيْعِ أخيه" (¬٢).

٤٥٠٤ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبو معاوية قال: حدَّثنا عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، عن رسولِ الله ﷺ قال: "لا يَبيعُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه حتَّى يَبْتَاعَ أَو يَذَرَ" (¬١).

٢١ - باب النَّجْش ٤٥٠٥ - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن النَّجْش (¬٢).

٤٥٠٦ - أخبرنا محمد بنُ يحيى قال: حدَّثنا بشر بنُ شُعيب قال: حدَّثنا أبي، عن الزُّهريِّ، أخبرني أبو سلمة وسعيد بنُ المسيب أنَّ أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا يَبيعُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تناجَشوا، ولا يخطُب الرَّجلُ على خِطْبة أخيه (¬١)، ولا يزيدُ الرَّجلُ على بَيْع أخيه، ولا تسأل المرأةُ طلاقَ الأخرى (¬٢) لِتَكْتَفئُ ما في إنائها" (¬٣).

َشوا، ولا يخطُب الرَّجلُ على خِطْبة أخيه (¬١)، ولا يزيدُ الرَّجلُ على بَيْع أخيه، ولا تسأل المرأةُ طلاقَ الأخرى (¬٢) لِتَكْتَفئُ ما في إنائها" (¬٣).

٤٥٠٧ - حدثني محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا يزيد قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا يَبيعٌ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يزيدُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَسْتَكْفِئَ (¬٤) به ما في صَحْفَتِها" (¬٥).

٢٢ - باب البيع فيمن يزيد ٤٥٠٨ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا المُعْتَمِر وعيسى بنُ يونس قالا: حدَّثنا الأَخْضَر بنُ عَجْلان، عن أبي بكر الحَنفيِّ (¬١) عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله ﷺ باعَ قَدَحًا وحِلْسًا فيمَنْ يزيد (¬٢).

٢٣ - باب بيع المُلامَسة ٤٥٠٩ - أخبرنا محمد بنُ سَلَمة والحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع،

واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان وأبي الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسولَ الله ﷺ نهى عن المُلامَسةِ والمُنابذة (¬١).

٢٤ - باب تفسير ذلك ٤٥١٠ - أخبرنا إبراهيم بنُ يعقوب بن إسحاق قال: حدَّثنا عبد الله بنُ يوسف قال: حدَّثنا اللَّيث، عن عُقَيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بنُ سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن المُلامَسة: لَمْسِ

الثَّوبِ لا ينظر إليه، وعن المُنابَدَة: وهي طَرْحُ الرَّجل ثوبَه إلى الرَّجل بالبيع قَبْلَ أن يُقَلِّبه أو ينظرَ إليه (¬١).

٢٥ - باب بيع المُنابَذة ٤٥١١ - أخبرنا يونس بنُ عبد الأعلى والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُلامَسةِ والمُنابَدَةِ في البَيع (¬٢).

٤٥١٢ - أخبرنا الحُسين بنُ حُرَيث المَرْوَزِيُّ قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بن يزيد

عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعتين: عن المُلامَسة والمُنابَذة (¬١).

ْوَزِيُّ قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بن يزيد

عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعتين: عن المُلامَسة والمُنابَذة (¬١).

٢٦ - باب تفسير ذلك ٤٥١٣ - أخبرنا محمد بنُ المُصفَّى بن بُهْلول، عن محمد بنُ حرب، عن الزُّبَيديِّ، عن الزُّهريِّ قال: سمعتُ سعيدًا يقول: سمعتُ أبا هريرةَ يقول: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُنابذة والمُلامسة (¬٢)، والمُلامَسة: أن يتبايعَ الرَّجلان بالثَّوبين تحتَ اللَّيل، يلمِسُ كلُّ رجلٍ منهما (¬٣) ثوبَ صاحبِه بيَدِه، والمُنابَذة: أن يَنبِذَ الرَّجلُ إِلى الرَّجل الثَّوبَ، ويَنبِذَ الآخَرُ إليه الثَّوب، فيتبايعا على ذلك (¬٤).

٤٥١٤ - أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبي، عن صالحٍ، عن ابن شهاب، أن عامر (¬١) بنَ سعد أخبره أنَّ أبا سعيد الخُدريَّ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُلامَسة، والمُلامَسةُ: لَمْسُ الثَّوب لا ينظر إليه، وعن المُنابَذة، والمُنابَذةُ: طَرْحُ الرَّجلِ ثوبَه إلى الرَّجل قبل أن يُقَلِّبَه (¬٢).

