سنن النسائي - ط الرسالة

Salah satu Kutubussittah, terkenal ketat dalam seleksi perawi, karya Imam an-Nasa'i (w. 303 H).

Bagian 41 dari 48

— Bagian 41 · ٤٥٧٤ - أخبرنا عَمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا محمد … —

Bagian 41

٤٥٧٤ - أخبرنا عَمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا محمد بنُ محبوب قال: حدَّثنا هُشَيمٌ قال: أخبرنا اللَّيث بنُ سعد، عن خالد بن أبي (¬١) عِمران، عن حَنَش الصنعانيِّ عن فَضالَةَ بن عُبيدٍ الأنصاريِّ قال: أصَبْتُ يومَ خَيبرَ قِلادةً فيها ذهبٌ وخَرَزٌ، فأرَدْتُ أن أبيعَها، فذُكِرَ (¬٢) ذلك للنَّبيِّ ﷺ، فقال: "افصِلْ بعضها من بعض، ثُمَّ بعها" (¬٣).

٤٩ - باب بيع الفِضَّة بالذَّهب نسيئةً ٤٥٧٥ - أخبرنا محمد بنُ منصور، عن سفيان، عن عمرو، عن أبي المِنْهال قال: باعَ شريكٌ لي وَرِقًا بِنَسيئة، فجاءني، فأخبرني، فقلتُ: هذا لا يصلُح، فقال: قد - واللهِ - بِعْتُه في السُّوق، وما عابَه عليَّ أحدٌ، فأتيتُ البراءَ بنَ عازبٍ، فسألتُه، فقال: قَدِمَ علينا النبيُّ ﷺ المدينة ونحنُ نبيعُ هذا البيع، فقال: "ما كان يَدًا بيد فلا بأسَ به (¬١)، وما كان نَسيئةً فهو ربًا". ثُمَّ قال لي: ائْتِ زيدَ بنَ أَرْقَمَ، فأتَيتُه، فسألتُه، فقال مِثْلَ ذلك (¬٢).

٤٥٧٦ - أخبرني إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال: قال ابن جُرَيج: أخبرني عَمرو بنُ دينار وعامر بنُ مُصْعَب أنَّهما سمعا أبا المِنْهالِ يقول: سألتُ البراءَ بن عازبٍ وزيدَ بنَ أرْقَمَ، فقالا: كُنَّا تاجِرَين على عهدِ رسول الله ﷺ، فسألنا نبي الله له عن الصَّرف، فقال: "إنْ كان يَدًا بيَدٍ فلا بأس، وإن كان نَسيئةً فلا يصلُح" (¬٣).

٤٥٧٧ - أخبرنا أحمد بنُ عبد الله بن الحَكَم عن محمد قال: حدَّثنا شُعبة، عن حَبيبٍ (¬١) قال: سمعتُ أبا المِنْهالِ قال: سألتُ البراءَ بن عازبٍ عن الصَّرف، فقال (¬٢): سَلْ زِيدَ بنَ أَرْقَمَ، فإنَّه خيرٌ منِّي، وأعلم، فسألتُ زيدًا، فقال: سَل البراء، فإنَّه خيرٌ منِّي وأعلم، فسألتُ (¬٣)، فقالا جميعًا: نهى رسولُ الله عن الوَرِق بالذَّهب دَيْنًا (¬٤).

٥٠ - باب بيع الفِضَّة بالذَّهب وبيع الذَّهب بالفِضَّة ٤٥٧٨ - وفيما قَرأ علينا أحمد بنُ مَنيعٍ قال: حدَّثنا عبَّاد بنُ العوَّام قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي (¬٥) إسحاقَ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بن أبي بَكْرةَ

٨ - وفيما قَرأ علينا أحمد بنُ مَنيعٍ قال: حدَّثنا عبَّاد بنُ العوَّام قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي (¬٥) إسحاقَ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بن أبي بَكْرةَ

عن أبيه قال: نهى (¬١) رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الفِضَّةِ بالفِضَّة، والذَّهَبِ بالذَّهب، إلَّا سواءً بسواء، وأمرَنا أن نَبتاعَ الذَّهَبَ بالفِضَّة كيف شِئْنا، والفِضَّةَ بالذهب كيف شِئنا (¬٢).

٤٥٧٩ - أخبرنا محمد بنُ يحيى بن محمد بن كثير الحَرَّانيُّ قال: حدَّثنا أبو تَوْبَةَ قال: حدَّثنا معاوية بنُ سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرَّحمن بن أبي بَكْرةَ عن أبيه قال: نهانا رسولُ الله ﷺ أن نبيعَ الفِضَّةَ بالفِضَّة، إلَّا عَينًا بعَين (¬٣)، سواءً بسواء، ولا نبيعَ الذَّهبَ بالذَّهب، إِلَّا عَينًا بعَين، سواءً بسواء، قال رسولُ الله ﷺ: "تَبايَعوا (¬٤) الذَّهَبَ بالفِضَّة كيف شِئْتُم، والفِضَّةَ بالذَّهب كيف شِئتُم" (¬٥).

٤٥٨٠ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا سفيان، عن عُبيد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عبَّاس يقول: حدَّثني أسامةُ بن زيد، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا رِبا إلَّا في النَّسيئة" (¬١).

٤٥٨١ - أخبرنا قُتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن عَمرو، عن أبي صالح، سمع أبا سعيد الخُدري يقول: قلتُ لابن عبَّاسٍ: أرأيتَ هذا الذي تقولُ، أشيئًا وجدْتَه في كتاب الله ﷿، أو شيئًا سمِعْتَه من رسول الله ﷺ؟ قال: ما وجدتُه في كتاب الله ﷿، ولا سمِعْتُه من رسول الله ﷺ. ولكن أسامة بن زيد أخبرني أن (¬٢) رسولَ الله ﷺ قال: "إنَّما الرِّبا في النَّسيئة (¬٣) " (¬٤).

(٤٥٨١ مكرر) - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن، حدَّثنا حجاج بنُ محمد، عن ابن جُريجٍ، عن عطاء، عن ابن عباس قال: أخبرني أسامةُ بنُ زيد، أنَّه سمعَ رسول الله ﷺ يقول: "لا ربا إلَّا في النَّسيئة" (¬١) (¬٢).

٤٥٨٢ - أخبرني أحمد بنُ يحيى، عن أبي نُعَيم قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ سلمة، عن سِماك بن حَرْب، عن سعيد بن جُبَير عن ابن عمر قال: كنتُ أبيعُ الإِبلَ بالبقيع (¬٣)، أبيعُ (¬٤) بالدَّنانير، وآخُذُ الدَّراهم، فأتيتُ النبيَّ ﷺ في بيت حَفْصَة، فقلت: يا رسولَ الله، إنِّي أُريدُ

ر قال: كنتُ أبيعُ الإِبلَ بالبقيع (¬٣)، أبيعُ (¬٤) بالدَّنانير، وآخُذُ الدَّراهم، فأتيتُ النبيَّ ﷺ في بيت حَفْصَة، فقلت: يا رسولَ الله، إنِّي أُريدُ

٥١ - باب أخذ الوَرِقِ من الذَّهب، والذَّهَبِ من الوَرِق، وذكر اختلاف ألفاظ (¬١) النَّاقلين لخبر ابن عمر (¬٢) فيه ٤٥٨٣ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن سِماك، عن ابن جُبَير عن ابن عمر قال: كنتُ أبيعُ الذَّهب بالفِضَّة، أو (¬٣) الفِضَّةَ بالذهب، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ، فأخبرتُه بذلك، فقال: "إذا بايَعْتَ صاحِبَكَ فلا تُفارِقُه وبينَكَ وبينَه لَبْسٌ" (¬٤).

٤٥٨٤ - أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا وكيع قال: أخبرنا موسى بنُ نافع عن سعيد بن جُبَير، أنَّه كان يَكره أن يأخُذَ الدَّنانيرَ من الدَّراهم، والدَّراهم من الدَّنانير (¬٥).

٤٥٨٥ - أخبرنا محمد بن بشَّار قال: حدَّثنا مُؤمَّل قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جُبَير.

عن ابن عمر أنَّه كان لا يرى بأسًا؛ يعني في قَبْضِ (¬١) الدَّراهمِ من الدَّنانير، والدَّنانيرِ من الدَّراهم (¬٢).

٤٥٨٦ - أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الهُذَيل عن إبراهيم في قَبْضِ (¬٣) الدَّنانيرِ من الدَّراهم أنَّه كان يَكرَهُها إذا كان من قَرْضِ (¬٤).

٤٥٨٧ - أخبرنا محمد بن بشَّار قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن موسى أبي (¬٥) شهاب عن سعيد بن جُبَير، أنَّه كان لا يرى بأسًا، وإن كان من قَرْضٍ (¬٦).

٤٥٨٨ - أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا وكيع قال: حدَّثنا موسى بنُ نافع عن سعيد بن جُبَير بمثلِه (¬١). قال أبو عبد الرَّحمن: كذا وجَدْتُه في هذا الموضع.

٥٢ - باب أخذ الوَرِق من الذَّهب ٤٥٨٩ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن عمَّار قال: حدَّثنا المُعافى، عن حمَّاد بن سلمة، عن سِماك بن حَرْب، عن سعيد بن جُبَير عن ابن عمر قال: أتيتُ النبيَّ ﷺ، فقلتُ: رُوَيدَكَ أسأَلُكَ: إِنِّي أبيعُ الإبلَ بالبقيع (¬٢) بالدَّنانير، وأخُذُ الدَّراهم، قال: "لا بأس أن تأخُذَ بسعرِ يومِها، ما (¬٣) لم تَفْتَرِقا وبينكما شيء" (¬٤).

٥٣ - باب الزِّيادة في الوزن ٤٥٩٠ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا، خالد، عن شعبة قال: أخبرني مُحارِب بنُ دِثار عن جابر قال: لمَّا قَدِمَ النبيُّ ﷺ المدينةَ دعا بميزانٍ، فوَزَن لي، وزادَني (¬٥).

٤٥٩١ - أخبرنا محمد بنُ منصور ومحمد بنُ عبد الله بن يزيد، عن سفيان، عن مِسْعَر، عن مُحارِب بن دِثار عن جابر قال: قضاني رسولُ الله ﷺ، وزادَني (¬١).

٥٤ - باب الرُّجحان في الوزن ٤٥٩٢ - أخبرنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدثنا عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن سِماك عن سُوَيد بن قيس قال: جلَبْتُ أنا ومَخْرَفةُ (¬٢) العبديُّ بَزًّا من هَجَر، فأتانا رسولُ الله ﷺ ونحن بمنًى، ووَزَّانٌ يَزِنُ بالأجر، فاشترى مِنَّا

سَراويلَ، فقال للوزَّان: "زِنْ وأَرْجِحْ" (¬١).