٤٥١٥ - أخبرنا محمد بنُ رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حَدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن لِبْسَتَين، وعن بَيْعَتَين، أمَّا البَيْعَتان: فالمُلامسة والمُنابذة، والمنابذة أن يقول: إذا نبَذْتُ هذا الثَّوبَ فقد وجب - يعني البيع - والمُلامَسة: أَن يَمَسَّه بيده، ولا يَنْشُرَه، ولا يُقلِّبَه، إذا مَسَّه فقد وجبَ البيعُ (¬٣).

٤٥١٦ - أخبرنا هارون بنُ زيد (¬١) بن أبي الزَّرقاء قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا جعفر بنُ بُرْقانَ قال: بلغَني عن الزُّهريِّ، عن سالم عن أبيه قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن لِبْسَتَين، ونهانا رسولُ الله ﷺ عن بَيْعَتَين: عن المُنابَذة، والمُلامَسة، وهي بيوعٌ كانوا يتبايعون (¬٢) بها في الجاهليَّة (¬٣).

٤٥١٧ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر قال: سمعتُ عُبيد الله يُحدِّثُ (¬٤) عن خُبَيب، عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ أنَّه نهى عن بَيْعَتَين، أمَّا البَيْعَتان (¬٥): فالمُنابَذة والمُلامَسة، وزعمَ أَنَّ المُلامَسةَ أنْ يقولَ الرَّجلُ للرَّجل: أَبيعُكَ ثَوبي بثَوبك، ولا ينظرُ واحِدٌ منهما إلى ثوبِ الآخَر، ولكن يلمِسُه لَمْسًا، وأمَّا المُنَابذةُ أن يقول: أَنبِذُ ما معي، وتَنبِذُ ما معكَ، ليشتريَ أحدُهما من

الآخَر، ولا يدري كلُّ واحدٍ منهما كم مع الآخَر. ونحوٌ (¬١) من هذا الوصف (¬٢) (¬٣).

٢٧ - باب بيع الحَصاة ٤٥١٨ - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله قال: أخبرني أبو الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هُريرة قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الحَصاة، وعن بَيعِ الغَرَر (¬٤).

٢٨ - باب بيع الثَّمر قبل أن يبدوَ صلاحُه ٤٥١٩ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع عن ابن عمر، عن رسولِ الله ﷺ قال: "لا تَبيعوا الثَّمرَ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُه". نهى البائعَ والمشتري (¬١).

٤٥٢٠ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن سالم عن أبيه، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثَّمر حتَّى يَبْدُو (¬١) صلاحُه (¬٢).

٤٥٢١ - أخبرني يونس بنُ عبد الأعلى والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن وَهْب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: حدَّثني سعيد وأبو سَلَمة أنَّ أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تَبايَعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُه (¬٣)، ولا تَبتاعوا (¬٤) الثَّمَرَ بالتَّمر". قال ابن شهاب: حدَّثني سالم بنُ عبد الله عن أبيه، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن … مثله سواءً (¬٥).

دُوَ صلاحُه (¬٣)، ولا تَبتاعوا (¬٤) الثَّمَرَ بالتَّمر". قال ابن شهاب: حدَّثني سالم بنُ عبد الله عن أبيه، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن … مثله سواءً (¬٥).

٤٥٢٢ - أخبرنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَد بنُ يزيد قال: حدَّثنا حنظلة قال: سمعتُ طاوسًا يقول: سمعتُ عبد الله بنَ عمر يقول: قامَ فينا رسولُ الله ﷺ، فقال: "لا تَبيعوا الثَّمرَ (¬١) حتَّى يَبدُوَ صلاحُه" (¬٢).

٤٥٢٣ - حدَّثنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن جُرَيج، عن عطاء سمعتُ جابر بنَ عبد الله، عن النبيِّ ﷺ أَنَّه نهى عن المُخابَرة، والمُزابنة، والمُحاقَلة، وأن يُباعَ الثَّمَرُ حتَّى يَبدُوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إِلَّا بالدَّنانير والدَّراهم، ورخَّص في العَرايا (¬٣).

٤٥٢٤ - أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا المُفَضَّل، عن ابن جُرَيجٍ، عن عطاء وأبي الزُّبير عن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المُخابَرة، والمُزابَنة، والمُحاقَلة، وبيعِ الثَّمر حتّى يُطْعَمَ إِلَّا العَرايا (¬١).

٤٥٢٥ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام، عن أبي الزَّبير عن جابر قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع النَّخل حَتَّى يُطْعَمَ (¬٢).

٢٩ - باب شراء الثِّمار قبل أن يَبدُوَ صلاحُها على أن يقطعَها ولا يتركَها إلى أوانِ (¬١) إدراكها ٤٥٢٦ - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن حُمَيد الطَّويل عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيعِ الثِّمار حتَّى تُزْهِيَ، قيل: يا رسولَ الله، وما تُزْهِي؟ قال: "حتَّى تَحمَرَّ" وقال رسول الله ﷺ: "أرأيتَ إن منعَ اللهُ الثَّمرةَ، فبِمَ (¬٢) يأخذُ أحدُكُم مالَ أخيه؟! " (¬٣).

٣٠ - باب وَضْعِ الجَوائح ٤٥٢٧ - أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال: قال ابن جُرَيْجٍ، أخبرني أبو الزُّبير أنَّه سمِعَ جابرًا يقول: قال رسولُ الله ﷺ: "إن بِعْتَ من أخيك ثمَرًا، فأصابَتْه جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخُذَ منه شيئًا، بمَ تأخذُ مال أخيكَ بغيرِ حَقٍّ؟ " (¬١).

ا يقول: قال رسولُ الله ﷺ: "إن بِعْتَ من أخيك ثمَرًا، فأصابَتْه جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخُذَ منه شيئًا، بمَ تأخذُ مال أخيكَ بغيرِ حَقٍّ؟ " (¬١).

٤٥٢٨ - أخبرنا هشام بنُ عمار قال: حدَّثنا يحيى بنُ حمزة قال: حدَّثنا ثور بنُ يزيد، أنَّه سمِعَ ابنَ جُرَيْجٍ يُحدِّث، عن أبي الزُّبير المكِّي عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَنْ باعَ ثمرًا (¬١)، فأصابَتْه جائحةٌ، فلا يأخُذُ من أخيه - وذكر شيئًا - على ما يأكلُ أحدُكم مالَ أخيه المسلم؟ " (¬٢).

٤٥٢٩ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد قال: حدَّثنا سفيان، عن حُميد - وهو الأعرج - عن سليمان بن عَتيق عن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ وضعَ الجوائِحَ (¬٣).

٤٥٣٠ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن بُكَير، عن عِياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: أُصِيبَ رجلٌ في عهدِ رسولِ الله ﷺ في ثمارٍ ابتاعَها، فكثُرَ دَينُه، فقال رسولُ الله ﷺ: "تصدَّقوا عليه" فتصدَّق النَّاسُ عليه، فلم يبلُغْ ذلك وفاءَ دَينِه، فقال رسولُ الله ﷺ: "خُذوا ما وجَدْتُم، وليس لكم إِلَّا ذلك" (¬١).

٣١ - باب بيع الثَّمر سِنين ٤٥٣١ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن حُميد الأعرج، عن سليمان بن عَتِيك - قال قتيبة: عَتيك بالكاف، والصَّواب: عَتيق - عن جابر، أنَّ (¬٢) النبيَّ ﷺ نهي (¬٣) عن بيع الثَّمر سِنين (¬٤).

٣٢ - باب بَيعِ الثَّمر بالتَّمر ٤٥٣٢ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن سالم عن أبيه، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بَيعِ الثَّمر بالتَّمر. وقال ابن عمر: حدَّثني زيد بنُ ثابت، أنَّ (¬١) رسولَ الله ﷺ رخَّص في العَرايا (¬٢).

٤٥٣٣ - أخبرني زياد بنُ أيّوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: حدثَّنا أيّوب، عن نافع

عن ابن عمر أن رسولَ الله ﷺ نهى عن المُزابَنة، والمُزابَنة: أن يُباعَ ما في رؤوس النَّخل بتمرٍ بكَيلٍ مُسمًّى، إن زادَ لي، وإن نقصَ فَعليَّ (¬١).

٣٣ - باب بيع الكَرْم بالزَّبيب ٤٥٣٤ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن المُزابَنة، والمُزابَنةُ: بيعُ الثَّمر بالتَّمر كَيْلًا، وبيعُ الكَرْم بالزَّبيب كَيْلًا (¬٢).

٤٥٣٥ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن طارق، عن سعيد بن المسيّب عن رافع بن خَديجِ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُحاقَلة، والمُزابَنة (¬١).

٤٥٣٦ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه قال: حدَّثني زيد بنُ ثابت، أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّصَ في العَرايا (¬٢).

٤٥٣٧ - قال (¬٣) الحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن وَهْب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: حدَّثني خارجة بنُ زيد بن ثابت عن أبيه، أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّص في بَيْع (¬٤) العَرايا بالتَّمر والرُطَب (¬٥).

هْب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: حدَّثني خارجة بنُ زيد بن ثابت عن أبيه، أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّص في بَيْع (¬٤) العَرايا بالتَّمر والرُطَب (¬٥).

٣٤ - باب بيع العَرايا بِخَرْصِها تمرًا ٤٥٣٨ - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله قال: أخبرني نافع، عن عبد الله عن زيد بن ثابت، أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّص في بيع العَرايا فيتُباعُ بِخَرْصِها (¬١).

٤٥٣٩ - حدثنا عيسى بنُ حمَّاد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: حدَّثني زيد بنُ ثابت، أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّصَ (¬٢) في بيع العَرِيَّة (¬٣) بِخَرْصِها تمرًا (¬٤).