٢) العبديُّ بَزًّا من هَجَر، فأتانا رسولُ الله ﷺ ونحن بمنًى، ووَزَّانٌ يَزِنُ بالأجر، فاشترى مِنَّا

سَراويلَ، فقال للوزَّان: "زِنْ وأَرْجِحْ" (¬١).

٤٥٩٣ - أخبرنا محمد بنُ المثنَّى ومحمد بنُ بشَّار، عن محمد قال: حدَّثنا شعبة، عن سِماك بن حَرْب قال: سمعتُ (¬٢) أبا (¬٣) صفوانَ قال: بِعْتُ من رسولِ الله ﷺ رِجْلَ (¬٤) سَراويلَ قبل الهجرة، فأرجَحَ لي (¬٥).

٤٥٩٤ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، عن المُلائيّ، عن سفيان. ح: وأخبرنا محمدُ بن إسماعيلَ بن إبراهيم (¬١) قال: أخبرنا أبو نُعيم، عن سفيان، عن حَنْظَلة، عن طاوُس عن ابن عُمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: "المِكْيَالُ على مِكْيَالِ أهلِ المدينة، والوَزْنُ على وَزْنِ أهل مكّة" (¬٢)، واللّفظ لإسحاق.

٥٥ - باب بيع الطَّعام قبل أن يُستَوفى ٤٥٩٥ - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن القاسم، عن مالك، عن نافع عن ابن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ (¬٣): "مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه (¬٤) حتَّى يستوفِيَه" (¬٥).

٤٥٩٦ - أخبرنا محمد بنُ سلمة قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه (¬١) حتَّى يقبِضَه" (¬٢).

٤٥٩٧ - أخبرنا أحمد (¬٣) بن حرب قال: حدَّثنا قاسم، عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه" (¬٤).

٤٥٩٨ - أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال: أخبرنا عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن عَمرو، عن طاوس عن ابن عباس قال: سمعتُ (¬١) النبيَّ ﷺ، بمثله. والَّذي قبلَه: "حتّى يقبِضَه" (¬٢).

٤٥٩٩ - أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا سفيان، عن عمرو (¬٣)، عن طاوس قال: سمعتُ ابنَ عبَّاس يقول: أمَّا الَّذي نهى عنه رسولُ الله ﷺ من الطَّعام

أن يُباعَ حتَّى يقبَضَه (¬١). (٤٥٩٩ مكرر) - أخبرنا سعيد بنُ عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه. عن ابن عباس قال: أمَّا الذي نهى عنه رسول الله ﷺ (¬٢) أن يُباعَ حتَّى يُستَوفى: الطَّعامُ (¬٣).

يد بنُ عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه. عن ابن عباس قال: أمَّا الذي نهى عنه رسول الله ﷺ (¬٢) أن يُباعَ حتَّى يُستَوفى: الطَّعامُ (¬٣).

٤٦٠٠ - أخبرنا محمد بن رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يبيعُه حتَّى يَقبِضَه" قال ابن عبَّاس: فأحسِبُ أنَّ كلَّ شيءٍ بمنزلة الطَّعام (¬٤).

٤٦٠١ - أخبرني إبراهيم بنُ الحسن، عن حجّاج بن محمد قال: قال ابن جُرَيْجٍ، أخبرني عطاء، عن صفوان (¬١) بن مَوهَب أَنَّه أخبرَه، عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حَكيم بن حِزام قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا تبع طعامًا حتَّى تشتريَه وتستوفيَه" (¬٢).

٤٦٠٢ - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال: قال ابن جُرَيجٍ: وأخبرني عطاءٌ ذلك، عن عبد الله بن عِصْمةَ الجُشَميِّ عن حَكيم بن حزام، عن النبيِّ ﷺ (¬٣).

٤٦٠٣ - أخبرنا سليمان بنُ منصور قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حِزام بن حَكيم بن حِزام (¬١) قال: قال حَكيم بنُ حِزام: ابتَعْتُ طعامًا من طعام الصَّدقة، فربحْتُ فيه قبلَ أن أقبِضَه، فأَتيتُ رسول الله ﷺ، فذكرتُ ذلك له (¬٢)، فقال: "لا تَبْعه (¬٣) حتَّى تَقبِضَه (¬٤).

٥٦ - باب النَّهي عن بيع ما اشْتُرِيَ من الطَّعام بكيل حتَّى يُستوفَى ٤٦٠٤ - أخبرنا سليمان بنُ داود والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني عَمرو بنُ الحارث، عن المنذر بن عُبيد، عن القاسم بن محمد عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى أن يبيعَ أحدٌ طعامًا اشتراه بكَيلٍ حتَّى يَستَوفِيَه (¬٥).

٥٧ - باب بيع ما يُشترى من الطَّعام جِزافًا قبلَ أن يُنقَلَ من مكانه ٤٦٠٥ - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: كُنَّا في زمانِ رسولِ الله ﷺ نَبتَاعُ الطَّعام، فيَبعثُ علينا (¬١) من يأمُرنا بانتقاله من المكان الَّذي ابتَعْنا (¬٢) فيه إلى مكانٍ سواهُ قبلَ أن نَبِيعَه (¬٣).

٤٦٠٦ - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر، أنَّهم كانوا يتبايَعون (¬٤) الطَّعام (¬٥) على عهدِ رسولِ الله ﷺ في أعلى السُّوق جِزافًا، فنهاهُم رسولُ الله ﷺ أن يَبيعوه في مكانِه حتَّى ينقلوه (¬٦).

٤٦٠٧ - أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ عبد الله بن عبد الحكم قال: حدَّثنا شُعيب بنُ اللَّيث، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرَّحمن، عن نافع أنَّ ابنَ عمر حدَّثهم، أنَّهم كانوا يَبتاعون (¬١) الطَّعامَ على عهدِ رسول الله ﷺ من الرُّكبان، فنهاهُم أن يَبيعوا (¬٢) في مكانِهم الَّذي ابتاعوا فيه، حتَّى ينقُلوه إلى سوق الطَّعام (¬٣).

٤٦٠٨ - أخبرنا نصر بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يزيد عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن سالم عن أبيه قال: رأيتُ النَّاسَ يُضربونَ على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا الطَّعامَ جِزافًا أن يَبيعوه، حتَّى يُؤووه إلى رحالِهم (¬٤).

الزُّهريِّ، عن سالم عن أبيه قال: رأيتُ النَّاسَ يُضربونَ على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا الطَّعامَ جِزافًا أن يَبيعوه، حتَّى يُؤووه إلى رحالِهم (¬٤).

٥٨ - باب الرَّجل يشتري الطَّعام إلى أجلٍ ويَسْتَرهِنُ البائعُ منه بالثَّمن رهنًا ٤٦٠٩ - أخبرني محمد بنُ آدم، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة قالت: اشترى النبيُّ ﷺ من يهوديٍّ طعامًا إلى أجلٍ، ورَهَنَه دِرْعَه (¬١).

٥٩ - باب الرَّهن في الحضَر ٤٦١٠ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام قال: حدَّثنا قَتادة

عن أنس بن مالك، أنَّه مشى إلى رسول الله ﷺ بخُبزِ شَعيرٍ وإِهالَةٍ سَنِخَةٍ، قال: ولقد رَهَنَ دِرْعًا له عند يهوديٍّ بالمدينة، فأخذ منه شعيرًا لأهلِه (¬١).

٦٠ - باب بيع ما ليس عند البائع ٤٦١١ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ وحُمَيد بنُ مَسْعَدة، عن يزيد قال: حدَّثنا أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ (¬٢)، ولا شَرْطان في بَيعٍ، ولا بَيعُ ما ليس عِنْدَك" (¬٣).

٤٦١٢ - أخبرنا عثمان بنُ عبد الله قال: حدَّثنا سعيد بنُ سليمان، عن عبَّاد بن العوَّام، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن أبي رجاء - قال عثمان: هو محمد بنُ سيف (¬١) - عن مطر الورَّاق، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: "ليسَ على رجلٍ بَيعٌ فيما لا يَمْلِك" (¬٢).

٤٦١٣ - حدَّثنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا هُشَيمٌ قال: حدَّثنا أبو بشر، عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حِزام قال: سألتُ النبيَّ ﷺ، فقلتُ: يا رسولَ الله، يأتيني الرَّجلُ، فيسأَلني البيعَ ليس عندي، أبيعُه منه، ثُمَّ أبتاعُه له من السُّوق؟ قال: "لا تَبِعْ ما ليسَ عِنْدَك" (¬١).

٦١ - باب السَّلَم في الطَّعام ٤٦١٤ - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن شُعبة، عن عبد الله بن أبي المُجَالِد قال: سألتُ ابنَ أبي أوفى عن السَّلَف، قال: كُنَّا نُسلِفُ على عهدِ رسولِ الله ﷺ وأبي بكر وعمر، في البُرِّ والشَّعير والتَّمر، إلى قومٍ لا أدري أعِندَهم أم لا؟ وابنُ أبْزَى قال - يعني - مثلَ ذلك (¬١).

ُسلِفُ على عهدِ رسولِ الله ﷺ وأبي بكر وعمر، في البُرِّ والشَّعير والتَّمر، إلى قومٍ لا أدري أعِندَهم أم لا؟ وابنُ أبْزَى قال - يعني - مثلَ ذلك (¬١).

٦٢ - باب السَّلَم في الزَّبيب ٤٦١٥ - أخبرنا محمود بن غَيْلانَ قال: حدَّثنا أبو داود قال: أخبرنا شُعبة قال: حدَّثنا ابن أبي المُجَالِد - وقال مرَّةً: عبد الله، وقال مرَّةً: محمد - قال: تمارى أبو بُرْدَةَ وعبدُ الله بنُ شَدَّادٍ في السَّلَم، فأرسلوني إلى ابن أبي أوْفَى، فسألتُه، فقال: كُنَّا نُسْلِمُ على عهدِ رسول الله ﷺ، وعلى عهدِ أبي بكر، وعلى عهدِ عمر، في البُرِّ والشَّعيرِ والزَّبيبِ والتَّمرِ، إلى قومٍ ما نراه (¬١) عِنْدَهم، وسألتُ ابنَ أَبْزَى، فقال مِثْلَ ذلك (¬٢).

٦٣ - باب السَّلف في الثِّمار ٤٦١٦ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن أبي نَجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المِنْهال قال: سمعتُ ابنَ عبَّاس قال: قَدِمَ رسول الله ﷺ المدينةَ وهم يُسْلِفونَ في التَّمر (¬١) السَّنتينِ والثَّلاث فنهاهم وقال: "مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا (¬٢) فليُسْلِف في كَيْلٍ، معلوم، ووَزْنٍ معلوم، إلى أجلٍ معلوم" (¬٣).