٣٥ - باب بيع العرايا بالرُّطب ٤٥٤٠ - أخبرنا أبو داود قال: حدَّثنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أنَّ سالمًا أخبره، أنَّه سمِعَ عبد الله بنَ عمر يقول: إنَّ زيد بنَ ثابت أخبره، أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّصَ في بيع العَرايا بالرُّطب وبالتَّمر، ولم يُرخِّصْ في غيرِ ذلك (¬١).

٤٥٤١ - أخبرنا إسحاق بنُ منصور ويعقوب بنُ إبراهيم - واللَّفظ له - عن عبد الرَّحمن، عن مالك، عن داود بن الحُصَين، عن أبي سفيان عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ رخَّصَ في (¬٢) العرايا أن تُباعَ بِخَرْصِها في

خمسة أوسُقٍ (¬١) أو ما دون خمسةِ أوسُقٍ (¬٢) (¬٣).

٤٥٤٢ - أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن يحيى، عن بُشَير بن يسار. عن سهل بن أبي حَثْمةَ، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بيع الثَّمر (¬٤) حَتَّى يَبدُوَ صلاحُه، ورخَّص في العَرايا أن تُباعَ بِخَرْصِها يأكلُها أهلُها رُطبًا (¬٥).

٤٥٤٣ - أخبرنا الحُسين بن عيسى قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدَّثني الوليد بنُ كثير قال: أخبرني بُشَير بنُ يسار.

أن رافع بنَ خَديج وسَهل بنَ أبي حَثْمةَ حدَّثاه، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن المُزابَنةِ: بيعُ الثَّمر (¬١) بالتَّمر، إِلَّا لأصحاب (¬٢) العرايا، فإنَّه أذِنَ لهم (¬٣).

وسَهل بنَ أبي حَثْمةَ حدَّثاه، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن المُزابَنةِ: بيعُ الثَّمر (¬١) بالتَّمر، إِلَّا لأصحاب (¬٢) العرايا، فإنَّه أذِنَ لهم (¬٣).

٤٥٤٤ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى، عن (¬٤) بُشَير بن يسار عن أصحاب رسول الله ﷺ أنهم قالوا: رخَّصَ رسولُ الله ﷺ في بَيعِ العَرايا بِخَرْصِها (¬٥).

٣٦ - اشتراء التَّمر بالرُّطب ٤٥٤٥ - أخبرنا عَمرو بن عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا مالك قال: حدَّثني

عبد الله بنُ يزيد، عن زيد بن عيَّاش (¬١). عن سعد قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن التَّمر بالرُّطَب، فقال لِمَنْ حولَه: "أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إِذا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم. فنهى عنه (¬٢).

٤٥٤٦ - أخبرنا محمد بنُ عليّ بن ميمون قال: حدَّثنا محمد بنُ يوسف الفِرْيابيُّ قال: حدَّثنا سفيان، عن إسماعيل بن أميَّة عن عبد الله بن يزيد، عن زيد عن سعد بن مالك قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن الرُّطَب بالتَّمر، فقال: "أَينقُصُ (¬٣) إذا يبس؟ " قالوا: نعم. فنهى عنه (¬٤).

٣٧ - باب بيع الصُّبْرة من التَّمر لا يُعلَم مَكِيلُها بالكَيل المُسمَّى من التَّمر ٤٥٤٧ - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال ابن جُرَيج: أخبرني أبو الزبير أنَّه سمِعَ جابر بن عبد الله يقول: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الصُّبْرةِ من التَّمر، لا يُعلَمُ مَكِيلُها بالكَيل المُسمَّى من التَّمر (¬١).

٣٨ - باب بيع الصُّبْرة من الطَّعام بالصُّبْرة من الطَّعام ٤٥٤٨ - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج، قال ابن جُرَيج: أخبرني أبو الزُّبير أنَّه سمِعَ جابر بنَ عبد الله يقول: قال النبيُّ ﷺ: "لا تُبَاعُ الصُّبْرةُ (¬٢) من الطَّعام بالصُّبْرةِ من الطَّعام، ولا الصُّبْرةُ من الطَّعام (¬٣) بالكَيل المُسمَّى من الطَّعام" (¬٤).

٣٩ - باب بيع الزَّرع بالطَّعام ٤٥٤٩ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسولُ الله: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُزابَنة: أن يبيعَ ثمرَ حائطِه (¬١)، وإن كان نخلًا بتمرٍ كَيْلًا، وإن كان كَرْمًا أن يبيعَه بزبيبٍ كَيْلًا، وإن كان زَرْعًا أن يبيعَه بكَيْلِ طعامٍ (¬٢)، نهى عن ذلك كلِّه (¬٣).

٤٥٥٠ - حدَّثنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَد بنُ يزيد قال: حدثنا ابن جُريج، عن عطاء عن جابر، أن رسولَ الله ﷺ نهى عن المُخابَرة، والمُزابَنة، والمُحاقَلة، وعن بَيعِ الثَّمر (¬٤) قبل أن يُطْعَمَ، وعن بَيعِ ذلك إلَّا بالدَّنانير والدَّراهم (¬٥).

٤٠ - باب بيع السُّنبل حتَّى يَبيَضَّ ٤٥٥١ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: حدَّثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بَيعِ النَّخلة حتَّى تَزْهُوَ، وعن السُّنْبلِ حتَّى يَبيَضَّ ويأمَنَ العاهَة نهى (¬١) البائعَ والمُشتري (¬٢).

٤٥٥٢ - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن الأعمش، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح أنَّ رجلًا من أصحاب النبيِّ ﷺ، أخبره، قال: يا رسولَ الله، إنَّا لا نجدُ (¬٣) الصَّيْحانيَّ ولا العَذْقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ حتَّى نزيدَهم، فقال رسولُ الله ﷺ: "بِعْهُ بالوَرِق، ثُمَّ اشْتَرِ به (¬٤) " (¬٥).

، إنَّا لا نجدُ (¬٣) الصَّيْحانيَّ ولا العَذْقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ حتَّى نزيدَهم، فقال رسولُ الله ﷺ: "بِعْهُ بالوَرِق، ثُمَّ اشْتَرِ به (¬٤) " (¬٥).

٤١ - باب بيع التَّمر بالتَّمر متفاضلًا ٤٥٥٣ - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبد المجيد (¬١) بن (¬٢) سُهَيل، عن سعيد بن المسيّب عن أبي سعيد الخُدريِّ، وعن أبي هريرة أن رسولَ الله ﷺ استعملَ رجلًا على خَيبرَ، فجاء بتمرٍ جَنِيبٍ، فقال له (¬٣) رسولُ الله ﷺ: "أكُلُّ تمرِ خَيبرَ هكذا؟ " قال: لا واللهِ يا رسولَ الله (¬٤)، إنَّا لنأخذُ الصَّاعَ من هذا بِصاعَين (¬٥)، والصَّاعَين بالثَّلاث (¬٦)، فقال رسولُ الله ﷺ: "لا تفعَلْ، بعِ الجَمْعَ بالدَّراهم، ثُمَّ ابتَغْ بالدَّراهم جَنِيبًا (¬٧).

٤٥٥٤ - أخبرنا نصر بنُ عليٍّ وإسماعيل بنُ مسعود - واللَّفظ له - عن خالد قال: حدثنا سعيد، عن قَتادة، عن سعيد بن المسيّب عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله ﷺ أُتِيَ بتمرٍ رَيَّانَ، وكان تمرُ رسولِ الله ﷺ بَعْلًا فيه يُبْسٌ (¬١)، فقال: "أَنّى لكم هذا؟ " قالوا: ابتَعْناه صاعًا بصاعَين من تَمرِنا فقال: "لا تفعل فإنَّ هذا لا يصِحُّ، ولكِنْ بعْ (¬٢) تمرَكَ، واشتَرِ من هذا حاجَتَك" (¬٣).

٤٥٥٥ - حدثنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حدَّثني أبو سعيد الخُدريُّ قال: كُنَّا نُرزَقُ تمرَ الجَمْع على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فنَبيعُ الصَّاعَين بالصَّاع، فبلغَ ذلك رسولَ الله ﷺ فقال: "لا صاعَيْ تمرٍ بصاعٍ، ولا صاعَي حِنْطَةٍ بِصاعٍ، ولا دِرْهَم بدِرْهَمَين (¬١) " (¬٢).

٤٥٥٦ - أخبرنا هشام بنُ عمَّار، عن يحيى - وهو ابن حمزة - قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن يحيى قال: حدَّثني أبو سلمة قال: حدَّثني أبو سعيد قال: كُنَّا نبيعُ - يعني - تمرَ الجَمْع صاعَين بصاعٍ، فقال النبيُّ ﷺ: "لاصاعَي تمر بصاعٍ، ولا صاعَي حِنْطَةٍ بِصاعٍ، ولا دِرْهَمين بدِرْهَمٍ" (¬١).

قال: كُنَّا نبيعُ - يعني - تمرَ الجَمْع صاعَين بصاعٍ، فقال النبيُّ ﷺ: "لاصاعَي تمر بصاعٍ، ولا صاعَي حِنْطَةٍ بِصاعٍ، ولا دِرْهَمين بدِرْهَمٍ" (¬١).