٦٤ - باب استِسْلاف الحَيوان واستقراضه ٤٦١٧ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا مالك، عن زيد بن أَسْلَم، عن عطاء بن يَسار عن أبي رافع، أنَّ رسولَ الله ﷺ استَسْلَفَ من رجلٍ بَكْرًا، فأتاه يتقاضاه بَكْرَه، فقال لرجل: "انطلِقْ فابْتَعْ له بَكْرًا". فأتاه فقال: ما أَصَبْتُ إِلَّا بَكْرًا ربَاعِيًّا خِيارًا، فقال: "أعْطِه، فإنَّ خيرَ المسلمين (¬٤) أحسَنُهم قضاءً" (¬٥).

٤٦١٨ - أخبرنا عَمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا أبو نُعَيم قال: حدَّثنا سفيان، عن سَلَمة بن كُهَيل، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان لرجلٍ على النبيِّ ﷺ سِنٌّ من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: "أعْطُوه"، فلم يَجِدوا إِلَّا سنًّا فوقَ سِنِّه، قال: "أعطوه"، فقال: أوفَيْتَني، فقال رسول الله ﷺ: "إنَّ خيارَكم أحسَنُكم قضاءً" (¬١).

٤٦١٩ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّحمن بن مهديٍّ قال: حدّثنا معاوية بنُ صالح قال: سمعتُ سعيد بنَ هانئ يقول: سمِعْتُ عِرْباضَ بن ساريةَ يقول: بِعْتُ من رسول الله ﷺ بَكْرًا، فأتَيْتُه

أتقاضاه، فقال: "أجَلْ، لا أَقْضِيكَها إِلَّا نَجِيبةً" (¬١) فقضائي، فأحسَنَ قضائي، وجاءه أعرابيٌّ يتقاضاه سِنَّه، فقال رسول الله ﷺ: "أعْطُوه سِنًّا"، فأعطَوْه يومئذٍ جَمَلًا، فقال: هذا خيرٌ من سِنِّي، فقال: "خيرُكُم خيرُكُم قضاءً" (¬٢).

أعرابيٌّ يتقاضاه سِنَّه، فقال رسول الله ﷺ: "أعْطُوه سِنًّا"، فأعطَوْه يومئذٍ جَمَلًا، فقال: هذا خيرٌ من سِنِّي، فقال: "خيرُكُم خيرُكُم قضاءً" (¬٢).

٦٥ - باب بيع الحَيوان بالحيوان نَسيئةً ٤٦٢٠ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد ويزيد بنُ زُرَيع وخالد بن الحارث قالوا: حدَّثنا سعيد (¬٣). ح: وأخبرني أحمد بنُ فَضالة بن إبراهيم قال: حدَّثنا عُبيد الله بنُ موسى قال: حدَّثنا الحسن بنُ صالح، عن ابن أبي عَروبة، عن قَتادة، عن الحسن عن سَمُرة، أن رسولَ الله ﷺ نهى عن بَيعِ الحَيوان بالحَيوان نَسيئةً (¬٤).

٦٦ - باب بيع الحَيوان بالحَيوان يدًا بيَدٍ متفاضلًا ٤٦٢١ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن أبي الزَّبير عن جابر قال: جاء عبدٌ فبايَعَ رسولَ الله ﷺ على الهجرة، ولا يشعر ﷺ النبيُّ ﷺ أنَّه عبد، فجاء سيِّدُه يريدُه، فقال النبيُّ ﷺ: "بعنيه" فاشتراه أَنَّه بعبْدَين، أسوَدَين، ثُمَّ لم يُبايعْ أحدًا بَعْدُ حَتَّى يسألَه: "أعبدٌ هو؟ " (¬١).

٦٧ - باب بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَة ٤٦٢٢ - أخبرنا يحيى بنُ حَكيم قال: حدَّثنا محمد بنُ جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن أيوب، عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ ﷺ قال: "السَّلَفُ في حَبَلِ الحَبَلَة ربًا" (¬٢).

٤٦٢٣ - أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن أيوب، عن سعيد بن جُبَير عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (¬١). (٤٦٢٣ مكرر) - أخبرنا قُتيبة بن سعيد، حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع حَبَلِ الحَبَلَة (¬٢) (¬٣).

٤٦٢٤ - أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَة (¬١).

ن بيع حَبَلِ الحَبَلَة (¬٢) (¬٣).

٤٦٢٤ - أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَة (¬١).

٦٨ - باب تفسير ذلك ٤٦٢٥ - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن نافع عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَة؛ وكان بيعًا يتبابِعُه أهلُ الجاهليَّة، كان الرَّجلُ يَبتاعُ جَزورًا (¬٢) إلى أن تُنْتَجَ النَّاقة، ثُمَّ تُنتَجُ الَّتي (¬٣) في بطنِها (¬٤).

٦٩ - باب بَيعِ السِّنين ٤٦٢٦ - أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير عن جابر قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ السِّنين (¬١).

٤٦٢٧ - أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن حُمَيد الأعرج، عن سليمان - وهو ابن عَتِيق - عن جابر، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بَيعِ السِّنين (¬٢).

٧٠ - باب البيع إلى الأجل المعلوم (¬٣) ٤٦٢٨ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يزيد بنُ زُرَيع قال: حدَّثنا عُمارةُ بن أبي حَفْصة قال: أخبرنا عكرمة عن عائشة قالت: كان على رسول الله ﷺ بردين قِطْرِيَّين، وكان إذا جلس فعَرِقَ فيهما، ثَقُلا عليه، وقَدِمَ لفُلانٍ اليهوديِّ بَزٌّ من الشَّام، فقلتُ:

لو أرسلت إليه، فاشتريتَ منه ثوبَين إلى المَيسرة، فأرسلَ إليه، فقال: قد (¬١) عَلِمتُ ما يريدُ محمد، إنَّما يريد أن يذهبَ بمالي، أو يذهبَ بهما، فقال رسولُ الله ﷺ: "كذَبَ (¬٢)، قد عَلِمَ أَنِّي مِنْ أتقاهم لله، وآداهُم للأمانة" (¬٣).

٧١ - باب سلف وبيع، وهو أن يبيع السِّلعة على أن يُسلِفَه سلفًا ٤٦٢٩ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود، عن خالد، عن حُسين المعلِّم، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن سَلَفِ وبَيعٍ، وشَرْطَينِ في بَيعٍ، ورِبْحِ ما لم يُضْمَنْ (¬٤).

٧٢ - باب شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعُكَ هذه السِّلعةَ إلى شهرٍ بكذا، وإلى شهرين بكذا ٤٦٣٠ - أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: حدَّثنا أيوبُ قال: حدَّثنا عَمرو بنُ شُعيب قال: حدَّثني أبي، عن أبيه حتَّى ذكر عبدَ الله بنَ عمرو قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ، ولا رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ" (¬١).

٤٦٣١ - أخبرنا محمد بنُ رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حَدَّثنا مَعْمَر، عن أيوب، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جدِّه قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن سَلَفِ وبَيْعٍ، وعن شَرْطَين في بَيعٍ

واحد، وعن بَيعِ ما ليسَ عِنْدَك (¬١)، وعن رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ (¬٢).

٧٣ - باب بَيْعَتين في بيعة، وهو أن يقول: أبيعُكَ هذه السِّلعةَ بمئة دِرْهمٍ نقدًا، وبمئتي دِرْهمٍ نَسيئةً ٤٦٣٢ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ ويعقوب بنُ إبراهيم ومحمد بنُ المثنَّى قالوا: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثنا محمد بنُ عمرو (¬٣) قال: حدَّثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعَتَين في بَيعة (¬٤).

٧٤ - باب النَّهي عن بيع الثُّنْيا حتَّى تُعْلَم ٤٦٣٣ - أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا عبَّاد بنُ العوَّام قال: حدَّثنا سفيان بنُ حُسين قال: حدَّثنا يونس، عن عطاء

عن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المُحاقَلة، والمُزابَنة، والمُخابَرة، وعن الثُّنيا إِلَّا أَن تُعْلَمَ (¬١).

ان بنُ حُسين قال: حدَّثنا يونس، عن عطاء

عن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المُحاقَلة، والمُزابَنة، والمُخابَرة، وعن الثُّنيا إِلَّا أَن تُعْلَمَ (¬١).

٤٦٣٤ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل بنُ إبراهيم، عن أيوب. وأخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: أخبرنا أيوب، عن أبي الزُّبير عن جابر قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُحاقَلَة، والمُزابَنَة، والمُخابَرَة، والمُعاوَمَة (¬٢)، والثُّنيا، ورخَّصَ في العَرايا (¬٣).

٧٥ - باب النَّخل يُباعُ أصلُها، ويستثني المشتري ثمرَها (¬٤) ٤٦٣٥ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع

عن ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "أيُّما امريءٍ أبَّرَ نخلًا، ثُمَّ باعَ (¬١) أصلَها، فللَّذي أَبَّر ثمَرُ النَّخلِ، إِلَّا أَن يَشترِطَ المُبتاعُ" (¬٢).

٧٦ - باب العبد يُباعُ، ويستثني المشتري مالَه ٤٦٣٦ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن سالم عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ قال: "مَن ابتاعَ نخلًا بعد أن تُؤَبَّرَ (¬٣) فثمرَتُها للبائع، إلَّا أن يشتَرِط المُبتاعُ، ومَنْ باعَ عبدًا وله مالٌ، فماله للبائع، إلَّا أن يشتَرِطَ المُبتاعُ" (¬٤).

٧٧ - باب البيع يكون فيه الشّرط، فيصحُّ البيع والشّرط ٤٦٣٧ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: أخبرنا سَعْدان بنُ يحيى، عن زكريَّا، عن عامر عن جابر بن عبد الله قال: كنتُ مع النبيِّ ﷺ في سَفرٍ، فأَعْيا جَمَلي، فأَرَدْتُ أن أُسَيِّبَه، فلَحِقَني رسولُ الله ﷺ، ودعا له، وضرَبَه، فسار سيرًا لم يَسِرُ مِثْلَه، فقال: "بِعْنِيهِ بِوُقِيَّة" قلتُ: لا. قال: "بِعْنِيه" فبعْتُه بوُقِيَّة، واستثنَيْتُ حُمْلانَه إلى المدينة، فلمَّا بلَغْنا المدينةَ أتَيْتُه بالجمَل، وابتغَيْتُ ثمنَه، ثُمَّ رجَعْتُ، فأرسلَ إليَّ، فقال: "أتُراني إِنَّما ماكَسْتُكَ لآخُذَ (¬١) جَمَلَك، خُذْ جمَلَكَ ودراهِمَكَ" (¬٢).

َيْتُه بالجمَل، وابتغَيْتُ ثمنَه، ثُمَّ رجَعْتُ، فأرسلَ إليَّ، فقال: "أتُراني إِنَّما ماكَسْتُكَ لآخُذَ (¬١) جَمَلَك، خُذْ جمَلَكَ ودراهِمَكَ" (¬٢).

٤٦٣٨ - أخبرنا محمد بنُ يحيى بن عبد الله قال: حدَّثنا محمد بنُ عيسى بن الطَّبَّاع قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن مُغيرة، عن الشَّعبيِّ عن جابر قال: غزَوْت مع النبيِّ ﷺ على ناضِحٍ لنا، ثُمَّ ذَكَرَ الحديثَ بطُولِه، ثُمَّ ذكَرَ كلامًا معناه: فأزْحفَ الجملُ، فزجره النبيُّ ﷺ، فانتشَطَ حتّى كان أمامَ الجَيش، فقال النبيُّ ﷺ: يا جابر، ما أرى جمَلَكَ إِلَّا قد انتَشَطَ (¬١) " قلتُ: ببَرَكَتِكَ يا رسولَ الله، قال: "بِعْنِيه، ولكَ ظَهْرُه حَتَّى تَقْدَمَ" فبعْتُه، وكانت لي إليه حاجةٌ شديدة، ولكنِّي استَحْيَيتُ (¬٢) منه، فلمَّا قضَيْنا غَزاتَنا ودَنَوْنا استأذْنْتُه بالتَّعجيل فقلتُ يا رسولَ الله، إنِّي حديثُ عهدٍ بعُرْسٍ، قال: "أبِكْرًا تزوَّجْتَ أم ثَيِّبًا؟ " قلتُ: بل ثيبًا يا رسولَ الله، إنَّ عبد الله بن عمرٍو أُصيبَ، وتركَ جَواريَ أبكارًا، فكرهتُ أن آتيَهُنَّ بمِثْلِهِنَّ، فتزوَّجْتُ ثَيِّبًا تُعلِّمهنَّ وتُؤدِّبهنَّ، فأذِنَ لي، وقال لي (¬٣): "ائْتِ أهلَكَ عِشاءً"، فلمَّا قدِمْتُ أخبَرْتُ خالي ببَيْعِي (¬٤) الجملَ، فلامَني، فلمَّا

قَدِمَ رسولُ الله ﷺ غَدوتُ بالجمَل، فأعطاني ثمن الجمل والجمَلَ، وسهمًا مع النَّاس (¬١).

٤٦٣٩ - حدَّثنا محمد بنُ العلاء قال: حدَّثنا أبو مُعاوية عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجَعْد عن جابر بن عبد الله قال: كُنتُ مع رسولِ الله ﷺ في سفرٍ، وكنتُ على جَمَلٍ، فقال: "ما لك في آخرِ النَّاس؟ " قلتُ: أَعْيا بعيري، فأخذ بذَنَبِه، ثُمَّ زجَرَه (¬٢)، فإن كُنتُ إِنَّما أنا في أوَّل النَّاسِ يُهِمُّني رأسُه، فلمَّا دَنَوْنا من

٤٦٤٠ - أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير عن جابر قال: أدرَكَني رسولُ الله ﷺ وكنتُ على ناضِحٍ لنا سَوءٍ، فقلتُ: لا يزالُ لنا ناضِحُ سَوءٍ، يا لَهْفَاهُ، فقال النبيُّ ﷺ: "تَبِيعُنِيهِ (¬١) يا جابر؟ " قلتُ بَلْ هو لك يا رسولَ الله قال: "اللهمَّ اغْفِرْ له، اللهم ارحَمْه، قد أخَذْتُه بكذا وكذا، وقد أعَرْتُكَ ظَهْرَه إلى المدينة". فلما قدِمْتُ المدينةَ هيَّأتُه، فذهبتُ به، إليه، فقال: "يا بلال، أعْطِه ثمنَه"، فلمَّا أدبَرْتُ دعاني، فخِفْتُ أن يَرُدَّه، فقال: "هو لك" (¬٢).

٤٦٤١ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر قال: سمعتُ أبي قال: حدَّثنا أبو نَضْرَةَ عن جابر بن عبد الله قال: كُنَّا نسيرُ مع رسول الله ﷺ وأنا على ناضِحٍ (¬٣)، فقال رسول الله ﷺ: "أَتَبيعُنيه بكذا وكذا (¬٤)، واللهُ يغفِرُ لك؟ ". قلت: نعم، هو لكَ؟ يا نبيَّ الله، قال: "أَتَبيعُنيهِ بكَذا وكَذا، واللهُ

يَعْفِرُ لكَ؟ ". قلتُ: نَعم، هو لكَ (¬١). قال أبو نَضْرة: وكانت كلمةً يقولها المسلمون: افعَلْ كذا وكذا، واللهُ يغفِرُ لك (¬٢).

٧٨ - باب البيع يكونُ فيه الشَّرطُ الفاسد، فيصحُّ البيعُ ويبطُل الشّرط ٤٦٤٢ - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ (¬٣) قال: حدَّثنا جَرِير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشةَ قالت: اشتريتُ بَرِيرَةَ، فاشترطَ أهلُها وَلاءَها، فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ ﷺ، فقال: "أَعْتِقِيها، فإنَّما (¬٤) الوَلاءُ لَمَنْ أَعْطَى الوَرِقَ". قالت: فأَعْتَقْتُها (¬٥)، قالت: فدَعَاها رسولُ الله ﷺ فخَيَّرها من زَوْجِها، فاختارَتْ

نفسَها، وكان زوجُها حُرًّا (¬١).

ُ لَمَنْ أَعْطَى الوَرِقَ". قالت: فأَعْتَقْتُها (¬٥)، قالت: فدَعَاها رسولُ الله ﷺ فخَيَّرها من زَوْجِها، فاختارَتْ

نفسَها، وكان زوجُها حُرًّا (¬١).

٤٦٤٣ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: سمعتُ عبدَ الرَّحمنِ بن القاسمِ قال: سمعتُ القاسمَ يُحَدِّثُ عن عائشةَ أنها أرادَتْ أن تشتريَ بَرِيرَةَ للعِتْق، وأنهم اشترطُوا وَلاءَها، فذكَرَتْ ذلك لرسولِ الله ﷺ، فقال رسولُ الله ﷺ: "اشْتَرِيها، فأَعْتِقِيها (¬٢)، فإِنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". وأُتِيَ رسول الله ﷺ بلحمٍ، فقيل: هذا تُصُدِّقَ به على بَرِيرَة، فقال: "هو لها صَدَقَةٌ، ولنا هَدِيَّة"، وخُيِّرت (¬٣).

٤٦٤٤ - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد (¬٤) عن مالك، عن نافع عن عبد الله بن عُمر، أنَّ (¬٥) عائشة أرادَتْ أنْ تشتريَ جاريةً تُعْتِقُها، فقال أهلُها: نَبيعُكِها على

أنَّ الولاءَ لنا، فذكرَتْ ذلك لرسولِ الله ﷺ، فقال: "لا يَمْنَعُكِ ذلك، فإنَّ (¬١) الوَلاءَ لَمَنْ أَعْتَقَ" (¬٢).

٧٩ - باب بيع المغانم قبل أن تُقْسَم ٤٦٤٥ - أخبرنا أحمد بنُ حفص بن عبد الله قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيم، عن يحيى بن سعيد (¬٣)، عن عَمرو بن شُعيب، عن عبد الله بن أبي نَجيح، عن مجاهد عن ابن عبَّاس قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع المغانم حَتَّى تُقْسَم، وعن الحَبالَى أن يُوطَأْنَ حتّى يضَعْنَ ما في بطونهِنَّ، وعن لحمِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع (¬٤).

٨٠ - باب بيع المَشاع ٤٦٤٦ - أخبرنا عَمرو بن زُرارةَ قال: أخبرنا إسماعيل، عن ابن جُرَيجٍ قال: أخبرني أبو الزُّبير عن جابر قال: قال رسولُ الله ﷺ: "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ (¬١)؛ رَبْعَةٍ، أو حائطٍ، لا يَصلُحُ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شريكَه، فإنْ (¬٢) باعَ، فهو أَحَقُّ به حتَّى يُؤذِنَه" (¬٣).

فْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ (¬١)؛ رَبْعَةٍ، أو حائطٍ، لا يَصلُحُ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شريكَه، فإنْ (¬٢) باعَ، فهو أَحَقُّ به حتَّى يُؤذِنَه" (¬٣).

٨١ - باب التَّسهيل في تَرْك الإشهاد على البيع ٤٦٤٧ - أخيرنا الهَيثم بنُ مروان بن الهيثم بن عِمْران قال: حدَّثنا محمد بنُ بَكَّار قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن حمزة - عن الزُّبيديِّ، أنَّ الزُّهري أخبره، عن عُمارة بن خُزَيمة أنَّ عمَّه حدَّثه - وهو من أصحاب النبيِّ ﷺ أنَّ النبيَّ ﷺ ابتاعَ فرسًا من أعرابيٍّ، واستَتْبَعه ليقبِضَ ثمنَ فرسِه، فأسرعَ النبيُّ ﷺ، وأبطأَ الأعرابيُّ، وطَفِقَ (¬١) الرَّجالُ يتعرَّضون للأعرابيِّ (¬٢)، فيَسومونَه (¬٣) بالفَرَس،

٨٢ - باب اختلاف (¬١) المُتبايِعَين في الثَّمن ٤٦٤٨ - أخبرنا محمد بنُ إدريس قال: حدَّثنا عمر (¬٢) بنُ حفص بنِ غِياث قال: حدَّثنا أبي، عن أبي عُمَيس قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بنُ محمد بنِ الأشعث، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال (¬٣) عبد الله: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "إذا اختلَفَ البَيِّعانِ، وليس بينهما بَيِّنةٌ، فهو ما يقولُ ربُّ السِّلعة، أو يَتْرُكا" (¬٤).

٤٦٤٩ - أخبرني إبراهيم بنُ الحسن ويوسف بنُ سعيد وعبد الرَّحمن بنُ خالد - واللَّفظ لإبراهيم - قالوا: حدَّثنا حجَّاج قال: قال ابنُ جُرَيجِ: أخبرني إسماعيل بنُ أُميَّة عن عبد الملك بن عُبَيد قال: حضَرْنا أبا عُبيدةَ بنَ عبد الله بنِ مسعود، أتاه رَجُلانِ تَبايَعا سِلْعةً، فقال أحدهما: أخَذْتُها بكذا وكذا (¬١)، وقال هذا: بِعْتُها بكذا وكذا، فقال أبو عُبيدة: أُتِيَ ابنُ مسعودٍ في مِثْل هذا، فقال: حضرتُ رسولَ الله ﷺ أُتِيَ في مِثْل (¬٢) هذا، فأمرَ البائعَ أن يستَحْلفَ، ثُمَّ يختارَ المُبتاعُ، فإنْ شاءَ أَخَذَ، وإن شاء تَركَ (¬٣).