٤٥٥٧ - أخبرنا هشام بنُ عمَّار، عن يحيى وهو ابن حمزة - قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: حدثني يحيى قال: حدَّثني عقبة بنُ عبد الغافر قال: حدَّثني أبو سعيد قال: أتى بلالٌ رسولَ الله ﷺ بتمرٍ بَرْنيٍّ، فقال: "ما هذا؟ " قال: اشترَيْتُه صاعًا بصاعَين، فقال رسولُ الله ﷺ: "أَوْهِ، عَينُ الرِّبا، لا (¬٢) تقرَبْه" (¬٣).

٤٥٥٨ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان أنَّه: سمعَ عمرَ بنَ الخَطَّاب يقول: قال رسولُ الله ﷺ: "الذهبُ - يعني - بالوَرِقِ ربًا، إِلَّا هاءَ وهاء والبُرُّ بالبُرِّ ربًا، إِلَّا هاءَ وهاء، والشَّعير بالشَّعير ربًا، إلَّا هاءَ وهاء، والتَّمْر بالتَّمر ربًا، إلَّا هاءَ وهاء (¬١) " (¬٢).

٤٢ - باب بيع التَّمر بالتَّمر ٤٥٥٩ - أخبرنا واصل بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا ابن فُضَيل، عن أبيه، عن أبي زُرْعة عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: "التَّمرُ بالتَّمر، والحِنْطَةُ بالحِنْطةِ، والشَّعيرُ بالشَّعير، والمِلْحُ بالمِلْحِ، يَدًا بيَدٍ، فمن زادَ أو ازداد (¬١) فقد أرْبَى، إلَّا ما اختلفَتْ ألوانُه" (¬٢).

٤٣ - باب بيع البُرِّ بالبُرِّ ٤٥٦٠ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن بَزيعٍ قال: حدَّثنا يزيدُ قال: حدَّثنا سَلَمة - وهو ابن عَلْقمة - عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عَتيكٍ (¬٣) قالا: جمعَ المنزِلُ بينَ عُبادةَ بن الصَّامت ومعاوية، حدَّثهم عبادةُ قال: نهانا (¬٤) رسول الله ﷺ عن بيع الذَّهب بالذَّهب، والوَرِقِ بالوَرِق، والبُرِّ بالبُرِّ،

والشَّعيرِ بالشَّعير، والتَّمرِ بالتَّمر - قال أحدُهما: والمِلْحِ بالمِلْح، ولم يقله الآخر - إِلَّا مِثْلًا بمِثْل، يَدًا بيدٍ، وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهَبَ بالوَرِق، والوَرِقَ بالذَّهب، والبُرَّ بالشَّعير، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يدًا بيَد كيف شئنا. قال أحدهما: فمَنْ زادَ أو ازدادَ (¬١) فقد أرْبَى (¬٢).

بَ بالوَرِق، والوَرِقَ بالذَّهب، والبُرَّ بالشَّعير، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يدًا بيَد كيف شئنا. قال أحدهما: فمَنْ زادَ أو ازدادَ (¬١) فقد أرْبَى (¬٢).

٤٥٦١ - أخبرنا المُؤمَّل بنُ هشام قال: حدَّثنا إسماعيل - وهو ابن عُليَّة - عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين قال: حدَّثني مُسْلم بنُ يَسار وعبد الله بن عُبيد (¬٣) - وقد كان يُدعى ابنَ هُرْمُز - قال: جمعَ المنزِلُ بين عُبادةَ بن الصَّامت وبينَ معاوية، فقام عُبادةُ فقال (¬٤): نهانا رسولُ الله ﷺ عن بيع الذَّهب بالذَّهب، والفِضَّةِ بالفِضَّة، والتَّمرِ بالتَّمر، والبُرِّ بالبُرِّ، والشَّعيرِ بالشَّعير - قال أحدهما: والمِلحِ بالمِلْحِ، ولم يقُلْه الآخَر - إِلَّا سواءً بسواء، مِثْلًا بمِثْل - قال أحدُهما: مَنْ (¬٥) زادَ أو

ازدادَ فقد أرْبَى، ولم يقُله الآخَر - وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهَبَ بالفِضَّة، والفِضَّةَ بالذَّهب، والبُرَّ بالشَّعير، والشَّعير بالبُرِّ، يَدًا بيَدٍ، كيف شِئنا (¬١).