٨٣ - باب مبايعة أهل الكتاب ٤٦٥٠ - أخبرنا أحمد بنُ حرب قال: حدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشة قالت (¬١): اشترى رسولُ الله ﷺ من يهوديِّ طعامًا بِنَسيئةٍ، وأعطاه دِرْعًا له رَهْنًا (¬٢).

٤٦٥١ - أخبرنا يوسف بنُ حمَّاد قال: حدثنا سفيان بنُ حَبيب، عن هشام، عن عكرمة عن ابنِ عبَّاس قال: تُوفِّيَ رسولُ الله ﷺ ودِرْعُه مرهونةٌ عند يهوديِّ بثلاثينَ صاعًا من شعير لأهله (¬٣).

٨٤ - باب بيع المُدَبَّر ٤٦٥٢ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد (¬٤) قال: حدَّثنا اللَّيث، عن أبي الزُّبير عن جابر قال: أَعْتَقَ رجلٌ من بني عُذْرَةَ عَبْدًا له عن دُبُرِ، فبلغَ ذلك رسولَ الله ﷺ فقال: ألكَ مالٌ غيره؟ "، قال: لا. فقال رسولُ الله ﷺ:

لزُّبير عن جابر قال: أَعْتَقَ رجلٌ من بني عُذْرَةَ عَبْدًا له عن دُبُرِ، فبلغَ ذلك رسولَ الله ﷺ فقال: ألكَ مالٌ غيره؟ "، قال: لا. فقال رسولُ الله ﷺ:

"مَنْ يَشْتَرِيهِ مني؟ "، فاشتراه نُعَيْمُ بنُ عبدِ الله العَدَويُّ بثمانِ مئةِ درهم، فجاء بها رسولَ الله ﷺ، فدفعها إليه، ثم قال: "ابْدَأُ بنفسِكَ فتصدَّقْ عليها، فإنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ، فإنْ فَضَلَ من أَهْلِكَ (¬١) شَيْءٌ، فَلِذِي قَرابَتِكَ، فإنْ فَضَلَ من (¬٢) ذي قَرَابَتِكَ شيْءٌ (¬٣)، فهكذا وهكذا وهكذا" يقول: بين يدَيْك وعن يمينك وعن شِمالِكَ (¬٤).

٤٦٥٣ - أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثنا أيوب، عن أبي الزُّبير عن جابر، أنَّ رجلًا من الأنصار يُقال له: أبو مَذْكُور (¬٥) أَعْتَقَ غلامًا له عن دُبُر يقال له: يعقوب؛ لم يكن له مالٌ غيرُه، فدَعَا به رسولُ الله ﷺ، فقال: "مَنْ يَشْتَرِيه (¬٦)؟ "، فاشتراه نُعيم بنُ عبد الله بثمانِ مئة درهم، فدفعَها إليه وقال: "إذا كان أحدكم فقيرًا فلْيبْدَأ بنفسه، فإن كان فَضْلًا فعلى عِيالِه، فإن كان فَضْلًا فعلى قَرَابته، أو على ذي رَحِمِه، فإن كان فَضْلًا فهاهنا وهاهنا" (¬٧).

٤٦٥٤ - أخبرنا محمودُ بنُ غيلانَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيانُ وابنُ أبي خالد، سَلَمَةَ بن كُهَيْلَ، عن عطاء عن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ باع المُدَبَّر (¬١).

٨٥ - باب بيع المكاتب ٤٦٥٥ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابنِ شهاب، عن عُروة

عن عطاء عن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ باع المُدَبَّر (¬١).

٨٥ - باب بيع المكاتب ٤٦٥٥ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابنِ شهاب، عن عُروة

٨٦ - باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئًا ٤٦٥٦ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني رجالٌ من أهل العلم منهم يونس واللَّيث، أنّ ابن شهاب أخبرهم، عن عُروة عن عائشة أنها قالت: جاءت بَرِيرَةُ إِليَّ، فقالت: يا عائشة، إنِّي كاتبت أهلي على تسع (¬١) أواقيّ (¬٢) في كلِّ عام أُوقِيَّة (¬٣)، فأعِينينِي. ولم تكن قَضَتْ من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة - ونَفِسَتْ فيها -: ارْجِعِي إِلى أَهْلِكِ، فإِنْ أَحَبُّوا أن أُعْطِيَهُم ذلك جميعًا ويكون وَلاؤكِ لي، فعلتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرةُ إلى أهلها، فعَرَضَتْ ذلك عليهم، فأبَوْا وقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَن تَحْتَسِبَ عليكِ فَلْتَفْعَلْ ويكونَ وَلا وَكِ (¬٤) لنا، فذكَرَتْ ذلك عائشةُ لرسولِ الله ﷺ، فقال: "لا يَمْنَعُكِ ذلك منها، اِبْتَاعي وأَعْتِقِي، فإنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". ففَعَلَتْ. وقامَ رسولُ الله ﷺ في النَّاس، فحَمِدَ الله تعالى ثم قال: "أَمَّا بَعْد، فما بالُ أُناسٍ (¬٥) يَشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! مَنِ اشترطَ شَرْطًا ليس في كتاب الله فهو باطلٌ، وإن كان مئة شرطٍ، قضاء الله أحَقُّ،

وشرط الله أوثَقُ، وإنَّما الولاء لِمَنْ أَعْتَقَ" (¬١).

٨٧ - باب بيع الولاء ٤٦٥٧ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا عُبيد الله، عن عبد الله بنِ دينار عن عبد الله (¬٢)، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بَيعِ الوَلاءِ، وعن هِبَتِه (¬٣).

٤٦٥٨ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا مالك، عن عبد الله بنِ دينار عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بَيعِ الولاء، وعن هِبَتِه (¬١).

٤٦٥٩ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل بنُ إبراهيم، عن شُعبة، عن عبد الله بن دينار عن ابنِ عمر قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الوَلاءِ، وعن هِبَتِهِ (¬٢)

٨٨ - باب بيع الماء ٤٦٦٠ - أخبرنا الحُسين بن حُرَيْثٍ قال: حدَّثنا الفضل بنُ موسى السِّينانيُّ (¬١)، عن حُسين بن واقد، عن أيوب السَّخْتيانيِّ، عن عطاء عن جابر، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بَيعِ الماء (¬٢)

٤٦٦١ - أخبرنا قتيبة بنُ سعيد وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن - واللَّفظ له- قالا: حدَّثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: سمعتُ أبا المِنْهالِ يقول: سمعتُ إياسَ بنَ عمر (¬٣) - وقال مرَّةً: ابن عبد - يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ ينهى عن بَيعِ الماء (¬٤). قال قُتيبة: لم أفْقَه (¬٥) عنه بعضَ حروفِ أبي المِنْهال كما أَرَدْتُ.

٨٩ - باب بيع فَضْل الماء ٤٦٦٢ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا داود عن عَمرو، عن أبي المِنْهال عن إياس، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بَيعِ فَضْلِ الماء. قال (¬١): وباع قَيِّمُ الوَهْطِ فَضْلَ ماءِ الوَهْط، فكَرِهَه عبد الله بن عَمرو (¬٢).

٤٦٦٣ - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن (¬٣)، عن حجّاج قال: قال ابنُ جُرَيج: أخبرني عَمرو بنُ دينار، أنَّ أبا المِنْهال أخبرَه أنَّ إياسَ بنَ عبد صاحب النبيَّ ﷺ قال: لا تَبِيعوا فَضْلَ المَاءِ، فَإِنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بَيعِ فَضْلِ الماء (¬٤).

ينار، أنَّ أبا المِنْهال أخبرَه أنَّ إياسَ بنَ عبد صاحب النبيَّ ﷺ قال: لا تَبِيعوا فَضْلَ المَاءِ، فَإِنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بَيعِ فَضْلِ الماء (¬٤).

٩٠ - باب بيع الخَمْر ٤٦٦٤ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن زيد بنِ أَسْلَم، عن ابنِ (¬١) وَعْلَةَ المِصريِّ أنَّه سأل ابنَ عبَّاس عَمَّا يُعصَرُ من العِنَب؟ قال ابنُ عبَّاس: أهدى رجلٌ لرسولِ الله ﷺ رَاويةَ خَمْرٍ، فقال له النبيُّ ﷺ: "هَلْ عَلِمْتَ أنَّ اللهَ حَرَّمَها؟ " فسار - ولم أفهم سارَّ (¬٢) كما أرَدتُ فسألتُ- إنسانًا (¬٣) إلى جَنْبِه، فقال له النبيُّ ﷺ: "بِمَ سارَرْتَه؟ " قال: أَمَرْتُه أن يَبيعَها، فقال النبيُّ ﷺ: "إِنَّ الَّذي حَرَّمَ شُرْبَها حَرَّمَ بيعَها" فَفَتَحَ المَزادَتين حتَّى ذهبَ ما فيهما (¬٤).

٤٦٦٥ - حدَّثنا محمود بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا وكيع قال: حدَّثنا سفيان، عن

منصور، عن أبي الضُّحى، عن مسروق عن عائشة قالت: لما نزلَتْ آياتُ الرِّبا قامَ رسولُ الله ﷺ على المنبر، فتلاهُنَّ على النَّاس، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجارةَ في الخمر (¬١).

٩١ - باب بيع الكلب ٤٦٦٦ - حدَّثنا قُتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بنِ (¬٢) عبد الرَّحمن بنِ الحارثِ بن هشام أنَّه سمعَ أبا مسعود عُقبة بنَ عَمرو قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن ثمنِ الكلب، ومَهْرِ البَغِيُّ، وحُلْوانِ الكاهِن (¬٣).

٤٦٦٧ - أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ عبد الله بنِ عبد الحكم قال: حدَّثنا سعيد بنُ عيسى قال: أخبرنا المُفَضَّل بنُ فَضالة، عن ابنِ جُرَيج، عن عطاء بنِ أبي رباح

عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله ﷺ في أشياءَ حرَّمها: "وثَمَنُ الكلب" (¬١).

٩٢ - باب ما استُثْني منه (¬٢) ٤٦٦٨ - أخبرني إبراهيم بنُ الحسن قال: أخبرنا حجَّاج بنُ محمد، عن حمّاد بنِ سَلَمة، عن أبي الزُّبير عن جابر بنِ عبد الله، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن ثمن السِّنَّور والكلب (¬٣) إلَّا كلبَ صَيد (¬٤). قال أبو عبد الرحمن: هذا منكر.

سَلَمة، عن أبي الزُّبير عن جابر بنِ عبد الله، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن ثمن السِّنَّور والكلب (¬٣) إلَّا كلبَ صَيد (¬٤). قال أبو عبد الرحمن: هذا منكر.

٩٣ - باب بيع الخنزير ٤٦٦٩ - أخبرنا قتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله، أنَّه سمعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ عامَ الفتح وهو بمكَّة: "إنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمرِ والمَيتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ" فقيل: يا رسولَ الله، أرأيتَ شحومَ المَيتة، فإنّه يُطْلَى (¬٥) بها السُّفْنُ،

ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبحُ بها (¬١) النَّاسُ؟ فقال: "لا، هو حرام" وقال رسولُ الله ﷺ عند ذلك: "قاتلَ اللهُ اليهودَ، إنَّ اللهَ ﷿ لمَّا حَرَّمَ عليهم (¬٢) شُحومَها جَمَلوه، ثُمَّ باعُوه، فأكلوا ثمنه" (¬٣).

٩٤ - باب بيع ضِراب الجَمل ٤٦٧٠ - أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجَّاج قال: قال ابنُ جُرَيج: أخبرني أبو الزُّبير أنَّه سمِعَ جابرًا يقول: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ ضراب الجَمَل (¬٤)، وعن بَيعِ الماء، وبَيعِ الأرض للحَرْث (¬٥)، يبيعُ الرَّجلُ أرضَه وماءَه، فعَنْ ذلك نهى النبيُّ ﷺ (¬٦).

٤٦٧١ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عليِّ بنِ الحَكَم. ح: وأخبرنا حُمَيد بنُ مَسْعَدة قال: حدَّثنا عبد الوارث، عن عليِّ بنِ الحكم، عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن عَسْبِ الفَحْل (¬١).

٤٦٧٢ - أخبرنا عِصْمةُ بنُ الفَضْل قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدم، عن إبراهيم بنِ حُمَيد الرُّؤاسي قال: حدَّثنا هشام بنُ عُروة، عن محمد بن إبراهيم بنِ الحارث عن أنس بنِ مالك قال: جاء رجلٌ من بني الصَّعْقِ - أحَدِ بني كِلاب - إلى رسولِ الله ﷺ، فسألهَ عن عَسْبِ الفَحْل، فنهاه عن ذلك، فقال: إنَّا نُكْرَمُ على ذلك (¬٢).

٤٦٧٣ - حدَّثنا محمد بن بشَّار، عن محمد قال: حدَّثنا شُعبة، عن المغيرة قال: سمِعْتُ ابنَ أَبي نُعْمٍ قال:

سمعْتُ أبا هريرة يقول: نهى رسولُ الله ﷺ عن كَسْبِ الحَجَّامِ، وعن ثَمن الكلب، وعَسْبِ (¬١) الفَحْل (¬٢).

٤٦٧٤ - أخبرني محمد بنُ عليِّ بنِ ميمون قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا سفيان، عن هشام، عن (¬٣) ابنِ أبي نُعْم عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن عَسْبِ الفَحْل (¬٤).

٤٦٧٥ - أخبرنا واصل بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا محمد (¬١) بنُ فُضَيل، عن الأعمش، عن أبي حازم عن أبي هريرة (¬٢) قال: نهى رسول الله ﷺ عَن ثَمَنِ الكَلبِ، وعَسْبٍ الفَحْل (¬٣).

٩٥ - باب الرَّجل يَبتاع البَيعَ فيُفْلِس، ويوجَد المتاعُ بِعَينِه ٤٦٧٦ - أخبرنا قتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى، عن أبي بكر بنِ حَزْم، عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بنِ هشام عن أبي هريرة، عن رسولِ الله ﷺ قال: "أَيُّمَا امْرِئٍ أَفَلَسَ، ثُمَّ وَجَدَ رجلٌ (¬٤) عِندَه سِلْعَتَه بعينها، فهو أولى بها (¬٥) مِنْ غَيرِه" (¬٦)

م عن أبي هريرة، عن رسولِ الله ﷺ قال: "أَيُّمَا امْرِئٍ أَفَلَسَ، ثُمَّ وَجَدَ رجلٌ (¬٤) عِندَه سِلْعَتَه بعينها، فهو أولى بها (¬٥) مِنْ غَيرِه" (¬٦)

٤٦٧٧ - أخبرني عبد الرَّحمن بنُ خالد وإبراهيم بنُ الحَسَن - واللَّفظ له - قال (¬١): حدَّثنا حجَّاج بنُ محمد قال: قال ابنُ جُرَيج: أخبرني ابنُ أَبي حُسَين، أنَّ أبا بكر بنَ محمد بنِ عمرو بنِ حَزْمٍ أخبره، أنَّ عُمرَ بنَ عبد العزيز حدَّثه، عن أبي بكر بنِ عبد الرَّحمن عن حديث أبي هريرة، عن النبيَّ ﷺ، عن الرَّجُل يُعْدِمُ، إذا وُجِدَ عندَه المتاعُ بِعَيْنِه، وعَرَفه، أنَّه لصاحبِه الَّذي باعَه (¬٢).

٤٦٧٨ - أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بنِ السَّرْح قال: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قال: حدَّثني اللَّيثُ بن سعد وعَمرو بنُ الحارث، عن بُكَير بنِ الأشَجّ، عن عِياض بنِ عبد الله عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: أُصيبَ رجلٌ في عهدِ رسولِ الله ﷺ في ثمارِ، ابتاعَها، وكَثُرَ (¬٣) دَيْنُه، فقال رسولُ الله ﷺ: "تَصدَّقوا عليه"، فتصدَّقوا عليه، فلم (¬٤) يبلُغْ ذلك وفاءَ دَيْنِه، فقال رسولُ الله ﷺ: "خُذوا ما وجَدْتُم، وليسَ لَكُم إِلَّا ذلكَ" (¬٥).

٩٦ - باب الرَّجل يبيع السِّلعة فيستحِقُّها مستحِقّ ٤٦٧٩ - أخبرني هارون بنُ عبد الله قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ مَسْعَدة، عن ابنِ جُرَيج، عن عكرمة بنِ خالد قال: حدَّثني أُسَيد بنُ حُضَير (¬١) بن سماك، أنَّ رسولَ الله ﷺ قضى أنَّه إذا وجَدَها في يد الرَّجل غيرِ المُتَّهم، فإن شاءَ أَخَذَها (¬٢) بما اشتراها، وإن شاء اتَّبَعَ (¬٣) سارِقَه، وقضى بذلك أبو بكر وعمر (¬٤).

قضى أنَّه إذا وجَدَها في يد الرَّجل غيرِ المُتَّهم، فإن شاءَ أَخَذَها (¬٢) بما اشتراها، وإن شاء اتَّبَعَ (¬٣) سارِقَه، وقضى بذلك أبو بكر وعمر (¬٤).

٤٦٨٠ - أخبرنا عَمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا سعيد بن ذُؤَيبٍ قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق، عن ابنِ جُرَيج، ولقد أخبرني عِكرمةُ بنُ خالد أنَّ أُسَيدَ بنَ ظُهَير (¬١) الأنصاريَّ - ثُمَّ أَحَدَ بني حارثة - أخبرَه (¬٢) أنَّه كان عاملًا على اليَمامة، وأنَّ مروانَ كتبَ إليه (¬٣)، أنَّ معاوية كتبَ إليه: أنْ (¬٤) أيُّما رجُلٍ سُرِقَ منه سَرِةةٌ (¬٥)، فهو أحَقُ بها حيثُ ما (¬٦) وجدَهَا، ثُمَّ كتب بذلك مروانُ إليَّ، فكتبتُ (¬٧) إلى مروانَ: أنَّ النبيَّ ﷺ قضى بأنَّه (¬٨) إذا كان الَّذي ابتاعَها من الَّذي سرَقَها غيرَ مُتّهم، يُخيَّرُ سيّدها، فإِن شاءَ أَخذَ الَّذِي سُرِقَ منه بثمنِها، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، ثُمَّ قضى بذلك أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ، فبعثَ مروانُ بكتابي إلى معاوية، وكتبَ معاويةُ إلى مروانَ: إنَّك لَسْتَ أنتَ ولا أُسيدٌ تَقْضِيان علَيَّ، ولكنِّي (¬٩) أقضي فيما وُلِّيتُ عليكما،

فأَنفِذْ لِما أَمَرْتُكَ به، فبعَثَ مروانُ بكتاب معاوية، فقلتُ: لا أقضي (¬١) ما وُلِّيتُ بما قال معاوية (¬٢).

٤٦٨١ - حدَّثنا محمد بن داودَ قال: حدَّثنا عَمرو بنُ عَوْنٍ قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، عن موسى بنِ السَّائب، عن قتادة، عن الحَسَن عن سَمُرة، قال رسولُ الله ﷺ: "الرَّجلُ أَحَقُّ بِعَينِ ماله إذا وجده، وتَّبَعُ البائعُ مَن باعَه" (¬٣).

٤٦٨٢ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا غُنْدَر، عن شعبة (¬٤)، عن قَتادة، عن الحسن

٩٧ - باب الاستِقْراض ٤٦٨٣ - حدَّثنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن عن سفيان، عن إسماعيل ابن إبراهيم بن عبد الله بنِ أبي ربيعة، عن أبيه عن جده قال: استَقْرَضَ منّي النبيُّ ﷺ أربعين ألفًا، فجاءه مالٌ، فدفعَه إليَّ، وقال: "باركَ اللهُ لكَ (¬١) في أهلِكَ ومالِكَ، إِنَّما جزاء السَّلفِ الحمدُ والأداءُ" (¬٢).

٩٨ - باب التَّغليظ في الدَّين ٤٦٨٤ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجر، عن إسماعيل قال: حدَّثنا العلاء (¬٣)، عن أبي كثيرٍ مولي (¬٤) محمد بنِ جَحْش عن محمد بن جَحْش قال: كُنَّا جُلوسًا عندَ رسول الله ﷺ، فرفع رأسَه إلى السَّماء، ثُمَّ وضعَ راحَتَه على جبهَتِه، ثُمَّ قال: "سُبحانَ الله، ماذا (¬٥)

٤٦٨٥ - أخبرنا محمود بنُ غَيْلانَ قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا الثَّوريُّ، عن أبيه، عن الشَّعبيّ، عن سَمْعَانَ عن سَمُرَةَ قال: كُنَّا مع النبيِّ ﷺ في جِنازة، فقال: "أها هُنا من بني فلانٍ أحَدٌ؟ " ثلاثًا، فقامَ رجلٌ، فقال له النبيُّ ﷺ: "ما منعكَ في المرَّتينِ الأُولَيَين أن لا تكونَ أجَبْتَني؟! أَما إنِّي لم أُنَوِّه بِكَ إلَّا بخير، إِنَّ فلانًا - لِرَجلٍ منهُم مات - مأسورٌ (¬١) بِدَيْنِه" (¬٢)

٩٩ - باب التَّسهيل فيه ٤٦٨٦ - أخبرني محمد بنُ قُدامة قال: حدَّثنا جَرير، عن منصور، عن زياد بن عمرو بن هِنْد، عن عِمرانَ بنِ حُذَيفةَ قال: كانت ميمونةُ تَدَّانُ، وتُكْثِرُ (¬١)، فقال لها أهلُها في ذلك ولا مُوها، ووجدوا عليها، فقالت: لا أتركُ الدَّين وقد سمعتُ خَليلي وصفِنِّي ﷺ يقولُ: "ما من أحدٍ يَدَّانُ دَينًا، فَعَلِمَ (¬٢) اللهُ أنَّه (¬٣) يريدُ قَضاءَه، إلَّا أدَّاه الله عنه في الدُّنيا" (¬٤).