٤٤ - باب بيع الشَّعير بالشَّعير ٤٥٦٢ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا بشر بنُ المُفضَّل قال: حدَّثنا سَلَمة بنُ عَلْقمة، عن محمد قال: حدَّثني مُسلم بنُ يَسار وعبد الله بن عُبيد (¬٢) قالا: جمعَ المنزلُ بين عُبادةَ بن الصَّامت وبينَ معاوية، فقال عُبادة: نهى رسولُ الله ﷺ أن نبيعَ الذَّهَب بالذَّهب، والوَرِقَ بالوَرِق، والبُرَّ بالبُرِّ، والشَّعيرَ بالشَّعيرِ، والتَّمرَ بالتَّمرِ - قال أحدُهما: والمِلْحَ بالمِلْح، ولم يقُلِ الآخر - إلَّا سواءً بسواء، مِثْلًا بمِثْل - قال أحدُهما: مَنْ زادَ أو ازدادَ فقد أرْبَى، ولم يقُلِ الآخر - وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهَبَ بالوَرِق، والوَرِقَ بالذَّهب، والبُرَّ بالشَّعير، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يَدًا بيدٍ، كيف شئنا، فبلغَ هذا الحديثُ معاويةَ، فقام فقال: ما بالُ رجالٍ يُحدِّثون أحاديثَ عن رسولِ اللهِ ﷺ، قد (¬٣) صَحِبْناه، ولم (¬٤) نسمَعْه (¬٥) منه، فبلغَ ذلك عُبادةَ بنَ الصَّامت، فقامَ

ةَ، فقام فقال: ما بالُ رجالٍ يُحدِّثون أحاديثَ عن رسولِ اللهِ ﷺ، قد (¬٣) صَحِبْناه، ولم (¬٤) نسمَعْه (¬٥) منه، فبلغَ ذلك عُبادةَ بنَ الصَّامت، فقامَ

فأعادَ الحديث، وقال: لَنُحَدِّثَنَّ بما سمِعْناه من رسولِ اللهِ ﷺ، وإِن رَغِمَ معاوية (¬١). خالفَه قَتادة، رواه عن مُسلم بن يَسار، عن أبي الأشعث، عن عُبادة:

٤٥٦٣ - أخبرني محمد بنُ آدم، عن عَبْدَة، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، عن مُسلم بن يَسار، عن أبي الأشعث الصَّنعانيِّ. عن عُبادة بن الصَّامت - وكان بدريًّا، وكان بايعَ النبيَّ ﷺ أن لا يخاف (¬٢) في الله لَومةَ لائم - أنَّ عُبادةَ قام خطيبًا، فقال: أيُّها النَّاس، إنَّكم قد أحدَثْتُم بيُوعًا لا أدري ما هي، ألا إِنَّ الذَّهَبَ بالذَّهب، وزنًا بوزنٍ، تِبْرُها وعَينُها، وإنَّ الفِضَّة بالفِضَّة، وزنًا بوزنٍ، تِبْرُها وعَيْنُها، ولا بأسَ - يعني - ببيع الفضَّةِ بالذَّهب يدًا بيد، والفِضَّةُ أكثرُهما، ولا تصلحُ (¬٣) النسيئةُ، ألا إِنَّ البُرَّ بالبُرِّ (¬٤)، والشَّعيرَ بالشَّعير، مُدْيًا بمُدْيٍ (¬٥)، ولا بأسَ ببيع الشَّعير بالحِنْطةِ، يدًا بيد، والشَّعيرُ أكثرُهما، ولا يصلحُ نَسيئةً، ألا وإِنَّ التَّمَرَ بالتَّمر، مُدْيًا بمُدْيٍ، حتَّى ذكَرَ المِلْحَ مُدًّا بمُدٍّ (¬٦)، فمَنْ زادَ أو استزادَ فقد أرْبَى (¬٧).

٤٥٦٤ - أخبرنا محمد بنُ المُثنَّى ويعقوب بنُ إبراهيم (¬١)، قالا: حدَّثنا عَمرو بنُ عاصم قال: حدَّثنا همَّام قال: حدَّثنا قَتادة عن أبي الخليل، عن مُسلم المكِّيِّ، عن أبي الأشعَث الصَّنعانيِّ عن عُبادة بن الصَّامت قال: قال رسول الله ﷺ: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ تِبْرُه وعَينُه وزنًا بوزن، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ تِبْرُه وعَينُه وزنًا بوزن، والمِلْحُ بالمِلْحِ، والتَّمرُ بالتَّمر، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، سواءً بسواء، مثلًا بمِثْل، فمَنْ زادَ أو ازدادَ فقد أرْبَى" واللَّفظ لمحمد، لم يذكر يعقوب: "والشَّعير بالشَّعير" (¬٢).

٤٥٦٥ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد، عن سليمان بن عليٍّ، أنَّ أبا المُتوكَّل مرَّ بهم في السُّوق، فقامَ إليه قومٌ أنا فيهم (¬١)، قال: قُلنا: أتيناكَ لنسألَكَ عن الصَّرف، قال: سمعتُ أبا سعيدٍ الخُدريَّ - قال له رجلٌ: ما بينَك وبينَ رسول الله ﷺ غيرُ أبي سعيد الخدريّ؟ قال: ليس بيني وبينَه غيرُه - قال: "فإِنَّ الذَّهَبَ بالذَّهبِ، والوَرِقَ بالوَرِقِ - قال سليمان أو قال: "والفِضَّةَ بالفِضَّة" - والبُرَّ بالبُرِّ، والشعير بالشَّعير، والتَّمرَ بالتَّمر، والمِلْحَ بالمِلْح، سواءً بسواءٍ، فمَنْ (¬٢) زادَ على ذلك أو ازدادَ فقد أَرْبَى، والآخِذُ والمُعطي فيه سواء" (¬٣).

٤٥٦٦ - أخبرني هارون بنُ عبد الله قال: حدَّثنا أبو أسامة قال: قال (¬٤) إسماعيل: حدَّثنا حَكيم بنُ جابر. ح: وأخبرنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد،

عن إسماعيل قال: حدَّثنا حَكيم بنُ جابر عن عُبادة بن الصَّامت قال: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: "الذَّهَبُ الكِفَّةُ بالكِفَّة" - ولم يذكر يعقوب: "الكِفَّة بالكفَّة" - فقال معاوية: إنَّ هذا لا يقول شيئًا. قال عُبادة: إِنِّي - واللهِ - ما (¬١) أُبالي أن لا أكونَ بأرضٍ يكون بها معاوية، إنِّي أشهد أنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول ذلك (¬٢).

ذا لا يقول شيئًا. قال عُبادة: إِنِّي - واللهِ - ما (¬١) أُبالي أن لا أكونَ بأرضٍ يكون بها معاوية، إنِّي أشهد أنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول ذلك (¬٢).

٤٥ - باب بيع الدِّينار بالدِّينار ٤٥٦٧ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يَسار عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرهم، لا فَضْلَ بينَهما" (¬٣).

٤٦ - باب بيع الدِّرهم بالدِّرهم ٤٥٦٨ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن حُمَيد بن قيس المكِّيّ، عن مجاهد، قال: قال ابن (¬١) عمر: الدِّينار بالدِّينار (¬٢)، والدِّرهم بالدِّرهم (¬٣)، لا فَضْلَ بينَهما، هذا عهدُ نبيِّنا ﷺ إلينا (¬٤).

٤٥٦٩ - أخبرنا واصل بنُ عبد الأعلى قال: حدِّثنا محمد بنُ فُضَيل، عن أبيه، عن ابن أبي نُعْم عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله ﷺ: "الذَّهب بالذَّهب، وَزْنًا بوَزْن، مِثْلًا بمِثْل، والفِضَّة بالفِضَّة، وَزْنًا بِوَزْن، مِثْلًا بمِثْل، فمن زادَ أو ازدادَ (¬٥) فقد أرْبَى" (¬٦).

٤٧ - باب بيع الذَّهب بالذَّهب ٤٥٧٠ - أخبرنا قتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهب، إِلَّا مِثْلًا بمِثْل ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِق، إلَّا مِثْلًا بمِثْل، ولا تَبيعوا منها (¬١) شيئًا غائبًا بناجِز" (¬٢).

٤٥٧١ - أخبرنا حُمَيد بنُ مَسْعَدة وإسماعيل بنُ مسعود قالا: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زُرَيع - قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن نافع عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: بَصُرَ عَيني، وسَمِعَ أُذني من رسول الله ﷺ، فذكرَ النَّهيَ عن الذَّهب بالذَّهب، والوَرِقِ بالوَرِقِ، إِلَّا سواءً بسواء، مِثْلًا بمِثْل، ولا تَبيعوا غائبًا بناجِز، ولا تُشِفُّوا أحدَهما على الآخَر (¬٣).

٤٥٧٢ - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيد عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسار أنَّ معاويةَ باعَ سِقايةً من ذهبٍ أو وَرِقٍ بأكثرَ من وزنِها، فقال أبو الدَّرداء: سمعت رسولَ الله ﷺ ينهى عن مِثْلِ هذا، إِلَّا مِثْلًا بمِثْل (¬١).

أنَّ معاويةَ باعَ سِقايةً من ذهبٍ أو وَرِقٍ بأكثرَ من وزنِها، فقال أبو الدَّرداء: سمعت رسولَ الله ﷺ ينهى عن مِثْلِ هذا، إِلَّا مِثْلًا بمِثْل (¬١).

٤٨ - باب بيع القِلادة فيها الخَرَزُ والذَّهَبُ بالذَّهب ٤٥٧٣ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا الليث، عن أبي شُجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عِمران، عن حَنَشٍ الصَّنعانيِّ عن فَضَالةَ بن عُبيدٍ قال: اشتريتُ يومَ خَيبَرَ قِلادةً - فيها ذهبٌ وخَرَزٌ - باثنَي عشرَ دينارًا (¬٢)، ففصلتُها، فوجدتُ فيها أكثرَ من اثني عشَرَ دينارًا، فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ ﷺ، فقال: "لا تُبَاعُ حتَّى تُفصَّلَ" (¬٣).

Bagian 40 dari 48