٤٦٨٧ - حدَّثنا محمد بنُ المُثنَّى قال: حدَّثنا وَهْب بنُ جَرير قال: حدَّثنا أبي، عن الأعمش، عن حُصَين بنِ عبد الرَّحمن، عن عُبيد الله بن عبد الله بنِ عُتْبة أنَّ ميمونةَ زوج النبيِّ ﷺ (¬١) استدانَتْ، فقيل لها: يا أمَّ المؤمنين، تَستَدِينينَ وليس عِندَكِ وفاءٌ (¬٢)؟! قالت: إِنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "مَنْ أخذَ دَيْنًا وهو يُريدُ أن يُؤدِّيَه، أعانَه الله ﷿" (¬٣).

ؤمنين، تَستَدِينينَ وليس عِندَكِ وفاءٌ (¬٢)؟! قالت: إِنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "مَنْ أخذَ دَيْنًا وهو يُريدُ أن يُؤدِّيَه، أعانَه الله ﷿" (¬٣).

١٠٠ - باب مَطْل الغَنيِّ ٤٦٨٨ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا أُتْبعَ أحدُكم على مَلِيءٍ فَلْيَتَبَعْ، والظُّلمُ مَطْلُ الغَنيِّ" (¬٤).

٤٦٨٩ - أخبرني محمد بنُ آدم قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، عن وَبْر بن أبي دُلَيْلَةَ، عن محمد بنِ ميمون، عن عَمرو بنَ الشَّريد عن أبيه قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لَىُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَه وعُقوبَتَه" (¬١).

٤٦٩٠ - أخبرنا إسحاق بنَ إبراهيم قال: حدَّثنا وكيع قال: حدَّثنا وَبْرُ بنُ أَبي دُلَيلة الطَّائفي، عن محمد بنِ ميمون بنِ (¬٢) مُسَيكةَ - وأثنى عليه خيرًا - عن عمرو بنِ الشَّريد

عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: "لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَه وعُقوبَتَه" (¬١).

١٠١ - باب الحَوالة ٤٦٩١ - حدَّثنا محمد بنُ سَلَمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابنِ القاسم قال: حدَّثني مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هريرةَ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "مَظْلُ الغَنيّ ظُلمٌ، وإذا أُتْبعَ أحدُكم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ" (¬٢).

١٠٢ - باب الكفالة بالدَّين ٤٦٩٢ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا شعبة (¬٣)، عن عثمان بن عبد الله بنِ مَوْهَب، عن عبد الله بنِ أبي قَتادة عن أبيه، أنَّ رجلًا من الأنصار أُتِيَ به النبيُّ ﷺ ليُصلِّيَ عليه، فقال: "إِنَّ

على صاحبِكم دَيْنًا"، فقال أبو قَتادة: أنا أتكفَّلُ (¬١) به. قال: "بالوفاء؟ " قال: بالوفاء (¬٢).

١٠٣ - باب التَّرغيب في حُسن القضاء ٤٦٩٣ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم، عن وكيعٍ قال: حدَّثني عليُّ بنُ صالح، عن سَلَمة بن كهيل، عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "خِيارُكم أحسَنُكُم قَضاءً" (¬٣).

إبراهيم، عن وكيعٍ قال: حدَّثني عليُّ بنُ صالح، عن سَلَمة بن كهيل، عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "خِيارُكم أحسَنُكُم قَضاءً" (¬٣).

١٠٤ - باب حُسْنِ المعاملة والرِّفقِ في المطالبة ٤٦٩٤ - أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابنِ عَجْلانَ، عن زيد بنِ أسْلَم، عن أبي صالحٍ عن أبي هريرة، عن (¬٤) رسول الله ﷺ قال: "إنَّ رجلًا لم يعمَلْ خيرًا قطُّ، وكان يُدايِنُ النَّاسَ، فيقول لرسولِه: خُذْ ما تيسَّرَ، واترك ما عَسُرَ،

وتَجاوَزْ، لعلَّ اللهَ أن (¬١) يتجاوَزَ عَنَّا، فلمَّا هلَكَ قال الله ﷿ له: هَلْ عَمِلْتَ خيرًا قَطُّ؟ قال: لا، إلَّا أنَّه كان لي غلامٌ، وكنتُ أُدايِنُ النَّاسَ، فإذا (¬٢) بعَثْتُه يتقاضى (¬٣) قلتُ له: خُذْ ما تيسَّرَ، واترُكْ ما عَسُرَ (¬٤)، وتَجاوَزْ، لعلَّ الله يتجاوَزُ عَنَّا، قال اللهُ تعالى: قد تجاوَزْتُ عنكَ" (¬٥).

٤٦٩٥ - أخبرنا هشام بنُ عمَّار، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا الزُّبيديُّ، عن الزُّهريّ، عن عُبيد الله بن عبد الله أنَّه سمِعَ أبا هريرة يقول: إنَّ النبيَّ ﷺ قال: "كان رجلٌ يُدايِنُ النَّاسَ، وكان إذا رأى إعسارَ المُعْسِر قال لِفَتاه: تَجاوَزْ عنه، لعَلَّ الله تعالى يَتجاوزُ عَنَّا، فلَقِيَ اللهَ، فَتَجاوَزَ عنه" (¬٦).

٤٦٩٦ - أخبرنا عبد الله بنُ محمد بنِ إسحاق، عن إسماعيل ابنِ عُلَيَّة، عن يونس، عن عطاء بنِ فَرُّوخ عن عثمانَ بنِ عفَّان قال: قال رسولُ الله ﷺ: "أدخَلَ اللهُ ﷿ الجَنَّة (¬١) رجُلًا كان سهلًا مُشتريًا وبائعًا، وقاضيًا ومُقْتَضيًا" (¬٢).

١٠٥ - باب الشَّرِكة بغير مال ٤٦٩٧ - أخبرني عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن سفيانَ قال: حدَّثني أبو إسحاق، عن أبي عُبيدة عن عبد الله قال: اشترَكْتُ أنا وعمَّارٌ وسعدٌ يومَ بدر، فجاءَ سعدٌ بأسِيرَين، ولم أجِئْ أنا وعمَّارٌ بشيء (¬٣) (¬٤).

١٠٦ - باب الشَّركة في الرَّقيق (¬١) ٤٦٩٨ - أخبرنا نوح بنُ حَبيب (¬٢) قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق، قال: أخبرنا مَعْمَر (¬٣)، عن الزُّهريِّ، عن سالم عن أبيه، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "مَنْ أَعتَقَ شِرْكًا له في عبدٍ أُتِمَّ ما بَقِيَ في ماله، إنْ كانَ له مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبد" (¬٤).

٤٦٩٩ - أخبرنا عمرو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابنُ زُرَيع - قال: حدَّثنا أيوبُ، عن نافع

عن ابنِ عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ أَعتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ، وكانَ له من المالِ ما يَبلغُ ثمنَه بقيمة العبد (¬١)، فهو عَتيقٌ من مالِه" (¬٢).

١٠٧ - باب الشَّرِكة في النَّخيل ٤٧٠٠ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير عن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: أيُّكم كانَتْ له أرضٌ أو نَخْلٌ، فلا يَبِعْها (¬٣) حتَّى يَعْرِضَها على شَريكِه " (¬٤).

١٠٨ - باب الشَّرِكة في الرِّباع ٤٧٠١ - أخبرنا محمد بنُ العلاء قال: أخبرنا ابنُ إدريس، عن ابنِ جُرَيج، عن أبي الزُّبير عن جابر قال: قضى رسولُ الله ﷺ بالشُّفعة في كُلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ؛ رَبْعةٍ، وحائطٍ (¬١)، لا يَحِلُّ له أن يبيعه حتَّى يُؤذِنَ شَرِيكَه، فإن شاءَ أَخَذَ، وإن شاءَ ترَكَ، وإنْ باعَ ولم يُؤذِنْه، فهو أَحَقُّ به" (¬٢).

١٠٩ - باب ذِكْر الشَّفعة وأحكامها ٤٧٠٢ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا سفيان، عن إبراهيم بنِ مَيْسَرة، عن

عِمرو بنِ الشَّريد عن أبي رافع قال: قال رسولُ الله ﷺ: "الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِه" (¬١).

بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا سفيان، عن إبراهيم بنِ مَيْسَرة، عن

عِمرو بنِ الشَّريد عن أبي رافع قال: قال رسولُ الله ﷺ: "الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِه" (¬١).

٤٧٠٣ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس قال: حدَّثنا حُسين المُعَلِّم، عن عَمرو بنِ شُعيب، عن عَمرو (¬٢) بنِ الشَّرِيد عن أبيه، أنَّ رجُلًا قال: يا رسولَ الله، أرضى ليس لأحدٍ فيها شِرْكَةٌ ولا قِسْمَةٌ إلَّا الجِواَر، فقال رسولُ الله ﷺ: "الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ" (¬٣).

٤٧٠٤ - أخبرنا هلال بنُ بِشْر قال: حدَّثنا صفوان بنُ عيسى، عن مَعْمَر، عن الزُّهريّ عن أبي سلمةَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مالٍ (¬١) لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعَتِ الحدودُ، وعُرِفَتِ الطُّرُقُ، فلا شُفْعَةَ" (¬٢).

٤٧٠٥ - أخبرنا محمد بنُ عبد العزيز بنِ أبي رِزْمةَ قال: حدَّثنا الفَضْل بنُ موسى، عن حُسين - وهو ابنُ واقد - عن أبي الزُّبير عن جابر قال: قضى رسولُ الله ﷺ بالشُّفعة والجِوار (¬١).

فاستغاثَني، فقال: أغِثْني بعِقالٍ أشُدُّ به عُرُوةَ جُوالِقِي، لا تَنفِرُ الإِبلُ، فأعطيتُه عِقالًا (¬١)، فحذَفَه بِعَصًا كان فيها أجَلُه، فمرَّ به رجلٌ من أهل اليمن، فقال: أتشهَدُ المَوْسِمَ؟ قال: ما أشهَدُ، وربَّما شَهِدْتُ. قال: هل (¬٢) أنتَ مُبلِّغٌ عنِّي رسالةً مرَّةً من الدَّهر؟ قال: نعم. قال: إِذا شَهِدْتَ المَوْسِمَ فنَادِ: يا آلَ قُريش (¬٣)، فإذا أجابوكَ فنَادِ: يا آل (¬٤) هاشم، فإذا أجابوك فسَلْ عن أبي طالب، فأخبِرْه أنَّ فلانًا قتلَني في عِقالٍ قال (¬٥): وماتَ المُستأجَرُ، فلمَّا قدِمَ الَّذي استأجرَه أتاه أبو طالب، فقال: ما فعلَ صاحِبُنا؟ قال: مَرِضَ، فأحسَنتُ القِيامَ عليه، ثُمَّ مات، فنزَلْتُ، فدفَنْتُه. فقال: كان ذا أهلَ ذاك منك، فمَكُثَ حِينًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجلَ اليَمانيَّ الَّذي كان أوصى إليه أن يُبلِّغَ عنه وافى المَوْسِمَ، فقال: يا آلَ قُريش (¬٦)، قالوا: هذه قريش، قال: يا آلَ بني (¬٧) هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا (¬٨): هذا أبو طالب. قال: أمرَني فلان أن أُبلِّغكَ رسالةً (¬٩)، أنَّ فلانًا قتلَه في عِقال، فأتاه أبو طالب، فقال: اختَرْ مِنَّا إحدى ثلاث: إن شِئتَ أن تُؤدِّيَ مئةً من الإبل، فإنَّك قتلت صاحِبَنا خطأً، وإن شِئتَ

يحلِفُ (¬١) خمسونَ من قومِكَ أنَّكَ لم تقتُلْه، فإن أَبَيْتَ قتلناك به. فأتى قومَه، فذكرَ ذلكَ لهم، فقالوا: نَحلِفُ، فأتَتْه (¬٢) امرأةٌ من بني هاشم كانت تحتَ رجلٍ منهم قد ولَدَتْ له، فقالت: يا أبا طالب، أُحِبُّ أن تُجِيزَ (¬٣) ابني هذا برجلٍ من الخمسين، ولا تُصْبِرَ، يمينه، ففعل، فأتاه رجلٌ منهم، فقال: يا أبا طالب أردتَ خمسين رجلًا أن يَحلفوا مكانَ مئةٍ من الإبل، يُصيبُ (¬٤) كلَّ رجُلٍ بَعيران، فهذانِ (¬٥) بَعيران فاقبَلْهما عنِّي، ولا تُصبِرْ يميني حيثُ تُصبَرُ الأيمانُ، فَقَبِلَهما، وجاء ثمانيةٌ وأربعونَ رجُلاً (¬٦) حلَفوا (¬٧). قال ابن عبَّاس: فوالَّذي (¬٨) نفسي بيَدِه، ما حالَ الحَوْلُ ومن الثَّمانيةِ والأربعينَ عَينٌ تًطْرِفُ (¬٩)

أنَّ سهل بن أبي حثْمةَ أخبرَه، أَنَّ عبدَ الله بنَ سهلٍ ومُحَيِّصةَ خرجا إلى خَيرَ من جَهْدٍ أصابَهما، فأُتِيَ مُحَيِّصةً فأُخبِرَ أنَّ عبدَ الله بنَ سهلٍ قد قُتِلَ وطُرِحَ في فَقيرٍ أو عَينٍ، فأتى يهودَ فقال: أنتُم - واللهِ - قتلتُموه، فقالوا: واللهِ ما قتَلْناه، ثُمَّ أقبلَ حتَّى قَدِمَ على رسول الله ﷺ، فذكرَ ذلك له، ثُمَّ أقبلَ هو وحُوَيْصةُ - وهو أخوه أكبَرُ منه - وعبدُ الرَّحمن بنُ سهل، فذهبَ مُحَيِّصةُ ليتكلَّمَ - وهو الَّذي كان بخَيْبَر - فقال رسول الله ﷺ: "كَبِّرْ كَبِّرْ" وتكلَّمَ حُوَيِّصَةً، ثُمَّ تكلَّم مُحَيِّصَةُ، فقال (¬١) رسولُ الله ﷺ (¬٢): "إِمَّا أَن يَدُوا صاحِبَكم، وإمَّا أن يُؤْذَنوا بحرب" فكتب النبيُّ ﷺ (¬٣) في ذلك، فكتبوا: إِنَّا -واللهِ - ما قتَلْناه. فقال رسول الله ﷺ لِحُويصة ومُحَيِّصَةَ وعبدِ الرَّحمن: "تَحلِفونَ (¬٤) وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صاحبِكم؟ " قالوا: لا. قال: فتَحْلِفُ لكم يَهودُ؟ " قالوا: ليسوا مُسلِمين (¬٥). فَوَداه رسول الله ﷺ من عندِه، فبعثَ إليهم بمئة ناقة حتّى أُدخِلَتْ عليهم الدَّار قال سهل: لقد ركَضَتْني منها ناقةٌ حمراء (¬٦).

رسول الله ﷺ: "لا، وأستغفِرُ الله، لا أحمِلُ لك حتَّى تُقيدَني مِمَّا (¬١) جبَذْتَ برَقَبتي" فقال الأعرابيُّ: لا واللهِ لا أُقيدُكَ. فقال رسول الله ﷺ ذلك ثلاثَ مَرَّاتٍ، كلُّ ذلك يقول: لا واللهِ لا أُقيدُك، فلمَّا سَمِعْنا (¬٢) قولَ الأعرابي، أقبَلْنا إليه سراعًا (¬٣)، فالتفت إلينا رسول الله ﷺ، فقال: "عَزَمْتُ على من سَمِعَ كلامي أن لا يَبْرَحَ مَقامَه (¬٤) حَتَّى آذَنَ له" فقال رسول الله ﷺ لرجل من القوم: يا فُلان، احمل له على بعيرٍ شعيرًا، وعلى بعيرٍ تمرًا" ثُمَّ قال رسول الله ﷺ: "انصَرِفوا" (¬٥).

ذُكورٍ قال: وكان رسول الله ﷺ يُقَوِّمُها على أهل القرى أربعَ مئة دينار، أو عِدْلَها من الوَرِق، ويُقوِّمها على أهل الإبل، إذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتِها، وإذا هانَتْ نَقَصَ من قيمتِها على نَحْوِ الزَّمان ما كان، فبلغ قيمتها على عهد رسول الله ﷺ ما بين الأربع مئة دينار، إلى ثمان مئة دينار، أو عِدْلَها من الوَرِق قال: وقضى رسول الله ﷺ أَنَّ مَنْ كَان عَقْلُه في البقر على أهل البقر مئتي بقرة، ومن كان عَقْلُه في الشَّاءِ (¬١) ألفي شاة، وقضى رسول الله ﷺ أنَّ العَقْلَ مِيراثٌ بين ورثَةِ القتيل على فَرائضِهم، فما فضَلَ فللعَصَبة (¬٢)، وقضى رسول الله ﷺ أن يَعقِلَ على المرأة عَصَبَتُها مَنْ كانوا، ولا يَرِثون منه (¬٣) شيئًا، إلَّا ما فَضَلَ عن (¬٤) وَرثَتِها، وإن قُتِلَتْ فَعَقْلُها بينَ ورَثَتِها، وهم يَقْتُلُون (¬٥) قاتِلَها (¬٦).

إلى رسول الله ﷺ، فقضى رسول الله ﷺ أنَّ دِيَةَ جَنينِها غُرَّةٌ؛ عبدٌ أو وليدةٌ، وقضى بدِيَة المرأة على عاقِلَتِها، ووَرَّثَها ولَدَها ومَنْ معَهم، فقال حَمَلُ بنُ مالك بن النابغة الهُذَليُّ: يا رسول الله، كيف أُغَرَّمُ مَنْ لا شَرِبَ، ولا أكَلَ، ولا نطق، ولا استَهَلَّ، فمِثْلُ ذلك يُطلّ (¬١)؟ فقال رسول الله ﷺ: "إنَّما هذا من إخوان الكُهَّان" من أجلِ سَجْعِه الَّذِي سَجَعَ (¬٢).

عبد كُلالٍ، والحارث بن عبد كُلالٍ (¬١) قَيْلِ ذِي رُعَينٍ ومُعافِرَ وهَمْدانَ، أَمَّا بعد … "، وكان في كتابه: "أنَّ مَن اعتَبَطَ مؤمنًا قَتْلًا عن بَيِّنة، فإنَّه قَوَدٌ، إِلَّا أن يرضى أولياءُ المقتول، وأنَّ في النَّفس الدِّيةَ مئةً من الإبل، وفي الأنف -إذا أُوعِبَ جَدْعُه- الدِّيةُ، وفي اللِّسان الدِّية، وفي الشَّفتين الدِّية، وفي البيضَتَين الدِّية، وفي الذَّكر الدِّية، وفي الصُّلْب الدِّية، وفي العَينَين الدِّية، وفي الرِّجل الواحدة نِصفُ الدِّية، وفي المأمومة ثُلُثُ (¬٢) الدِّية، وفي الجائفة ثُلُثُ الدِّية، وفي المُنَقِّلة خمسَ عَشْرَة من الإبل، وفي كلِّ أصبع من أصابع اليدِ والرِّجل عَشْرٌ من الإبل، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبل، وفي المُوضِحة خمسٌ من الإبل، وأنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأة، وعلى أهل الذَّهب ألفُ دينار" (¬٣).

قال: فإذا فعَلْتُ ذلك فقد آمنتُ؟ قال رسولُ الله ﷺ: "نعم"، قال: صدَقْتَ. قال: يا محمَّد، أخبِرْني ما الإحسان؟ قال: "أن تعبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تراه، فإن لم تكُنْ تراه (¬١) فإنَّه يراك" قال: صدَقْتَ. قال: يا محمَّد، أخبِرْني متى السَّاعة؟ قال: فنَكَسَ فلم يُجِبْه شيئًا، ثُمَّ أعادَ (¬٢)، فلم يُجِبْه شيئًا، ثُمَّ أعادَ فلم يُجِبْه شيئًا، ورفعَ (¬٣) رأسَه فقال: "ما المسؤولُ عنها بأعلمَ من السَّائل، ولكِنْ لها علاماتٌ تُعرَفُ بها، إذا رأيتَ الرِّعاءَ البُهْمَ يتطاولون في البُنيان، ورأيتَ الحُفاةَ العُراةَ ملوكَ الأرض، ورأيتَ المرأةَ تَلِدُ ربَّها، خمسٌ لا يعلَمُها إلّا الله، ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ تلا (¬٤) إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: ٣٤] ثُمَّ قال: "لا والَّذي بعث محمدًا بالحقِّ هدًى وبشيرًا، ما كنتُ بأعلَمَ به من رجلٍ منكم، وإنَّه لجبريلُ ﵇، نزلَ في صورة دِحْيةَ الكلبيِّ" (¬٥).

Bagian 41 dari 48